الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناءً على القضية رقم ٨٣٤٨ لعام ١٤٤١ هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...)
ضد/ شركة (...) غير ذلك (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رئيسا
القاضي أحمد بن محمد بن أحمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقائع)
بما يلي: أولاً: المطالبة بغرامة التأخير: حيث ثبت تأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال، مخالفاً بذلك ما ورد بالعقد في البند السابع ما مضمونه: أنه في حال التأخر في تسليم المشروع عن ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، يلتزم المدعى عليه بدفع غرامة التأخير وقدرها ١٠% من قيمة العقد. كما تعهد المدعى عليه مرتين بخطابين مصدقين من الغرفة التجارية، بدفع غرامة تأخير قدرها: (٢٠٠٠) ريال عن كل يوم تأخير، وأقرت كذلك المدعى عليها بالضرر الواقع على موكلتي، وأن موكلتي تستحق التعويض بما قدره: (٢٠٠٠) ريال يومياً عن كل يوم تأخير، وذلك بالإقرار المؤرخ في: ٠٨/ ١١/ ٢٠١٦م، والإقرار المؤرخ في: ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٧م. ولأن المرء مؤاخذ بإقراره والمسلمون على شروطهم وأن الأصل في العقود اللزوم، وكون المدعى عليها أقرت بوقوع الضرر ودفع التعويض لموكلي فيلزمها ذلك. ثانياً: المطالبة بقيمة فوات المنفعة التي انعقد سبب وجودها: بناء على عدم التزام المنفذ ضده بالعقد المبرم بين الطرفين، أدى إلى تعطل منافع الفندق (٤ نجوم) لفترة طويلة من الزمن، وتسبب بفوات المنفعة المتحققة لموكلي، مما تسبب بالضرر البالغ على موكلي. ومما لا شك فيه أن الضرر متحقق وواقع وأن الشريعة تنفي هذ الضرر لعموم قوله صلى لله عليه وسلم ـ: ((لا ضرر ولا ضرار)) ودلالة هذه القاعدة الشرعية والفقهية عامة، فيدخل فيها كل الأضرار الحاصلة بسبب تفويت المنافع التي انعقد سبب وجودها.. ولا مانع لدى موكلي مخاطبة أهل الخبرة وذلك لتحديد قيمة فوات المنفعة. ثالثاً: المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (١٧,٧٠٠) ريال: وذلك لإحواج موكلتي للشكاية والغرم، بسبب مماطلة المدعى عليها، لكونها تعهدت أكثر من مرة لموكلي بتحمل تكاليف الأخطاء التي قامت بها، لكنها ماطلت ولم تتحمل ما ألزمت نفسها به. .وختم دعواه بمطالبته إلزام المدعى عليها بأجرة المثل لتعطيلها العقار، وتفويتها منفعته، وفقاً لما يقرره أهل الخبرة. وبإلزام المدعى عليها بغرامة التأخير المتفق عليها، وقدرها:(١١٨,٠٠٠) ريال. وبإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها: (١٧,٧٠٠) ريال، كونها ألجأت موكلتي للشكاية والغرم انتهى مضمون دعواه. وفي سبيل نظر هذه الدعوى حدد لها عدة جلسات وفي الجلسة الأولى ١٦ /٠٧/ ١٤٤١ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) بالوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها ذكرت أنها تطالب تعويض بموجب الحكم في القضية رقم ٥٣٧١ لعام ١٤٣٩ هـ عن الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشر في هذه المحكمة, ثم في الجلسة المؤرخة في ١٣ /٠٢/ ١٤٤٢هـ لم يحضر أي من أطراف الدعوى ثم في الجلسة المؤرخة في ١٩ /٠٥/ ١٤٤٢هـ حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه وبسؤال المدعى عليه عن إجابته عن الدعوى أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك وأفهم بأن عليه تقديم إجابته عن الدعوى في تبادل المذكرات ففهم ذلك ورفعت الجلسة . ثم قدم المدعى عليه مذكرته الجوابية في ٢٩ /٥/ ١٤٤٢هـ والمتضمنة: أولا : أحيط فضيلتكم علما ان هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها بموجب الحكم في القضية رقم ٥٣٧١ بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٠ والذى أشار له المدعي في صحيفة دعواه وقد تركزت طلباته فيها بالفسخ للعقد المبرم بيننا وانهاء الالتزام بما هو عليه وقائم في حقيه أي انه لم يطالب بإلزامنا باستكمال العقد وإنهائه في مدة محددة وعلية تم الحكم بما هو مراد بمضمون الحكم . ثانيا : ان مطالبته بغرامة التأخير فأورد البيان ان المدعى ذاته هو من تسبب في التأخير وارجاء تسليم العمل ولدينا ما يثبت انه حين نقوم بأنهاء مرحلة من مراحل العمل نصدر بها مستخلص يتم سدادة خلال ١٥ يوم ولكنه كان يتأخر ولدينا ما يثبت تأخره في سداد المستحقات المترتبة وعدم التزامه بما ورد بالعقد والسداد خلال المدة المطلوبة ومع كل سداد كان يجبرنا بعمل خطاب التزام من طرفنا موثق من الغرفة التجارية لكى يقوم بسداد مستحقاتنا ومع ذلك استمرينا بالعمل رغم الخسائر التي لحقت بنا .كما اود البيان لفضيلتكم أن مطالبة المدعى بهذه الغرامة ليس له وجه حق بالإضافة إلي أنها تعدت حدود المعقول عرفا إذ أنها تشكل ١٠% من إجمالي المبلغ المتعاقد عليه والحكم السابق في هذه الدعوى قد أنهى التعاقد وتم البت فيه علي أساس غرامة التأخير تكون عن قيمة الأعمال المتبقية بالمخالفة لنص العقد وذلك بحسب ما ذكره المدعى في لائحة دعواه . ثالثا: أن مطالبة المدعى بأجرة المثل وتفويت المنفعة فالأمر والركيزة في هذه المطالبة قائمة علي مجهول وليس بقيمة فلربما أن يتم انهاء هذا العقار ويكتمل فيحول أمر عن انتفاعه به وليس كالأمر الثابت في ترك العامل للزرع الذى تحقق زرعه وينتظر حصادة فالمنفعة التي تفوت ويتوجب فيها التعويض لابد أن تكون متحققة وليست مبنية علي مجهول . رابعا : أننا نرد علي طلب إلزامنا بدفع أتعاب المحاماة بأننا لم نحوج المدعى للشكاية وإنما كنا نعمل بموجب العقد وهو من تأخر في سداد مستحقاتنا وأوقعنا في الخسائر مما جعلنا نتوقف عن العمل بعد توقفه عن سداد حقوقنا وايقاع الخسائر بنا أي أن هذا الفعل الذى أوقعنا في التأخير هو المتسبب فيه وقد بينا ذلك في المستندات في الفقرة ثانيا من مذكرتنا هذه . خامسا : تم صدور حكم علينا بمبلغ ٢٧٤,٠٠٠ ريال حسب ما هو مرفق مع صحيفة المدعي وقد استلم منا المدعى بسند تنفيذ مبلغ ٣١٤,٠٠٠ ريال أي أنه يوجد فرق ٤٠,٠٠٠ ريال أخذها بغير وجه حق ونحن من نطالبه بإرجاع هذا الفرق لنا . ولذلك كله أطلب رفض دعوى المدعى انتهى مضمون مذكرة المدعى عليه كما تقدم المدعي وكالة (...) بمذكرة تضمنت دعواه المذكورة بعالبه. كما أرفق المدعي وكالة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ ف ٢٧ نوفمبر ٢٠١٦ والمطبوع على أوراق شركة (...) والمتضمن في البند السابع: المدة الزمنية: ثلاثة أشهر من توقيع العقد شرط ألا يكون التأخير بسبب المالك من ناحية التأخير في صرف الدفعات أو التأخير في توريد المواد للموقع أو تأخير أعمال التشطيب والتي تعوق العمل وفي حال تأخر الطرف الثاني بدون الأسباب أعلاه يخصم خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير بحد أقصى ٥% من قيمة العقد. ثم كتب بخط اليد ١٠% وهناك شطب على (٥%). كما أرفق خطابين صادرين من المدعى عليها موجهة للمدعي (...) وموقعة من قبل المدير العام والمتضمنة أن أي تأخير عن التواريخ المحددة يحتسب غرامة تأخير ٢٠٠٠ ريال عن كل يوم تأخير. كما أرفق المدعي وكالة الحكم الصادر في القضية رقم ٥٣٧١ لعام ١٤٣٩هـ من هذه الدائرة الثانية عشرة والصادر في تاريخ ٢٩ /٢/ ١٤٤٠هـ والمتضمن: أن الدعوى نظرت في ست جلسا تقريبا وندب فيها خبير هندسي للاطلاع على الأعمال المنفذة ثم صدر حكم الدائرة والمتضمن ما نصه: "وبالنظر في موضوع الدعوى فإن المدعي يطالب برد المبلغ المسلم للمدعى عليها المتعلقة بثلاث عقود لعدم التزام المدعى عليها بالتنفيذ كما ورد بالعقد وحقيقة طلبه فسخ العقد لأن رد المبلغ وتسليم الأعمال لمقاول آخر يلزم منه فسخ العقد وبما أن الخبير الهندسي ذكر بأن الأعمال التي تم تنفيذها هي (٣٧٩.٥٦٥)ريال وكان مجموع مبلغ العقود هو (١.١٨٠.٠٠٠)ريال أي لم يتم إنجاز إلا الثلث والمبلغ المسلم قدره (٦٧٦.٠٦٠)ريال وهو أكثر من النصف وقد تبين للدائرة وبناء على تقرير الخبير أن المدعى عليها لم ينفذ خلال المدة المتفقة عليها في العقد مما يعد ذلك إخلالا بالشرط وعليه فإن للمدعي الحق في طلب الفسخ... وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي لندب الخبير لإثبات أعمالها وتحملها الأتعاب وقد تبين أن الإخلال قد حصل من المدعى عليها وهو الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أتعاب الخبير وبما أن المدعى عليها قامت بتنفيذ بعض الأعمال كما ورد في تقرير الخبير فإنها تستحق بهذه الأعمال الأجرة المسماة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بإثبات فسخ العقود فيما بقي وإلزام المدعى عليها برد المبالغ الزائدة وإلزامها بأتعاب الخبير. وأما طلبات المدعي بالتعويض بسبب تأخر المدعى عليها في التنفيذ وإلزامها بتكاليف المقاول الجديد وغيرها فله رفع دعوى بعد تأييد الحكم وأما طلب المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة فقد نصت اللائحة (٧٣/٤) من نظام المرافعات: تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد الحكم من محكمة الاستئناف لحكمها.." وقد نص الحكم على ما يلي: "ولجميع ما ذكر حكمت الدائرة أولا بفسخ عقد تنفيذ أعمال التكييف المؤرخ في ١٢ /٥/ ٢٠١٦م وعقد تنفيذ أعمال الإطفاء والإنذار المؤرخ في ١٢ /٥/ ٢٠١٦م وعقد تنفيذ أعمال الكهرباء المؤرخ في ٢٧ /١١/ ٢٠١٦م والموقع بين طرفي الدعوى. ثانيا إلزام شركة (...) المحدودة بأن تدفع لـــ(...) مبلغا وقدره (٣١٤.٤٩٥) ثلاثمائة وأربعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين ريالا ثالثا: عدم قبول طلب أتعاب المحاماة لرفعها قبل أوانها". وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية والصك الصادر في القضية الأصلية رأت الدائرة صلاحية النظر في القضية.
(الأسباب)
لما كان المدعي يهدف من دعواه الى إلزام المدعى عليها بأجرة المثل لتعطيلها العقار، وتفويتها منفعته، وفقاً لما يقرره أهل الخبرة. وبإلزام المدعى عليها بغرامة التأخير المتفق عليها، وقدرها:(١١٨,٠٠٠) ريال. وبإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها: (١٧,٧٠٠) ريال، كونها ألجأت موكلتي للشكاية والغرم في القضية المنظورة لدى هذه الدائرة برقم ٥٣٧١ لعام ١٤٣٩هـ. فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص هذه الدائرة استناداً لنص المادة ٧٣/٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن دعاوى التعويض تنظرها المحكمة مصدرة الحكم بعد اكتساب الحكم القطعية وأتعاب المحاماة من جملة دعاوى التعويض، كما أن المادة ٢٨/٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة نصت على أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، فأما ما يخص المطالبة الأولى بإلزام المدعى عليها بأجرة المثل لتعطيلها العقار، وتفويتها منفعته، وفقاً لما يقرره أهل الخبرة، وذلك بسب عدم قدرة المدعى عليها على مواصلة تنفيذ الاعمال الموكلة لها واضطرار المدعية لرفع دعوى لفسخ العقود المبرمة بين الطرفين وحيث إن مطالبة المدعي عن الأرباح الفائتة التي لم تتحقق على فرض صحة دعواه إنما هي مطالبة بأمر لم يتحقق حصوله وبالتالي فهي مطالبة بأمر مشكوك فيه لم يتأكد بعد استحقاقه للمدعية بأي وجه من وجوه الاستحقاق الشرعية، ولأنه لا يجوز الحكم بأمر غير متيقن إذ الأصل براءة الذمة، كما أنه لم يتقدم المدعي بأية مستند صحيح أو بينة موصلة لاستحقاق المبلغ المطالب به، كما أن القول بتضمين المدعى عليها بالأرباح المفترضة دون مستند صحيح أو بينة موصلة قول مخالف لما عليه عامة أهل العلم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الطلب. وأما ما يخص المطالبة الثانية/ للمدعي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة غرامة التأخير وقدرها وقدرها:(١١٨,٠٠٠) ريال. بسبب تأخر المدعى عليها في تنفيذ الأعمال المطلوبة منها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذا الطلب تأسيساً على أن الشرط الجزائي يستحق في حالة ثبوت عدم تنفيذ الالتزام ووقوع الضرر على المدعي، وحيث إن دعوى المدعي هنا قد جاءت مرسلة من غير بيان للأضرار التي وقعت عليه جراء التأخر في التنفيذ ووجه أحقيتها في طلب التعويض عنها، ولأن الغاية من فرض الشرط الجزائي على المقاول ألا يلحق المالك ضرر بذلك من أي جهة كانت بسبب التوقف عن التنفيذ أو التأخر في أدائه، وحيث إن الأصل براءة الذمة ولا يجوز شغلها إلا بيقين مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعواها في هذه المطالبة. وأما ما يخص المطالبة الثالثة/ بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية المنظورة سابقا برقم ٥٣٧١ لعام ١٤٣٩هـ ، وقدرها: (١٧,٧٠٠) ريال، كونها ألجأت المدعي للشكاية والغرم, ولما كان الثابت لدى الدائرة صحة دعوى المدعي في تأخر المدعى عليها في تنفيذ العقود المبرمة بين طرفي الدعوى وظهور مماطلة المدعى عليه وعدم حضورها في بعض الجلسات مع تبلغها، وإلجاء المدعي لندب الخبير الهندسي لإثبات أعمال المدعى عليها, ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم :(لا ضرر و لا ضرار) وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، و قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها بمبلغ قدره (١٥٧٠٠) خمسة عشر ألفا وسبعمائة ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره خمسة عشر ألفا وسبعمائة ريال مقابل اتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق. وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
عضو
عبدالرحمن بن سعد السعد
عضو
أحمد بن محمد بن أحمد الزيد
رئيس الدائرة
بندر بن صالح الحميد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناءً على القضية رقم ٣٤٨٧ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...)
ضد/ شركة (...) غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عائض العتيبي رئيسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقائع)
بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار ، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض عن عدم تنفيذ عقد المقاولة المبرم بين الطرفين ، وفقاً لما يقرره أهل الخبرة. وبإلزام المدعى عليها بغرامة التأخير المتفق عليها، وقدرها (١١٨,٠٠٠) ريال. وبإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (١٧,٧٠٠) ريال ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٥.٧٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم الطرفين نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه ، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال المهلة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا . أما عن الموضوع فقد حددت الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة فلم تخرج عما سبق وخلت للمداولة وإصدار الحكم.
(الأسباب)
وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه.
(منطوق الحكم)
بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٤ / ٦ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية رقم ٨٣٤٨ لعام ١٤٤١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٥.٧٠٠) خمسة عشر ألفاً وسبعمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، محمولاً على أسبابه. وﷲ الموفق ، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رئيس الدائرة
حجاب بن عائض العتيبي