البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ١٠٦٨٥
تاريخها: ١٨/٢/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٣٤٣٩
تاريخه: ١١/٨/١٤٤٢
التجاري
القضية رقم ١٠٦٨٥ لعام ١٤٣٨ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناءً على القضية رقم ١٠٦٨٥ لعام ١٤٣٨ هـ

المقامة من/ مجموعة (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركة (...) غير ذلك (...)

القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رئيسا
القاضي ممدوح بن محمد الألمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا

(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في انه تقدم الى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالة بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: "١-بموجب عقد اشغال عامة مؤرخ في ١٢/٩/١٤٣٥هـ الموافق ٩/٧/٢٠١٤م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لتنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات الصرف الصحي المنزلية بعقد (٢٠) قطاع (...) مخطط (...) (طريق (...)) بمحافظة جدة بقيمة بلغت (١٨,٤٠٠,٠٠٠) ريال ثمانية عشر مليون واربعمائة ألف ريال , على ان يتم تنفيذ الأعمال خلال (٢٤) شهراً ميلادياً اعتباراً من تاريخ استلام الموقع ،قامت المدعية بتقديم ضمان بنكي للمشروع برقم (...) وتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٤م بمبلغ (٩٢٠,٠٠٠) ريال. استلمت المدعية الموقع في تاريخ ١٧/٧/٢٠١٤هـ وخاطبت المدعى عليها بضرورة تزويدها بالمخططات وخطاب تأييد لاستقدام العمالة الا انه لم يتم تزويد المدعية بنسخ من المخططات والمواصفات وخطاب تأييد لاستقدام عمالة .٢-سلمت المدعى عليها للمدعية مخططات (...) بتاريخ ٢٨/٢/١٤٣٦هـ لمشروع تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية لنفس المخطط, على الرغم من أن هذه المخططات تعتبر غير تعاقدية لهذا المشروع .وخاطبت المدعية المدعى عليها بخطابات بطلب المخططات التعاقدية للمشروع الا ان المدعى عليها لم ترد على ذلك, ولم تسلم المدعية تلك المخططات.٣-طلبت المدعى عليها من المدعية إعداد الرفع المساحي وتحديد أماكن مخارج المنازل لكامل المخطط وإعداد مخططات تصميمية لها , مع العلم بأن تصاميم المخططات ليست من التزامات المدعية وفقاً لما نص عليه العقد.٤-قدمت المدعية خطاب للمدعى عليها بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٦هـ لتزويدها بمخططات الأمانة للمنازل النظامية المرخصة من الأمانة التي لها حق الاستفادة من خدمة توصيلات الصرف الصحي المنزلية لتجنب التوصيل للمنازل العشوائية ولم يتم الرد. وبادرت المدعية بعمل رفع مساحي للمخطط حرصاً منها على المنفعة العامة , الا أن المدعى عليها لم تسلم المدعية النقاط الأصلية وخطوط الأبعاد والمناسيب الأساسية للمشروع من (...) حتى يتم تنفيذ الأعمال.٥-قدمت المدعية للمدعى عليها بخطة تنفيذ المشروع بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٤م المحتوية على خطة العمالة وخطة التوريدات وخطة اعتمادات المواد والتدفقات النقدية , ولم يتم الرد عليها مما تسبب في تعطيل العمل بالمشروع كذلك قدمت المدعية لمدير المشروع بــ(...) برنامج زمني بتاريخ ٧/٨/١٤٣٧هـ حتى يتم الترتيب لإنجاز الأعمال وتنفيذ المشروع ولم يتم اعتماده.٦-بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٦هـ تم اشعار المدعية بتعيين مكتب (...) كاستشاري مشرف على المشروع وباشر مهندس المشروع عمله فعلياً بتاريخ ٣/٨/١٤٣٦هـ مما ترتب عليه عدم استلام نسخة من المخططات التعاقدية لمراجعتها وموائمتها على الطبيعة للعمل على تنفيذها , وتأمين المواد المطلوبة , وتسليم الأعمال بناءً عليها وفقاً لما نصت عليه المادة (٣٥) من العقد من عدم جواز تغطية أي عمل أو حجبه عن النظر بدون موافقة المهندس أو ممثلة. ٧- افاد مدير المشروع بأنه من سيشرف على تنفيذ المشروع وفوجئت المدعية بتكليفه لمراقب استشاري يعمل بأحد المشاريع الأخرى فتم تقديم طلبات استلام اعمال لمراقب الاستشاري , الا انه كان يقوم باستلامها مع عدم التوقيع على الطلبات بحجة انه غير مخول, وبعدها تفاجأت المدعية بخطاب مرسل من المدعى عليها تفيد بعدم تقديم أي طلبات استلام بالرغم من تسليمها لمراقب الاستشاري. ٨-وافقت أمانة جدة على منح المدعية أرض لاستخدامها والاستفادة منها أثناء تنفيذ الاعمال , الا ان المدعى عليها لم ترد على الأمانة بالموافقة مما اضطر موكلتي للبحث عن مكان آخر لاستئجاره. ٩-هناك اختلاف في كميات العقد البالغة (١٤٤٠) توصيلة وما هو مدون بالمخططات التي يجري اعتمادها وعددها (٨٦٠) توصيلة , مما سيؤدي الى انقاص مقدار الاعمال بنسبة تتجاوز ٢٠% من قيمة العقد مما يخل بتوازن العقد المالي ويؤثر على اقتصاديات العقد بشكل مغاير لما تم الاتفاق عليه. ١٠- قامت المدعية بتوريد جميع المواد الخاصة بتنفيذ المشروع من مواسير وقطع وصمامات وكل ما يلزم للمشروع وقامت المدعية بتقديم مستخلص رقم (١) بمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون الف ريال ولم يتم صرفه حتى الآن. ١١- مع تكرر ممارسات المكتب الاستشاري التعنتية في استخراج أذونات الحفر واستلام الأعمال والرد على الخطابات وغيرها بسحب المشروع من المدعية , على الرغم من قيام المدعية بتوريد كافة المواد الخاصة بتنفيذ المشروع. وانتهى بطلبه:١-عدم مصادرة الضمان النهائي ورده الى موكلته.٢-صرف جميع مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة بمبلغ (٣٦٠,٨٨٧,٠٥) ثلاثمائة وستون الف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمس هللات. ٣-التعويض عن الأعمال الإضافية (أعمال تصميم المخططات للمشروع) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال. ٤-تعويض المدعية عن الخسائر نتيجة التأخير في صرف المستحقات وسحب المشروع متمثلة في الانفاق على العمالة والعمال بدون عمل بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٥-تعويض المدعية عن التأخير في سداد المستحقات بمبلغ (١٤,٠٤٤,١١) أربعة عشر الف وأربعة واربعون ريالا وأحد عشر هلله .٦-تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي". وبعد أن قيّدت الدعوى قضية بالرقم المذكور أعلاه وأحيلت الى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط, حيث عقدت لذلك عدة جلسات , وفي جلسة ١٦/١٠/١٤٣٨هـ لم يثبت فيها تبليغ المدعى عليه. وفي جلسة ٢٩/١٢/١٤٣٨هـ تم فتح هذا المحضر ونظرا لانتقال المحاكم التجارية لوزارة العدل وبناءً على توجيه فضيلة رئيس المحكمة بتأجيل مواعيد الجلسات لهذا الأسبوع فقد تقرر تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ١٦/٣/١٤٣٩هـ حضر الطرفين وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما تضمنته صحيفة الدعوى حاصراً دعوى موكلته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها برد الضمان النهائي وعدم مصادرته وكذلك إلزامها بصرف مستحقات موكلته عن الأعمال المنفذة بمبلغ (٣٦٠.٨٨٧.٠٥) ريال وكذلك تعويض موكلته عن الأعمال الإضافية بـ (١٠٠.٠٠٠) ريال وتعويضها كذلك بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال عن الخسائر بسبب تأخير صرف المستحقات وسحب المشروع وكذلك تعويضها بمبلغ (١٤.٠٤٤.١١) ريال وعن أتعاب التقاضي واكتفى بذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وطلب الإجابة منه قدّم مذكرة رد مكونه من ١٣ ورقه ارفق بها ٧ مرفقات ضمت لملف القضية ذكر فيها: "ان شركة (...) تعاقدت مع مجموعة (...) لمشروع (...) عقد(٢٠) قطاع (...) مخطط (...) طريق (...) بمدينة جدة , وأشار الى انه لا توجد أي عوائق او تحفظات من المقاول تعاقدياً كما ادّعى المدعي , واتضح ان اول خطاب تم فيه طلب المخططات التعاقدية من المقاول كان بخطاب رقم (...) بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٤م الموافق ٢٣/١/١٤٣٦هـ أي بعد (٤) أشهر من استلام الموقع وتم الرد عليه بخطابنا رقم (...) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٦هـ مفاده بأنه تم تزويد المدعية بالمخططات التعاقدية ضمن كراسة الشروط والمواصفات للمشروع المذكور بالإضافة الى الخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٦هـ مفاده بأن تقديم للمقاول المخططات التنفيذية للاعتماد دليل على ان لديه مرجعية للمخططات التعاقدية . وأضاف بأن موكلته المدعى عليها وجهت خطاب تدعيم عمالة للمدعية فور تلقي المدعى عليها خطاب المدعية رقم (...) وتاريخ ٤/٨/١٤٣٥هـ حيث تم توجيه خطاب الشركة رقم (...) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٣٥هـ معطى نسخة منه لمكتب العمل بالرياض. أما ما يخص تسليم المدعية مخططات (...) فقد تم تسليم تلك المخططات للمقاول لتسهيل مهمة اعداد المخططات التنفيذية للمشروع والتي استند عليها المقاول . وأشار الى ان ما يتعلق بدعوى المدعية عن المبادرة بعمل رفع مساحي للمخطط فهذا من التزامات المقاول التعاقدية المنصوص عليها في العقد فلا يوجد أي مبادرة من المدعية. وأكد الى انه تم الرد على جميع خطابات المدعية , وتوجد خطابات استلام من الطرفين مما يوضح وجود جهة إشرافية قبل تعيين الاستشاري وعدم تعطيل العمل حسب ما ذكره المدعي .ومن المعلوم لجميع المقاولين والاستشاريين العاملين في مشاريع شركة (...) أنه يوجد نظام لاستلام وتسليم الأعمال المنفذة واستخدام نماذج مخصصة لكل بند يتم تنفيذه بداية من نموذج اذن الحفر واستلام الفرشة وتمديد المواسير والردميات والاختبارات والغرف والمطابق وجميع مكونات المشروع , وتعتبر خبرة المقاول لدى شركة (...) ومعرفته التامة بنظام تسليم هذه النوعية من الأعمال هو من أهم العوامل المطلوبة لإنجاز المشروع وتنفيذه بموعده بما يخدم الهدف الوظيفي الذي طرح المشروع من أجل تحقيقه. وأضاف ان توفير أرض لتشوين المواد بالقرب من منطقة المشروع هي من مسؤوليات والتزامات المقاول. ومن المهم معرفته بأن المخططات التنفيذية والتوريد والتركيب هي جزء من مسؤوليات المقاول , وان المقاول قام بالحفر دون ان يقوم بتقديم طلب اذن حفر لجهة الاشراف , ولم يتم منعه بتقديم طلب (اذن حفر و استلام الاعمال, اعتماد المواد, المخططات التنفيذية) حيث ح=قامت الشركة بتوفير كل الدعم الفني الممكن لمساعدة المقاول للوفاء بالتزاماته التعاقدية وتمكينه من تنفيذ الأعمال طبقا لشروط ومواصفات العقد. اما ما يخص تقديم مستخلص رقم (١) بمبلغ (٣٦٠,٠٠٠) ريال ولم يتم صرفه حتى الآن فرد المدعى عليه بأن المدعية قامت بتقديم خطاب رقم(بدون) وتاريخ ١١/١٠/١٤٣٦هـ بشأن مستخلص رقم (١) وتم الرد بخطابنا رقم (...) بتاريخ ٢٦/٨/١٤٣٧هـ بإعادة مستخلص رقم (١) حيث لم يقم المقاول باستيفاء كافة مستندات التقديم اللازمة للصرف وتشمل تفاصيل الحصر وأوراق استلام الأعمال ومخططات حسب المنفذ , إضافة الى ان جميع الأعمال التي قام بتنفيذها هي أعمال ناقصة غير مستوفاة للشروط حسب الوحدات التعاقدية ولا يمكن الاستفادة منها ولا يمكن تقديرها بالمبلغ المذكور من قبله حيث إنها لا تعتبر مستخلصات جارية كما هو الحال بالنسبة للمشاريع التي يجري العمل فيها بصورة عادية. اما ما يخص سحب المشروع من المدعية فهناك مبررات للسحب وهي ان المدعية لم تقدم الجدول الزمني في الموعد المطلوب منها , لم تثبت جدية المدعية في انجاز العمل المطلوب , وقصور في توفير العمالة المطلوبة سواءً من عمالة تحت كفالة المدعية او مقاولين باطن ذوي خبرة ومعتمدين وفقاً للنظام, وبطء المدعية الشديد في التنفيذ لقلة العمالة والموارد وسوء الإدارة للمشروع .وانتهى بطلبه رفض دعوى المدعية , والزامها بأتعاب المحاماة" . وسلمت نسختها لوكيل المدعية وبطلب الإجابة منه طلب مهله للرد. وفي جلسة ١٢/٥/١٤٣٩هـ حضر الطرفين وقدم وكيل المدعية مذكرة مكونة من اربع ورقات ذكر فيها: "بأن المدعى عليها تفسر مواد العقد حسب اهوائها ومصالحها الشخصية مستنداً بذلك على نصوص العقد, وأشار الى ان تعنت المدعى عليها في معاملة موكلته كان سبب في تأخير التنفيذ وارفق ارقام الخطابات التي تم تجاهلها ولم يتم الرد عليها , وأكد الى أحقية موكلته في المطالبة بالمستحقات والتعويض عن سحب المشروع .وانتهى بطلبه ١-رد قيمة الضمان النهائي بمبلغ (٩٢٠,٠٠٠) ريال.٢-صرف جميع المستحقات عن الأعمال المنفذة بمبلغ (٤١٤,٦٤٧,٤٧) ريال .٣-التعويض عن الأعمال الإضافية (أعمل تصميم المخططات للمشروع) بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال .٤-تعويض عن الخسائر نتيجة سحب المشروع متمثلة في الانفاق على العمالة والعمال بدون عمل بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال. ٥-التعويض عن التأخير بمبلغ (٦٧,٦١٢,٣٣) ريال. ٦-تعويض عن أتعاب التقاضي" . تم تسليم وكيل المدعى عليها نسخة منها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٧/٦/١٤٣٩هـ حضر الطرفين وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابة موكلته قدم للدائرة مذكرة مكونة من ثلاث ورقات ارفق بها عدد من المستندات ضمت لملف القضية أنكر فيها ما ذكرته المدعية في مذكرتها السابقة مستنداً بذلك على نصوص العقد . وانتهى بتمسكه بطلباته السابقة. وسلمت نسخة منها لوكيلة المدعية وطلبت مهلة للرد. وفي جلسة ٢٨/٨/١٤٣٩هـ حضر الطرفين وقدمت وكيلة المدعية ردا مكون من صفحتين تم ارفاقه بملف القضية أكد فيها وكيل المدعية على صحة كل ما جاء في مذكراتها السابقة المقدمة بالدعوى وبالأخص عدم استلام المخططات التعاقدية . وأكد الى ان موكلته كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ المشروع محل الدعوى, فلا يعقل ان لا تسعى المدعية بكل ما اوتيت من حرص لإنهاء المشروع وتحصيل قيمته وان تكون سبباً في تعطيل مصالحها التي أنشئت من اجلها, وعدم دفع المدعى عليها قيمة المستخلص المرفوع كان ما أدى لتعثرها. وأقر بأن نسبة الإنجاز بالمشروع تعدت نسبة ٣% وليس كما ذكرت المدعى عليها , ويؤكد ذلك رفض مندوب المدعية التوقيع على هذا المحضر المؤرخ في ٤/٩/١٤٣٩هـ الموافق ٢١/٦/٢٠١٥هـ , كما ان المدعى عليها لم تقدم محضر سحب المشروع للوقوف على صحة ما قامت به من إجراءات . وأضاف الى ان المشروع المتعاقد عليه به العديد من العوائق السابقة , ويبدو انه طُرح للمنافسة لأكثر من مرة , حيث ان المقاول السابق لم يوفق في تنفيذه , فتم سحب المشروع منه وطرحه مره أخرى , وهذا يوكد ان موكلته ليست العائق في تنفيذ المشروع وعلم المدعى عليها بتلك العوائق دون ايضاحها لموكلته . وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٣٩هـ حضر الطرفين وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة مكونة من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات تم ايداعها بملف القضية لم تخرج عما تم ذكره في مذكرات سابقة .وقد تسلمت وكيلة المدعية نسخة منها وبسؤالها حيال ما تسلم طلبت مهلة. وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٣٩هـ حضر طرفا الدعوى وقدمت وكيلة المدعية مذكرة من ورقتين ضمت بملف القضية لم تخرج عما تم ذكره في مذكرات سابقة وسلمت نسختها لوكيل المدعى عليها وبطلب الإجابة منه طلب مهلة للرد. وفي جلسة ١٣/٢/١٤٤٠هـ حضر الطرفين وقدم وكيل المدعى عليها مذكره من ورقتين ارفق بها عدة مستندات ضُمت بملف القضية لم تخرج عما تم ذكره في مذكرات سابقة الا انه أضاف بما يخص نسبة الإنجاز ٣% فإنه بعد صدور القرار الإداري بتشكيل لجنة لحصر أعمال المشروع قامت اللجنة بمعاينة الأعمال وحصر المنفذ منها والملاحظات عليه حيث تم اعداد محضر بذلك الا ان المقاول لم يقم بالتوقيع على المحضر حيث اتضح للجنة أن الأعمال التي ذكر انه تم تنفيذها لا يستفاد منها لعدم اكتمال مراحل التنفيذ لكل بند من بنود جدول الكميات ولا يوجد أي تسليم صحيح من المدعية سواء التوصيلات المنزلية أو غرف التفتيش ولا صحة لوجود توريد كافة المواد للمشروع حيث ان العقد توريد وتركيب ولا يتم احتساب أي مواد يتم توصيلها الى الموقع ضمن نسبة الإنجاز الا بعد تنفيذها على الطبيعة مكتملة بدون ملاحظات . وأشار الى ان ما تم ذكره من أن المشروع المتعاقد عليه به العديد من العوائق السابقة هو مجرد كلام مرسل يفتقد لدليل وطرح مره أخرى إجراء نظامي يتم تطبيقه في جميع المشاريع . وسلمت نسختها لوكيلة المدعية طلبت مهله للرد ثم افهمت الدائرة الطرفين بإحضار وثيقة العقد الأساسية وملحقاته فاستعدت وكيلة المدعية بذلك. وفي جلسة ٢٧/٤/١٤٤٠هـ حضر الطرفين وبسؤال وكيل المدعية عن جواب المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه ذكرت انها سلمتها لدى الإدارة المختصة ولا يتوفر لديها صوره من الرد وبالاطلاع على ملف القضية لم نجد المذكرة المشار اليها وبسؤال وكيل المدعي عن العقد الأساسي المبرم بينهما ذكرت انه تم ارفاقه مع الجواب المقدم سابقا وجرى افهام المدعية بتسليم جوابها لدى إدارة تسليم تبادل المذكرات يوم الاحد القادم ليستلمها بعد ذلك وكيل المدعى عليه في اليوم التالي وتقديم رده عليها قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ١١/٥/١٤٤٠هـ حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة من ثلاث ورقات وعدة مرفقات ضمت بملف القضية لم تخرج عما تم ذكره في مذكرات سابقة , وأضاف في طلباته الزام المدعية بأتعاب محاماة قدرها (٥٠,٠٠٠) ريال . وسلمت نسخة للمدعية وكالة وبطلب الإجابة منها طلبت مهلة للإجابة. وفي جلسة ٢٧/٦/١٤٤٠هـ حضر طرفا الدعوى وقدمت المدعية وكالة مذكرة من ورقة واحدة ضمت لملف القضية تؤكد على عدم استلام المخططات التعاقدية من المدعى عليها ابتداءً, وان ما أوردته المدعى عليها في هذا الشأن كلام مرسل وعام , فلو كان لدى المدعى عليها ما يفيد استلام موكلتي للمخططات التعاقدية وفقاً لما هو متبع في مثل هذه المشاريع فلتقدمه للدائرة الموقرة . وسلمت نسخه لوكيل المدعى عليه وبطلب الإجابة منه طلب مهله للرد. وفي جلسة ١٠/٨/١٤٤٠هـ حضر الطرفان وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة من ثلاث ورقات وعشر مرفقات ضمت بملف القضية طلب المدعى عليه في مذكرته من المدعي تقديم ما يثبت ادعائهم "بأنه تم رفض المهندس الاستشاري كل ما تم اعتماده والاتفاق عليه مع مكتب إدارة المشاريع بالشركة وطلبه تقديم مخططات جديدة واعتمادات جديدة ", وأيضا طلب المدعى عليه من المدعية تزويدها بالخطاب على ادعائهم " بعدم اعتماد خطة تنفيذ المشروع المسلمة للمدعى عليها بخطاب المدعي رقم (...) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٦هـ . وذكر وكيل المدعى عليها ان الخطاب الموجود لدى موكلته هو برقم (...) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٦هـ وقد تم الرد عليه بخطاب رقم (...) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٦هـ . ايضاً طلب من المدعية تقديم خطاب على " عدم اعتماد البرنامج الزمني للمشروع المقدم للمدعى عليها بتاريخ ٧/٨/١٤٣٦هـ . وسلمت نسختها للمدعية وكالة وبطلب الإجابة طلبت مهلة للرد. وفي جلسة يوم ١٥/٠٩/١٤٤٠ هـ، قدمت المدعية وكالة مذكرة من ورقه واحدة ارفقت بها عدة مستندات رأتها قرينه على أن التأخير في تنفيذ المشروع هو بسبب يعود للمدعى عليها مفيدة بأن المدعى عليها كانت تتأخر في الرد على موكلتها في مخاطبتها وأحالت على مذكرتها السابقة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وطلب الإجابة طلب مهله للرد، وبعد ضبط ما سبق رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بعد الاختصاص الولائي للأسباب الواردة في الحكم، ثم وفي جلسة ٤/٥/١٤٤١هـ وبعد عودة القضية من محكمة الاستئناف لنقض حكم الدائرة السابق وان الدائرة مختصة بنظر الدعوى وعليه قررت الدائرة مواصلة نظر الدعوى بناءً على ما سبق، وأفهمت الدائرة الطرفين بحاجة النزاع إلى تكليف خبير هندسي لإبداء رأيه الفني فسألتهما إذا كان هناك من يتفقان عليه، فأجابا بالنفي وعليه قررت الدائرة مخاطبة خبراء هندسيين وﷲ الموفق. وفي جلسة ٧/٧/١٤٤١هـ تشير الدائرة إلى أن الخبير (مكتب (...) الهندسي) قدم عرض السعر عن القيام بالمهمة بمبلغ قدره (٣٨.٠٠٠) ريال فقرر المدعي وكالة قبول موكلته بذلك.
وبعد متابعة أعمال الخبير من قبل الدائرة والطرفين صدر تقريره المبدئي في ٨/١٠/١٤٤١هـ حيث جاء في نتائجه والتوصيات على أن النتائج تتضمن ما نصه : "١-أن التأخير في الردود من كل الأطراف هو السبب الرئيسي في تأخر العمل بالمشروع وتأخير الاعتمادات المطلوبة مما أدى إلى الفشل في تنفيذ المشروع وسحبه من المدعية ٢-لم يقدم أطراف الدعوى حصر أعمال محضر اللجنة معتمد بالرغم من مطالبة الخبير به ٣ -بدأت المدعية (المقاول) بتنفيذ بنود العقد كما بالمادة الأولى بإرسال طلبات اعتماد مواد وخطة البرنامج الزمني منذ استلام العقد بتاريخ ١/٧/٢٠١٤م الموافق ٢٠/٩/١٤٣٥هـ وتم رفض المالك اعتماد المواد و الموردين وتم اعتمادهما أخيراً ٤-اتضح أن المدعية قد استلمت المواصفات و الملخص و الملاحق الخاصة بالعطاء و قوائم الفئات الخمس للمشروع , وكان هناك بعض الإيضاحات والشروط خاصة في بند البيانات الذي لا يعف المدعية من مسئولياتها بخصوص التصاميم و المخططات ٥-أن المدعى عليها قامت بسحب المشروع رغم أن المشروع لم يتم تسليمه ابتدائيا أو نهائيا حسب المواد من العقد (٥٦ و ٥٧) لكي يتم حجز مبلغ الضمان ٦-غير صحيح طلب رفض دعوى المدعية وقد تم الرد عليها موضحاً ومفنداً لمستحقات كل طرف ٧-غير صحيح مطالبة المدعية بالتعويض عن أعمال تصميم مخططات المشروع (٥٠,٠٠٠ ريال)خمسون ألف ريال حيث لم تقدم المدعية دليل مستندي يثبت تعميد المدعى عليها لها تصميم المخططات وطلب الرفع المساحي أو استشاري المالك ٨-صحيحة مطالبة المدعية بعدم جواز مصادرة الضمان البنكي بمبلغ (٩٢٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريال و لا يحق للمدعى عليها مصادرة الضمان كما وضحنا انفاً ٩-صحيحة مطالبة المدعية لمبلغ ٣٦٠,٨٨٧.٥ ريال ما يمثل مستخلص رقم (١) الجاري ,وقد تم اعتماد المواد المقدمة من المدعية بعد استيفاء الملاحظات لجميع المستندات ١٠-استحقاق المدعية قيمة الأعمال المنفذة للمستخلص رقم (١) بقيمة ٣٦٠,٨٨٧.٥ ريال ثلاثمائة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة ١١-يترك هذا الأمر للمحكمة الموقرة كل من: * التعويض عن الخسائر نتيجة التأخير في صرف المستحقات وسحب المشروع بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) * تعويض المدعية عن التأخير في سداد المستحقات بمبلغ (٦٧,٦١٢.٣٣ ريال) ومطالبة المدعية و المدعى عليها بأتعاب التقاضي، وأما فيما يتعلق بالتوصيات نص تقرير الخبير على ما يلي : -أنه غير صحيح طلب رفض دعوى المدعية وقد تم الرد عليها كما هو موضحاً لمستحقات كل طرف ٢-أنه غير صحيح مطالبة المدعية بالتعويض عن أعمال تصميم المخططات للمشروع بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال ٣-صحيحة مطالبة المدعية بعدم جواز مصادرة الضمان البنكي بمبلغ (٩٢٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرون ألف ريال و لا يحق للمدعى عليها مصادرة الضمان ٤-صحيحة مطالبة المدعية المستخلص رقم (١) بمبلغ (٣٦٠,٨٨٧.٥) ثلاثمائة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة ٥-يترك هذا الأمر للمحكمة في كل من ١-التعويض عن الخسائر نتيجة التأخير في صرف المستحقات وسحب المشروع بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ٢-تعويض المدعية عن التأخير في سداد المستحقات بمبلغ (٦٧,٦١٢.٣٣ريال) ٣-مطالبة المدعية والمدعى عليها بأتعاب التقاضي. وبناءً عليه تستحق المدعية (مجموعة (...)) قيمة الأعمال المنفذة للمستخلص رقم (١) بقيمة ٣٦٠,٨٨٧.٥ مبلغاً قدره ثلاثمائة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة فقط يتم دفعها من المدعى عليها شركة (...)، أما مطالبات التعويضات من أطراف الدعوى فيترك أمر ذلك للمحكمة. ثم أورد الطرفان ملاحظاتهما على التقرير المبدئي ثم ورد الدائرة تقرير الخبير (الفني) النهائي في ٢٨/١١/١٤٤١هـ حيث أشار فيه إلى مطالبات المدعية والمدعى عليها ورأي الخبير حيالها كما تضمن ملاحظات المدعية والمدعى عليها ورد الخبير عليها وخلص إلى نتائج التقرير حيث تضمن عدة نقاط وهي كالتالي : ١-أن التأخير في الردود من كل الأطراف هو السبب الرئيسي في تأخر العمل بالمشروع وتأخير الاعتمادات المطلوبة مما أدى الى الفشل في تنفيذ المشروع وسحبه من المدعية ?-بدأت المدعية (المقاول) بتنفيذ بنود العقد كما بالمادة الأولى بإرسال طلبات اعتماد مواد وخطة لبرنامج زمني منذ استلام العقد بتاريخ ١/٧/٢٠١٤م الموقع في ٢٠/٩/١٤٣٥هـ وقد رفض المالك اعتماد المواد و الموردين وبحجج نقص استيفاء المستندات ثم أخيراً اعتمادهما. ?-اتضح أن المدعية قد استلمت المواصفات وملخص المواصفات والملاحق الخاصة بالعطاء وقوائم الفئات الخمس للمشروع ، وهناك طلب لبعض الإيضاحات والشروط خاصة ببند البيانات الذي لا يعفي المدعية من مسئولياتها بخصوص التصاميم و المخططات ٤-وقد تم اعتماد المواد المقدمة من المدعية بعد استيفاء الملاحظات لجميع المستندات ٥-غير صحيح مطالبة المدعية بعدم جواز مصادرة الضمان البنكي بمبلغ (٩٢٠.٠٠٠ ريال) تسعمائة وعشرون ألف ريال و يحق للمدعى عليها مصادرة الضمان وذلك بالرغم من عدم تنفيذ المشروع : وقد تم سحب المشروع الذي فترته (٢٤) شهرا, استناداً للمادة رقم (٥٨) سحب العمل فقرة (ب) قبل الفترة التنفيذية للعقد رغم أن المشروع لم يتم تسليمه ابتدائيا أو نهائيا حيث إن المدعى عليها قامت بإخطار المدعية وفقا للإجراءات التعاقدية بتسليمها الإنذارات بسحب المشروع وإخطار المدعية بتسمية ممثلها بلجنة الحصر للأعمال المنفذة كما ببنود مستندات سحب المشروع بالمستَندات أيضاً صحيح إجراءات سحب المشروع وفقا للإجراءات التعاقدية التي نفذتها المدعى عليها ليتم سحب المشروع وفقاً للمادة رقم (٥٨) بسحب العمل عملاً بالفقرة (ب) , وحيث لم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع. ٦-أن المدعى عليها قامت بسحب المشروع رغم أن المشروع لم يتم تسليمه ابتدائيا او نهائيا حسب المواد من العقد (٥٦ و ٥٧). ليتم حجز مبلغ الضمان النهائي بنص المادة (٩٨) فقرة (ب) كما يحق لها سحب المشروع بعد اخطار المقاول بخطاب خطي بمهلة ١٥ يوما ?-غير صحيح طلب المدعى عليها رفض الدعوى وقد تم الرد عليها موضحة ومفندا لمستحقات كل طرف ٨-غير صحيح مطالبة المدعية بالتعويض عن أعمال تصميم مخططات المشروع (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال حيث لم تقدم المدعية دليل مستندي يثبت تعميد المدعى عليها لها لتصميم المخططات و طلب الرفع المساحي او استشاري المالك ٩- تم تقديم مستندات من المالك تخص الحصر ضمن مستندات سحب المشروع وحصر الأعمال ، فيحق لها صرف ٣٦٩.٨٠٠ ريال ما يعادل ٢.٠١٦% من قيمة المشروع وتفصيلها كالآتي:

جدول كميات المنفذه
تفاصيل القائمة - الكمية - سعر الوحدة - الإجمالي - النسبة
الحفر لخطوط الانحدار الراسم السفلي(عمق ٢ متر) - ٤٠٠ - ٠ - ٤٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
الحفر لخطوط الانحدار الراسم السفلي(عمق ٣ متر) - ٢٠٠ - ٠ - ٦٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
تركيب انابيب الانحدار من الفخار بالخندق(عمق ٢ متر) - ٦٠٠ - ٠ - ٧٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
المطابق ٣٠٠-٦٠(تبطين المطابق نوع فايبر جلاس(عمق٣م - ١٠ - ٠ - ٧٠,٠٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
المطابق ٣٠٠-٦٠٠(تبطين المطابق نوع فايبر جلاسعمق ٣م - ٥ - ٠ - ٨٠,٠٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
مطابق ٣٠٠-٦٠٠(الربط بين المطابق المقترحة و القائمة عمق ٢م - ٥ - ٠ - ٢٠,٠٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
مطابق ٣٠٠-٦٠٠(الربط بين المطابق المقترحة و القائمة عمق ٢م - ٥ - ٠ - ٢٥,٠٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
الحفر لخطوط الانحدار الراسم السفلي (عمق ٢ متر) - ٥ - ٠ - ٤,٠٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
الحفر لخطوط الانحدار الراسم السفلي (عمق ٣ متر) - ٥ - ٠ - ٥,٠٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
التوصيلات المنزلية - ٢١٠٠٠ - ٣٤٤ - ٣٥٠ - ١٢٠,٤٠٠ - ١.٦٤%
غرف تفتيش ٦٠٠م - ٩٥٠ - ٣٩ - ٥,٠٠٠ - ١٩٥,٠٠٠ - ٤.١١%
غرف تفتيش ٩٠٠م - ٤٥٠ - ٨ - ٦,٨٠٠ - ٥٤,٤٠٠ - ١.٧٨%
متفرقات : تكسير بيارة ٢٠ متر ٢٠ ٠ ١٠,٦٠٠ ٠ ٠.٠٠%
متفرقات متفرقات : تكسير بيارة أكبر من ٢٠ متر - ٢٠ - ٠ - ١٥,٦٨٠ - ٠ - ٠.٠٠%
متفرقات : ردم وتوسعة ممرات وردم البيارة.تكسير بيارة ٢٠ متر - ٢٠ - ٠ - ١٣,٥٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
متفرقات : ردم وتوسعة ممرات وردم البيارة.تكسير بيارة ٢٠ متر - ٢٠ - ٠ - ١٨,٥٠٠ - ٠ - ٠.٠٠%
الإجمالي - ٣٦٩,٨٠٠ ٢.٠١٦%

١٠- يترك لكل ما يتعلق بالأمور التالية للمحكمة:، التعويض عن الخسائر نتيجة التأخير في صرف المستحقات وسحب المشروع بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ مئة ألف ريال ، تعويض المدعية عن التأخير في سداد المستحقات بمبلغ ٦٧.٦١٢.٣٣ ريال، مطالبة المدعية والمدعى عليها بأتعاب التقاضي. ، ثم أضاف المدعي وكالةً ملاحظته على نتيجة التقرير النهائي بخصوص عدم احقية موكلته بمصادرة الضمان البنكي وذلك بأن الهدف من الضمان هو تغطية مطالبات المدعى عليها تجاه موكلته والمحاسبة النهائية ومنذ عام ١٤٣٨هـ وهو تاريخ إقامة الدعوى لم تتقدم المدعى عليها بأي مطالبة او محاسبة ولو عند الخبير في هذه الدعوى وقد نص العقد في مادته ال ٥٩ ان الاحتفاظ بالضمان النهائي لدى المدعى عليه محدود الى حين اجراء المحاسبة النهائي للمشروع وينبغي ان يكون تقرير الخبير بمثابة المحاسبة النهائية، ثم حصر المدعي وكالةً طلبه في ملاحظاته على التقرير النهائي في: ١- رد قيمة الضمان النهائي للمشروع بمبلغ (٩٢٠٠٠٠ريال) تسعمائة وعشرون الف ريال، ٢- قيمة الأعمال التي تم تنفيذها بمبلغ ٣٦٩٨٠٠ريال ثلاثمائة وتسعة وستون الف وثمانمائة ريال، ٣- قيمة ما تحملته موكلته من أتعاب الخبرة بمبلغ ٣٨٠٠٠ريال ثمانية وثلاثون الف ريال، ٤- تعويض موكلته عن أتعاب المحاماة بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال مائة الف ريال، كما حصر المدعى عليه طلباته في ملاحظاته على التقرير النهائي للخبير في: ١- رد الدعوى، ٢- تعويض موكلته بأتعاب التقاضي المقدرة بـ ٥٠٠٠٠ريال خمسين الف ريال، ٣- احتفاظ موكلته بحقها في الدر على ما يقدم من ملاحظات او مستندات لاحقة. كما تحيل الدائرة إلى ملف القضية الالكتروني وتقرير الخبير المرفق بملف القضية الإلكتروني في بوابة (ناجز التجاري) الالكترونية فيما تضمنه التقرير من تفاصيل أخرى استناداً إلى المادة (١٧١) من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والذي جاء النص فيها على: (يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية، وفق الضوابط الآتية: أ‌- أن تكون الإحالة بناءً على تقرير معد من الإدارة المختصة. ب‌-أن تراعي العناصر الرئيسية الأخرى في الحكم.‌ ج-أن يكون ذلك في القضايا الكبرى التي يصعب عرض مجمل وقائعها.‌ د-أن يتاح الاطلاع على ملف القضية بأي وسيلة إلكترونية.‌ هـ- أن ينص في نسخة الحكم على الإحالة في عرض الوقائع إلى ملف القضية ووسيلة الاطلاع عليه) وفي جلسة اليوم حضر الطرفان المدعي وكالةً/ (...) (...) والمدعى عليه وكالةً/ (...) (...) وعليه قررت الدائرة اغلاق باب الترافع لإصدار حكمها في الدعوى.

(الأسباب)
بناءً على إعادة هذه الدعوى من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بعد نقض حكم الدائرة السابق لعدم الاختصاص الولائي؛ فإن الدائرة ملزمة بالنظر في الموضوع والفصل فيه بين الطرفين وفق ما جاء في المادة ٨٥/٢ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ: (يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه)، وبناءً على الدعوى والإجابة حسب ما تم إيضاحه في الوقائع وحاجة الدعوى إلى تكليف خبير هندسي محايد للاستئناس برايه الفني في النزاع وفق ما جاء في المادة ٥٦ من نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، وحيث توصل الخبير في تقريره النهائي إلى النتائج التي أُشير لها في الوقائع فإن الدائرة ترى وجاهة ما خلص إليه الخبير من نتائج عدا ما خلص إليه من عدم أحقية المدعي في استعادة الضمان النهائي بمبلغ ٩٢٠ الف ريال، وتوضح الدائرة ذلك وفق ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (١٣٨/١) : (إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه فتسبب لذلك عند الحكم وتدونه في الضبط والصك) ذلك أن المادة في العقد التي استند لها الخبير وهي ٥٩/٤ والتي نصت على : (يحق لصاحب العمل الحجز على مستحقات المقاول المسحوب منه الأعمال وتمديد الضمان المقدم منه بحيث يظل ساري المفعول حتى يتخذ قراراً نهائياً بمصادرته وذلك لتغطية مطالباته تجاه المقاول وإجراء المحاسبة النهائية للمشروع) فإنها مادة ضمن عقد مكون من ٧٥ مادة ويجب النظر في مواد العقد مجتمعة وعدم الأخذ ببعض المواد دون البعض الآخر، فإن الدائرة تبين لها أن المادة ٦٢ الخاصة بتسوية الخلافات بين الطرفين نصت على أن المحكمة المختصة هي التي تسوي النزاع بين الطرفين بشكل نهائي حيث جاء فيها: (كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد ولا يتوصل إلى تسويته بين الطرفين يُحال إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيها بشكل نهائي، وتستمر التزامات كل من الطرفين بتنفيذ مواد هذا العقد بعناية وذلك خلال مدة انتظار صدور الحكم من الجهة المختصة) فإن الدائرة ترى أنه من الواجب إنهاءً للنزاع بين الطرفين وعدم استمراره استعمال سلطتها في الحد من سريان الحجز على الضمان البنكي دون إيضاح لوجود مستحقات على المدعي أو نواقص أو عيوب في أعماله ونحو ذلك سيما وأن المدعي يطالب المدعى عليها منذ عام ١٤٣٨هـ ولم تقدم المدعى عليها أي مطالبة تجاه المدعي من حيث أعماله بشكل محرر وواضح حتى يتم النظر فيه من قبل المحكمة وحسمها من مستحقات المدعي، لذا ترى الدائرة أن الحكم في الدعوى يمثل تسوية نهائية بين الطرفين وفق ما ورد في المادة ٥٩ من العقد بينهما حيث لم يتضح من خلال مطالبات المدعى عليها وجود أي تعويضات تجاه اعمال المدعي في المشروع رغم تمكينها من ذلك واستعداد الخبير لحساب هذه المطالبات وحاجة القضية إلى انهاء النزاع بين الطرفين وعدم تعلق مصالح أحدهما بسبب الآخر أو الإضرار به والمماطلة والشريعة جاءت بوجوب إزالة الضرر حسب القاعدة المتفق عليها (الضرر يٌزال) فليس للمدعى عليها حق الإضرار بالمدعي لسبب احتفاظها بحق مصادرة الضمان إلى أجل غير مسمى والقاعدة الشرعية نصت على أنه (السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان} فسكوت المدعى عليها طيلة مدة إقامة الدعوى دون مطالبتها بمستحقات محررة تجاه المدعي دليل على عدم وجود مطالبة حقيقية، ولأن رأي الخبير لا يقيد الدائرة وإنما يستأنس به وفق ما جاء في المادة ١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية : (رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به)، مما انتهت معه الدائرة إلى وجاهة مطالبة المدعي باستعادة الضمان النهائي والإفراج عنه من قبل المدعى عليها، وبما أن العبرة في الطلبات هي في الطلبات الختامية وبما أن المدعي وكالة حصر طلبات موكلته فيما تمت الإشارة له في آخر وقائع الدعوى، وحيث أثبت الخبير الأعمال التي قام بها المدعي وفق الجدول الموضح في الوقائع فإن الدائرة تنتهي إلى صحة هذه المطالبة، ولأن المدعي هو من تحمل أتعاب الخبير كاملة وظهر للدائرة صحة دعواه فإن الدائرة تحمل المدعى عليها هذه الأتعاب والتكاليف، وكذا أتعاب المحاماة التي طالب بها، وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية وفق المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ‌- جسامة الضرر. ب‌- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء) فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (١٠٠ ألف ريال) وفق ما قدمه المدعي من صورة عقد أتعاب محاماة لهذه الدعوى ووفق المعايير السابق ذكرها، مما تنتهي معه الدائرة استناداً على هذه الأسباب إلى إلزام المدعى عليه بما ورد في منطوق الحكم

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) بالإفراج عن خطاب الضمان النهائي رقم (...) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٥هـ الموافق ٢٧/٥/٢٠١٤ م الصادر من (...). ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم : (...) أن تدفع لـ مجموعة (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره ٣٦٩.٨٠٠ ثلاثمائة وتسعة وستون ألفا وثمانمائة ريال إضافة إلى أتعاب الخبير بمبلغ ٣٨.٠٠٠ ثمانية وثلاثون ألف ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال فقط

عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
عضو
ممدوح بن محمد الألمعي
رئيس الدائرة
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناءً على القضية رقم ٣٤٣٩ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ مجموعة (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركة (...) غير ذلك (...)

القاضي حجاب بن عائض العتيبي رئيسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا

(الوقائع)
بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار ، وتتلخص بأن المدعية أبرمت مع المدعى عليها عقد تنفيذ خطوط وتوصيلات صرف صحي للمدعى عليها وترتب على ذلك مطالبات للمدعية على النحو التالي :- ١- رد الضمان النهائي الذي صادرته المدعى عليها. ٢-صرف جميع مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة بمبلغ (٣٦٠,٨٨٧,٠٥) ثلاثمائة وستون الف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة هللات. ٣-التعويض عن الأعمال الإضافية (أعمال تصميم المخططات للمشروع) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال. ٤-تعويض المدعية عن الخسائر نتيجة التأخير في صرف المستحقات وسحب المشروع متمثلة في الانفاق على العمالة والعمال بدون عمل بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٥-تعويض المدعية عن التأخير في سداد المستحقات بمبلغ (١٤,٠٤٤,١١) أربعة عشر الف واربع واربعون ريالا وأحد عشر هلله .٦-تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٦٩.٨٠٠) ريال إضافة إلى أتعاب الخبرة بمبلغ قدره (٣٨.٠٠٠) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه ، وبإحالة الدعوى للدائرة فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدا للنظر في القضية، وفيها أفاد المستأنف بأنه ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل وعليه خلت الدائرة للمداولة.

(الأسباب)
تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ في المادة الحادية والخمسين " يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...،" وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة) ، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً.

(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً ، لما هو مبين بالأسباب . وﷲ الموفق ، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رئيس الدائرة
حجاب بن عائض العتيبي


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد