البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ٩٨٤٠
تاريخها: ٢٢/٣/١٤٤٢
التجاري
القضية رقم ٩٨٤٠ لعام ١٤٤١ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناءً على القضية رقم ٩٨٤٠ لعام ١٤٤١ هـ

المقامة من/ علي محمد محسن مشقي هوية وطنية (...)
ضد/ بيت الفنون للمقاولات شركة شخص واحد غير ذلك (...)

القاضي عبدالإله بن عبدﷲ الجارﷲ رئيسا

(الوقائع)
تتلخص في أن المدعي: علي محمد محسن مشقي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارته بعد سقوطها في حفرة على أحد الطرق التي تقوم المدعى عليها بإنشائها، وتم تقديرها بمبلغ (٧،٢١٠) سبعة آلاف ومئتان وعشرة ريالات، بموجب تقدير شيخ المعارض. وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٧،٢١٠) سبعة آلاف ومئتان وعشرة ريالات. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة جرى تحديد جلسة لنظرها هذا اليوم؛ وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ٤٠٤٧٥٦٠٩ وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٧هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة عليها تبين لها أن القضية مرورية وتخرج عن اختصاص القضاء التجاري وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.

(الأسباب)
تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (٧،٢١٠ريال) تعويضا عن الأضرار التي لحقت بسيارة المدعي، وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولكون الدعوى ليست ناشئة عن علاقة تجارية بين الطرفين، كما أن النزاع محل الدعوى لا يعد عملا مدنيا أو تجاريا وإنما هو واقعة (حادث سير)، ويحكمها المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على اختصاص المحاكم العامة ومن ذلك: (ج. الدعاوى الناشئة عن حوادث السير....)، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة.

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.

رئيس الدائرة
عبدالإله بن عبدﷲ الجارﷲ


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد