البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: جدة
رقم القضية - القرار: ٨٦٥
تاريخها: ٢٩/٥/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
المدينة: منطقة مكة المكرمة
رقم القرار: ٢٠٥٢
تاريخه: ٣/٨/١٤٤٢
التجاري
القضية رقم ٨٦٥ لعام ١٤٤٢هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ، أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناءً على القضية رقم ٨٦٥ لعام ١٤٤٢هـ
المقامة من/ (...)، هوية وطنية (...)
ضد/ (...)، هوية وطنية (...)

القاضي ماجد بن محمد السليمي رئيسًا
القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوًا
القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوًا

(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق المدعى عليه (...) مع موكلنا/ (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) على تكوين شركة محاصة بحيث يقدّم المدعى عليه حصة نقدية وقدرها ٥,٠٠٠,٠٠٠ خمسة ملايين ريال وتقديم موكلنا حصة عمل , ذلك لاستثمارها من قبل موكلنا في أي من المشاريع التي يعمل بها وعلى أن تكون نسبة المدعى عليه لقاء الاستثمار نسبة قدرها ٣٠% من رأس المال وقد حرّر موكلنا سند لأمر لصالح المدعى عليه يتضمن رأس المال والأرباح بمبلغ وقدره (٦.٥٠٠,٠٠٠). تمّ تحويل مبلغ رأس المال المتفق عليه عبر الحسابات البنكية الخاصة بموكلنا وقد قام موكلنا باستثمار رأس المال في المشاريع التالية: مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠)مليون ريال تمّ استثمارها في مشروع (...)، وقد خلُصت التقارير النهائية للمشروع على تحقق (خسارة) في المشروع قدرها (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال مبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال تمّ استثمارها مع مبالغ أخرى خاصة بموكلنا لدى (...) وذلك للاستثمار بها في (...). (مرفق سند تسليم المبلغ) تفاجأ موكلنا بعدم التزام (...) في الاستثمار بالأموال المسلّمة له في النشاط المتفق عليه والإفصاح عن الأرباح الناتجة عن الاستثمار ؛ عليه تمت مطالبته بإعادة رأس المال المسلّم له إلا أنه امتنع عن ذلك ؛ مما حدا بموكلنا إلى تقديم طلب تنفيذ ضده لدى محكمة التنفيذ بمحافظة جدة وجرى متابعة الطلب من قبل موكلنا لحين صدور أمر الحبس التنفيذي في مواجهة (...) بموجب المحضر رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/ ١٠/ ٢٤ بتاريخ ١٧/ ٤/ ٢٠١٩م اجتمع موكلنا مع المدعى عليه لإعلامه بالمستجدات الناجمة عن الاستثمارات وما تمّ فيها حتى تاريخه؛ إلا أن المدعى عليه قد اشترط زيادة الأرباح وضمان رأس المال من خلال تحرير سند لأمر جديد بمبلغ قدره (٨.٧٥٠.٠٠٠) مليون ريال كشرط لعدم تقديم السند لأمر السابق والمحرر للضمان لدى محكمة التنفيذ في مواجهة موكلنا وعليه قام موكلنا بتحرير السند المطلوب لصالح المدعى عليه على سبيل الإكراه دفعاً للضرر المتوقع حدوثه. بتاريخ ١٤٤١/ ١٠/ ١٧ تقدّم المدعى عليه بتنفيذ السند لأمر بطلب تنفيذ ورقمه (...) المشار إليه تفصيلاً في البند (٤) أعلاه والمحرر لضمان رأس المال والأرباح على الرغم من عدم استحقاقه للمبلغ المحرر في السند وعدم تحصيل موكلنا لمبلغ الاستثمار الخاص بالمدعى عليه والمسلّم (...) حتى حينه، وختمها بطلب: إثبات شركة المحاصة وإبطال شرط ضمان رأس المال، وبإحالتها إلى هذه الدائرة افتتحت فيها الترافع الكتابي بتاريخ ١٤٤٢/٤/٤ بما نصه: تطلب الدائرة من المدعى عليه الاطلاع على صحيفة الدعوى الإلكترونية، والإجابة، وتمهله الدائرة لذلك مدة (٥) أيام، كما أن على المدعي التعقيب على جواب المدعى عليه حال إيداعه، وتمهله الدائرة لأجل ذلك (٥) أيام من تاريخ إيداع المدعى عليه لجوابه، وبتاريخ ١٤٤٢/٤/٦ أجاب المدعى عليه بالآتي: ليست هناك أي شراكة لي مع المدعي وليست لي أي أعمال تجارية، وقد تقدم المدعي بعدة دعاوى قضائية بعد إيقاف خدماته لدى محكمة التنفيذ نظير "سند لأمر" محرر لصالحي مقابل قرض مالي منها الدعوى رقم (٢٢٦) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٢ وكذا الدعوى رقم (٦٨١) بتاريخ ١١/٠٣/١٤٤٢ وصدر فيهما حكمان بعدم قبول الدعوى، وآخرها هذه الدعوى المقامة، وكل ما يسعى إليه المدعي هو وقف التنفيذ، أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي، وبتاريخ ١٤٤٢/٤/١١أجاب المدعي وكالة بالآتي: ١-ذكر المدعى عليه في معرض جوابه بأن المدعي سبق له التقدم بالدعويين: (دعوى رقم ٢٢٦ وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه - دعوى رقم (٦٨١) وتاريخ ١١/٣/١٤٤٢ه) وصدر فيها حكم بعدم القبول، الثابت أن المدعية كانت قد تقدمت بطلبات مستعجلة بصدد إيقاف تنفيذ السند لأمر، وقد أصدرت دائرة الطلبات والأوامر الأولى حكمها بعدم قبول الطلبات المستعجلة ٢- بالرجوع إلى صك القرار بتاريخ ٥/٢/١٤٤٢ والخاص بالطلب العاجل موضوع الدعوى رقم (٢٢٦)، وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه ذكر المدعى عليه ما نصه: "لا يوجد علاقة تجارية مع المدعي وأن السندات المحررة مقابل قرض حسن" وبالنظر لتعدد السندات لأمر بمبالغها المتباينة، وتواريخها المختلفة يتضح بأن التعامل بين الطرفين هو تعامل تجاري وليس مجرد قرض حسن. مرفق (١، ٢) ٣- يتضح من خلال الرسائل النصية المتبادلة وجود تعامل وشراكة تجارية قائمة تجمع بين المدعية والمدعى عليه. مرفق(٣)، لكل ما تقدم ولخسارة رأس مال شركة المحاصة، فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم باسترداد السند لأمر المحرر كضمان لرأس المال وللأرباح المتوقعة، وذلك لعدم استحقاق المدعى عليه لما يقابله، وهو موضوع طلب التنفيذ المقيد لدى محكمة التنفيذ بجدة، برقم (...) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤١ه، بمبلغ وقدره (٧,٧٣٠,٠٠٠) ر.س، وبتاريخ ١١٤٢/٤/١٦ عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد حضر المدعي وكالة/ (...) – هوية وطنية رقم (...)، والمدعى عليه وكالة/ (...) - هوية وطنية رقم (...) - وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب إمهاله لذلك، فأجابته الدائرة لما طلب، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنها قررت فتح تبادل المذكرات إلكترونيا ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يقدم بينته على إثبات شراكة موكله وإلا فإن له يمين المدعى عليه ثم أفهمت المدعى عليه وكالة بأن إبلاغ المدعي أصالة لحضور الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤٤٢هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة وحضر معه وكيله (...)، وتشير الدائرة إلى أن الطرف المدعى عليه لم يودع مذكرة جوابه، وأكد المدعي على طلبه في إثبات شراكة المدعى عليه مع المدعي وطلبه إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر المحرر بتاريخ ٢١/ ١/ ٢٠١٩ بمبلغ (٨,٧٥٠,٠٠٠) ريال المحرر من المدعي لصالح المدعى عليه وذلك لكونه ضماناً لرأس المال مع الأرباح وذكر بأنه لا توجد أرباح وأن رأس المال خسر كما هو موضح في صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن جوابه ذكر بأن ما ذكره المدعي من وجود شراكة بين الطرفين غير صحيح وبخصوص السند لأمر فذكر المدعى عليه بأنه يستحق هذا السند لأمر حيث إن المدعى عليه أقرض المدعي وأن هذا السند لأمر توثيق لهذا القرض، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الشراكة وبينته على كون السند لأمر المشار له هو ضمان لرأس المال فذكر بأنه ليس لديه بينة حالياً سوى شهادة شاهد صديق للمدعي وللمدعى عليه وبسؤال الدائرة عن اسم هذا الشاهد فطلب مهلة، وعليه فقد جرى إفهام المدعي بإيداع مذكرة خلال (خمسة) أيام مشتملة على بيانات الشاهد ومرفق فيها ورقة مدون فيها شهادة الشاهد بخطه ومذيلة بتوقيعه ورقم جواله، ثم يودع الطرف المدعى عليه مذكرة رد مختصر خلال (خمسة) أيام اعتباراً من انتهاء المهلة السابقة، وبتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٩ تقدم المدعي وكالة بمذكرة جاء فيها: إشارةً إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعية/ مؤسسة (...) وإلى الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم وإجابة لطلب الدائرة في الجلسة السابقة نرفق لفضيلتكم خطاب الشهادة الذي يثبت وجود الشراكة بين طرفي الدعوى وكذلك مستندات التعاملات التجارية والاستثمارية بين ابن المدعى عليه (...) ومؤسسة (...) تؤكد شهادة الشاهد، وبتاريخ ١٤٤٢/٥/٥ تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة جاء فيها: ردا على ما ورد في المذكرة المقدمة من المدعي أوجز لفضيلتكم ردي على النحو التالي: أولا/ ما ورد في شهادة الشاهد: ١- ذكر الشاهد في شهادته أنه لا تربطه صلة قرابة بأطراف الدعوى، والصحيح أن الشاهد له قرابة بالمدعي أصالة. ٢- أورد الشاهد في شهادته خبرا منقولا عن ابني ولم يشهد على واقعة بعينها أو شيء ذكرته له بنفسي، وبذا تكون شهادته معيبة. ثانيا/ مستند التمويل: أورد المدعي المستند المؤرخ في ٢٨/ ٠٩/ ٢٠١٧م على مطبوعات مؤسسة (...)، وفيه اتفاق بين ابني وابن المدعي، ولا علاقة له بموضوع النزاع المنظور أمام فضيلتكم، وإنما يرمي المدعي إلى محاولة خلط الأوراق وإدخال ما ليس له علاقة بالدعوى أملا في إضاعة حقي، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٩حضر وكيلا الدعوى المدعي وكالة/ (...)، والمدعى عليه وكالة/ (...)، ثم سألت الدائرة المدعى وكالة عما يحصر فيه دعواه وبينته على ذلك فأجاب أن دعواه كما في صحيفة الدعوى وبينته على هذه الدعوى هو ما ذكر في المذكرات المقدمة ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عما يرغب بإضافته فقرر- الاكتفاء- بما سبق، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عما جاء في الدعوى أنكر شراكته مع المدعي كما سألته الدائرة عن السندات لأمر والمحادثات في تطبيق (...) المقدمة من وكيل المدعى فأجاب بأن كل ذلك يخص قرضاً من المدعى عليه إلى المدعي ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن استعداده لأداء اليمين على ذلك فأداها قائلاً (أقسم بالله العظيم أنه لا يوجد بيني وبين المدعي أي شراكة كما في الدعوى المقدمة، والسندات لأمر والمحادثات المرفقة ضمن الدعوى تخص قرض أقرضته للمدعي ولا تخص أي شراكة بيننا، وﷲ ما قلت إلا صدقا)، ثم رفعت الجلسة للمداولة.

(الأسباب)
وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، ولما كان غاية ما يطلبه المدعي وكالة من دعواه هو إثبات شراكة موكله مع المدعى عليه وإبطال شرط ضمان رأس المال، وبما أن إجابة طلب المدعي بما يدعي يكون ببينته الموصلة، ولا بد للدعوى من مستند تقوم عليه، وبما أن المدعي لم يبرز عقداً بين الطرفين، أو ما يثبت التزام الطرفين بالشراكة بينهما، أو مستند يؤكد الشراكة بين الطرفين لا سيما وأن المبلغ المثبت في السندات لأمر مبلغ كبير، وحاصل ما قدم المدعي وكالة شهادة (...)، وهي لم تكن شهادة على العقد بين الطرفين على الشركة، وإنما شهادة سماع عن ابن المدعى عليه على أن مدير مؤسسة المدعي عرض عليهم الاستثمار في مشروع (...)، والاستثمار مع (...)، وأنه سلم لمدير المؤسسة والمدعي مبلغاً للاستثمار، وأن الشراكة تمت بعد ذلك، مما لم يبين نوعها، وزمن بدايتها، ومحلها، ومبلغ الشراكة وحصة كل شريك، وهل الشراكة بالمبالغ المسلمة، كما أن المدعى عليه وكالة قد طعن فيها بوجود قرابة بين المدعي والشاهد، وهو ما لم يجب عليه المدعي وكالة، أما المستند المرفق والمحتج به من المدعي وكالة فهو موقع بين (...) و (...)، وهما ليسا طرفان في الدعوى، وحاصل ما في المستند تمويل (...) بمبلغ ثلاثين ألف ريال، وبالتحقق من مؤسسة (...) سجل تجاري (...)، والتي اتفقت مع (...)، ووقع الاتفاق على مطبوعاتها تبين أنها تعود لـ (...)، وهي ليست ذات صفة في الدعوى ولعدم كفاية ما قدم المدعي في إثبات الشراكة التي يطالب بها، وإبطال السند، فإن الدائرة أخذت يمين المدعى عليه على نفيها وأن السندات لأمر وما دار بين الطرفين من محادثات إنما هي تخص قرضاً وغير متعلقة بشراكة، ولما أشير إليه من أسباب فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها، مع بيان أن المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ قد نصت على الآتي: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم).

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى.

عضو
عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي
عضو
نادر بن عبدالمحسن الدوسري
رئيس الدائرة
ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ، أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناءً على القضية رقم ٢٠٥٢ لعام ١٤٤٢هـ
المقامة من/ (...)، هوية وطنية (...)
ضد/ (...)، هوية وطنية (...)

القاضي إبراهيم بن صالح السحيباني رئيسًا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوًا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوًا

(الوقائع)
بما أن وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية، فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إثبات شراكة المحاصة بين موكله والمدعى عليه وإبطال شرط ضمان رأس المال.

(الأسباب)
وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه.

(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢هـ من الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٨٦٥ لعام ١٤٤٢هـ القاضي: برفض هذه الدعوى، وصلى ﷲ على نبينا محمد.

عضو
سعدي بن محسن الزهراني
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رئيس الدائرة
إبراهيم بن صالح السحيباني


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد