الحكم في القضية رقم ١٢٢١ لعام ١٤٤٠هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...)
ضد/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٠/١١/١٤هـ وبمقر المحكمة العامة بالمدينة المنورة عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عمر بن حسين الحربي رئيسا
القاضي عمر بن مزيد المزيد عضوا
القاضي أنس بن عثمان البصيري عضوا
وبحضور عبدﷲ بن مشعل الحربي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٨/٠٦هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى المحكمة العامة بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت دعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، والتي حددت جلسة يوم الأربعاء ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ موعداً لنظرها، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها والتي انتهى فيها إلى أن موكله بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات قد اتفق مع المدعى عليها على تمويله بموجب عقد بينهما، وقد قامت المدعى عليها بتحرير شيك مصدق بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل تمويل موكله، على أن يلتزم موكله بالسداد في الوقت المحدد، وفي المقابل قام موكله بتحرير الكمبيالة رقم: (١) وتاريخ: ٢٧/١٠/١٤٣٧هـ الموافق: ٠١/٠٨/٢٠١٦م للمدعى عليها وذلك على سبيل الضمان في حال عدم التزامه بسداد مبلغ التمويل، وقد قام المدعي بسداد مبلغ التمويل للمدعى عليها وبهذا تكون الكمبيالة التي قام موكله بتحريرها غير واجبة الأداء، وقد طلب موكله من المدعى عليها إعادة الكمبيالة ولكنها رفضت، وتقدمت بها لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة طالبةً التنفيذ ضد موكله برقم:(...) وتم إحالة طلبها إلى الدائرة التنفيذية الثامنة ممَّا ترتب على ذلك صدور قرارات قضائية وأهمها إنفاذ الإجراءات الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ من إيقاف خدمات موكله المصرفية والحكومية، إضافة إلى إنفاذ الإجراءات الواردة في المادة الثالثة والثمانين من نظام التنفيذ وهو الحبس التنفيذي، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكله الكمبيالة محل الدعوى واسترداد حيازتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة انتهى فيها إلى الدفع بعدم اختصاص الدائرة نوعياً بنظر الدعوى حيث إن طلب وكيل المدعي استرداد حيازة الكمبيالة المذكورة لزعمه أن موكله قد قام بسدادها من شأنه انعقاد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ؛ لأن الدعوى متعلقة بالتنفيذ الجبري بناءً على ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولائحتها التنفيذية، وطلب صرف النظر عن دعوى المدعي وتعزيره لمحاولته تعطيل التنفيذ وإلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة، ثم سألت الدائرة الطرفين عما يودان إضافته فقرر وكيل المدعي بأنه قدم طلباً عاجلاً يتضمن إيقاف طلب التنفيذ رقم (...) ويطلب النظر فيه كما يطلب من المدعى عليها إثبات أن سبب الكمبيالة قرض حسن قدمته لموكله ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها في هذه الدعوى والقاضي بعدم اختصاص الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة نوعيا ًبنظر الدعوى المقامة من/(...) سجل مدني رقم (...) ضد/شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ثم تقدم المدعى عليه بلائحة اعتراضية خلال المدة المحددة نظاماً انتهى فيها إلى أن دعوى موكله قامت للمطالبة باسترداد حيازة أصل الكمبيالة، حيث إن المدعى عليها تقدمت بالكمبيالة إلى محكمة التنفيذ وهي تحتفظ بأصلها لا بصورتها، وطلب إعادة النظر في الحكم الصادر من الدائرة، وعليه قررت الدائرة فتح الترافع في الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم استوضحت الدائرة من وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله فقرر بأنه يطلب استرداد حيازة الكمبيالة رقم (١) بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٧هـ الموافق ١/٨/٢٠١٦م وذلك لكون موكله قام بسداد قيمتها للمدعى عليها إلا أنها رفضت إعادتها وتقدمت بها لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة طالبةً التنفيذ ضد موكله برقم (...) وتم إحالة طلبها إلى الدائرة التنفيذية الثامنة، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب قرر أن جوابه يتمثل فيما أورده بمذكرته المقدمة في جلسة يوم الأربعاء ١٩/٨/١٤٤٠هـ، ثم سألت الدائرة الطرفين عن ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وبناءً عليه حكمت الدائرة في الدعوى لما يلي من الأسباب.
(الأسباب)
لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى استرداد حيازة الكمبيالة رقم (١) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٧هـ الموافق ١/٨/٢٠١٦م حيث يذكر أن موكله التزم بسداد قيمتها إلا أن المدعى عليها رفضت إعادتها وتقدمت بها لمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة طالبةً تنفيذها، ولما كان بحث المسائل المتعلق بالاختصاص القضائي سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى؛ كونها من المسائل الأولية التي يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام، وبما أن الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة من نظام التنفيذ قد نصت على أنه: ( إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء، أو الإبراء، أو الصلح، أو المقاصة -بموجب سند تنفيذي-، أو الحوالة، أو التأجيل، بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ)؛ لذا فإنه يتعين على الدائرة والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى.
(لذلك)
حكمت الدائرة بالإبقاء على الحكم السابق والقاضي بعدم اختصاص الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى المقامة من(...) سجل مدني رقم (...) ضد/شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أمين السر
عبدﷲ بن مشعل الحربي
عضو
عمر بن مزيد المزيد
عضو
أنس بن عثمان البصيري
رئيس الدائرة
عمر بن حسين الحربي
الحكم في القضية رقم ٤٧ لعام ١٤٤١هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...)
ضد/ شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الأحد ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ وبمقر محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ العقيل رئيسا
القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي عضوا
القاضي أحمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
وبحضور فهد بن عبدﷲ الحويفي أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤١/٠٢/١٧هـ، وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
حيث أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن الحكم يحيل إليه منعاً للتكرار، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة بالمدينة المنورة بالإبقاء على الحكم السابق والقاضي بعدم اختصاص الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح في الأسباب، وبعد الاطلاع على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم على الحكم تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه.
(لذلك)
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم ١٢٢١ لعام ١٤٤٠ه من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بجلسة ١٤/١١/١٤٤٠ه فيما انتهى إليه من قضاء. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أمين السر
فهد عبدﷲ الحويفي
عضو
عبدالعزيز علي الطويلعي
عضو
أحمد عبدالعزيز السديري
رئيس الدائرة
عبدالعزيز عبدﷲالعقيل