البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ١/١٠٧١
تاريخها: ٣/١١/١٤٣٩
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ١٧٧
تاريخه: ١٣/٥/١٤٤٢
الدعوى الأحكام التماس إعادة النظر ظهور أوراق جديدة
الدعوى الأحكام تعديل الحكم أو الرجوع عنه
الدعوى طرق الإثبات الشهادة القضاء بالشاهد واليمين
الدعوى طرق الإثبات الشهادة سماع الشهادة
الدعوى طرق الإثبات القرائن التناقض
الدعوى طرق الإثبات اليمين صيغة اليمين
الدعوى طرق الإثبات اليمين يمين المدعي
الحقوقي الشركة إثبات شراكة
قواعد وضوابط قواعد وضوابط فقهية
قواعد وضوابط قواعد وضوابط فقهية المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا
القضية رقم ١٠٧١/١/ق لعام ١٤٣٨هـ

الحكم في القضية رقم ١٠٧١/١/ق لعام ١٤٣٨هـ.
المدعي/ (...)
المدعى عليه/ ورثة (...)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق ٣/١١/١٤٣٩هـ، انعقدت بمقر المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثانية المشكلة من القضاة التالية أسماؤهم:
القاضي محمد بن سليمان الأصقه رئيساً
القاضي محمد بن عبدالله البخيت عضواً
القاضي عبدالله بن عبدالعزيز النابت عضواً
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي أمينا للسر
وذلك للنظر في القضية الموضح بياناتها أعلاه، والمحالة للدائرة بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٣٩ه

(الوقائع)
وبعد سماع الدعوى ودراسة أوراق القضية والمداولة فيها، أصدرت الحكم المبني على الوقائع والأسباب التالية: إذ تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي (...) المثبت في ملف القضية صفته وهويته - تقدم بلائحة دعوی إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "لقد قام موكلي (...) هوية رقم (...) وأخوه (...) رحمه الله بإنشاء مؤسسة مقاولات باسم مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة وهذه المؤسسة تم إنشاؤها بالشراكة بين موكلي وبين أخيه (...) حيث إن لـ(...) الثلثان ولموكلي الثلث، وعليه أطلب إثبات شراكة موكلي بالثلث في هذه المؤسسة، وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة ٢٧/٤/١٤٣٨هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر (...) وكيل كل من (...) و(...) و(...) و(...) و(...) أولاد (...) كما حضر (...) أصالة عن نفسه ووكالة عن (...) و(...) و(...) و(...) أولاد (...) و(...) بعض ورثة (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل (...) و(...) و(...) و(...) بنات (...) واستعد (...) بإحضار وكالة عن باقي المدعى عليهم وطلبوا تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٥/٧/١٤٣٨ه قدم وكيل الورثة وكالة عن بقية الورثة، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب قدم مذكرة جاء فيها ما نصه: "من حيث الشكل فإن من شروط صحة الدعوى اللازمة لقبولها أن يكون المدعى عليه معلوماً معيناً بشخصه وذاته فإن تخلف هذا الشرط كانت الدعوى باطلة لا محل لقبولها، وتطبيقاً لذلك على صحيفة الدعوى الماثلة نجد أنها لم تحدد المدعى عليه ولم تورد له ذكراً، وإنما اقتصرت على طلب إثبات الشراكة والتهميش على سجلات المؤسسة بما يفيد ذلك، الأمر الذي تكون معه قد فقدت شرطاً من أهم شروط صحتها ومن ثم فيتعين عدم قبولها شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإنه على فرض صحة شروط قبول الدعوى شكلاً فإنها جاءت مرسلة بلا دليل أو مستند يؤيدها وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي»، ومما تجدر الإشارة إليه أن المؤسسات والشركات التجارية في جميع تعاملاتها والشراكة فيها لا تتم إلا بعقود مكتوبة ومستندات موثقة تبين ما لكل من الشركاء من نصيب في المؤسسة أو الشركة وما له من حقوق وما عليه من التزامات وذلك ما يقضي به النظام والعرف التجاري والقاعدة الشرعية أن: "التعيين بالعرف كالتعيين بالنص" وأن "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" وأن "المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً"، وحيث لا سند مكتوباً من عقد أو غيره يثبت شراكة المدعي (...) لأخيه (...) في المؤسسة محل الدعوى وكان السجل التجاري باسم (...) وحده فإنه لا سند لهذه الدعوى شرعاً أو نظاماً، وبطلب الجواب طلب وكيل المدعية مهلة للرد، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: "من حيث الشكل فإن المدعى عليه هم ورثة (...)، كما هو منصوص عليه في صحيفة الدعوى المرفقة في المعاملة، وأما من حيث الموضوع فإنه يوجد مستندات وبينات تثبت صحة هذه الشراكة، وسيتم تقديمها، وأما عدم تسجيل اسم موكلي في شراكته مع أخيه (...) مورث المدعى عليهم في سجل المؤسسة وذلك لأمرين، الأول أنهم إخوة أشقاء وقد جرى العرف في التسامح بين الإخوة في تسجيل مثل هذه المؤسسات والشركات باسم أحدهما دون الآخر والأمر الثاني وهو الأهم أن المؤسسة قائمة في بدايتها على أخذ التسهيلات البنكية كغيرها من المؤسسات والشركات، وحيث إنه لابد لهذه التسهيلات البنكية من كفيل غارم حسب أنظمة البنوك، ولا يجوز للشريك إذا كان مسجلا اسمه في نفس المؤسسة أن يكون كفيلا غارما؛ لأن الكفيل الغارم لابد أن تكون ذمته منفصلة عن ذمة الشخص المقترض؛ لذا تم تسجيل ملكية كامل هذه المؤسسة باسم (...) شقيق المدعي مورث المدعى عليهم، وأصبح المدعي (...) هو الذي يكفل أخاه (...) في هذه القروض البنكية، ولا أدل على ذلك من مثال واحد فقط وهو أنه لما تم عمل تسوية بين البنك (...) ومؤسسة (...) على الديون التي للبنك على المؤسسة وقدرها مائة وخمسة وخمسون مليونا، أن الكفيل الغارم هو (...) المدعي، فهل يعقل أن يكفل (...) أخاه (...) في مبلغ مائة وخمسة وخمسون مليونا كفالة غرامية لو لم يكن شريكاً معه في هذه المؤسسة، كما أن الضمانات والتسهيلات البنكية التي كانت تأخذها مؤسسة (...) كانت كلها بكفالة غرامية من المدعي (...)، علما أننا نؤكد أن هناك بينات غير ذلك تثبت صحة هذه الشراكة، ومستعدون لتقديمها وقت طلبها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرد، وفي جلسة ١٤/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة لم يخرج مضمونها عما تم تقديمه سابقا، وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٣٩ه طلب وكيل المدعي سماع شهادة الشهود فحضر الشاهد (...) فسألته عن علاقته بالطرفين فذكر بأنه صديق لـ (...) وشهد بالله قائلا: "أشهد بالله بأني سمعت من (...) أكثر من مرة بأن (...) شريك معه في المؤسسة في الثلث أول مرة كانت قبل عشرين سنة أو خمس وعشرين سنة ١٩٩٤م وقبل وفاته بسنتين" فسألته الدائرة عن رأس المال الذي دفعه فقال لا علم لي بذلك، ثم حضر الشاهد (...) فسألته عن علاقته بالطرفين فذكر بأنه أخ من الأب وأنه كان ملازم مع (...) في السفر وشهد بالله قائلا: "أشهد الله العظيم بأن (...) هو من كان يدير المؤسسة ولم يكن يحضر (...) للمؤسسة إلا نادرا ثم سألته الدائرة عن نسبة المدعي في المؤسسة فقال لا أعلم" كما حضر الشاهد (...) فسألته الدائرة عن علاقته بالطرفين فذكر بأنه شقيق لهما ثم شهد بالله قائلا: "أشهد بالله بأني كنت أعمل في المؤسسة قبل عشرين سنة وكانت المؤسسة في بدايتها في جدة ثم نقل الفرع بالرياض وكنت أعمل بها في قسم شؤون الموظفين وكان (...) هو من كان يدير المؤسسة وكنت أسمع بأن نسبته الثلث أو النصف ولا أعلم هل كانت الأرباح توزع بينهم أم لا" كما حضر الشاهد (...) فسألته الدائرة عن علاقته بالطرفين فذكر بأنه أخ لأب وشهد بالله قائلا: "أشهد بالله بأني كنت أنا والوالد و(...) عند الباب أثناء سفر (...) وقال الوالد لـ (...) لازم تكتب نصيب أخوك بالمؤسسة فقال (...) إن شاء الله" كما حضر الشاهد (...) فسألته الدائرة عن علاقته بالطرفين فذكر بأن يعمل موظف في المؤسسة منذ ١٤٠٠ه إلى حرب الخليج وكنت أتولى مراجعة الدوائر الحكومية وكان (...) هو من يدير المؤسسة وتصرفاته تدل على شراكته وكان (...) نادرا أن يأتي للمؤسسة" كما حضر الشاهد (...) فسألته الدائرة عن علاقته بالطرفين فذكر بأنه يعمل في المؤسسة موظف استقبال من عام ١٤٠٣ه إلى وفاة (...) وكان من المستقر عند الموظفين بأن (...) شريكاً مع (...) و(...) هو من كان يدير المؤسسة ولم يكن يستلم راتب وفي حال طلب أجهزة أو سيارة فإن يكون بين (...) و(...) بالسوية فسألته الدائرة عن نسبته في المؤسسة فقال لا أعلم ثم طلب وكيل المدعى عليهم سؤال الشاهد عن عمله فذكر بأنه يعمل حاليا في شركة (...) ويديرها (...) كما حضر الشاهد (...) فسألته الدائرة عن علاقته بالطرفين فذكر بأنه يعمل في المؤسسة من ۱۹۸٥م الموافق ١٤٠٥ه وكنت أعمل في شؤون الموظفين إلى عام ۲۰۰۰م ثم نقلت كفالتي إلى (...) ثم شهد بالله قائلا: "أشهد بالله بأن (...) هو من كان يدير المؤسسة وكنت أنا من يسلم الرواتب للموظفين ولم يكن يستلم (...) راتب وذكر محاسب المؤسسة لي مرة بأن (...) شريك متضامن مع (...) في البنك فيما يخص التمويل فسألته عن نسبة الشراكة بينهما فقال لا أعلم" وبعرض شهادة الشهود على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرد، وفي جلسة ٣/١١/١٤٣٩هـ قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة جاء فيها ما نصه: "أن مورث موكلينا: قد أبرم عقداً واتفاقاً مع (...) بإنشاء شركة بينهما ثم قاما بتجديد هذا العقد بتاريخ ١/٤/١٣٩٧ه ونص في مستهله على أن الشركة فيما بينهم" ولم يذكر العقد لهم شريكاً آخر لا (...) ولا غيره، كما نص فيه كذلك على أن جميع الأعمال التي باسم مؤسسة (...) أو مؤسسة (...) تكون بالتساوي - ما عدا أعمال (...) فهي خاصة لـ (...) ولم يذكر حقاً لشريك آخر كما نص على أن "العقار الذي بـ (...) أو بالرياض، والذي أشتري لصالح الطرفين سواءً كان ذلك باسم (...) أو (...)، والمدفوعة قيمته من موجودات المؤسستين يكون بين الطرفين بالتساوي، وكذلك العقار الذي يشتری بعد هذا الاتفاق – أي بعد ١/٤/١٣٩٧هـ يكون بالتساوي بين الطرفين" باستثناء الأشياء التي يختص بها أحد الطرفين شخصياً، ونص كذلك على أن مصاريف الرحلات الخارجية سواءً للشريكين أو لـ (...) أو لـ (...) تكون من إيرادات المؤسستين، فذكر الشريكين - (...) (...) – بصفتهما شريكين ولم يضف هذه الصفة على أي من (...) و(...) مما يدل على أنهما ليسا بشريكين وإنما مجرد موظفين في الشركة، وفي الفقرة الحادية عشرة من العقد نص العقد صراحة على الشركاء في الشركة بقوله "الشركاء الموضحة أسماؤهم متضامنون فيما بينهم سواءً في الأرباح أو الخسائر" والمعني بالموضحة أسماؤهم هما الشريكين: (...) و(...) المذكورين في مستهل العقد وفي جميع بنوده بصفتهما الشريكين في الشركة ومن ثم نص على تضامنهما في الشركة أرباحاً وخسائر أي في الحقوق والالتزامات ثم ختم نصوص العقد بقوله: "هذا ما تم الاتفاق عليه بين الشريكين..." أي (...) و(...) فهذا عقد الشراكة في هذه الشركة بمؤسستي (...) و(...) تفصح نصوصه صراحة أن الشركة بالمؤسستين تقتصر ملكيتها على الشريكين/ (...) و(...) وأنه لا يشاركهما أحد في ملكيتها أو في ملكية أي من المؤسستين المكونة للشركة المملوكة إحداهما لـ (...) والأخرى لـ (...)، ثم إنه حرر الطرفان في الشركة - (...)، و(...)- عقدا آخر بتاريخ ١/١/١٤٠١هـ عنوناه بعبارة "عقد شراكة تضامنية - واشتمل على الآتي: أنه "تم الاتفاق والتراضي بيننا نحن الشريكان التالية أسماؤنا... على عقد شراكة"، ثم ذكر العقد المؤسستين المندمجتين في الشركة وذكر صاحب كل منهما بصفته مالكاً لمؤسسته التي أضحت نصيبه في الشركة التي أصبح شريكاً فيها بمؤسسته، وقد نص العقد في بنده الثامن على أن: "يتحمل الشريكان أي (...) و(...) - الخسائر مناصفة ولهم الأرباح بنفس النسبة... إلخ"، ولو كان (...) شريكاً مع أخيه (...) في مؤسسة (...) لكان أيضا شريكه بنصيبه منها في الشركة ولكان له نصیب من أرباح الشركة بمقدار نصيبه في مؤسسة (...) وعليه من خسائرها بقدر نصيبه كذلك واقتصار أرباح وخسائر الشركة بمؤسستيها على الشريكين (...) و(...) يدل بجلاء على أنه لا شريك معهما فيها وأن (...) مجرد موظف بالشركة خصص له راتب شهري مقداره خمسة آلاف ريال مقابل عمله بنص البند التاسع من هذا العقد والبند الرابع من العقد السابق له، ومما يؤكد ذلك العقد المؤرخ بتاریخ ١/١/١٤٠١هـ الذي يؤكد كسابقه أن الشريكين في الشركة بالمؤسستين هما (...) و(...) دون غيرهما المصادق عليه من قبل (...)، ففي هذا العقد أثبت (...) شهادته عليه ومقتضى هذه الشهادة أنه يشهد على ما تضمنه من اتفاق الطرفين - (...) و(...) - بتكوين هذه الشركة بضم كل واحد منهما مؤسسته المملوكة له إلى مؤسسة الآخر لتتحدا وتندمجا في الشركة بينهما وهذه الشهادة منه على العقد بما تضمنه تمثل إقراراً منه بملكية أخيه (...) لمؤسسته وحده وأنه هو ليس بشريك فيها بالإضافة أنه قد احتج بهذا العقد وتمسك في كتابه إلى (...) المؤرخ في ١٦/٧/١٤٣٦هـ، وأن اتفاقية تسوية المديونية بين (...) والبنك (...) المؤرخة في ٢٩/١٠/١٤٢٥ه ـ"بخصوص مديونية على المؤسسة - مؤسسة (...) - "نصت في البند الثاني على أن (...) هو صاحب هذه المؤسسة ووقع المدعي (...) هذه الاتفاقية مقرًا له بملكيتها وأنه -أي (...) - هو صاحبها، وأما شهادة من أسماهم المدعي بالشهود فنجيب عليها بأن النظام التجاري -نظام الشركات التجارية له طبيعته الخاصة من إلزام الشركاء في أي شركة أن يثبتوا شراكتهم في عقد إنشاء الشركة ويثبتوا فيه حقوق الشركاء والتزاماتهم وحصة كل منهم في الشركة وكيفية توزيع أرباحها وخسائرها على الشركاء والأغراض التي أنشئت الشركة لتحقيقها، كما جعل البيانات التي قيدت في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه، ومن ثم فوسيلة إثبات الشراكة في المؤسسات والشركات هي تلك البيانات والشروط التي تضمنتها عقودها والسجل التجاري المقيدة فيه بياناتها ولا يعدل عنها إلا إذا لم يكن هناك عقد للشركة ولم تقيد المؤسسة وبياناتها في السجل التجاري، وتطبيقاً لذلك فإن المرجع والحجة والدليل في الدعوى الماثلة هو عقد الشراكة والسجل التجاري لمؤسسة (...)، وليس غيره إنفاذاً لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ولقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون على شروطهم»، والقول بغير هذا من شأنه أن يفضي إلى ادعاء كثير من الأدعياء بالشراكة في أي شركة ولو عُدل في إثبات الشراكة في الشركة أو المؤسسة عن العقد الشرعي والبيانات التجارية المقيدة في السجل التجاري لأدى ذلك إلى إلغاء العقد والبيانات الرسمية المقيدة في السجل التجاري وفي ذلك مفسدة عظيمة شرعية ونظامية لما تؤدي إليه من اضطراب وعدم استقرار الحقوق المكتسبة بموجب العقود الشرعية والمتطلبات النظامية التي نصبها الشارع وجعلها حجة ودليلاً، ثم إن محل الاستشهاد بالشهود لا يكون إلا في حالة خلو المقام من عقد ملزم لطرفيه شرعاً أو تخلف قيد بيانات المؤسسة في السجل التجاري أما مع وجودها فهي العمدة والأساس والحجة والمعتمد، ومع ذلك كله فإن ما شهد به (...) من أنه سمع (...) يقول بأن (...) شريك معه في المؤسسة في الثلث فمردود ويكذبه واقع الحال طبقاً لعقد الشركة والسجل التجاري للمؤسسة، وأيضا عدم شهادة وعلم أي من الأشخاص المقربين لـ (...) لا إخوته ولا أبناؤه، ولو كان ما يذكره (...) صحيح لتم تسجيل ذلك عقداً وفي السجل التجاري، وتم بيع العقارات العائدة للمؤسسة وتقسيمها بين الورثة و(...) وقد كان المدعي (...) وكيلا لبعضهم "(...) وإخوته ووالدتهم" ولم يطالب بقيمة الثلث من العقار علماً بأن العقار تابع للمؤسسة ولو كان شريكاً فيها لطالب بنصيبه، وقد رفع المدعي (...) دعوى أمام المحكمة العامة قيدت فيها برقم: ٣٧٣٨٢٤٦٩٩ وتاریخ ٢٤/١/١٤٣٨هـ يطالب فيها بـ "إثبات شراكته مع مورث المدعى عليهم بالثلث من عقارات ومبالغ مالية" ثم غير مطالبته في الدعوى من مطالبة عقارية ومالية إلى المطالبة بالثلث من مؤسسة (...)، ويبين ذلك مراسلات - المدعي- إلى مؤسسة (...) ونذكرها في النقاط الآتية: خطاب بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٦هـ موجه إلى مؤسسة (...) بطلب بیان عن إفادة الورثة بحقوق لهم، وقد كان الحديث بصفته مطالباً عن الورثة باسمهم وليس باسمه بما يعني أنه يسلم بحقهم الكامل في المؤسسة وأنه لاحق له فيها وكذلك خطاب بتاریخ ٢٨/٩/١٤٣٧هـ موجه إلى (...) يطالب بثلث مؤسسة (...) وذكر فيه اعتراف بعض الورثة "(...) وإخوته ووالدتهم" بحقه في الشركة وقد نفى الورثة المذكورون ذلك في المذكرة المقدمة منهم في جلسة ١٤/١/١٤٣٩هـ، وكذلك استلام أرباح مصنع (...) المملوك ثلثه لمؤسسة مورثهم (...) ثم لورثته بعد وفاته کاملاً من دون ذكر لمشاركته في المؤسسة أو مطالبته بالثلث الذي يدعيه، وما يؤكد ذلك أيضا عدم قيام المدعي (...) بإثبات شراكته في المؤسسة أو الشركة حال حياة (...) رحمه الله مع علمه بمرضه ودخوله المستشفى أكثر من أربع مرات وتنويمه فيه ستة أشهر كاملة قبل وفاته، ولم يذكر المدعي (...) شراكته في المؤسسة إلا بعد وفاة مورث المدعى عليهم بما يقارب خمس سنوات فكل ذلك يؤكد بما لا مجال للشك فيه انفراد (...) رحمه الله بملكيته المؤسسة وحده وأنه لا نصيب فيها للمدعي (...)، وأما بالنسبة للشهادة فلا بد أن تكون موصلة ويقينية ليست مجرد يقولون أو سمعت وبالنظر إلى ما أدلى به المستشهد بهم في محضر الجلسة الماضية لا نجد فيما قالوه أو أدلوا به شهادة موصلة يعتد بها في إثبات حق ولا يسوغ أن تستباح بها حقوق ورثة (...) رحمه الله، لذلك كله فإني أطلب الحكم برفض ورد دعوى المدعي"، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، وفي جلسة ٧/٥/١٤٣٩هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عما طلب الأجل لأجله فذكر أنه ليس فيها ما يستوجب الرد وذكر بأن لديه شهود ويطلب سماع شهادتهم، وفي جلسة ٢٠/٦/١٤٣٩هـ طلب وكيل المدعي سماع شهادة الشهود فحضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وشهد بالله قائلا: "أشهد بالله بأن الذي أعرفه بأن (...) وأخوه (...) شريكان في المؤسسة وكان (...) يتصرف تصرف الملاك وتم الاتفاق ١٤٠٣ه على إنشاء مصنع يدعم المؤسسة بسجل المؤسسة وكانت الفكرة من (...) لي ثلث وللمؤسسة ثلثين وبعد مضي عشر سنوات ٢/٧/١٤١٣هـ تم استخراج سجل تجاري للمصنع مستقل ونقله باسمي باسم مصنع (...) للخرسانة الجاهزة وتم تقسيم ملكيته بيني وبين (...) و(...) بالتساوي والله على ما أقول شهيد" ثم سألته الدائرة عن تاريخ تأسيس مؤسسة (...) فأجاب بأنها قديمة جدا وكانت بدايتها في جدة وكان (...) يدير المؤسسة بنسبة ٧٠% منها تقريبا، كما حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوى أجاب بأنهما أبناء عمه وشهد بالله قائلا: "أشهد بالله بأن (...) و(...) شریکان ولا يعلم عن النسبة بينهم" ثم سألته الدائرة كيف علم بأن (...) شريك مع (...) فأجاب بحكم علاقتي بهم منذ أكثر من أربعين سنة وكان عملهم يدل على أنهما شركاء مثل إدارة (...) للمؤسسة حيث يقوم بالتصرف بالأموال دون الرجوع لأحد، كما حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) فسألته الدائرة عن علاقته بالطرفين وعمله فأجاب بأنه كان مديرًا للمؤسسة سنتين في أبها وشهد بالله قائلا: "أشهد الله بأن (...) كان هو المسؤول عنا وهو من يوجه الموظفين ويعتقد أنه شريك مع (...) ولا أعلم عن نسبة شراكته"، كما حضر الشاهد (...) سجل مدني رقم (...) وسألته الدائرة عن علاقته بالطرفين فأجاب بأنه موظف في المؤسسة في الرياض من حوالي عشر سنوات تقريبا وشهد بالله قائلا: "أشهد الله بأن (...) كان يدير المؤسسة ويوقع الشيكات وسندات الصرف ولم يكن ينزل اسمه معنا في مسيرات الرواتب"، كما حضر (...) (...) الجنسية سجل مدني رقم (...) فسألته الدائرة عن علاقته بالطرفين فأجاب بأنهم أخوال له وعشت معهم بعد وفاة والدي وأنا ابن ۱۳ سنة وشهد بالله قائلا: "أشهد بالله على ما اعتقد بأنهما شركاء ولا أعلم عن النسبة بينهم وسمعت (...) في أكثر من حادثة عند حدوث خسارة يقول لو كنت أعلم ما أدخلته شريكا في المؤسسة حيث تحملت المؤسسة بحسب علمي مبالغ مالية وكان حديثهما عن المؤسسة حديث المالك لها من تحمل الدين والمسؤولية والله على ما أقول شهيد" وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرد، وفي جلسة ١٦/٧/١٤٣٩هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعي وقدم وكيل المدعى عليهم مذكرة جاء فيها ما نصه: "أن شهادة (...) مبنية على ما يدعيه من معرفة مجردة من الدليل بل الدليل العقدي والنظامي يكذبها على النحو الذي أوضحناه تفصيلاً في المذكرة السابقة، وكون (...) -حسب ما ذكر في شهادته- كان يتصرف في المؤسسة تصرف الملاك فهذا لا دليل فيه إذ أن (...) كان مديراً لمؤسسة أخيه (...) والإدارة تقتضي تفويض المدير بالتصرف فيما فوض فيه وكيلاً وذلك لا يعني مشاركته، وما يؤكد عدم صحة شهادة (...) -أن المدعي (...)كان يستلم أرباح مصنع (...) المملوك ثلثه لمؤسسة (...) رحمه الله ويسلمها لورثة (...)كاملة دون ذكر لمشاركته في المؤسسة أو مطالبة بثلث الأرباح مما يؤيد الدليل على عدم شراكته في المؤسسة إذ لو كان شريكاً لطالب بثلث الأرباح، ومما يؤكد كذلك عدم صحة شهادة (...) هذه بدليل أن الدائرة عندما سألته عن تاريخ تأسيس المؤسسة لم يجب، وأجاب بإجابة عائمة لا تحدد تاريخ بقوله "بأنها قديمة جداً دون تحديد تاريخ التأسيس المطلوب منه، وأما شهادة (...) فإنه قد أفصح أنه لا يعلم عن نسبة الشراكة ومن ثم لما كان المدعي/ (...) يدعي شراكته في المؤسسة بالثلث وكان (...) لا يعلم شيئاً عن هذه النسبة المدعى بها فإن شهادته والحالة هذه غير كاملة ولا موصلة بالإضافة إلى أنه يرد عليها من الطعون ما يرد على سابقتها - شهادة (...) - وأما (...) فإنه لم يشهد بشراكة (...) مع أخيه (...) رحمه الله وإنما اقتصرت شهادته على أن (...)كان مديرا للمؤسسة ويوقع الشيكات وسندات الصرف، ولم يكن ينزل اسمه في مسيرات الرواتب وليس في هذه الشهادة دليل على الشراكة المدعى بها وما يقوم به (...) حسب ما ذكره (...) لا يدل على الشراكة ولا يخرج عن الاختصاص المتعارف عليه لكل مدير مؤسسة أو شركة بل إن فيما أدلى به من أنه يعمل في المؤسسة، عشر سنوات دون وقوفه على الشراكة المدعى بها وتفاصيلها ونسبتها مع كونه كان نائبا لمدير المؤسسة (...) مدة طويلة دليل على عدم وجود الشراكة، وبالنسبة لشهادة (...) فإنه يقول بأنه "على ما يعتقد" أي أنه لا يجزم بالشهادة التي شهد بها بل مجرد اعتقاد والاعتقاد المجرد ظن وحدس لا تقوم به الشهادة إذ أن الشهادة تبنى على الثابت واليقين لا على الحدس والتخمين، ومما تجدر الإشارة إليه أن كلا من الشاهدين السابقين (...) و(...) هما خصمان للمدعى عليهم في القضية المقيدة في المحكمة العامة برقم ٣٨٤٦١٥٦٤٨ المنظورة أمام الدائرة القضائية رقم: ۲٥ بخصوص حقوق مالية تخص مورثهم، فالأول أصيل في الدعوى والثاني وكيل عنه في الخصومة وقد نص الفقهاء أن ترك صلاة الجماعة للرجل محرم يسقط عدالته ويمنع قبول شهادته، وقد استشهد موكلنا بشهادة كل من (...) و(...) أنهما سمعا من إمام مسجد (...) القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض (...) -وهو إمام لأكثر من عشر سنوات للمسجد المذكور - سمعا منه أن: (...) لم يحضر للصلاة مع الجماعة يوماً من الأيام مع أن منزله لا يبعد عن المسجد سوى خمسين مترا، والمذكورون مستعدون للإدلاء بشهاداتهم إذا طلبتها المحكمة وبذلك تسقط شهادة (...) لوجود المانع من قبولها شرعا، ثم إن (...) على كبر سنه مستعد للإدلاء بشهادته أن الشركة كانت قاصرة عليه وعلى (...) رحمه الله مع التأكيد أنه لا مغنم له في هذه الشهادة ولا يتهم فيها، حيث إن الشراكة المدعى بها هي بثلث مؤسسة (...) وحده وليست في الشركة بين (...) و(...) ومن ثم فلا أثر أو ضرر على (...) من شراكة (...) مع أخيه (...) على افتراض حصولها في مؤسسة (...) ثم طلب وكيل المدعى عليهم شطب الدعوى، فقررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في قضية مشطوبة فحددت له الدائرة جلسة ٨/٩/١٤٣٩هـ وفيها قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: "أن ما قدمه المدعى عليه وكالة في فقرته الأولى لا يؤثر على ما قدمته من بينات وأما ما ذكره في فقرته الثانية من كلامه عن الشهود من أن شهادتهم غير موصلة في إثبات دعوی موكلي فهذا غير صحيح حيث شهد الشاهد الأول (...) على طبق الدعوى كما أن آخر شهادة وهي شهادة (...) أيضا شهدت بصحة الدعوى وأما بقية الشهادات فأغلبها تشهد بالشراكة ومن المقرر فقهًا أن الشراكة تنصرف إلى النصف إذا أطلقت وموكلي يدعي بأقل من النصف وهي الشراكة بالثلث، وأما الطعن في حال وعدالة الشاهد (...) فإن لدينا شهود يثبتون محافظته على الصلاة مع الجماعة، وبما أن المدعى عليه وكالة يرغب في إطالة أمد هذه القضية لذا فإنني أكتفي بما قدمت في هذه المذكرة"، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم طلب مهلة للرد، كما طالبت الدائرة من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة وكيل المدعى عليهم عما طلب الأجل من أجله فأحال إلى ما سبق تقديمه وذكر وكيل المدعي بأن موكله حضر في هذا اليوم فأفهمته الدائرة بأن الفصل في القضية يستوجب أداءه لليمين فحلف بالله قائلا بعد صياغة الدائرة لليمين: (أقسم بالله العظيم بأني شريك في مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة لصاحبها (...) سجل تجاري (...) بنسبة ٣٣% والله على ما أقول شهيد) ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهم أحال إلى ما سبق تقديمه، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة.

(الأسباب)
بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يطلب إثبات شراكة موكله بالثلث في مؤسسة المدعى عليهم، وبما أن الشهادة سبب موجب للحق وقد قدم وكيل المدعي ما يسند دعوى موكله وهي مجموعة من الشهادات التي أدت في مجموعها إلى كون المدعي شريكاً في مؤسسة المدعى عليهم، وبما أن وكيل المدعى عليهم لم يقدم ما يوجب الطعن في شهادتهم، وبما أن من وسائل الإثبات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية القضاء بالشاهد ويمين الطالب، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً إثبات المال لمدعيه بشاهد ويمين فقد روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء السبعة، ودليل ذلك حديث أبي هريرة قال: (قضی رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي، وحديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين) رواه مسلم في صحيحه، وبما أن وكيل المدعي يدعي بأن موكله له الثلث في مؤسسة المدعى عليهم فقد طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين المتممة استكمالا للأدلة وأداها المدعي قائلا: "أقسم بالله العظيم بأني شريك في مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة لصاحبها (...) سجل تجاري (...) بنسبة ٣٣% والله على ما أقول شهيد"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات شراكة المدعي في المؤسسة لاسيما وأن المدعي لم يكن يتقاضى راتبا شهريا على ما يقوم به من عمل كما قام بكفالة المؤسسة بما يزيد عن مبلغ ۱٥۰ مليون ريال كما هو مبين في اتفاقية تسوية مديونية علی مطبوعات البنك (...) المؤرخة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٢٥هـ، مما تعتبر قرينة قوية على كون المدعي شريكاً وليس موظف فعليه وبناءً على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات شراكة المدعي بمؤسسة (...) بنسبة ٣٣%.

(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدائرة: بإثبات شراكة (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة لصاحبها (...) سجل تجاري (...) بنسبة ٣٣% والعائدة لورثة (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عضو
عبدالله بن عبدالعزيز النابت
عضو
محمد بن عبدالله البخيت
رئيس الدائرة
محمد بن سليمان الأصقه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ، أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناءً على القضية رقم ١٧٧ لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من/ (...) ، هوية وطنية (...)
ضد/ (...) ، هوية وطنية (...)
ضد/ ورثة (...)، غير ذلك (...)

القاضي أحمد بن عبدالعزيز السديري رئيسًا
القاضي إبراهيم بن محمد الحيدر عضوًا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوًا

(الوقائع)
بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الناظرة للقضية باشرت النظر فيها وأصدرت بشأنها الحكم محل الالتماس المنتهي إلى (إثبات شراكة (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة لصاحبها: (...) سجل تجاري (...) بنسبة ٣٣% والعائدة لورثة (...)، والذي تم تأييده –بالأغلبية – من هذه الدائرة بحكمها المؤرخ في ١٠ /٨ /١٤٤٠هـ. ثم تقدم وكيل الورثة المدعى عليهم بهذا الالتماس طالباً إعادة النظر في القضية ومما جاء فيها قوله: (تيسر لموكلي بفضل ﷲ مزيد بينات ظهرت بعد حكم الدائرة وهي كما يلي: بينات لم يتيسر لموكلي إحضارها في حينه - وكلها تشهد صراحة وضمناً على أن المدعي لم يكن سوى موظف ومدير للمؤسسة لا شريكا فيها ومن ذلك: ١- شهادة بيان مدد وأجور مشترك، صادرة عن (...)، لصالح المدعي (...) برقم المشترك (...) وإجمالي عدد أشهر الاشتراك (٤٠٩) أشهر..٢-اتفاقية تسوية مديونية بين مورث موكلي والبنك (...) في ٢٩/ ١٠/ ١٤٢٥هـ تضمنت سداد الطرف الأول –مورث موكلي – مبلغ التسوية المتفق عليها عن طريق التنازل عن المستخلصات المستحقة وتفويض البنك ببيع العقارات المملوكة للطرف الأول، وبتأمل جميع ما سبق يتضح أن سداد كامل مبلغ المديونية كان عن طريق مورث موكلي وليس عن طريق المدعي. ٣- عقود الاتفاق بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...) والتي كان المدعي شاهداً فيها. ٤- عدم إجراء أي محاسبة بين الشركاء وعدم الإشارة لذلك في القوائم المالية، وبعرضه على المدعي- الملتمس ضده – قدم جوابه عن طريق وكيله ومما جاء فيه قوله: (إن جميع ما قدمه المدعى عليهم من أوراق ومن دفوعات فهي غير جديدة، فقد سبق للوكيل السابق تقديمها في هذه القضية وقبل صدور الحكم ومثبت في صك الحكم، ولم يقدم شيء جديد إلا ورقة (...) وسيأتي الرد عليها وهذا الالتماس مخالف للمادة الأولى بعد المائتين (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن مدة الالتماس ثلاثون يوماً، حتى ورقة (...) فقد فات ميعاد تقديمها فلم يقدمها إلا بعد مضي حوالي خمسة أشهر بعد استلامها من (...)، حيث استلم هذه الورقة منهم بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤١هـ بينما قدم المدعى عليه وكالة طلب الالتماس بتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤١هـ أي بعد حوالي خمسة أشهر من تاريخ حصوله على هذه الورقة، هذا من الناحية الشكلية أما من الناحية الموضوعية فإن نظام (...) يُلزم أي شخص بالتسجيل في (...) الذين يعملون في المؤسسات أو الشركات ماعدا الشخص المسجلة المنشأة باسمه والمؤسسة كانت مسجلة باسم (...) فقط كما أن مسيرات الموظفين الذين يستلمون رواتب من (...) لم يكن موكلي (...) مضافا معهم في هذه المسيرات، والأجرة المذكورة في هذه الورقة التي يزعم فيها المدعى عليه مخالف لما جاء في جميع دفوعاتهم وأجوبتهم السابقة من أن راتب موكلي منصوص عليه في عقد مؤسسة (...) ومؤسسة (...) أن راتبة خمسة آلاف ريال، فورقة (...) ذكر فيها أن أجرة موكلي (٨,٥٠٠)ريال، وقصد المدعى عليه وكالة من تقديم هذا الطلب هو فقط إطالة أمد التقاضي في القضية لدى الدائرة التجارية الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض التي أقامها موكلي (...) ضد ورثة أخيه (...) يطالبهم فيها بمبلغ مالي بعد ثبوت شراكته مع أخيه (...) في هذه المؤسسة بالثلث، ثم تقدم المدعى عليهم بمذكرة عن طريق موكلهم جاء فيها: (إن المدة سارية ولم تنته، وليس بخافٍ ما مرت به البلاد من أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على عموم البلاد بما في ذلك المحاكم الشرعية وتوقيت مدة الورقة قبيل بدء جائحة كورونا بأيام معدودة مما يعني سريانه وقت الجائحة، ...كما أن تاريخ طباعة التقرير لا يعني بحال بدء المدة، ولا يسري ذلك على كل الورثة، فبعضهم لم يتبلغ به أو يعلم عنه حتى تاريخه ثم تبادل الطرفان المذكرات في موضوع النزاع محل الدعوى، ومما جاء في مذكرة المدعي ما نصه: (أقدم لكم الإجابات عن الأسئلة التي طلبت الدائرة الإجابة عنها، وستكون الإجابة على لسان المدعي نفسه مباشرة، س/ متى بدأت الشراكة ؟ ج/ عام ١٣٩٤ه البداية الفعلية أما استخراج سجل الشركة فكان عام ١٣٩٣هـ. س/كم رأس مال الشراكة ؟ ج/ لم يكن هناك رأس مال للشراكة –المؤسسة- في بداية تسجيلها كان فقط هناك رسوم استخراج السجل التجاري للمؤسسة. لمحة موجزة عن رأس مال المؤسسة: كان أخي (...) عنده بقالة في بريدة بشارع (...) وكنت أنا إذا خرجت من المدرسة الابتدائية أروح أبيع فيها ثم توظف أخوي (...) عند (...) بجدة وذهب إلى جدة ثم أنشأ المؤسسة واستخرج لها سجلاً تجارياً وقال لي أننا مسكنا مشروع في مدينة أبها عبارة عن تسوير مقابر وإقامة دورات مياه في الحدائق –أعزكم ﷲ- وأبيك تروح لأبها تمسك المشروع، فكان هذا أول مشروع لنا وبما أنه لم يكن عندنا مال لإقامة هذا المشروع فقد اشتركنا مع (...) هم عليهم المال ونحن علينا العمل، وبعد سنتين في أبها وعندما انتهى المشروع أنهينا علاقتنا مع (...) وسلمنا مشاريعنا وكنت أنا الذي أدير المؤسسة طيلة هاتين السنتين في أبها ثم ذهبنا بعد ذلك للرياض، وفي عام ١٣٩٥ه تم إبرام عقد شراكة مع مؤسسة (...) للمقاولات في بريدة في عقد مفصل ومرفق، ومسكنا بعض المشاريع في بريدة مشاركة مع (...)، وكنا بعد استلام مستخلصات هذه المشاريع نعطي شركائنا نصيبهم منها بعد خصم جميع المصروفات ونأخذ نحن نصيبنا وكانت في بداية الأمر أرباح بسيطة لكنها هي التي كونت رأس مال المؤسسة فكنا نصرف منها على أنفسنا لأنه لم يكن لنا دخل من غير المؤسسة ونبقي الباقي في المؤسسة، وبعد ظهور الأرباح اشترينا لنا سكن في شارع (...) بـ (...) بالرياض بحوالي مليون وخمسمائة ألف ريال وسكنا فيه أنا وأخي (...)، ومما صرفناه على أنفسنا أننا اشترينا أرض بحي (...) بحوالي مليونين ومائتي ألف ريال وأقمنا عليها سكننا الخاص الموجود الآن وقد اشترينا سيارات (...) أنا وأخوي (...)، فكنا في خلاصة الأمر نصرف على أنفسنا أنا وأخي (...) وعلى أولادنا ونسكن جميعاً في هذا المجمع السكني ونشتري سيارات ونسافر إلى خارج المملكة وجميع ما يلحق ذلك من مصاريف من ريع المؤسسة ولم يكن يحاسب أحدنا الآخر محاسبة الشريك الشحيح. س/ ما هي مقابل حصته هل هي عمل أم عين، أو نقد؟ ج/ مقابل حصتي كانت عملاً وهو إدارة المؤسسة. س/ هل كان يستلم أرباحاً على حصته في الشراكة؟ ج/ ذكرت أن الأرباح التي كنت أستلمها من الشركة أنا وأخي (...) هي عبارة عن الصرف على أنفسنا من أرباح وريع المؤسسة لأنه لم يكن لدينا دخل من غير المؤسسة ولم يكن هناك محاسبة دقيقة لمعرفة الأرباح التي يستلمها كل واحد منا بل كنا نأخذ من الأرباح على حسب حاجتنا منها للصرف علينا. س/ من كان يدير المؤسسة من بدايتها إلى تاريخ اليوم؟ ج/ مدير المؤسسة أنا (...) من بدايتها إلى تاريخ توقفها عن العمل وانتهائها حينما صدر علينا حكم لصالح البنك (...) حيث توقفت المؤسسة عن العمل ولم نمسك بعدها أي مشروع. س/ هل كان يتقاضى راتباً عن إدارة المؤسسة وما مقدار الرواتب التي استلمها مقابل إدارته؟ ج/ لم أكن أتقاضى راتباً مقابل إدارتي للشركة بل كما ذكرت كنت آخذ مصروفاً على حسب حاجتي كحال أخي (...)، وقد كان سبب توقف المؤسسة وخسارتها أنه تم أخذ تمويل بنكي من البنك (...) ثم قام البنك بشكايتنا لدى الجهة المختصة (...) وصدر علينا حكم لصالح البنك وأخذ البنك مستخلصاتنا من وزارة المالية وأخذ أيضاً العمارة التي أقمناها على شارع (...) وفاء لديونه علينا وبعد ذلك أقفلت حسابات المؤسسة ولم تقم لنا قائمة بعد ذلك ولم نمسك أي مشروع بسبب هذه الديون وهنا توقفت المؤسسة عن العمل ويردد وكلاء الورثة المدعى عليهم أنه لو كان حق لـ (...) لكتبه في ورقة رسمية ووقع عليها أخوه (...) أو نحوًا من هذا الكلام وأقول الناس لازالوا يتساهلون في كتابة حقوقهم وتوثيقها لأن كتابة الديون والحقوق ليست واجبة كما هو معلوم فقهاً ولأن طرق الإثبات ليست مقصورة ومحصورة في الكتابة فقط وأما الشهادات التي أثبتت هذه الشراكة وحاول وكلاء المدعى عليهم الطعن فيها فهي ليست شاهدا واحد حتى يقال فيه ما يقال ولكنها شهادات كثر متعددة المصادر. ١- فهناك شهادات من داخل المؤسسة نفسها فقد شهد عدد من الشهود من موظفي المؤسسة نفسها على شراكة (...) في المؤسسة وأن إدارته للمؤسسة كانت إدارة الشريك. ٢- وهناك شهادات من أقارب الطرفين وهم إخوة (...) و(...) فقد شهد عدد من إخوتهما بشراكة (...) مع أخيهما (...) في المؤسسة كما هو مفصل في صك الحكم شهادتهم. ٣- وهناك شهادات من أصدقاء الطرفين وممن تعاملوا معهم في المؤسسة، وشهادة (...) و(...) شهدا بشهادة صريحة لا لبس فيها، وأخيراً يا أصحاب الفضيلة إن وكلاء المدعى عليهم وموكليهم يرددون أيضا أنه لماذا سكت موكلي عن حقه طيلة هذه السنوات ولم يطالب به وأقول سبحان ﷲ أنه عندما طالب موكلي (...) شركة (...) شريكهم السابق بتصفية الشراكة بينهما (مؤسسة (...)/ ومؤسسة (...)) لم يقل أو يطالب الورثة أو وكلائهم بالتوقف عن هذه المطالبة بحجة أن والدهم (...) توفي بل أخذوا مباشرة كامل المبلغ الذي اصطلحوا عليه مع (...)، وكانت مفاوضات موكلي (...) قد بدأت مع (...) بسالب ستة ملايين ريال وانتهت المفاوضات إلى أن (...) صلح مع الورثة بمبلغ مائتين وعشرين مليون يسلمها للورثة وموكلي لم يوافق على هذه التسوية مع (...) لكن (...) أبرم اتفاقية صلح وتسوية مع ورثة (...) مباشرة، آمل وأطلب من أصحاب الفضيلة رد طلب التماس وكيل المدعى عليهم). كما تضمنت مذكرة المدعى عليهم ما يلي: (أولاً: تناقض الملتمس ضده ومحاولته خلط الأمور: أن العقود الثلاثة الموقعة بين مورث موكلي و(...) ليس فيها ذكر لشراكته، وأما العقد الثاني (١٣٩٧هـ) والعقد الثالث فنص على أنه مجرد موظف، ويتقاضى راتب مقابل عمله ونص فيهما على ملكية المؤسستين لأصحابهما فقط التناقض في تحديد رأس المال حيث نص على عدم وجود رأس مال للشراكة كما لم يحدد نسبة العمل المعهود إلى كل منهم وطبيعته، وهذا غير دقيق البتة ومناقض لما هو مثبت في الأوراق الرسمية، من أن المؤسسة المشار إليها رأس مالها عند تأسيسها (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ومالكها مورث موكلي وليس معه شريك وليس من المتصور عقلاً أن يقتصر دور مورث موكلي على تأسيس المؤسسة بإصدار السجل ويكون له ٦٦% منها دون أن يكون له رأس مال والملتمس ضده هو من يدير ويعمل وله ٣٣% مما يدل على تخبط المدعي في دعواه وكون المدعي أسس الشراكة بما زعمه من عمل في البقالة والسفر إلى أبها وأن مورث موكلي قال له (أبيك تروح لأبها تمسك المشروع) ولو سلمنا بهذه الوقائع فكلها صريحة في عمله بمقابل ولا تدل على الشراكة من قريب أو بعيد، ولم يصرح الملتمس ضده بأي مبالغ أو أرقام سواء في موضوع رأس المال أو المشاريع أو الأرباح رغم ضخامة المؤسسة وقوتها وتوسعها في المشاريع بمئات الملايين، وكل ذلك ينبئ عن عدم دقته في ادعائه لعدم قيامها على أساس ومستند صحيح وخشية من مسائلته عن فترة إدارته للمؤسسة، ولو سلمنا جدلا بشراكته فلماذا لم يتم تسجيل العقارات المذكورة باسم المؤسسة أو باسمه شخصياً فيما يخصه أو باسمه مع مورث موكلي مشاعاً بقدر الحصة أو على الأقل ما يخص العقار الذي يسكنه، قام الملتمس ضده بمخاطبة (...) (...) لتصفية الشراكة بينه وبين مورث المدعى عليهم بصفته وكيلا عن بعض الورثة ونص على استحقاق ورثة موكلي ولم يشر لنفسه البتة، حتى تحقق من بقاء الشراكة فيما بين مورث موكلي و(...) وتحقق المال الناتج عن هذه الشراكة وضخامته وعدم المديونية ومخالصة الورثة مع (...) في رمضان لعام ١٤٣٧هـ، ثم تم بيع عدد من الأراضي لمورث موكلي وكان الملتمس ضده وكيلا عن بعض الورثة ولم يطالب بأي نصيب له البتة ولم يثر موضوع الشراكة، وقام بتسليمهم أنصبتهم ولو كان صادقاً في شراكته لطالب بنصيبه منها، ذكر الملتمس ضده بأنه كان مديراً للمؤسسة منذ نشأتها وحتى نهايتها وكل هذا تضليل صريح فلم يكن مديراً لها منذ نشأتها وكل ما سبق ذلك أو تلاه مجرد عمل بمقابل وفقا لما تضمنته العقود الثاني والثالث –في عقد الشراكة مع (...)- وما ثبت بالبينة القاطعة المستندة على العقود من وجود راتب شهري وسجل (...) رسمي ثابت يناقض ما دلس به على الدائرة، ذكر في مطلع مذكرته أنه لم يلتحق بالمؤسسة إلا بعد تأسيسها بأكثر من عام أي في عام ١٣٩٤ه ثم عاد وزعم أنه مدير لها منذ تأسيسها أي في عام ١٣٩٣هـ في تناقض لإقراره وتضليل عجيب، أكثر الملتمس ضده في ربط نفسه بالشركة معللاً ذلك بعدم سقوط الحقوق أو اشتراط التسجيل والتوثيق وكل ذلك غير دقيق فمورث موكلي ضابط لتعاملاته ولا أدل على ذلك من وجود ثلاثة عقود على ذات شراكته مع (...) ولو كان لأخيه مال أو شراكة لقام بتوثيقها والإشهاد عليها صراحة، بل كل ما صدر عنه يدل على أن الملتمس ضده ليس بشريك إنما مجرد موظف، شهادة (...) شريك المورث وصديق له ومن أقرب الناس إليه وأعلم الناس بحاله، والذي شهد عند إقامة الدعوى بعدم شراكة الملتمس ضده وأنه سأل مورث موكلي صراحة عنه فأفاده بأنه موظف، "وبداله موظف" وختاماً أصحاب الفضيلة فلم يحدد-الملتمس ضده- ضوابط هذه الشراكة ورأس مالها ونوعها والتحقق من بذله وآلية توزيع الأرباح إلى غير ذلك من الإشكالات التي لا يمكن أن تستقيم الشراكة بغيابها أو تتم المحاسبة على أساسها بين الشركاء وكذا توسع الدائرة الابتدائية في اعتبار كفالة الملتمس ضده في الرهن البنكي لمورث موكلي واعتبار ذلك قرينة على الشراكة رغم سداد المورث لكافة المبالغ من ماله وعقاراته الخاصة وتجاهل إقرارات الملتمس ضده بعمله والعقود الصحيحة المثبتة لحقيقة عمله وأنه مجرد موظف وقد جاء في قرار المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة رقم ٢٤٥/٤ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤١٥هـ ما نصه: "دلالة الفعل في بعض الأحوال أبلغ من دلالة القول" فكيف إذا اجتمع القول والفعل..). تسلم كل طرف نسخة مما قدمه الطرف الآخر وفي جلسة اليوم حضر أطراف الدعوى وفيها سألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديهما ما يودان إضافته غير ما قدماه فقررا الاكتفاء، ومن ثم رأت الدائرة حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم.

(الأسباب)
وبعد دراسة طلب التماس إعادة النظر في القضية ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام وأوراقها ومستنداتها، وبعد الاطلاع على المواد المنظمة لحالات الالتماس من نظام المرافعات الشرعية في المادة (٢٠٠) والتي نصت بما يلي: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال النهائية الآتية: ب – إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم..) والمادة (٢٠١) والتي نصت بما يلي: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام..) وبما أن طلب الالتماس تضمن مستند جديد لم يسبق أن قدم أمام الدائرة ناظرة القضية قبل الحكم فيها متمثل في شهادة بيان مدد وأجور مشترك، صادرة عن (...)، لصالح الملتمس ضده المدعي/ (...) برقم المشترك (...) وإجمالي عدد أشهر الاشتراك (٤٠٩) أشهر، والذي أقر الملتمس ضده المدعي بأنه مستند جديد لم يسبق تقديمه ودفع بالمادة ٢٠١ من انتهاء المدة المتعلقة بعلم الملتمس بالمستند الجديد التي يفترض تقدم الملتمس بطلبه خلالها وهي ثلاثون يوماً –وفق ما تم بيانه في الوقائع أعلاه-. وبما أن الملتمس قدم إجابته على دفع الملتمس ضده من أن تقديمه لطلب الالتماس كان خلال المهلة النظامية وأنه كان يوجد مانع خلال الفترة النظامية وهو جائحة كورونا فضلاً عن بعض الورثة المدعى عليهم لم يعلم بالمستند من تاريخ صدوره من (...) -وفق ما تم بيانه في الوقائع أعلاه – وبما أن اللائحة التنفيذية للمادة (٢٠١) آنفة الذكر نصت بما يلي: (تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بإفادة الملتمس الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة إلى قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليهم وإعادة النظر في القضية محل الالتماس. وأما بالنسبة للموضوع: فإن الدائرة ومن خلال إعادة النظر في القضية تبين لها أن محل النزاع يعود في تكييف صفة المدعي–الملتمس ضده- عن إدارته للمؤسسة محل الدعوى هل هو شريك أم موظف؛ وبما أن المدعي في سبيل إثبات شراكته في المؤسسة محل الدعوى بالثلث ابتداء من عام ١٣٩٤هـ أي منذ أكثر من ٤٥ سنة ورغم ما جاء في دعواه أنه هو من كان يدير المؤسسة لم يقدم أي بينة أو عقد أو مستند سوى ما يدعيه من شهادة الشهود وبالرغم من أن الدائرة مصدرة الحكم النهائي لم تبين على أي شهادة ارتكنت عليها في ضم يمين المدعي إليها أو موقفها من الشهادات الأخرى – إلا أنه بالاطلاع على هذه الشهادات لا ترتقي إلى شهادة مكتملة سالمة من القوادح أو الدلالة في اعتبارها بينة كافية أو أن يضم إليها يمين المدعي. وذلك من عدة أوجه: أولاً: أن جميع شهادة الشهود الواردة أسمائهم في وقائع الحكم محل الالتماس وهم (...) و(...) و(...)- إخوة المدعي ومورث المدعى عليهم- و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)-ابن عمهم- لم يسمعوا مباشرة من مورث المدعى عليهم إقراره بقوله أن المدعي شريك فضلاً عن كونها بالثلث وغاية ما جاء في شهادتهم إثبات إدارة المدعي للمؤسسة –وهذا ليس محل النزاع في الدعوى- وأضاف بعضهم رأيه كشاهد أن تصرفات المدعي تدل على تصرف الملاك أو الشراكة، والشهادة لا تكون بالرأي؛ وعليه لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها بينة كشهادة، بل إن جميع هؤلاء الشهود رغم كونهم قريبين من الطرفين ورغم كون بعضهم موظفين في ذات المؤسسة لفترة طويلة من السنوات لم يسمعوا إقرار من مورث المدعى عليهم بشراكة المدعي فضلاً عن كونها بنسبة الثلث؛ قرينة ضد المدعي خاصة مع طول المدة. وعلى فرض أن شهادة (...) بأنه سمع من المدعى عليه قوله "إن شاء ﷲ" جواباً على طلب والده عن نصيب أخيه وعلى فرض أن المقصود بالنصيب هي الشراكة فهذه الشهادة جاءت خالية من تحديد فترة الشراكة ومقدار النسبة، مالا يمكن اعتبارها بينة مكتملة وحجة للتعويل عليها أو ضم يمين المدعي إليها، وأما شهادة (...) فيكفي ما أشير إليه في وقائع الحكم محل الالتماس من وجود خصومة ما لا يمكن اعتبارها بينة يمكن الاطمئنان إليها كشهادة مكتملة للتعويل عليها أو ضم يمين المدعي إليها. وأما شهادة (...) فمضمون الشهادة كافي لردها وذلك لكونها خالية من فترة الشراكة ومقدار نسبتها فضلاً عن مناقضتها لما جاء في لائحة دعوى المدعي من أنه شريك منذ إنشاء المؤسسة بينما ذكر الشاهد أنه سمع من مورث المدعى عليهم أنه أدخله شريكاً في المؤسسة؛ مما لا يمكن اعتبارها بينة مكتملة وحجة للتعويل عليها أو ضم يمين المدعي إليها. ثانياً: أنه على فرض وجود شهادة مكتملة كبينة مبنية على وقائع بطريق إخبار مباشر عن مورث المدعى عليهم، فإن المدعى عليهم قدموا بينات ومستندات مبنية على الكتابة باتفاقية متضمنة إمضاء وتوقيع الطرفين متعلقة بالصفة محل النزاع وبيان المراكز القانونية للمدعي ومورث المدعى عليهم والشريك (...) وفي ذات المؤسسة محل الدعوى في العقود المبرمة المتعلقة بالشراكة في ذات المؤسسة بين مورث المدعى عليهم ومؤسسة (...) والوارد فيها اسم المدعي بأنه ليس شريك وأنه يتقاضى راتب مقابل عمله والمشار لها في وقائع الحكم محل الالتماس دون تحفظ والتي لم ينكرها المدعي فضلاً عن شهادة (...) من تقييد اسم المدعي كموظف في المؤسسة؛ ما تكون معه البينات الكتابية والموثقة إن لم تكن أقوى من الشهادة فإنها مقابلة لها في الاحتجاج ومماثلة حال وجودها وتعارضها معها، كما ذكر إقراره في لائحة الدعوى بأنه ومورث المدعى عليهم هما من أسسا وأنشئا المؤسسة محل الدعوى، ثم عاد مرة أخرى أمام هذا الدائرة وناقض دعواه بأنه بدأ في الشراكة مع مورث المدعى عليهم بعد سنة من تأسيس المؤسسة محل الدعوى. رابعاً: إقرار المدعي أنه منذ عام ١٣٩٤هـ وحتى تاريخ اليوم ورغم إقراره بأنه هو من كان يدير المؤسسة محل الدعوى التي يدعي الشراكة فيها ورغم مرور المؤسسة أثناء فترة إدارته تصفية للمشاريع مع شركاء آخرين إلا أنه لم يتم فرز أي أرباح بنسبة الثلث ولا يعلم مقدار أرباحه خلال جميع الفترة السابقة وأن ما استلمه عبارة عن مصاريف خاصة أنه يدير المؤسسة. في حين أن المدعي في عام ١٤١٣هـ من خلال الشاهد (...) الذي طلب سماع شهادته بين أن المدعي عندما كان شريكاً في مصنع (...) أكد بفرز نصيبه عن نصيب أخيه مورث المدعى عليهم، ورغم أن المدعي يعلم بمرض أخيه مورث المدعى عليهم قبل وفاته دون أن يبين أو ينضض ويفرز نصيبه عن نصيب أخيه بل واستمر بعد وفاة أخيه مورث المدعى عليه لعدة سنوات حتى إقامة هذه الدعوى ورغم وجود بيع لبعض العقارات وتسليمها للورثة فضلاً عن عدم تقييدها ولو مشاعاً باسم المدعي ما يؤكد عدم شراكة المدعي في المؤسسة محل الدعوى. خامساً: أن المدعي أقر بأن تمويل البنك (...) كان لأغراض عمل المؤسسة محل الدعوى ومع ذلك عند تحمل سداد ذلك التمويل لم يتحمل المدعي لا ثلثه ولا غيره وعندما ظهر وجود أرباح عاد مرة أخرى وطالب بالشراكة والمستقر أن الشراكة هي الاشتراك في الأرباح والخسائر كما أنه لا يلزم من وجود كفالة وجود شراكة فقد توجد الكفالة لأجل المصلحة، وورود الاحتمال على الدليل يبطل الاستدلال. سادساً: أن الظاهر من حال مورث المدعى عليهم ومنذ بداية ما يدعيه المدعي من الشراكة أن مورث المدعى عليهم دأب على توثيق الشراكة في المؤسسة محل الدعوى مثل ما فعل مع مؤسسة (...) وأثناء فترة عمل المدعي والذي أكدها في أكثر من عقد. مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت شراكة المدعي في مؤسسة مورث المدعى عليهم محل الدعوى دون الدخول في باقي الحقوق والالتزامات بين الطرفين الخارجة عن دعوى الشراكة، وإذا كان للمدعي مطالبات مالية سواء كانت متعلقة برواتب أو عمالة أو غيرها فله إقامة دعوى مستقلة بشأنها.

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة: أولاً: قبول الالتماس. ثانياً: العدول عن حكم هذه الدائرة المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/١٠هـ. ثالثاً: إلغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٣٩/١١/٠٣هـ الصادر في القضية رقم ١٠٧١/١/ق لعام ١٤٣٨هـ. رابعاً: عدم ثبوت شراكة المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات العامة لصاحبها (...) سجل تجاري (...) والعائدة لورثة (...). لما هو مبين بالأسباب، وﷲ الموفق، وصل ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عضو
إبراهيم بن محمد الحيدر
عضو
خالد بن صالح الثويني
رئيس الدائرة
أحمد بن عبدالعزيز السديري


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد