الحكم الصادر في
الطلب العاجل المقدم في القضية رقم ٧٢٣٨/ ١/ ق لعام ١٤٣٤هــ
المقامة من المدعي/ (...)
ضد المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار التجاري
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٤/ صفر / ١٤٣٩هــ بمقر المحكمة التجارية بالرياض اجتمع قضاة الدائرة التجارية السادسة:
ناصر بن حمد الحقيل رئيساً
د. عبد العزيز بن عبد الله آل فهيد عضواً
عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضواً
وبحضور حسين بن علي الشهري أميناً للسر
وذلك للنظر في الطلب العاجل المقدم في القضية المحالة إلى هذه الدائرة من إدارة الدعاوى والأحكام بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٤هــ
وقائع الدعوى
تتحصل الوقائع اللازمة لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (..) وبتاريخ ١٥/٥/١٤٣٤هــ تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: بأن المدعي شريك مؤسس بنسبة ٣٠% في شركة (...) للاستثمار التجاري "شركة مساهمة مقفلة" بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ٢٩/١١/١٤٢٧هــ الموافق ٢٠/١٢/٢٠٠٦م، ورأس مال الشركة (١.٥٦٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وقد تم إبعاد المدعي من عضوية مجلس الإدارة بدون مبرر، وتم فتح مساهمات في الشركة بطريقة غير نظامية وتم تصفية المساهمات بشكل مخالف للعرف العقاري، كما تم استغلال أموال وأصول الشركة بطريقة غير نظامية للحصول على منافع شخصية، كما وقعت إدارة الشركة في عدة مخالفات، وقد أدى سوء إدارة الشركة إلى إدراجها ضمن المساهمات المتعثرة وتشويه سمعتها، وختم صحيفة الدعوى بطلب الآتي: أولا/ إيقاف الإدارة عن التصرف في الشركة وما يترتب عليه من آثار، وذلك إعمالا لنص المادة ٧٧ من نظام الشركات. ثانيا/ التحفظ على حسابات الشركة ووضعها تحت الحراسة القضائية. ثالثا/ إلزام الشركة بمراجعة الحسابات مع محاسب قانوني. رابعا/ استرجاع أموال الشركة لدى الآخرين ولدى أعضاء مجلس الإدارة. خامسا/ تصفية أموال الشركة وتوزيع المبلغ على الشركاء. وقد تم قيد الصحيفة قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وبإحالة القضية للدائرة بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها عدة جلسات حضرها وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبتاريخ ١٤/٤/١٤٣٤هــ - أكد فيها وكيل المدعي على صحة دعوى موكله، كما أكد وكيل المدعى عليها على انتفاء صفة المدعي في هذه القضية لكونه قد تنازل عن حصته الاسمية في الشركة المدعى عليها (...) بموجب عقد الصلح الموقع بينهما بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٣هــ، ثم ورد للدائرة من إدارة الدعاوى والأحكام الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي والمقيد برقم (٧) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٩هــ المتضمن طلب تعيين حارس قضائي على الشركة لحين الفصل في موضوع الدعوى لسوء إدارة مجلس الإدارة للشركة، وإبعاد المدعي عنه وعدم تمكينه من الاطلاع على حسابات الشركة كأي مساهم وعدم تبليغه بصورة من الميزانيات السنوية للشركة منذ إنشائها، إضافة إلى التفريط وعدم حفظ مال الشركة حيث قامت المدعى عليها بتخفيض رأس مال الشركة إلى (١٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، من دون علم المدعي، ومن دون تسليمه نصيبه، من رأس المال الذي تم تخفيضه وشطب اسم المدعي من سجلات الشركة والتعدي على نصيبه في الشركة وعدم تسليمه أرباحه، ثم حددت الدائرة لمناقشة الطلب العاجل عدد من الجلسات تبادل فيها الطرفان عدد من المذكرات أكد فيها وكيل المدعي على ما ذكره في طلب الحراسة وأضاف الآتي: أولا/ أن الورقة التي يتمسك بها وكيل المدعى عليها في الدفع بعدم صفة موكله في هذه القضية هي عبارة عن مبادئ ومساعي للصلح مشروط بتاريخ محدد حتى ٢٢/٧/١٤٣٣هــ ولم يتم تنفيذ أي بند منه. ثانيا/ شهادة (...) الخطية تثبت أنها مساعي للصلح مشروط بتاريخ محدد وأنه لا عبرة لتلك المساعي بعد تاريخه. ثالثا/ بسبب عدم اكتمال وعدم تنفيذ الصلح تم توقيع اتفاقية تحكيم بتاريخ ٦/٧/١٤٣٤هــ، ولم يلتزم بها الطرفان لوجود مخالفات شكلية وموضوعية فيه. رابعا/ لم تدفع المدعى عليها باتفاقية الصلح خلال السنوات الماضية، إلا بعد شطب اسم المدعي من سجلات الشركة بطريقة غير نظامية بعد تاريخ ١٥/٤/١٤٣٧هــ. خامسا/ استمرار وجود المدعي في الشركة خلال الأربع سنوات الماضية حتى تاريخ ١٥/٤/١٤٣٧هـــ دليل على عدم اكتمال مساعي الصلح، ولم تشر اللوائح على عدم صفة المدعي، إلا بعد شطب اسمه من سجلات الشركة بطريقة غير نظامية. سادساً/ قامخت المدعى عليها برفع دعوى ضد المدعي برقم (٥١٠٣/١/ق) لعام ١٤٣٤هــ ولم تنكر فيها شراكة المدعي في الشركة، بل أنكرت دفعه لرأس مال الشركة، وقد صدر الحكم برفض الدعوى. سابعاً/ الشركة لا تزال شركة مغلقة ولم تصدر أي سندات أسهم وغير قابلة لتداول فلا تزال عدد السندات عدد اسمي فقط ولم يسلم لأحد من الشركاء أسهمه وعليه لا يمكن أن تنقل حصة شريك إلى شريك آخر إلا بعد إعلام بقية الشركاء وإنهاء ذلك. ثامناً/ بيع أسهم أحد ملاك الشركة أو جزء منها يلزمه الحضور هو أو وكيله الشرعي لمقر الشركة لتدوين ذلك والإقرار والتوقيع عليه في السجل المعد من قبل الشركة المنصوص عليه بالمادة (١٠٩) فقرة (١) من نظام الشركات، وهذا قد نص عليه في مساعي الصلح الأخيرة. كما أكد وكيل المدعى عليها على عدم صحة ما ورد في الطالب العاجل وتمسك بدفعه بانتفاء صفة المدعي في هذه القضية ثم حددت الدائرة جلسة في هذا اليوم ٤/٢/١٤٣٩هــ وفيها حضر وكلاء المدعي/ (...) سجل مدني (...) و (...) سجل مدني (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبتاريخ ٣٠/٥/١٤٣٨هــ - كما حضر لحضورهما وكيل المدعى عليها السابق حضوره، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت التأكيد على ما سبق ذكره، تم تسليم وكيل المدعي نسخة منها وباطلاعه عليها ذكر بأن ما ورد في البند ثانيا فالجواب عليه بأن (...) هو من قام بالوساطة بحكم قرابته بين طرفي الدعوى وهو الذي قام بكتابة مسودة الصلح وشهد عليه وأما ما ورد في البند الثالث فالجواب عليه أن اتفاقية التحكيم ملغية لمسودة الصلح السابقة بشهادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وقدم خطاب صادر من المذكورين يفيد بأن المدعي شريك وهذا الخطاب صادر بعد سنة من إعداد مسودة الصلح وهذا يثبت بأن المدعي شريك بالإضافة إلى ما سبق تقديمه من بينات وختم قوله بذلك، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يرغبان في إضافته أو تقديمه بخصوص الطلب العاجل فقررا الاكتفاء، ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار القرار.
الأسباب
بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى طلب الآتي: أولا/ إيقاف الإدارة عن التصرف في الشركة وما يترتب عليه من آثار، وذلك إعمالا لنص المادة ٧٧ من نظام الشركات. ثانيا/ التحفظ على حسابات الشركة ووضعها تحت الحراسة القضائية. ثالثا/ إلزام الشركة بمراجعة الحسابات مع محاسب قانوني. رابعا/ استرجاع أموال الشركة لدى الآخرين ولدى أعضاء مجلس الإدارة. خامسا/ تصفية أموال الشركة وتوزيع المبلغ على الشركاء على النحو السالف بيانه في وقائع هذا الحكم، وحيث إن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه الدعوى كونها متفرعة عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هــ، واستناداً على المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هــ، وحيث إن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها تكون مقبولة شكلاً، وحيث إن وكيل المدعي تقدم بطلب تعين حارس قضائي يتولى إدارة الشركة محل الدعوى إلى حين الفصل في القضية، وحيث إن هذا الطلب من الطلبات العاجلة الواجب على الدائرة البت فيه، وتمكين أطراف الدعوى من الاعتراض على ما يصدر منها من قرار بحسب المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية المشار إليه والتي تنص على أنه: (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية) والمادة (٢٠٦) من ذات النظام والتي تنص على أنه: (تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي: ... هـ – دعوى طلب الحراسة) وحيث إن للحراسة القضائية أركاناً وشروطاً يجب توافرها لفرضها على محل النزاع، وحيث إن من أهم شروطها وأركانها أن يكون هناك "خطر عاجل" من بقاء المال تحت يد حائزه " كما نصت على ذلك المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية: (ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع .. وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه)، وحيث إن المدعي وكالة لم يقدم أسباباً معقولة ومبررات كافية لفرض الحراسة القضائية، ولم يقم بإثبات ما ادعاه من استغلال أموال وأصول الشركة بطريقة غير نظامية من قبل إدارة الشركة واستغلالها للإدارة بشكل يضر بالشركة محل الدعوى، ولم يأتِ بما يثبت الخطر العاجل من بقاء الشركة تحت تصرف الإدارة الحالية، وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة ولم يتوفر شرطها الأساسي وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف صحاب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه اتخاذ الإجراءات الموضوعية العادية للفصل في محل النزاع، لاسيما وأن دفع وكيل المدعى عليها بانتفاء صفة المدعي في هذه القضية وتنازله عن صحته الاسمية في الشركة المدعى عليها (...) مازال محل نظر وبحث من قبل الدائرة، مما تخلص مع الدائرة إلى رفض هذا الطلب العاجل لما تقدم.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بطلب فرض الحراسة القضائية على المدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
حين الشهري أمين السر
عبد الرحمن بن عبد الله السيف عضو
د. عبد العزيز بن عبد الله آل فهيد عضو
ناصر بن حمد الحقيل رئيس الدائرة
حكم في القضية رقم ٧٢٣٨/١/ق لعام ١٤٣٤هـ
المقيدة في محكمة الاستئناف برقم ٥٠٧ لعام ١٤٣٩هــ
المقامة من / (...)
ضد/ شركة (...) للاستثمار التجاري
الصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٤/٢/١٤٣٩هــ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢٧/٥/١٤٣٩هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستئناف محمد بن ناصر الجربوع رئيساً
قاضي الاستئناف هزاع بن عيسى العيسى عضواً
قاضي الاستئناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضواً
بحضور أمين سر الدائرة/ باسل بن سالم المحسن، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه، والمحال إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٥/٥/١٤٣٩هـ. وبعد الاطلاع على أوراق القضية والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداولة فيها؛ أصدرت حكمها الماثل:
دائرة الاستئناف
بما أن واقعات الدعوى قد أوردها الحكم الصادر في القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وحاصلها أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها بأن المدعي شريك مؤسس بنسبة ٣٠% في شركة (...) للاستثمار التجاري بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ٢٩/١١/١٤٢٧هــ ورأس مال الشركة (١.٥٦٢.٠٠٠) ريال، ويطلب فرض الحراسة القضائية على المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض أجرت ما رأته لازماً لنظرها، ثم أصدرت الدائرة حكمها محل التدقيق القاضي برفض الطلب العاجل المقدم من المدعي/ (...) بطلب فرض الحراسة القضائية على المدعى عليها / شركة (...) للاستثمار التجاري. وقد حددت الدائرة يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٢/١٤٣٩هــ موعداً لتسليم نسخة إعلام الحكم، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه بتاريخ ١/٣/١٤٣٩هــ، وبالاطلاع على الاعتراض من قبل الدائرة مصدرة الحكم قررت إحالته لمحكمة الاستئناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فأحيلت القضية لمحكمة الاستئناف.
وحيث تبين لدائرة الاستئناف أنه جرى تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً فإنه مقبول شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده ولذا فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه
لذلك
حكمت دائرة الاستئناف التجارية الثانية: بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٤/٢/١٤٣٩هــ الصادر في القضية رقم ٧٢٣٩ لعام ١٤٣٩هــ، القاضي برفض الطالب العاجل المقدم من المدعي/ (...) بطلب فرض الحراسة القضائية على المدعى عليها / شركة (...) للاستثمار التجاري محمولاً على أسبابه. وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
باسل سالم المحسن أمين الدائرة
د. حجاب بن عايض العتيبي عضو
هزاع بن عيسى العيسى عضو
محمد بن ناصر الجربوع رئيس الدائرة