البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ٩٥٩/١/ق
تاريخها: ٢٥/٨/١٤٣٥
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٣٩٩٧/?
تاريخه: ١٧/١٢/١٤٣٩
الدعوى نظر الدعوى صرف النظر ورد الدعوى
الحقوقي الشركة فسخ شراكة
قواعد وضوابط قواعد وضوابط فقهية الأصل في العقود السلامة والصحة
حكم رقم ١٢٩/د/تج/٣/١ لعام ١٤٣٥هــ في القضية ٩٥٩/١/ق لعام ١٤٣٤هــ

حكم رقم ١٢٩/د/تج/٣/١ لعام ١٤٣٥هــ
في القضية ٩٥٩/١/ق لعام ١٤٣٤هــ

المقامة فيها الدعوى من/ (...).
ضد/ (...)، و(...).
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاثنين ٢٥/٨/١٤٣٥هــ بمقر المحكمة الإدارية بالرياض اجتمع قضاة الدائرة التجارية الثالثة المشكلة من:-
القاضي/ عبد الله بن سليمان بن عبد الله المزروع رئيساً
القاضي/ د. حجاب بن عايض بن سفير العتيبي عضواً
القاضي/ إبراهيم بن حبيب بن مسفر ال فهيد عضواً
وبحضور عبده أحمد حلمي أميناً للسر، وذلك لنظر القضية المحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٤هــ
(واقعات الدعوى)
تتلخص واقعات الدعوى في أن وكيل المدعي بتاريخ ٢٤/١/١٤٣٤هــ تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة الإدارية بالرياض ذكر فيها أن المدعى عليهما يملكان مؤسسة (...) وأنهما عرضوا على موكله الدخول كشريك معهما وقدموا له تقارير مالية غير صحيحة تضمنت تضخيماً لرأس مال الشركة وأنها تساوي مبلغاً قدره ٤,٩٠٠,٠٠٠ ريال وأن المدعى عليهما بالغوا في تقديرهم لحجم الشركة مستغلين طيبة موكله وسلامة نيته، مما جعل موكله يبرم اتفاقية مبدئية مع المدعى عليهما بتاريخ ٤/٧/١٤٣١هــ بدخوله شريكاً في مؤسسة (...) بنسبة ٣٠% عن طريق دفع مبلغ مالي قدره ٢,١٠٠,٠٠٠ ريال تصرف في شراء المعدات وتطوير المؤسسة ليصبح رأس مال الشركة ٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وانتهى إلى أن موكله قد تبين له وجود الغبن الفاحش عليه، وأن الشركة لا تساوي القيمة التي دخل على أساسها مع المدعى عليهما، وأن المدعى عليهما قد أدخلا عليه الغش والتدليس بتقديم معلومات مغلوطة عن مركز الشركة المالي وقيمة أصولها والديون التي عليها، وأنها في الحقيقة شركة خاسرة وليست رابحة، وليست بها معدات ذات قيمة ويطلب فسخ العقد للغبن والتدليس وإلزام المدعى عليهما بإعادة المبلغ الذي دفعه وقدره ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال قيمة الشراكة المسلمة للمدعى عليهما، إضافة لأتعاب المحاماة وقدرها ٢٩٥,٠٠٠ريال.
وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لها عدة جلسات، فبجلسة ١٥/٤/١٤٣٤هــ لم يحضر من يمثل المدعى عليهما.
وبجلسة ١٩/٦/١٤٣٤هــ حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه الأول فسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فادعى قائلاً: إن موكلي دخل شريكاً بنسبة ٣٠% مع المدعى عليهما إلا أن تقييم الشركة كان مبالغاً فيه، وفيه غبن فاحش على موكلي، وموكلي يطلب فسخ العقد لأجل الغبن الذي لم يتبين إلا بعد فترة، حيث إن الشركة أصبحت تخسر كثيراً من رأس مالها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول طلب مهلة للإجابة، وتعهد وكيل المدعي بإبلاغ المدعى عليه الثاني بالحضور في الجلسة القادمة.
وبجلسة ١/٨/١٤٣٤هـ قدم وكيل المدعى عليه الأول مذكرة مكونة من ثلاث ورقات خلص فيها إلى أن المدعي اتفق مع موكله والمدعى عليه الثاني على دخول المدعي كشريك في مؤسسة (...) بموجب الاتفاقية المؤرخة في ٤/٧/١٤٣١هــ بنسبة ٣٠% وتم تقييم المؤسسة بمبلغ ٤,٩٠٠,٠٠٠ريال (مرفق صورة من الاتفاقية)، وأنه بموجب الاتفاقية التزم المدعي بسداد قيمة الشراكة وقدرها ٢,١٠٠,٠٠٠ مليونان ومائة ألف ريال وأن المدعي كان على علم كامل بالمؤسسة وكان يتردد عليها قبل توقيع الاتفاقية ولم يقم بالتوقيع على الاتفاقية إلا بعد اطلاعه الكامل على المؤسسة وموجوداتها، وأضاف أن المدعي سدد من قيمة المشاركة مبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ ريال على دفعات من إجمالي قيمة المشاركة التي هو ملزم بسدادها وقدرها ٢,١٠٠,٠٠٠ريال كما أضاف وكيل المدعي بأنه بعد عدة مخاطبات مع المدعي ومطله في سداد كامل قيمة المشاركة اضطر موكلي للموافقة على المحاسب الذي اختاره المدعي لتقدير قيمة الشركة، فتم إعداد التقرير للحسابات والقوائم المالية لعام ٢٠٠٩م وكذلك لعام ٢٠١٠م وكذلك ميزانية ٢٠١١م وانتهى التقرير إلى صحة النتيجة التي ذكرت في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين إلا أن المدعي لم يقنع وأقام الدعوى أمام هذه المحكمة تهرباً من الخسائر التي وقعت على الشركة والتي كان هو سببها وانتهى إلى طلبه رد الدعوى وإلزام المدعي بتحمل مبلغ ١,٥٢٠,٩٦٠ ريال يمثل نصيب المدعي في خسارة الشركة لكون المدعي يشرع في إجراءات التصفية.
وبجلسة ١٨/١١/١٤٣٤هــ ذكر وكيل المدعي أنه لم يتمكن من الرد على المذكرة التي قدمها وكيل المدعى عليه الأول ويطلب مهلة أخرى، فتم تحديد جلسة ١٤/٢/١٤٣٥هــ وفيها أفاد وكيل المدعي أن وكالته قد انتهت ويطلب مهلة لتجديد الوكالة فتم تحديد ١٠/٤/١٤٣٥هــ وفيها قدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من ورقتين خلص فيها بأن تقييم المؤسسة غير صحيح وأن القوائم المالية للمؤسسة غير صحيحة ويطلب إحالة القوائم المالية لإحدى الشركات المحاسبية المتخصصة، كما قدم وكيل المدعى عليه الثاني مذكرة مكونة من صفحة واحدة انتهى فيها إلى أنه ليس شريك للمدعي ولا للمدعى عليه الأول وإنما يعمل براتب شهري لدى المدعى عليه الأول وأن اتفاقية الشراكة كانت مبدئية ولم يتم تحويل المؤسسة إلى شركة، حيث لم يتم استكمال الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة إلى شركة، وانتهى إلى طلبه رد الدعوى في حق المدعى عليه الثاني.
وبجلسة ١/٦/١٤٣٥هــ قدم وكيل المدعي مذكرة من ورقة واحدة انتهى فيها إلى أن المدعى عليه الثاني أنكر الشراكة وهذا غير صحيح ويؤكد الشراكة ما ورد في تمهيد الاتفاقية المبدئية بين المدعي والمدعى عليهما حيث تضمنت أن لكل واحد من المدعى عليهما نسبة ٥٠% من مؤسسة (...) قبل دخول المدعي شريكاً فيها، وانتهى إلى أن المدعى عليه الأول أقر بصحة الاتفاقية في المذكرة المقدمة بجلسة ١٠/٤/١٤٣٥هــ.
كما قدم وكيل المدعى عليه الأول مذكرة مكونة من ثلاث ورقات لم تخرج عما سبق وحصر فيها دعواه بطلب رد الدعوى.
وبجلسة ٢١/٧/١٤٣٥هــ قدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من ورقتين لم تخرج عما سبق، وحصر فيها دعواه بفسخ العقد وإلزام المدعى عليهما برد المبالغ المستلمة ثم توالت المذكرات والدفوع ولم تخرج عما سبق.
وبجلسة ١١/٨/١٤٣٥هــ قرر أطراف الدعوى اكتفاءهم بما تقدم، وطلب وكيل المدعي إحالة القضية إلى خبير، فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة وإصدار الحكم.
وبجلسة اليوم حضر أطراف الدعوى وقرروا بأنهم ليس لديهم ما يضيفونه ويطلبون الفصل في الدعوى فخلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم.
(الأسباب)
بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلبه فسخ العقد المبرم مع المدعى عليهما لحصول الغبن على موكله مع استعادة قيمة المبلغ الذي دفعه في الشراكة وقدره ١,٨٠٠,٠٠٠ريال وبما أن المدعى عليهما أجابا عن الدعوى كما سلف بيانه.
وبما أن النظر في هذه الدعوى من اختصاص ديوان المظالم وفقاً لنص المادة ٢/د من نظام المحكمة التجارية، وفي الموضوع: فإنه عن طلب المدعي فسخ العقد- محل الدعوى- وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع فإن الثابت من نصوص العقد غير الموقع بين الطرفين والذي يقر به المدعي أن موكله دخل شريكاً بنسبة ٣٠% وأنه تم عمل تقييم نهائي للمؤسسة كما في البند الثاني من الاتفاقية، مما يدل على اطلاع المدعي على سير عمل المؤسسة قبل دخوله شريكاً فيها ومعرفة مالها وما عليها وبالتالي لا يستقيم ما يدعيه المدعي من غبن ومبالغة في تقييم أصول المؤسسة وطلب إجراء المحاسبة، ولما كان الأمر كذلك وكان المدعي يقر بالعقد المبرم بين الطرفين الذي تضمن أنه تم تقييم المؤسسة، الأمر الذي يكون معه طلب المدعي إجراء المحاسبة والتقييم مرة أخرى جدير بالرفض، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعي من أن القوائم المالية للمؤسسة لم تراع المعايير المهنية ويطلب إحالتها لمحاسب آخر، ذلك أنه لا يسوغ الطعن في المستندات السابقة لأن الأصل صحتها، ما لم يثبت عكس ذلك وتحديده تحديداً دقيقاً يؤدي إلى أضعاف حجتها، كما لا يخفى أن فتح المجال أمام دعاوى الفسخ على وجه الإطلاق يؤدي إلى عدم استقرار العقود، وبما أن الأصل في العقود الصحة والسلامة باكتمال شروطها وأركانها، وبالتالي فإن العقد أصبح مكتملاً ونافذاً ولازماً لا يصح فسخه إلا برضا أطرافه، كما لا يغير من الأمر دعوى المدعي أن العقد كان مبدئياً لم يوقع، إذ أن المدعي في المحصلة النهائية يقر بهذا العقد ويتمسك بالاحتجاج به.



(فلهذه الأسباب)
وبعد المداولة حكمت الدائرة برفض الدعوى وبالله التوفيق .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أمين السر
عبده حملي
عضو
إبراهيم بن حبيب آل فهيد
عضو
د. حجاب بن عايض العتيبي
رئيس الدائرة
عبد الله بن سليمان المزروع

قرار بشأن الالتماس المقدم من المدعي
بطلب إعادة النظر في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٥هــ
المؤيد للحكم المؤرخ في ٢٥/٨/١٤٣٥هــ
الصادر في القضية رقم ٩٥٩/١/ق لعام ١٤٣٤هــ
المقيدة بمحكمة الاستئناف برقم ٣٩٩٧/ق لعام ١٤٣٥هــ

القمامة من/ (...)
ضد/ (...) و(...)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ١٧/١٢/١٤٣٩هــ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض عقدت دائرة الاستئناف التجارية الثانية جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستئناف محمد بن ناصر الجربوع رئيساً
قاضي الاستئناف هزاع بن عيسى العيسى عضواً
قاضي الاستئناف د. محمد بن سعود العريفي عضواً
بحضور أمين سر الدائرة/ سليمان صالح العريني، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، والمحال إلى هذه الدائرة بتاريخ ٦/١١/١٤٣٩هــ المتضمن طلبه إعادة النظر في الحكم المشار إليه أعلاه.
وحيث حدد نظام المرافعات الشرعية لالتماس إعادة النظر حالات معينة، إذ نصت المادة (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: [يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر يعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي- من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى]، وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، أن ثمة حالة من هذه الحالات تنطبق على ما ورد في طلب الالتماس الماثل، ولم يتبين للدائرة أي وجه من أوجه قبول الالتماس الواردة في المادة المشار إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الالتماس على النحو الوارد في منطوق هذا القرار.
(فلهذه الأسباب)
قررت دائرة الاستئناف التجارية الثانية: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، المتضمن طلب إعادة النظر في حكم دائرة الاستئناف التجارية الثانية الصادر بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٥هــ القاضي بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة الصادر بتاريخ ٢٥/٨/١٤٣٥هــ رقم ٩٥٩/١/ق لعام ١٤٣٤هـ القاضي برفض الدعوى المقامة من/ (...) ضد كل من/ (...) و(...).
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أمين السر
سليمان صالح العريني
عضو
محمد بن سعود العريفي
عضو
هزاع بن عيسى العيسى
رئيس الدائرة
محمد بن ناصر الجربوع


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد