الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناءً على القضية رقم ٥٠٨٤ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...)
ضد/ (...) هوية وطنية (...)
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رئيسا
القاضي ثامر بن علي الدعبلي عضوا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
(الوقائع)
تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في تقدم وكيل المدعية /(...) - هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٠هـ، الصادرة من كتابة العدل بالخبر، إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة يوم الثلاثاء ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠هـ، حيث حضر فيها وكيل المدعية، في حين تبين عدم حضور وكيل عن المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود إفادة نظام أبشر بتاريخ ١١ / ١١ / ١٤٤٠هـ، تفيد بتبلغ المدعى عليها بهذه الجلسة، وطلب وكيل المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلا في صحيفتها، وتتلخص في أنّ المدعى عليها بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ أبرمت عقد بيع محل عبارة عن صالون نسائي بكافة معداته ومستلزماته وصالة حفلات بكافة التجهيزات وصالة رياضية ومرفقاتها مع نقل السجل التجاري والترخيص والعمالة والسيارات وعقد الإيجار، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود عقد البيع، ولم تقم بنقل السجل التجاري والترخيص باسم موكلته، ولم تتنازل عن عقد الإيجار ولا عن العمالة ولا عن السيارات، وعليه فموكلته تطلب فسخ عقد البيع واسترداد جميع ما دفع للمدعى عليها وهو مبلغ قدره ( ٥.٥٠٠.٠٠٠ ) خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال، وأفاد بأنّه توجد قضية من المحكمة العامة وقد تم تحويلها إلى المحكمة التجارية برقم (...) بتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٠هـ، ويطلب ضم هذه الدعوى لسابقتها، وبسؤاله عن بيناته قدم صورة عقد البيع، وكذلك أصل خطابي شهادتي الشاهد مكتب (...) للخدمات العامة المكتوبة والمتضمنة عدم تعاون المدعى عليها مع موكلته، واكتفى بذلك، وبعد اطلاع الدائرة عليها تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بـــ: "فسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ، والزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الاتفاقية للمدعية والذي قدره ( ٥.٥٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملاين وخمسمائة الف ريال"، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب إعادة النظر، وحددت لها جلسة يوم الأحد ٦ / ٣ / ١٤٤١هـ، حيث حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة الى تقدم وكيل المدعى عليها بالتماس إعادة النظر على حكم الدائرة المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠هـ ، وأحيلت إلى الدائرة في تاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٠هـ، في هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن التماسه قدم مذكرة مكونه من ورقتين مفادها طلب إيقاف إجراءات التنفيذ رقم (٤١٤٠١٧٥٩٢)، بمحكمة التنفيذ بالخبر، حيث إنّه لم يتم تبليغ موكلتي بالدعوى عند تقديمها أو بعد صدور الحكم فيها، بسبب مشكلة لديها في نظام التبليغ الإلكتروني (أبشر) وتغيير رقم الهاتف الخاص بها دون علمها، وقد خاطبت وزارة الداخلية بهذا الغرض مما جعلها غير عالمة بالإجراءات التي اتخذت ضدها بالمحكمة التجارية، إلاّ بعد صدور قرارات محكمة التنفيذ بالخبر بموجب رقم المعاملة (٤١٥٤٢١٧٤) ورقم التنفيذ (٤١٤٠١٧٥٧٩٢) بإيقاف خدماتها وعند مراجعتها محكمة التنفيذ وجدت أنّه صدر في حقها القرار التنفيذي بتنفيذ الحكم الصادر من الدائرة، وتم استلام نسخة منه من محكمة التنفيذ، وصدرت ضد موكلتي القرارات بالأرقام (٤١٢٦٩٨٨٦)، والقرار (٤١٣٠٣٧٠٩)، والقرار رقم (٤١٣٩٨٦٦٣) قرار حبس تنفيذي، والدعوى المنظورة أمامكم سبق وأن تم الفصل فيها بالمحكمة العامة بالخبر أمام دائرتين بتاريخين مختلفين أولاً من الدائرة الحقوقية الرابعة برقم الصك (...) وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٣٧هـ، ومرة أخرى أمام الدائرة الحادية عشر وتم رفضها استناداً على الفقرة الأولى من المادة (٧٦) السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية وأصدرت حكمها بالصك رقم (...) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٠هـ، والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٠هـ والجدير بالذكر أنّ جميع الدعاوى المقدّمة من المدعية ضد موكلتي تتصف بوحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب مما يتطلب رفضها، وصدور القرارات التنفيذية ضد موكلتي أضر بها وسوف يستمر الضرر إذا لم يتم إيقاف التنفيذ وتم تطبيقها سوف يكون من العسير إرجاع الحال على ما كانت عليه قبل التنفيذ وهذا ما دفعنا لتقديم طلب بإيقاف إجراءات التنفيذ حتى الفصل في الالتماس المقدّم بموجب المادة ( ٢٠٠ ) من نظام المرافعات الشرعية وصرف النظر عن الدعوى استناداً للمادة ( ٧٦ ) من نظام المرافعات الشرعية، وعليه ولكل ما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم مخاطبة محكمة التنفيذ بالخبر لإيقاف إجراءات التنفيذ رقم (٤١٤٠١٧٥٧٩٢) وصرف النظر عن الدعوى، زود وكيل المدعية بنسخة منها وبطلاعه عليها استمهل للإجابة، وفي نهاية الجلسة قدم وكيل المدعى عليها مذكرة يطلب فيها طلبا عارضا بإيقاف تنفيذ حكم الدائرة المؤرخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠هـ، زود وكيل المدعية باطلاعه عليه استمهل للإجابة، وأشارت الدائرة بأنها حددت جلسة يوم الثلاثاء ٨ / ٠٣ / ١٤٤١هـ لتقديم الإجابة على الطلب العارض، كما أشارت الدائرة أنها حددت جلسة في يوم الأحد ١١ / ٠٤ / ١٤٤١ الساعة العاشرة ونصف لاستكمال الطلب الموضوعي، وفي جلسة يوم الثلاثاء ٨ / ٣ / ١٤٤١هـ، حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنّها في هذه الجلسة تنظر الطلب العاجل وفي هذه الجلسة قدم وكيل المدعية مذكرة مفادها أولاً: لا تنكر موكلتي صدور الصكين رقم (...) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٣٧هـ، والصادر من الدائرة الحقوقية الرابعة، ورقم (...) وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٠هـ، الصادر من الدائرة الحقوقية الحادية عشرة بالمحكمة العامة بالخبر، ثانياً: إنّ الموضوع الذي تم مناقشته أمام الدائرة الحقوقية الرابعة هو (الغبن الفاحش) في قيمة المبيع وهو ذات الموضوع أمام الدائرة الحقوقية الحادية عشرة حيث قيّمت المدعى عليها محل البيع بمبلغ قدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال، بينما لا يتجاوز قيمته الحقيقية (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال وفق ما تم تقديمه أمام قضاة المحكمة العامة بالخبر، إلاّ أنّ القاضي لم يعتبر ذلك وحكم بإسقاط حق موكلتي بخيار الغبن ومن ثم منع رد ثمن المبيع، في حين إنّ هذه الدعوى تتعلق بموضوع عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد في مادتيه السادسة والسابعة وملحق العقد التي رتبت التزامات المدعى عليها، حيث لم يتنقل التراخيص باسم موكلتي ولم تنقل العمالة إلى موكلتي مع سداد رواتبهم السابقة ولم تنقل السيارات التابعة للمحل لموكلتي خلال المدة المشار إليها بالعقد في البند الثاني، ثالثاً: عند تقديم موكلتي لهذا الموضوع محل الحكم الصادر من دائرتكم لقاضي الدائرة الحقوقية الرابعة الصادر منه الصك أعلاه أحالها فضيلته إلى المحكمة التجارية بالدمام، ولو كان موضوع موكلتي هو ذات الموضوع لما أحالها ولقضى فيها بعدم القبول لسابقة الفصل، لكن لأنّه يعلم أنّ الموضوع يختلف أحالها للمحكمة التجارية للنظر في فسخ العقد باعتبار عدم وفاء المدعى عليها بالتزاماتها بالعقد وقد أصبحت مثل هذه القضايا تحت نظر المحاكم التجارية المادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية، وموكلتي سلّمت كامل ثمن المبيع وقدره خمسة مليون وخمسمائة ألف ريال، فيما لم تستلم تراخيص وباقي موجودات المبيع، كما لم تنقل كفالة العمالة ولم تسدد رواتبهم قبل تاريخ العقد، كما لم تنقل السيارات باسم موكلتي خلال ستة أيام من تاريخ العقد المشار إليها في المادة السادسة من العقد وملحقه، بل إنّ المدعى عليها لم تسدد التزاماتها نحو صاحب العقار وتوجد قضية مقيّدة على موكلتي يطالبها صاحب العقار بدفع أجرة سابقة لتاريخ التوقيع، وهذا مخالف للبند السابع من العقد التي ألزمت المدعى عليها بسداد ومسؤوليتها عنها وهذا أيضاً موجب لفسخ عقد البيع، وما دام أنّ موكلتي دفعت كامل المبلغ والتزمت بالعقد، بينما المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها فما العائد أو الفائدة التي تعود على موكلتي، وعقد البيع لازم كما نص عليه الفقهاء لكن لا يمنع من الفسخ إذا وجد موجبه، وقد وجد من خلال امتناع المدعى عليها عن أداء التزاماتها المشار إليها بالعقد، وأطلب من دائرتكم الإبقاء على الحكم النهائي وعدم العدول ورفض الطلب العاجل بإيقاف تنفيذ الحكم، كما قدم مذكرة أخرى مكونة من صفحتين مفادها أنّ موكلتي ترفض طلب المدعى عليها المقدّم بتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤١هـ، وذلك للأسباب التالية: ١- أنّ المدعية قامت بإجراءات طلب التنفيذ بموجب صك حكم مكتسب القطعية وهو الحكم رقم ( ٥٠٨٤ / ٣ / ق لعام ١٤٤٠)، والأصل استمرار سريان مفعول الصك في إثبات الحق المحكوم به في المطالبة. ٢- ما دفع به وكيل المدعى عليها بأنّ هناك مشكلة في نظام التبليغ الإلكتروني (أبشر) فهذا دفع مرسل لا سند عليه والأصل خلاف دفعه حيث إنّ الهاتف المعتمد في أبشر هو المعوّل عليه في التبليغ، ولو سلّمت المدعية لدفع المدعى عليها لكان ذلك ذريعة في إبطال وسيلة التبليغ الرسمية، ولأدّى ذلك لضياع الحقوق فدفع وكيل المدعى عليها لا يهدم القاعدة الشرعية (الأصل بقاء ما كان على ما كان) واليقين لا يزول بالشك وما دفع به وكيل المدعى عليها لا يهدم اليقين وهو ثبوت التبليغ من جهة نظامية على مستند نظامي. ٣- ما دفع به وكيل المدعى عليها من سابقة الفصل في الدعوى عن طريق المحكمة العامة بالخبر بموجب صكين فيجاب عليه بأنّ دفعه غير صحيح ولا يخرج عن كونه تلبيس على الدائرة الموقرة مصدرة الحكم والدليل على ذلك أنّ كلا الصكين قد صرف النظر عن دعوى المدعية في دعوى إثبات الغبن في البيع وقد تم الوجيه لنفس الدائرة الحقوقية بالمحكمة العامة بالخبر بدعوى حصرية تنحصر في طلب فسخ عقد البيع بين المدعية والمدعى عليها بموجب المستندات والبيّنات المثبتة في طلب فسخ البيع، فقامت الدائرة الموقرة بتحويل المعاملة من المحكمة العامة بالخبر إلى المحكمة التجارية بالدمام صاحبة الاختصاص بموجب رقم المعاملة رقم (٤٠٣٨٠٣٧٣٧) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٠هـ، مما يفنّد مزاعم المدعى عليها فيما تدفع به من وحدة الموضوع ووحدة السبب حيث إنّ كلا الموضوعين مختلفين وإلاّ لما كانت المحكمة العامة بالخبر أحالت هذه القضية للمحكمة التجارية بالدمام واكتفت بسابقة الفصل حسب مزاعم المدعى عليها هذا من جانب ومن جانب أخر فإنّ المتأمل في كل لا الأحكام القضائية يجد اختلاف الموضوع والسبب فدفع وكيل المدعى عليها في غير محله ولا يخرج عن مغالطات في التكييف والاستدلال. ٤- عدم انطباق المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية على التماس إعادة النظر حيث دفع وكيل المدعى عليها بأنّ من أسباب التماسه أنّه حكم غيابي وهذا غير صحيح فالحكم حضوري كما دفع وكيل المدعى عليها بوجود صكين وتمت الإجابة على ذلك بأنّ موضوع الدعوى المحكوم به في المحكمة التجارية مختلف وأنّ المحكمة العامة بالخبر هي من أحالت الدعوى للمحكمة التجارية ولم يأت وكيل المدعى عليها بأي بينة أو دليل في هدم أصل الدعوى، وعليه نتلمس رفض طلب المدعى عليها، وقد زود بالمذكرتين وكيل المدعى عليها وقرر الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية لدراسة الطلب العاجل وتشير الدائرة إلى انها كانت قد حددت جلسة ١١ / ٠٤ / ١٤٤١هـ موعدا للنظر الموضوعي للقضية، وعليه قررت الدائرة حجز القضية لدراسة الطلب العاجل، وفي جلسة ١٣ / ٣ / ١٤٤١هـ حضر طرفا الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى أفاد وكيل المدعى عليها بأنّه يكتفي بما سبق تقديم، وعليه وباطلاع الدائرة على الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بالخبر رقم الصك الأول (...) وتاريخ ٣٠ / ٠٣ / ١٤٣٧هـ، وعلى الحكم الآخر برقم الصك (...) وتاريخ ١٧ / ٠٥ / ١٤٤٠هـ، واستنادا على المادة ( ٧٦ ) من نظام المرافعات الشرعية تقرر الدائرة اغلاق باب المرافعة، إلاّ أنّ وكبل المدعية التمس من الدائرة تقديم ما يثبت الفرق بين هذه الدعوى والدعوى السابقة المقامة في المحكمة العامة في الخبر فأجابته الدائرة إلى طلبه، أمّا ما يخص الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعى عليها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها القاضي بـــ: "إيقاف تنفيذ حكمها الحضوري المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠هـ والمنتهي إلى: فسخ العقد المبرم بين المدعية (...) هوية وطنية (...) والمدعى عليها (...) هوية وطنية (...) المؤرخ في ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ، والزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الاتفاقية للمدعية والذي قدره خمسة ملاين وخمسمائة الف ريال"، وبجلسة ٢٠ / ٣ / ١٤٤١هـ حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أن عقد إيجار محل البيع موقع بين صاحب العقار ومؤسسة (...) للخدمات التجارية، لصاحبها (...)، والمدعى عليها صاحبة مركز (...) هي من وقعت على العقد ووضعت ختم مؤسستها، دون مسوغ نظامي، مع العلم أن صاحب مؤسسة (...) والد المدعى عليها متوفي قبل ذلك بعامين، وبالتالي لا يصح العقد، أما الترخيص الصادر للمدعى عليها فهو مخالف للنظام؛ حيث إن من شروط إصدار الترخيص تقديم عقد إيجار للمركز محل المبيع، وهو ما يفسر عدم استطاعة المدعى عليها نقل الترخيص للمدعية، ولم تنقل المدعى عليها التراخيص والعمالة والسيارات للمدعية خلال ستة أيام من تاريخ العقد؛ وبالتالي خالفت البند السادس من عقد البيع، ويوجد شاهدتين على ذلك، أيضا خالفت المدعى عليها البند السابع من عقد البيع محل الدعوى؛ حيث إنه توجد قضية مقيدة من صاحب العقار يطالب المدعية بأجرة سابقة لإبرام عقد البيع، وحيث أن المدعى عليها قبضت الثمن، ولم تسلم الثمن كاملا، طلب وكيل المدعية إبطال العقد محل الدعوى، مع رد الثمن من المدعى عليها، والتعويض عن فوات المنفعة، من تاريخ العقد وحتى رفع الدعوى، وأرفق بعض صور المستندات، زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها، وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وبجلسة ١ / ٦ / ١٤٤١هـ، حضر طرفا الدعوى، وقررت الدائرة فتح باب المرافعة، وافهمت وكيل المدعى عليها الإجابة على موضوع الدعوى، وافهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنها تحيلهما الى تبادل المذكرات إلكترونيا، فاستعدا بذلك. وفي ١٢ / ٦ / ١٤٤١هـ، أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية، تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، حيث إن الدعوى سبق وأن تم الفصل فيها بأحكام مكتسبة القطعية، أما إبرام عقد البيع فقد تم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ، وباشرت المدعى عليها التزاماتها المنصوصة في العقد، إلا أن المدعية امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها بنقل التراخيص لذمتها، حيث أن (المشتري) هو من يجب عليه مباشرة الإجراءات لدى الجهات المختصة (على سبيل المثال: السجل التجاري لدى وزارة التجارة)، ويظهر تعنت المدعية في إقامتها الدعوى الأولى (الغبن الفاحش) لاسترداد قيمة المبيع، وفسخ البيع، حيث أن تاريخ الدعوى الأولى ١٥ / ٩ / ١٤٣٦هـ أي بعد شهر من تاريخ البيع، وبالنظر إلى مواضيع الدعاوى السابقة وأسبابها، وبالنظر إلى توجه المدعية في تسبيبها بتلك الدعاوى على الغبن الفاحش بالعقد والتي لم تثبتها استناداً للحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة العامة الخبر، لجأت المدعية بتغيير السبب في هذه الدعوى المنظورة إلى أن المدعى عليها لم تلتزم بالوفاء بالتزاماتها بالعقد، وإن تغير السبب في الدعوى لا يعطي المدعية الحق في إقامة دعوى جديدة على المدعى عليها، ولم تقدم المدعية في دعواها ما يثبت امتناع المدعى عليها من الوفاء ببنود العقد أو التزاماتها، وعدم تقديم المدعية لأي بينة أو إثبات لسعيها بخصوص التراخيص وغيرها لا يدل إلا أن المدعية هي من لم تباشر أي إجراء إلى تاريخ اليوم لإنهاء نقل التراخيص وغيرها إلى ذمتها، وبشأن الشهادة الكتابية التي قدمتها المدعية فهي لا تثبت بأن المدعى عليها امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها، بل إن الشهادة الكتابية اثبتت بأن المدعى عليها كانت تسعى للمدعية بإنهاء الإجراءات ونقل التراخيص وغيرها والوفاء بالتزاماتها بالعقد، التزمت المدعى عليها بنقل ملكية السيارة الخاصة بالمبيع لصالح المدعية، كما وأن المدعية هي من يجب عليها إنهاء إجراء نقل السجل التجاري لدى وزارة التجارة وتقديم الطلب والعقد لهم؛ ليتم نقل السجل التجاري باسمها، ومن خلالها يتم استخراج باقي التراخيص المطلوبة، وليس على المدعى عليها أي إجراء بخصوصها، كما أن المدعية قامت بقيد دعوى جديدة بالمحكمة العامة بالخبر بالدائرة الحقوقية الرابعة بتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤١هـ بالرقم (٤١١١٩٠٥١٥) تدعي فيها المطالبة بتسليم مبيع، واستكمال إجراءات نقل الملكية، وهي دعوى تناقض الدعاوى السابقة والدعوى المنظورة أمامكم والحكم الصادر من دائرتكم التي تطالب فيها بفسخ العقد، مما يؤكد بأن المدعية اقتنعت بعدم صحة اقامتها لهذه الدعوى وما تطالب به، وختم مذكرته بطلب رد دعوى المدعية لسبق الفصل فيها، والحكم بإعادة المبالغ المسحوبة من حساب المدعى عليها وقدرها (٢.٢٨٥.١٦٦) مليونان ومائتان وخمسة وثمانون ألف ومائة ستة وستون ريال سعودي، وكذلك إلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، الحكم بكيدية الدعوى، ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية، تضمنت تمسكه بالدفوع والطلبات السابقة، بالإضافة إلى طلب حجز الدعوى للحكم فيها، حيث أن المدعية لم تلتزم بشروط وتعليمات مواعيد إيداع وتبادل المذكرات والمستندات بين المدعي والمدعى عليها، ولم تودع مذكرتها المحدد لها حسب الجدول تاريخ الفترة (١٣/ ٠٦/ ١٤٤١ – ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤١)، حيث توجد ملاحظة بجدول تبادل المذكرات بالنص" في حال عدم إيداع أي من أطراف الدعوى المذكرة المكلف بتقديمها في موعدها المحدد يعتبر ذلك اكتفاء منه بما تم تقديمه وللدائرة الفصل في الدعوى بناء على ذلك" لذلك نطلب إعمال الشرط، واعتبار عجز المدعية بمثابة اكتفاء منها وحجز الدعوى للفصل فيها. ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة إلكترونية، ... أما الدعوى التي سبق الفصل فيها لدى المحكمة العامة بالخبر، فإن المطالبة السابقة بخصوص (دعوى غبن في العقد الموقع بين الطرفين) بينما هذه الدعوى تتعلق بطلب تنفيذ العقد، وفي حال عدم تمكن المدعى عليها من تنفيذه، فيفسخ العقد ويعاد الثمن الذي دفعته المدعية، مع التعويض عن الأضرار)، كما أن هذه الدعوى قدمت بداية أمام المحكمة العامة بالخبر، وتم صرف النظر عنها باعتبارها قضية تجارية، بعد سريان العمل بالمادة ( ٣٥ ) من نظام المرافعات، وليس لسابق الفصل فيها، أما تنفيذ العقد بكافة بنوده وملحقه فإنه قد نص على أن من التزامات المدعى عليها نقل التراخيص من اسمها إلى اسم المدعية، وعند مراجعة المالك للعقار، امتنع من نقل التراخيص، وذلك لأن مالك العقار وقع عقد الايجار مع مؤسسة (...) لصاحبها / (...) والد المدعى عليها، ولا يمكن تجديد أو نقل التراخيص إلا عن طريق مالك المؤسسة، والذي أتضح لاحقاً أنه والد المدعى عليها قد توفى قبل توقيع العقد مع المدعية بنحو عامين، أي أن المؤسسة قد انقضت، ولا يحق ولا يقبل من يمثل المؤسسة، إلا بموجب وكالة عن الورثة، كما أن المدعية طالبت في دعواها السابقة بفسخ العقد لوجود الغبن في قيمة المبيع، لكن قاضي تلك الدعوى، اجتهد وهو اجتهاد في غير محله بعدم وجود غبن؛ لأن المدعية عاينت المحل ووقفت عليه، وإلا الحقيقة أن المبلغ الذي دفعته المدعية مبالغ فيه ومع هذا سلمنا عدم وجود غبن، أن المدعية وبإقرار من المدعى عليها، تطالب بالفسخ نتيجة للغبن الفاحش وكانت المدعية خلال تلك الفترة تنتظر تسليم المحل بتراخيصه، وتجديد سجلاته، ونقل أصوله، من عمالة وسيارات، وهو مالم يحصل، والعقد بين التزامات المدعى عليها، كما أن المدعية تؤكد على طلباتها بتنفيذ العقد، وفي حالة عجز المدعى عليها عن التنفيذ، يتم الحكم بفسخ العقد وإعادة الثمن الذي دفعته المدعية، مع التعويض عن فوات المنفعة، وختم مذكرته بالإضافة إلى الطلبات السابقة، طلب عدم قبول التماس المدعى عليها، والإبقاء على الحكم النهائي، وأرفق عدة مستندات، ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية، تضمنت أن: مذكرة وكيل المدعية تحوي إقرارات تفيد أن الدعوى الحالية هي نفس الدعاوى السابقة وتناقض ادعائهم في الدعوى بالآتي: أقر أن المدعية طالبت في دعواها السابقة بفسخ العقد لوجود الغبن في قيمة المبيع، كما يدعي، مما يعني سبق النظر فيها سابقاً، وأقر بأن المدعية اعترضت على قيمة العقد، وبقيت أعوام تطالب بالفسخ بسبب ادعائها للغبن الفاحش، أقر أن صاحب العقار يلاحق المدعية بغرض سداد الإيجار، وهذا يدل على أن عملية البيع تمت وأن الإجراءات صحيحة، وإلا لما قام بمطالبتها بقيمة الإيجار، كما يدل على تقصير المدعية في تنفيذ العقد، وأن ما ذكر في شهادتهم غير صحيح، ادعاء وكيل المدعية بأن سبب عدم إكمال نقل التراخيص عدم سداد قيمة الإيجار لصاحب العقار، وهذا غير صحيح، ولا يسنده دليل، حيث أن عقد البيع تم إبرامه بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٠٣ / ٠٨ / ١٤٣٦هـ الموافق ٢٢ / ٠٥ / ٢٠١٥م، والمدعى عليها سددت الأجرة بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ٢٠١٥م، بموجب الإيصالات والكشف، الذي يوضح سداد جميع قيمة الإيجارات السابقة لتاريخ البيع، وبالتالي لا قيمة لشهادة الشاهدين، كما أن الشاهدة (...) أوكلتها المدعى عليها لمتابعة الإجراءات لجميع مؤسساتها، ومن ضمن الأعمال تكليفها بإكمال عقد بيع المشغل ونقل التراخيص، مما يؤكد جديتها في تنفيذ العقد، كما أن عقد البيع الخاص بمشغل (...) النسائي بالسجل التجاري (...) وهو مملوك للمدعى عليها، وأن تمثيل/ (...) والد المدعى عليها في عقد الإيجار لا يؤثر البتة على عقد الإيجار؛ لأن مؤسسة (...) ايضاً مملوكة للمدعى عليها، ولها حرية التصرف في مؤسساتها بما تشاء، كما أن المدعى عليها نقلت ملكية سيارتين لصالح المدعية بتاريخ ١٦ / ٠٨ / ١٤٣٦هـ بموجب عقود بيع، وتصرفت المدعية بالسيارتين، وذلك ببيعها للغير، بموجب المستند الصادر من المرور، مما يدل على علمها بانتقال السيارات، وفي ٢٤ / ١٠ / ١٤٤١هـ قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى المرافعة الكتابية وسألت الدائرة الطرفين: هل لديهما ما يودان إضافته أم يكتفيان بما سبق تقديمه، فأرفق وكيل المدعية مذكرة إلكترونية، لم تخرج في مجملها عن ما ذكره سابقاً، ولكنه أضاف أن السيارتين (...) و(...) لم تكن في ملكية المدعى عليها وقت التعاقد، وإنما في ملكية (...)، وهو من قام بنقل ملكيتها إلى المدعية بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٦هـ، وأرفق عدة مستندات، وفي ٢٩ / ١٠ / ١٤٤١هـ، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل لديه جواب على ما قدمه وكيل المدعية أم يكتفي بما سبق تقديمه، فذكر وكيل المدعى عليها أن جميع النقاط التي أثارها وكيل المدعية تم الرد عليها من جانبنا بالمذكرات السابقة وعبر تبادل المذكرات الالكتروني بالبينات، وعليه نكتفي بما تم تقديمه سابقاً عبر مراحل التقاضي وذلك منعاً للتكرار، وفي ٣ / ١١ / ١٤٤١هـ، سألت الدائرة وكيل المدعية بأنه وبناء على اكتفاء وكيل المدعى عليها بما قدمه، فهل يكتفي وكيل المدعية بما قدمه، أم لديه إضافة، فرد وكيل المدعية بالاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وفي ٤ / ١١ / ١٤٤١هـ، بناء على اكتفاء طرفي الدعوى، قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي ٨ / ١١ / ١٤٤١هـ، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت من المدعية تقديم مبررات الفسخ أو طلب إتمام تنفيذ العقد، وفي ٩ / ١١ / ١٤٤١هـ، أرفق وكيل المدعية مذكرة إلكترونية، ذكر فيها أن مبررات إتمام العقد وفاء المدعية بكامل الثمن، بينما لم تقم المدعى عليها بالوفاء بالالتزامات الواردة في البند ثانياً وسادساً، أما مبررات طلب الفسخ، فأن المدعى عليها لم تلتزم بأهم البنود وهو "البيع والتنازل عن مركز (...) بكافة عمالته وأصوله وتجهيزاته وعقد إيجار موقعه واسمه التجاري وفقا للقائمة الملحقة بالعقد" وأهم ما جاء فيها هو التزام المدعى عليها بالحصول على موافقة المؤجر بالتنازل عن عقد إيجار موقع المركز، وكذلك تحويل التراخيص، ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية، لم تخرج في مجملها عن ما ذكره سابقاً، ولكنه أضاف أن عملية البيع تمت بشكل صحيح؛ حيث إن المدعية استلمت المشغل، وباشرت العمل فيه بواسطة نفس العاملات، إلا أنها لم تدفع لهن رواتبهن، وتم رفع دعوى عمالية ضد المدعية للمطالبة بالرواتب، وبناء على طلبهن تم تحويل كفالتهم لجهة أخرى، مخافة الضرر، بالإضافة إلى التزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة السابقة لعملية البيع، وإقرار المدعية بأن صاحب العقار يلاحق المدعية بغرض الإيجار يدل على أن الإجراءات صحيحة، وتشير الدائرة إلى أنه وبعد اطلاعها على ما ذكره طرفا الدعوى، تأمل الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت إنهائها لإجراءات التعاقد مع المدعية، وما يثبت تسليمها المحل للمدعية، فأرفق وكيل المدعية مذكرة إلكترونية، لم تخرج في مجملها عن ما ذكره سابقاً، ثم خاطبت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة على ما ذكره وكيل المدعية، فأرفق وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية، لم تخرج في مجملها عن ما ذكره سابقاً، ثم خاطبت الدائرة وكيل المدعية بطلب الإجابة على ما ذكره وكيل المدعى عليها فأرفق وكيل المدعية مذكرة إلكترونية، لم تخرج في مجملها عن ما ذكره سابقاً، ولكنه أضاف أن التزامات المدعى عليها التزامات بتحقيق نتيجة، والتزامها بالحصول على موافقة المؤجر بالتنازل للمشتري عن عقد الإيجار المركز المبرم بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٣٣هـ" ولا شأن للمدعية بالعلاقة بين المدعى عليها والمؤجر، وبالتالي عجزت المدعى عليها عن تنفيذ التزامها بالحصول على موافقة المؤجر للتنازل للمشتري عن عقد الإيجار، وبالتالي محل العقد لم يكن في حيازة المدعية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الإجابة على ما ذكره وكيل المدعية، فأرفق وكيل المدعى عليها مذكرة إلكترونية، لم تخرج في مجملها عن ما ذكره سابقاً، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية الإجابة على ما ذكره وكيل المدعى عليها أو يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، فرد وكيل المدعية بالاكتفاء بالإحالة إلى ما سبق تقديمه من مذكرات ومستندات، ثم استفسرت الدائرة من وكيل المدعى عليها بأنه وبناء على اكتفاء وكيل المدعية بما قدمه، هل لدى وكيل المدعى عليها ما يود إضافة أم يكتفي بما سبق تقديمه، فرد وكيل المدعى عليها بالاكتفاء بما سبق تقديمه، وبجلسة يوم الاحد ١١ / ١ / ١٤٤٢هـ، حضر طرفا الدعوى، وقررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وتم حجز القضية للدراسة، وبجلسة الثلاثاء ٢٦ / ٢ / ١٤٤٢هـ، حضر وكيل المدعية/ (...) يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بالخبر برقم (...)، وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٠هـ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...)، يحمل الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل بالدمام برقم (...)، وتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٣٩هـ، وفي هذه الجلسة أصدرت الدائرة حكمها القاضي: برفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل المدعى عليها، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه، وتم إحالة القضية لمحكمة الاستئناف وأصدرت حكمها المؤرخ في ٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ بتأييد حكم الدائرة. ثم حددت الدائرة جلسة الثلاثاء ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ وفي هذا اليوم عقدت الدائرة هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعى عليها / (...) السابق حضوره وتبين عدم حضور من يمثل المدعية، وتشير الدائرة إلى أنها سابقا كانت قد أصدرت حكمها الحضوري في هذه القضية المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠هـ القاضي بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ، والزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الاتفاقية للمدعية والذي قدره ( ٥.٥٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملاين وخمسمائة الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالتماس إعادة النظر على حكم الدائرة وأحيل الى الدائرة في تاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٠هـ، وأصدرت الدائرة قرارها المؤرخ في ١٣ / ٣ / ١٤٤١هـ بإيقاف تنفيذ الحكم، ثم تقدم الطرفان بدفوعهما فأصدرت الدائرة حكمها بعد ذلك برفض الالتماس موضوعا والإبقاء على الحكم الحضوري، وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بحكمها المؤرخ في ٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ، وعليه ولزوال السبب الموجب لإيقاف تنفيذ الحكم بتأييد محكمة الاستئناف لحكم الدائرة القاضي بفسخ العقد والإلزام برد مبلغ الاتفاقية لذا تقرر الدائرة في هذه الجلسة رفع إيقاف تنفيذ الحكم الحضوري الصادر في هذه القضية.
(الأسباب)
وحيث إن الدائرة سابقا كانت قد أصدرت حكمها الحضوري في هذه القضية المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠هـ القاضي بفسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ، والزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الاتفاقية للمدعية والذي قدره ( ٥.٥٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين وخمسمائة الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالتماس إعادة النظر على حكم الدائرة وأحيل الى الدائرة في تاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٠هـ، وأصدرت الدائرة قرارها المؤرخ في ١٣ / ٣ / ١٤٤١هـ بإيقاف تنفيذ الحكم، ثم تقدم الطرفان بدفوعهما فأصدرت الدائرة حكمها بعد ذلك برفض الالتماس موضوعا والإبقاء على الحكم الحضوري، وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بحكمها المؤرخ في ٦ / ٦ / ١٤٤٢هـ، وعليه ولزوال السبب الموجب لإيقاف تنفيذ الحكم بتأييد محكمة الاستئناف لحكم الدائرة القاضي بفسخ العقد والإلزام برد مبلغ الاتفاقية، لذا تقرر الدائرة رفع إيقاف تنفيذ الحكم الحضوري الصادر في هذه القضية.
(منطوق الحكم)
قررت الدائرة: رفع إيقاف تنفيذ الحكم الحضوري الصادر في هذه القضية المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٠هـ والمنتهي إلى:" فسخ العقد المبرم بين المدعية (...) هوية وطنية (...) والمدعى عليها (...) هوية وطنية (...) المؤرخ في ٣ / ٨ / ١٤٣٦هـ، والزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الاتفاقية للمدعية والذي قدره ( ٥.٥٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملاين وخمسمائة الف ريال. وﷲ الموفق، وصلى ﷲ على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عضو
ثامر بن علي الدعبلي
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
رئيس الدائرة
محمد بن سليمان القرعاوي