البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الدمام
رقم القضية - القرار: (١٢١٠/ ٣/ق
تاريخها: ١٩/١١/١٤٣٩
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
المدينة: المنطقة الشرقية
رقم القرار: ١٦٠
تاريخه: ٧/٣/١٤٤٠
الدعوى طرق الإثبات الكتابة صور الوثائق
الدعوى نظر الدعوى صرف النظر ورد الدعوى
الحقوقي الإجارة إجارة الأشخاص أتعاب المحاماة
قواعد وضوابط قواعد وضوابط فقهية إعمال الكلام أولى من إهماله
قواعد وضوابط قواعد وضوابط فقهية العبرة بالمقاصد والمعاني
قواعد وضوابط قواعد وضوابط فقهية الأصل في العقود والشروط اللزوم
التجاري الشركات التجارية بيانات عقد الشركة
التجاري الامتياز التجاري
التجاري الغش التجاري دعوى التعويض عن الضرر
الحكم في القضية رقم (١٢١٠/ ٣/ق لعام ١٤٣٩هـ)

الحكم في القضية رقم (١٢١٠/٣/ق لعام ١٤٣٩هـ)
المقامة من المدعية/ مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعى عليها: مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١٩/١١/١٤٣٩هـ، انعقدت جلسة الدائرة التجارية الخامسة بمقر المحكمة التجارية بالدمام، برئاسة:
القاضي فيصل بن أحمد الزهراني رئيساً
وبحضور أمين الدائرة/ أحمد بن إبراهيم الفرج، وذلك للنظر في القضية الموضحة أعلاه، والمحالة لها بتاريخ ١/٤/١٤٣٩هـ، وبعد اطلاع الدائرة على القضية وسماع المرافعة أصدرت حكمها الماثل:
(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة/ (...) – هوية وطنية رقم (...)، إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها تعاقد موكلته مع المدعى عليها بموجب عقد امتياز على فتح أفرع باسم المدعى عليها لبيع منتجات تعود لها، وبموجب العقد فرض التزامات على موكلته تضمنت مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال إضافة إلى منسبة (٧%) من إجمالي قيمة المبيعات التي تحققها موكلته، ثم تبين لموكلته بعد حين غش المدعى عليها وتدليسها حيث إن جميع المنتجات تباع في السوق بسعر أقل من سعر الجملة الذي تورده المدعى عليها، كما تبين عدم وجود أي تعامل مع أسر منتجة مميزة كما جاء بالعقد، مطالباً بفسخ العقد مع المدعى عليها، وتعويض موكلته بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال قيمة الضرر الحاصل نتيجة التدليس، وقيمة أتعاب المرافعة، وقد قيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، وفي سبيل ذلك حدد لها جلسة ٢٦/٥/١٤٣٩هـ، حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) – هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة ١٩/٦/١٤٣٩هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من أربع ورقات وعدد من المستندات ذكر فيها أن طبيعة عمل موكلته تعتمد على تصنيع المنتجات الحصرية لها بالإضافة إلى جمع المنتجات المتميزة داخل السوق السعودي التي قد يصعب وصول المستهلك لها وسهولة إيجادها في منطقته، كما أن الهدف الأساسي لموكلته عملها الاجتماعي من خلال دعم الأسر المنتجة وعرض منتجاتها في كل منطقة تتواجد بها (...) الأمر الذي أكسب موكلته السمعة الطيبة في جميع أنحاء المملكة، وهذا الأمر هو الذي دعا المدعية إلى الإقدام على توقيع عقد الامتياز مع موكلته، وأما بخصوص ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلته قد مارست الغش حيث قامت بتوريد المنتجات التي تباع في السوق بأرخص مما وردته موكلته، فالجواب على ذلك بأن البند رقم ٧ الفقرة ٤/٥ الذي استندت عليه المدعية في عقد الامتياز قد نص صراحة على (توريد كافة البضائع والمنتجات بسعر الجملة المخفض بما يسمح لصاحب الامتياز بالحصول على ربح هامش معقول)، وهو ما التزمت به موكلته ببيع هذه المنتجات بسعر أقل من سعر الجملة الذي تقوم ببيعه إلى غير الممنوح له الامتياز، إضافة إلى أن عقد الامتياز لم ينص على أن يكون البيع بسعر المورد أو أقل منه، كما أن مفهوم سعر الجملة المخفض المراد به هو البيع بسعر جملة الجملة وهو البيع بهامش ربح قليل يشمل هذا الربح المصاريف التشغيلية والنقل المبرد إلى الفرع الممنوح له الامتياز وتخزين البضائع وسلامة وصول المنتج ليكون بالشكل اللائق للمستهلك، وأما ما ذكره وكيل المدعية بشأن تأخر بعض البضائع في توريدها فهو كلام مرسل لا بينة عليه إضافة إلى أن هذا التأخير في بعض الأصناف التي هي معدودة بالنسبة لكمية الأصناف التي توردها (...) وهي (٢.٥٠٠) صنف، زود وكيل المدعية بنسخة منها وباطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي جلسة ١١/٧/١٤٣٩هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من أربع ورقات وعدد من المستندات، أوضح فيها أن ما تضمنته مذكرة المدعى عليها من أنها تعتمد على تصنيع المنتجات الحصرية لها بالإضافة إلى جمع المنتجات المميزة هو كلام مرسل فلم تقدم المدعى عليها شهادة تسجيل هذه المنتجات في وزارة التجارية، كما أنها لم تقدم ما يثبت ملكيتها للمنتجات الغذائية، وأنه لا توجد للمدعى عليها منتجات حصرية مملوكة لها وأن كل ما تورده عبارة عن منتجات متداولة في السوق ويسهل شراؤها، كما أن ما دفعت به المدعى عليها من أنها تقوم بجمع المنتجات المميزة داخل السوق السعودي هو إقرار صريح وواضح بأن تلك المنتجات لا تملكها ومتواجدة في السوق وأن دورها لا يخرج عن قيامها بجمعها من السوق ووضعها في محلاتها وبيعها على موكلته، كما أنه لا يوجد أي تأخر بالتوريد، خاتماً مذكرته بأنه طبقاً للوقائع والمستندات يتبين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها الجوهرية في عقد الامتياز، وأن الخطأ ثابت من جانب المدعى عليها وهذا الخطأ رتب أضرار جسيمة لحقت بموكلته متمثلة في استئجار محل تجاري مناسب وتجهيزه داخلياً وخارجياً، والعلاقة السببية ثابتة بين هذا الخطأ وهذا الضرر الذي لحق بموكلته مما يستوجب التعويض، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها استمهل الإجابة، كما زود وكيل المدعية الدائرة بأصل العقد ضم بملف القضية، وفي جلسة ٩/٨/١٤٣٩هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مكونة من ثلاث ورقات ومستند واحد، لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره غير أنه أوضح أنه بالنسبة للمنتجات الخاصة بموكله تحمل العلامة التجارية الخاصة بـ (...) المسجلة بوزارة التجارة برقم (...) بتاريخ ٥/١١/١٤٣٧هـ، كما أن موكلته تملك منتجات خاصة بها وأرفق سنداً لذلك، زود وكيل المدعية بنسخة منها وباطلاعه عليها اكتفى بما سبق، كما اكتفى وكيل المدعى عليها ما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم ١٩/١١/١٤٣٩هـ، حضر المشار إليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو وكيلاً عنها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.

(الأسباب)
بناءً على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى فسخ عقد الامتياز التجاري المحرر بين موكلته والمدعى عليها المؤرخ في ٦/٢/٢٠١٧م، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال تعويض جابر للأضرار التي لحقت بموكلته، ودفع أتعاب المحاماة، وحيث إن وكيل المدعية اتكأ في دعواه الماثلة على أن المدعى عليها مارست الغش والتدليس ببيع منتجات لم تكن مملوكة وحصرية لها، بل كانت تقوم بانتقائها من السوق ومن ثم توزيعها على المحلات المتعاقدة معها بدليل وجودها في محلات التسوق المنتشرة، كما لم تقدم شهادة التسجيل من وزارة التجارة التي تثبت حصرية هذه المنتجات له، فيما دفعت المدعى عليها بأن طبيعة عملها تكمن في توريد منتجات حصرية لها مضاف لها منتجات أخرى منتشرة في السوق يصعب الوصول لها، مؤكداً على أن اسم مؤسسة موكلته بات علامة تجارية له قيمته، وبما أن الدائرة تنطلق في نظرها لمحل النزاع المثار بين الطرفين إلى العقد المبرم بينهما وما تضمنه من معاني وشروط يتوجب المصير إليها؛ ذلك أن العقد قد رضي الطرفان على إبرامه وإنشائه بإرادتهما، وبالنظر إلى العقد المبرم بينهما نجد أنه قام بتفسير عقد الامتياز الذي بسببه حصل النزاع وقام بتصوير هذا المعنى بصورة واضحة حيث نص في ديباجته ومقدمته على أنه (ابتكر الطرف الأول " مانح الامتياز " فكرة إنشاء محلات تجارية لبيع أصناف مختارة من الحلوى الفاخرة المصنعة عالمياً ومحلياً مستخدماً العلامة التجارية (...)، وحيث يرغب الطرف الثاني " صاحب الامتياز " في إنشاء فرع/ فروع وإدارتها لبيع وترويج المنتجات والخدمات الخاصة بالطرف الأول باسمه ولحسابه الشخصي…)، فالثابت كما هو منصوص في هذا العقد أن الامتياز المراد به هنا نوع معين تم الاتفاق عليه بين الطرفين وهو أن يقوم الطرف الأول بجمع المنتجات التجارية المصنعة عالمياً ومحلياً، فعمل المدعى عليها يكمن في جمعها للمنتجات وليس المراد به الامتياز المطلق بحيث يكون للطرف المتعاقد معه حق حصري لا يستطيع غيره امتلاكه، وبالتالي فإن الدائرة تتجه في تفسيره للعقد على ما أبرمه الطرفان، فمن المقرر عند الفقهاء أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، وإعمال الكلام أولى من إهماله، فضلاً عن وجود منتجات تزيد عن (٦٠) منتجاً تحمل اسم المدعى عليها أرفقت لذلك بياناً بها، كما أكدت المدعى عليها بالبينة تسجيل اسمها كعلامة تجارية لدى وزارة التجارة برقم (...) بتاريخ ٥/١١/١٤٣٧هـ وأما ما ذكره وكيل المدعية من كون المدعى عليها قد باعت بعض المنتجات بسعر أعلى من السوق وأن المدعى عليها قد مارست الغش حياله، فبتفحص أسعار بعض هذه المنتجات التي ذكرها المدعي لا تجد أن هذه الأسعار ترقى لوصف كون المدعى عليها قد مارست الغبن كما يسميه الفقهاء، حيث إن الغبن الذي يثبت به الفسخ إذا كان الغبن فاحشاً مثل أن يبيع ما يساوي ثلاثة بخمسة، أي بمقدار الثلث أو نحوه، أما الأسعار التي أشار إليها وكيل المدعية لا تختلف عن السعر الفعلي سوى اختلاف يسير بحيث يتغابن الناس في مثله عادة، ولا ينال من ذلك ما استند عليه وكيل المدعية من تأخر المدعى عليها في توريد بعض البضائع وأن ذلك يخول موكلته حق الفسخ فلم يقدم ما يثبت ذلك، وإنما جاء ادعاءً مرسلاً عما يسنده من الحجج والبراهين، وبما أن من المقرر فقهاً وقضاءً أن الأصل في العقود اللزوم فيجب على أطراف العقد الالتزام بما ورد بها مادامت قد استوفت أركانها الشرعية، وبالتالي فلا يصار للفسخ – وحل الارتباط الناشئ بسببها ورفع حكمها والعودة إلى الأصل وهو عدم التعاقد – إلا عند قيام الموجب الشرعي والنظامي لذلك، إعمالاً لقول الله جل وعلا: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، وأما بخصوص طلب التعويض عن الأضرار الت لحقت موكله فمن المعلوم أن التعويض ينشأ عن الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والتعويض، وهو ما عجزت عنه المدعية لإثباته، وهو حري برفضه، كما أن أتعاب المحاماة تستحق للمدعي إذا كانت الدعوى صحيحة منتجة.
(فلهذه الأسباب)
حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية/ مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية – سجل تجاري رقم (...).
والله المُوفِّق، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمين الدائرة
أحمد بن إبراهيم الفرج

رئيس الدائرة /القاضي
فيصل بن أحمد الزهراني

الحكم في القضية رقم ١٦٠ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية/ (...)
ضد/ (...) هوية وطنية/ (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٠٧هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية عقدت الدائرة التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رئيسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د. أحمد بن خالد العبد القادر عضوا

وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسى امينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٢/١٩هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الناظرة للقضية، أصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من إعلام الحكم طلب تدقيقه. وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة فقامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب فاستبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها.
(الأسباب)
وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه.
(لذلك)
حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً و رفضه موضوعاً و تأييد الحكم الموضح أعلاه محمولا على أسبابه . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أمين السر
محمد بن عبد الله العيسى
عضو
خالد بن سعود الرشود
عضو
أحمد بن خالد العبد القادر
رئيس الدائرة
سلمان بن غرم الشهراني


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد