البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الدمام
رقم القضية - القرار: ٤٤٨ / ٣ / ق
تاريخها: ١٣ / ٨ / ١٤٣٨
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
المدينة: المنطقة الشرقية
رقم القرار: ٢٨/ق
تاريخه: ٢٧ / ١ / ١٤٣٩
التجاري الشركات التجارية شركة التضامن
الحكم في القضية رقم ( ٤٤٨ / ٣ / ق لعام ١٤٣٨ هـ )

الحكم في القضية رقم ( ٤٤٨ / ٣ / ق لعام ١٤٣٨ هـ )
المقامة من المدعي / (...)
ضد المدعى عليه/ (...)
الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٨/١٤٣٨ هـ انعقدت بمقر المحكمة الإدارية بالدمام؛ جلسة الدائرة التجارية الثالثة ، المشكلة من القضاة التالية أسماؤهم :
القاضي/ (...) رئيساً
القاضي/ (...) عضواً
القاضي/ (...) عضواً
وبحضور/ (...) أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه، المحالة للدائرة في ١٥/١/١٤٣٨ هـ، وبعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكرت وكيلة المدعي فيها أنه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠ هـ أبرم موكلها مع المدعى عليه عقد شركة تضامنية تحمل اسم / شركة (...) وشريكه، وقد جاء في البند السادس من عقد التأسيس ما نصه: "حدد رأس مال الشركة بـ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي موزع على الشريكين كالتالي: الشريك الأول: السيد/ (...) حصته قدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، الشريك الثاني: السيد/ (...) وحصته (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد قام كل شريك بسداد حصته في رأس المال عند توقيع هذا العقد، ويجوز للشركاء بموافقتهم الاجماعية زيادة أو تخفيض رأس المال وفقاً لاحتياجات الشركة عند استكمال الإجراءات النظامية لذلك"، وأضافت بأن رأس المال الفعلي للشركة كان مبلغاً قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وقد قام موكلها بدفع مبلغ يزيد على (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسين ألف ريال، تم تحويل جزء منه إلى حساب الشركة، بينما تم دفع الباقي مباشرة إلى المقاول المنفذ لإنشاء أعمال الديكور وسداد إيجار الموقع، وتم إدخال جميع هذه المبالغ في حساب المركز وتأسيسه، وقد بقيت نسب شراكة موكلها مع المدعى عليه كما هي، فلم تتغير، وبقيت كما تم تحريره في عقد التأسيس (٧٥ %) للمدعى عليه، و (٢٥%) لموكلها، وقد خاطب موكلها المدعى عليه مراراً لتعديل نسب الشراكة بحسب المدفوع فعلياً من قبل كل شريك، إلا أن المدعى عليه لم يستجب لذلك، وعليه فموكلها يطلب قبل الفصل في موضوع القضية إحالة القضية لخبرة محاسبية لإجراء المحاسبة بين الطرفين وحساب حقوق كل طرف على أساس المساهمة الفعلية لكل منهما في رأس المال الخاص بالشركة، وكذلك تدقيق وحصر المبالغ المستلمة من المدعى عليه الزائدة على نسبته في الشراكة، كما يطلب في موضوع الدعوى تعديل نسب الشراكة وفقاً لما سينتهي إليه تقرير الخبير المحاسبي من تحديد حصة كل طرف في الشركة، وكذلك يطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما سينتهي إليه تقرير الخبير بخصوص المبالغ المستلمة منه الزائدة على نسبته في الشراكة. وقد قيدت الدعوى بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسة في يوم الثلاثاء ٢٢/٢/١٤٣٨ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي/ (...) تحمل الهوية الوطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل المكلف بالعمل بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم (٣٨٢٩١٠٩٢)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه/ (...) يحمل الهوية الوطنية رقم (...) ، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة القطيف برقم (٣٨٢٩٦١١٥)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها، أحالت على لائحة الدعوى آنفة الذكر، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للإجابة. وبجلسة الثلاثاء ٧/٣/١٤٣٨ هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بهيئة قضائها التجاري بنظر الدعوى، لكون المدعي أقام دعواه على المدعى عليه بصفته الشخصية في مطالبة مالية، وباطلاع وكيلة المدعي على المذكرة عقبت بأن المطالبة الماثلة هي بين شركاء في شركة تضامنية، والمطالبة متعلقة بالشركة وعقد تأسيسها، وكذلك طلب المحاسبة بين الطرفين متعلق بالشركة، وهو ما يدخل في اختصاص المحكمة بهيئة قضائها التجاري. ولكون الدائرة ترى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ألزمت وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه الموضوعي خلال الجلسة القادمة. وبجلسة الثلاثاء ٢١/٣/١٤٣٧ هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مفادها أن موكله يرفض ما يدعيه المدعي من مطالبته بتعديل نسب الشراكة خلافاً لما هو محرر في عقد التأسيس، فعقد التأسيس المحرر في ١٦/١٠/١٤٣٠ هـ والموثق لدى كاتب العدل هو الحاكم بين الطرفين، ولا يسوغ للمدعي ادعاء خلافه، فعقد التأسيس هو الأساس في تأسيس الشركة، وتم تحريره بناء على التراضي والقبول من الطرفين، وليس بين الطرفين أي اتفاق خلاف ذلك، وعليه فما يدعيه المدعي من أن النسب المحررة في عقد التأسيس صورية غير صحيح، ومطالبته بتعديلها غير مقبول ولا مسوغ له، وبشأن المبالغ التي دفعها المدعي للمشروع فإن هذه المبالغ التي يقدمها المدعي، التي يستدعيها المشروع وتأسيسه، الزائدة على مبالغ الشراكة هي عبارة عن قرض يتم إعادته إليه وتسديده له، ولا علاقة له بنسب الشراكة، وقد أقر المدعي في اتفاقية تمت بين الطرفين موقعة من قبلهما قبل توثيق عقد التأسيس تضمنت أن المبالغ الزائدة التي يتم دفعها من الطرفين هي عبارة عن قروض، كما أنه من المعلوم أن القروض لا تغير الحصص في الشركات، كما أنها لا تفرض شيئاً أكثر من وجوب الوفاء بها، وعليه فلا يحق للمدعي المطالبة بغير الوفاء بهذه المبالغ، كما أن عقد تأسيس الشركة الموثق من كاتب العدل قد نص في المادة التاسعة على أن التعديل في العقد مشروط بإجماع الشريكين وتراضيهما، وبهذا أيضاً يعد طلب المدعي مخالف للعقد، وعليه فموكله يطلب رفض دعوى المدعي. فاستمهلت وكيلة المدعي للإجابة. وبجلسة ٢٨/٣/١٤٣٨ هـ قدمت وكيلة المدعي مذكرة تضمنت أن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين قبل توثيق عقد التأسيس والموقعة من قبلهما بتاريخ ٢٦/٩/١٤٣٠ هـ قد نصت في البند الثالث على أنه: "يقوم الطرف الأول – المدعى عليه – بتقديم قرض دائم بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، كما يقوم الطرف الثاني – المدعي – بتقديم قرض دائم بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، هذين القرضين الدائمين بمجموع (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال لا يتم دفعهما لأي من الطرفين إلا بموافقة الطرفين مجتمعين، حيث إن هذين القرضين يعتبران تكملة إلى رأس المال المتفق عليه في البداية وهو (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، يتم دفع (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بواسطة الطرف الأول – المدعى عليه – و (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال بواسطة الطرف الثاني – المدعي –"، وتأسيساً على هذا البند من الاتفاقية التي تمت بين الطرفين، فإن ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن جميع ما دفعه موكلها من مبالغ فهي عبارة عن قروض غير صحيح ولا يسلم له، إذ أن هذه الاتفاقية تثبت استحقاق موكلها لاحتساب مبالغ له في رأس مال الشركة تزيد على المحرر في عقد التأسيس، كما أن موكلها سلم مبالغ في الشركة تفوق المبلغ المتفق عليه في عقد التأسيس، وأكدت على طلبات موكلها الواردة في لائحة الدعوى. فاستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة. وبجلسة الثلاثاء ١٩/٤/١٤٣٧ هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت أن عقد التأسيس الذي تم توثيقه أمام كاتب العدل هو العقد الأخير الذي استقرت عليه إرادة الطرفين واستقر عنده التراضي، ولا يصح الرجوع أو النكول عنه، وطوال فترة الشراكة والتي بدأت منذ عام ١٤٣٠ هـ وامتدت لعدة سنوات لم يطالب المدعي بأي تعديل أو تبديل في عقد التأسيس، ومطالبته الماثلة مخالفة لعقد التأسيس، وأضاف بأن الاتفاقية التي أشارت إليها وكيلة المدعي والتي تمت بين الطرفين قبل توثيق عقد التأسيس فهي اتفاقية قديمة، لا يصح أن تكون حاكمة على عقد التأسيس الموثق الذي جاء بعدها، بخلاف الإقرار بالقرض حيث يوجد سند قبض متعلق بهذا القرض، وعقد التأسيس حجة على الطرفين، وأضاف بأن المبالغ المدفوعة من المدعي كقروض، والتي يطالب بتعديل الحصص بموجبها قد استلمها كاملة بموجب شيكات مصرفية، وكذلك استوفى ما دفعه من أموال للمقاولين وما صرفه على المباني، وعليه فقد استوفى المدعي ما دفعه كاملاً، مع بقاء رأس المال والحصص كما هي، كما أن موكله قد دفع أموالاً أيضاً في الشركة زائدة على رأس المال، سجلت كقروض، وتمسك بطلبات موكله التي حررها في مذكرته السابقة. فاستمهلت وكيلة المدعي للإجابة. وبجلسة الثلاثاء ١٠/٥/١٤٣٨ هـ وقدمت وكيلة المدعي مذكرة أكدت فيها على طلبات موكلها، واستمهل وكيل المدعى عليه للإجابة عنها. وبجلسة الثلاثاء ١٧/٥/١٤٣٨ هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مفادها أن موكله لا يقر ولا يعترف بأي عقد غير عقد تأسيس الشركة الموثق نظاماً لدى كاتب العدل، ولا يعترف بأي عقد آخر. فاستمهلت وكيلة المدعي للإجابة. ثم تبادل الأطراف المذكرات على نحو لا يخرج عن مضمون ما سبق. وبجلسة الثلاثاء ١/٦/١٤٣٨ هـ قرر الطرفان اكتفاءهما، فتقرر حجز القضية للدراسة. ثم توالت جلسات لا جديد فيها. وبجلسة الثلاثاء ١٣/٨/١٤٣٨ هـ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي:

وحيث إن وكيلة المدعي تهدف من إقامة دعوى موكلها إلى الحكم بإحالة القضية لخبرة محاسبية لإجراء المحاسبة بين الطرفين وحساب حقوق كل طرف على أساس المساهمة الفعلية لكل منهما في رأس المال الخاص بالشركة التضامنية القائمة بينهما والتي تحمل اسم/ شركة (...) وشريكه، ذات السجل التجاري رقم (...) ، وكذلك تطلب تدقيق وحصر المبالغ المستلمة من المدعى عليه الزائدة على نسبته في الشراكة، كما تطلب في موضوع الدعوى إلزام المدعي بتعديل عليه بتعديل نسب الشراكة وفقاً لما سينتهي إليه تقرير الخبير المحاسبي من تحديد حصة كل طرف في الشركة، وكذلك تطلب إلزام المدعى عليه بسداد ما سينتهي إليه تقرير الخبير بخصوص المبالغ المستلمة منه الزائدة على نسبته في الشراكة. وحيث إن وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة بهيئة قضائها التجاري بنظر الدعوى، إلا أن الدائرة ترد دفعه هذا، وترى انعقاد الاختصاص لها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الدعوى الماثلة هي منازعة بين شركاء في شركة تضامنية والنزاع متعلق بذات الشركة وعقد تأسيسها، وهو ما تختص الدائرة بنظره. وعن موضوع الدعوى فإن الدائرة بعد اطلاعها على القضية، واطلاعها على دفوع الطرفين، تجد أن الحاكم بين الطرفين هو عقد التأسيس المبرم بينهما، والموقع من قبلهما، والموثق لدى كاتب العدل، والمحرر بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠ هـ، وهو الذي التقت عنده آخر إرادة الطرفين، وتم التراضي بينهما عليه، وهذا العقد قد نص في البند السادس منه على أنه: "حدد رأس مال الشركة بـ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال سعودي موزع على الشريكين كالتالي: الشريك الأول: السيد (...) وحصته قدرها (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، الشريك الثاني: (...) وحصته (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد قام كل شريك بسداد حصته في رأس المال عند توقيعه هذا العقد، ويجوز للشركاء بموافقتهم الاجماعية زيادة أو تخفيض رأس المال وفقاً لاحتياجات الشركة عند استكمال الإجراءات النظامية لذلك"، وهو ما يعني تحديد حصة المدعى عليه في الشركة بـ (٧٥ %)، وتحديد حصة المدعي في الشركة بـ (٢٥%)، وادعاء المدعي ومطالبته بخلاف ذلك يعتبر خلاف الأصل، وخلاف الثابت من حال العقد، وخلاف ما عليه بينة المدعى عليه المتمثلة في عقد التأسيس، وادعاؤه بما أشارت إليه موكلته من وجود اتفاقية تم تحريرها بين الطرفين، وتم توقيعها من قبلهما، وتم الإشهاد عليها، وكانت بتاريخ ٢٦/٩/١٤٣٠ هـ، ونصت في البند الثالث على أنه: "يقوم الطرف الأول – المدعى عليه – بتقديم قرض دائم بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، كما يقوم الطرف الثاني – المدعي – بتقديم قرض دائم بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، هذين القرضين الدائمين بمجموع (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال لا يتم دفعهما لأي من الطرفين إلا بموافقة الطرفين مجتمعين، حيث إن هذين القرضين يعتبران تكملة إلى رأس المال المتفق عليه في البداية وهو (٤٠٠.٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، يتم دفع (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بواسطة الطرف الأول – المدعى عليه – و (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال بواسطة الطرف الثاني – المدعي –"، فيجاب عن استناد وكيلة المدعي بهذه الاتفاقية؛ بأن هذه الاتفاقية سابقة لعقد التأسيس حيث تم تحريرها بتاريخ ٢٦/٩/١٤٣٠ هـ، وعقد التأسيس تم تحريره وتوثيقه لدى كاتب العدل بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٠ هـ، وهو ما يعني أن عقد التأسيس لاحق للاتفاقية التي يستند إليها المدعي، ومعلوم أن اللاحق ينسخ السابق، وليس في عقد التأسيس أي إشارة لما يدعيه المدعي أو يستند إليه من هذه الاتفاقية، عقد التأسيس هو آخر اتفاق تم بين الطرفين، وهو المعتبر بينهما. وبشأن استناد وكيلة المدعي في مطالبة موكلها بتعديل الحصص في عقد التأسيس تأسيساً على أن موكلها دفع مبالغ زائدة على ما تم الاتفاق عليه في عقد التأسيس، ويطلب تعديل الحصص بحساب هذه المبالغ من نسبة المبالغ التي دفعها المدعى عليه، فيجاب عن هذا بأن المدعى عليه دفع بأن هذه المبالغ ليست إلا عبارة عن قروض للشركة لا يستحق المدعي إلا مجرد إعادتها إليه، ولا يستحق غير ذلك، وحيث إن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلا أن يثبت خلاف ذلك، وحيث لم يقدم المدعي أي مُغَيِر مُتَيقن لهذا الأصل أو صارف عنه، فالأصل بقاء ما تم الاتفاق عليه في عقد التأسيس كما هو، ويستحق المدعي رد المبالغ الزائدة التي سلمها في الشركة إليه، وليس مجرد دفعه لها مثبتاً لما يطالب به من تعديل النِسَب، والمنبغي استصحاب الأصل الثابت بعقد التأسيس في حال عدم ورود صارف يقيني عنه، وما يدعيه المدعي خلاف واقع الحال وما عليه اليقين، فلا يقبل من المدعي ما يدعيه، واليقين لا يزول بمجرد إيراد الشك عليه. وأيضاً فإن هذا يتخرج فقهاً، حيث قال ابن قدامه في المغني (٦/٣٥): (وإن اختلفا في التّغَيُّر، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه يلزمه الثمن، فلا يلزمه ما لم يعترف به)، ويتخرج على هذا الحال الشريكين المتنازعين، حيث ادعا أحدهما وجود ما يستدعي تغيير النسب، ويطالب بناء عليه بتغييرها، ولا بينة له، فالقول في هذه الحال قول المدعى عليه، وهو الشريك الذي سَيَلْزمه التغيير لو ألزمناه، فيؤخذ بقوله بأن ما دُفِعَ يعتبر قرضاً، ولا حاجة هنا ليمينه، لكون جانبه مرجح بالبينة الثابتة المتمثلة في عقد التأسيس، وأن ما يدعيه هو الأصل الباقي حتى الآن بحاله، ولم يعترف بما يدعيه الشريك الآخر، وأنكره، ومجرد دفع المدعي لمبالغ زائدة في الشراكة على المتفق عليه، لا يعتبر بينة ولا حتى قرينة بمجرده لدعواه، وربما هذه الصورة تتكاثر في الشركات بدفع أربابها مالاً زائداً في تأسيسها، ولو اعْتُبِرَ بمجرده مغيراً في نسب الشركاء، لم يكن ثمة استقرار في واقع الشركات، وما تم تحريره هو الأرجح في الفقه، ونصوص النظام، ولعقد الشريكين، ولما ينبغي مراعاته في واقع الشركات، وليس هو مجرد الاحتياط للمحافظة على حال الشركات. وعليه والحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى فيما يتعلق بطلب المدعي تعديل نسب الشراكة، وكذلك ترفض طلبه إجراء المحاسبة لأجل طلب تعديل نسب الشراكة. وبشأن طلبه إجراء المحاسبة بشأن ما يدعيه من مستحقات له سلمها في الشركة زائدة على مبلغ الشراكة ويطلب إعادتها إليه، فله أن يتقدم بذلك في دعوى مستقلة.
لذلك
حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي / (...) - هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) - هوية وطنية رقم (...) وبإعلان منطوق الحكم على طرفي الدعوى قرر وكيل المدعي عدم القناعة، وقرر وكيل المدعى عليه القناعة. والله الموفق وصلى الله على نبينا مُحَّمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أمين السر القاضي القاضي رئيس الدائرة
(...) (...) (...) (…)

الحكم في قضية الاستئناف رقم ٢٨/ق لعام ١٤٣٩ هـ
المتعلقة بالقضية التجارية رقم ٤٤٨/٣/ق لعام ١٤٣٨ هـ
المقامة من/ (...)
ضد/ (...)
الصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة الإدارية بالدمام بتاريخ ١٣/٨/١٤٣٨ هـ
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :
ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/١/١٤٣٩ هـ انعقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من:
(...) رئيساً
(...) عضواً
(...) عضواً
وبحضور/ (...) أميناً للسر، وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة في ٨/١/١٤٣٩ هـ وقد أطلعت الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة الحكم الماثل .
(الوقائع)
بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الناظرة للدعوى أصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي رفض الدعوى. وباستلام وكيل المدعي نسخة إعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة فقامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب فظهر لها أن الاعتراض قدم خلال المهلة المحددة نظاماً وبالتالي فهو مقبول شكلاً. أما عن موضوع الدعوى فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها ، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه.
...
حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وبتأييد الحكم الموضح أعلاه محمولاً على أسبابه . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
أمين السر عضو عضو رئيس الدائرة


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد