البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: المدينة المنورة
رقم القضية - القرار: ١٢٩٤
تاريخها: ١٥/٤/١٤٤٢
التجاري التوريد تسليم ثمن التوريد
الدعوى الصلح
الدعوى الصلح
القضية رقم ١٢٩٤ لعام ١٤٤١هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ، أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناءً على القضية رقم ١٢٩٤ لعام ١٤٤١هـ
المقامة من/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، هوية وطنية (...)

القاضي ماهر بن مصلح الجهني رئيسًا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوًا
القاضي صالح بن علي الفضل عضوًا

(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة العامة بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه بقوله: "أولاً: جرى توقيع عقد تموين وإعاشة مع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) شركة ذات شخص واحد بإدارة المدعى عليه وترتب بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٣,٦٢٥,٧٢٦) ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون ريالاً لم تقم شركة المدعى عليه بسدادها، ثم تقدمنا بدعوى لدى الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم قضية (١٦٦٤) لعام ١٤٤٠ه، وتم انتهاء الدعوى صلحاً بموجب اتفاقية صلح تم توثيقها أمام الدائرة الموقرة، وتم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ وقدره (٣,٤٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال شاملة أتعاب المحاماة على أن يتم سدادها خلال ٦٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم. لكن لم تلتزم شركة المدعى عليه بالالتزام بما ورد في الاتفاقية، وبما أن الحكم أصبح قطعياً وعليه تقدمنا بطلب تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ بالمدينة والمحال للدائرة التنفيذية السابعة بموجب طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٣٢٣١٧٣) بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤١ وصدر أمر بإيقاف خدمات الشركة ولكنها لم تقم بسداد المبلغ حتى تاريخه. خامساً: نصت المادة (١٨١/ ١) من نظام الشركات على: (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على المديرين تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة هذا المقدار للنظر في استمرار الشركة أو حلها)، وبما أن رأس مال الشركة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وفقاً لسجلها التجاري، وبما أن دين الشركة للمدعية التي صدر بها قرارات تنفيذية تجاوزت رأس مالها، وحيث نصت المادة (١٦٥/ ٢) على: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام هذا النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن)، فإن مدير الشركة وهو المدعى عليه يكون مسئولاً بشخصه عن تعويض المدعية عن خسارتها"، وفي جلسة ١٦/ ٣/ ١٤٤٢ قرر وكيل المدعية بأنه توجد مساعي صلح بين الطرفين فأفهمته الدائرة بأنه إن تم الصلح بين الطرفين يتم إرسال محضر الصلح لإيميل الدائرة وأمهلتهم الدائرة إلى الجلسة القادمة وأفهمت الدائرة المدعي بتقديم محضر الصلح قبل موعد الجلسة، وفي جلسة ١٥/ ٤/ ١٤٤٢ تم الاتفاق على الصلح بين الطرفين بنود الصلح المتفق عليها: "البند الثاني: ماهية الصلح والتزامات الأطراف: ١. يقوم السيد/ (...) بسداد مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي بتاريخ: ١٨/ ٤/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠٢٠ ٢م. ٢. يتنازل الطرف الأول عن دعوى المسئولية التقصيرية المقامة أمام المحكمة التجارية بالمدينة بالرقم: ١٢٩٤ لعام ١٤٤١هـ بموجب اتفاقية الصلح هذه. ٣. يتنازل الطرف الثاني عن دعوى محاسبة وكيل المقامة من السيد: (...) بالمحكمة العامة بجدة بالرقم: ٤٢١٠٠٣٦٥٨. ٤. تأجيل طلب التنفيذ المقام ضد شركة (...) والمقيد لدى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة برقم: (٤١٤٠٣٢٣١٧٣) لمدة ٤ أشهر ويتم التجديد، لفترات مماثلة عند التزام الطرف الثاني ببنود هذه الاتفاقية. ٥. يقوم السيد: (...) برهن عقاراته الشخصية للغير وسداد وتحصيل مبالغ الرهن لشركة (...). ٦. التعاون بين الطرفين على إنهاء أي نزاع أو تحصيل أي أموال لدى الغير وتحويلها إلى شركة (...) لسداد مبلغ المديونية المشار إليه بالتمهيد ٧. في حال تعثر الطرف الثاني عن سداد أي مبلغ "لا يقل عن ٢٥٠,٠٠٠ ريال" للطرف الأول خلال ٣ أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية فإن الطرف الثاني يلتزم بسداد مبلغ قدره مائة ألف ريال ابتداء من تاريخ: ٢٨/ ٢/ ٢٠٢١م بشكل شهري. البند الثالث: (المخالصة والإبراء): تنتهي هذه الاتفاقية بسداد الطرف الثاني لكامل المبلغ ويجوز لهما أن يتفقا على إعادة جدولة المديونية أو تخفيضها، وفي حال إخلال الطرف الثاني بتنفيذ ما ورد في الفقرة (٧) من البند الثاني يحق للطرف الأول استكمال التنفيذ مباشرة والمطالبة بكامل المبلغ. وطلب أطراف الدعوى إثبات ذلك صلحاً؛ وبناءً عليه حكمت الدائرة في الدعوى لما يلي من الأسباب.

(الأسباب)
بما أن الدعوى ناشئة عن قيام المدعية بتوريد تموين وإعاشة للمدعى عليها، فإنها تُعدُّ من قبيل الأعمال التجارية الأصلية بالنسبة للطرفين بموجب نص المادة ٢/ب من نظام المحكمة التجارية التي نصت على أنه يعتبر من الأعمال التجارية (كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء...) وبالتالي فإن الدائرة مختصة ولائياً بنظر هذا النزاع الناشئ بسببه طبقاً للمادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥ه - الفقرة (أ) - التي تنص على أنه: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار", كما أن الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه المنازعة طبقاً لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ ت في ١/ ١/ ١٤٣٩هـ, كما أنها مختصة مكانياً وفقاً لمقر إقامة المدعى عليها والقرارات المنظمة لذلك، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (٣,٤٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف ريال، ثم اتفق أطرافُ الدعوى على إجراء صلح بينهما وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وبما أن الطرفين قد اتفقا على بنود الصلح المتفق عليها وهي البند الثاني: ماهية الصلح والتزامات الأطراف: ١.يقوم السيد/ (...) بسداد مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتين وخمسون ألف ريال سعودي بتاريخ: ١٨/ ٤/ ١٤٤٢هــ الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠٢٠ م. ٢.يتنازل الطرف الأول عن دعوى المسئولية التقصيرية المقامة أمام المحكمة التجارية بالمدينة بالرقم: ١٢٩٤ لعام ١٤٤١هـ بموجب اتفاقية الصلح هذه. ٣. يتنازل الطرف الثاني عن دعوى محاسبة وكيل المقامة من السيد: (...) بالمحكمة العامة بجدة بالرقم: (٤٢١٠٠٣٦٥٨) ٤. تأجيل طلب التنفيذ المقام ضد شركة (...) والمقيد لدى محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة برقم: (٤١٤٠٣٢٣١٧٣) لمدة ٤ أشهر ويتم التجديد، لفترات مماثلة عند التزام الطرف الثاني ببنود هذه الاتفاقية. ٥. يقوم السيد: (...) برهن عقاراته الشخصية للغير وسداد وتحصيل مبالغ الرهن لشركة (...). ٦. التعاون بين الطرفين على إنهاء أي نزاع أو تحصيل أي أموال لدى الغير وتحويلها إلى شركة (...) لسداد مبلغ المديونية المشار إليه بالتمهيد. ٧. في حال تعثر الطرف الثاني عن سداد أي مبلغ "لا يقل عن ٢٥٠,٠٠٠ ريال" للطرف الأول خلال ٣ أشهر من تاريخ هذه الاتفاقية فإن الطرف الثاني يلتزم بسداد مبلغ قدره مائة ألف ريال ابتداءً من تاريخ: ٢٨/ ٢/ ٢٠٢١م بشكل شهري. البند الثالث: (المخالصة والإبراء): تنتهي هذه الاتفاقية بسداد الطرف الثاني لكامل المبلغ ويجوز لهما أن يتفقا على إعادة جدولة المديونية أو تخفيضها، وفي حال إخلال الطرف الثاني بتنفيذ ما ورد في الفقرة (٧) من البند الثاني يحق للطرف الأول استكمال التنفيذ مباشرة والمطالبة بكامل المبلغ، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي ﷲ عنه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، وحيث إن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، وبما أن الطرفين اتفقا على إنهاء النزاع صلحاً.

(منطوق الحكم)
بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح في الأسباب وﷲ الموفق، والهادي إلى سواء السبيل، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
صالح بن علي الفضل
رئيس الدائرة
ماهر بن مصلح الجهني


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد