الحكم في قضية الاستئناف رقم ١٠٣٤/ق لعام ١٤٣٩هــ
المقامة من / شركة (...) المحدودة - سجل تجاري رقم (...)
ضد/ مؤسسة (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
بشأن دعوى بطلان حكم تحكيمي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق ٨/١/١٤٤٠هـــ انعقدت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بمقرها بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتشكيلها المكون من :
محمد بن صالح اليحيى رئيساً
إبراهيم بن عبد الله العجلان عضواً
عبد الله بن سليمان المزروع عضواً
وبحضور/ مصعب بن محمد العميري أميناً للسر، وذلك للنظر في قضية التحكيم الموضحة أعلاه والمحالة لهذه الدائرة في ٢/١١/١٤٣٩هــ، وبعد دراسة القضية والمداولة فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل.
(الدائرة)
تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة دعوى يذكر فيها أن موكلته أبرمت مع المدعى عليها عقد مقاولة بتاريخ ١١/٦/١٤٣٤هــ بشأن مشروع إنشاء محطة وقود (...) الواقعة بمدينة الأحساء وذلك بقيمة إجمالية قدرها (٢.٤٨٨.٣٢٠) ريال خلال مدة تنفيذ قدرها سبعة أشهر، وقد أخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية مما قررت معه موكلته تطبيق غرامة التأخير بمبلغ (٥٢٠.٩٣٤) ريال، ونظراً لتضمين العقد شرط التحكيم فقد تم نظر الخلاف من قبل هيئة تحكيمية انعقدت بالغرفة التجارية بالرياض، والتي انتهت لإلزام موكلته بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً قدره (١.٢٤٨.٤٢٩) ريال، وبعد أن ساق أوجه طعن موكلته الشكلية والموضوعية في الحكم التحكيمي انتهى إلى طلب الحكم ببطلانه. وبناء على ما تقدم، وبعد دراسة الطلب وما أرفق به من مستندات، وبما أن الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٩هــ وتقدم المدعي بهذا الطلب في ٢٧/١٠/١٤٣٩هــ أي خلال الستين يوماً التالية لتاريخ التبلغ بالحكم التحكيمي فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً طبقاً للفقرة (٥١/١) من نظام التحكيم ونصها (ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم). وبخصوص دعوى البطلان، وبما أن المادة (٥٠) من نظام التحكيم حصرت الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان الحكم التحكيمي، كما نصت الفقرة (٥٠/٤) على أن (تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع). وبما أنه بدراسة ما ورد في لائحة الدعوى وما تضمنته من أوجه الطعن في الحكم التحكيمي تبين عدم انطباق المادة المشار إليها للأسباب الواردة في دعوى البطلان مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى.
(لذلك)
حكمت الدائرة برفض دعوى بطلان الحكم التحكيمي الصادر بشأن هذه القضية من الهيئة التحكيمية المنعقدة بالغرفة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٩/٨/١٤٣٩هــ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر
مصعب بن محمد العميري
عضو
عبد الله بن سليمان المزروع
عضو
د. إبراهيم بن عبد الله العجلان
رئيس الدائرة
د. محمد بن صالح اليحيى