البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ١١٠٠١
تاريخها: ٢٥/٨/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٥١٥٦
تاريخه: ٢٥/١١/١٤٤٢
التجاري
القضية رقم ١١٠٠١ لعام ١٤٤١ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناءً على القضية رقم ١١٠٠١ لعام ١٤٤١ هـ

المقامة من/ مصعب بن عبدﷲ محفوظ المعيذر صاحب/ة مؤسسة مصعب عبدﷲ محفوظ المعيذر هوية وطنية (...)
ضد/ شركة اتحادات أبيان المحدودة غير ذلك (...)
ضد/ نادي الهلال السعودي غير ذلك (...)

القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رئيسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي سعد بن محمد بن إبراهيم القصيبي عضوا

(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ أحمد منصور ناصر العواجي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل شرق الرياض ذات الرقم ٤١١٨٢١٠٢٦ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعى عليهما قاما بالتعدي على مصنف المدعية دون إذن (حقوق مؤلف)، من الناحية الشكليّة: بناء على الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هــــ التي تنص على اختصاص المحكمة التجارية بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. وبناءً على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف رقم (ت/ ١٤٤٤) بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤١هـــ المتقرر اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، ومن الناحية الموضوعيّة: قامت المدعية بتصوير وإنتاج وإخراج فيديو -مصنف يتمتع بالحماية بناءً على المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف- للترويج والتسويق لخدماتها والإعلان لنفسها ولإظهار الجودة والاحترافية وبيعه على العملاء؛ حيث إنها شركة متخصصة بالتسويق عبر التصوير الاحترافي وقامت بنشر الفيديو بتاريخ النشر ١٣/٠٢/٢٠١٧م على حسابها الرسمي في موقع اليوتيوب (sawarhmp)، ثم تفاجأت المدعية بسرقة جزء من هذا الفيديو من قبل المدعى عليهما نادي الهلال السعودي وشركة اتحادات أبيان-S Team-، وقيام المدعى عليهما بوضع شعاريهما على الفيديو ونشره بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٩م، حيث قام نادي الهلال بنشره على الحسابات الرسمية في موقع الانستقرام عبر حسابه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٦/١١/١٤٤١هـ موعدًا لنظرها وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى تبين لها بأنها ناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً لقرار رئيس المحكمة رقم ١٣٧ لعام ١٤٤١هـ القاضي بتخصيص الدائرة التاسعة عشرة بنظر هذه القضايا، وفي جلسة ٠٨/٠١/١٤٤٢هـ تم إحالة أطراف الدعوى إلى تبادل المذكرات إلكترونياً وتحديد موعد قادم، وأرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١١/٠١/١٤٤٢هـ مكونة من ١٣ صفحة، احتوت على رابط الفيديو التوضيحي للاعتداء، وروابط كل من الفيديو الأصلي والاعتداء من المدعى عليهما، ودراسة كلفة تصوير وإنتاج واخراج احترافي من ٣ شركات متخصصة في هذا المجال تتجاوز قيمته (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، ولم يقدم المدعى عليهما رد، وفي جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٢هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وحيث حضر وكيل المدعية المشار إليه بموجب الوكالة رقم ٤١٥٢٢٧٥٩ ولم يحضر من يمثل المدعى عليها حيث لم يتم تبليغ المدعى عليها الأولى عن طريق نظام أبشر حيث إن الظاهر في بيان التبليغات (جاري إرسال الرسالة)، وأما المدعى عليها الثانية فسيتم تبليغها عن طريق الوزارة التابعة لها والتي تعد تحت إشرافها وهي وزارة الرياضة، حيث ادعى وكيل المدعية بنحو ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباته المحررة فيها وباطلاع الدائرة عليها تبين أن هناك طلبات تتعلق بفرض الغرامة والحق العام وأفهمت وكيل المدعية أن عليه حصر طلبات موكلته بالتي تتعلق بحقها الخاص دون الحق العام فاستجاب لطلب الدائرة وذكر أنه يحصر طلب موكلته بـإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال متضامنين وإلزامهما بحذف التغريدات المعتدية ونشر المخالفة بالحكم الصادر وإلزاماهما بأتعاب المحاماة بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية أن يقدم وصفاً للمقطع محل الاعتداء ومدة الاعتداء وتاريخ التصوير الأصلي وبأي وسيلة تم وإرفاق نسخة مضغوطة من المقطع الأصلي قبل التعديلات، وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت من خلال الإدارة المختصة لدى المحكمة في مرحلة إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على المصنف السمع بصري محل الدعوى الذي قدمته المدعية والمنشور عبر موقع (يوتيوب) من حسابها (sawarhmp) بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٧م كما اطلعت على المصنف المنشور من المدعى عليها الأولى عبر موقع وبرنامج (تويتر) من حسابها (S_TeamSA@) بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٩م الساعة ٠٧:١٣ ص عبر الرابط التالي(https://twitter.com/s_teamsa/status/١١٤٦٠٥٩٣٢٩٠٠٤٤٢٥٢١٦?s=١٢) حيث تضمنت التغريدة مقطع سمعي بصري احتوى على المصنف محل دعوى المدعية في الثواني الأولى، كما اطلعت على المصنف المنشور من المدعى عليها الثانية عبر موقع وبرنامج (تويتر) من حسابها ( Alhilal_FC@) بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠١٩م الساعة ٠٧:١٢ ص عبر الرابط التالي(https://twitter.com/Alhilal_FC/status/١١٤٦٠٥٩٠١٧١٥٣٧٢٨٥١٥?s=١٩) حيث تضمنت التغريدة مقطع سمعي بصري احتوى على المصنف محل دعوى المدعية في الثواني الأولى، كما اطلعت على المصنف المنشور من المدعى عليها الثانية عبر موقع وبرنامج (انستقرام) من حسابها (alhilal.f.c) بتاريخ٠٢/٠٧/٢٠١٧م عبر الرابط (https://www.instagram.com/p/Bzaw٥XOArZ٠/?igshid=١٤yuq٠٨n٦t٠nd) حيث تضمن المنشور مقطع سمعي بصري احتوى على المصنف محل دعوى المدعية في الثواني الأولى، وفي جلسة ٢٩/٠٣/١٤٤٢هـ افتتحت هذه الجلسة بالترافع الإلكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (٤١٥٢٢٧٥٩) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة بأنها قامت بالكتابة للمدعى عليه الثاني نادي الهلال عن طريق هيئة الرياضة بموجب رقم الصادر من هذه المحكمة رقم ٤٢٩٥١٧٣٢٣ وتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٢هـ ولم ترد إليها الإفادة بخصوص الإبلاغ حتى تاريخ هذه الجلسة كما ذكر وكيل المدعي بأنه لم يتمكن من إرفاق ما طلب منه في الجلسة الماضية ويطلب منحه مهلة إضافية لتقديم ذلك عن طريق تبادل المذكرات وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات خلال سبعة أيام، وقد أرفق وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٢هـ مكونة من ثلاث صفحات ذكر فيها وصف المقطع: تصوير من الأعلى لمدينة الرياض عبر التصوير الجوي --drone و تصوير طريق الملك فهد وطريق العليا ليلاً والمباني والأبراج وتصوير مكتبة الملك فهد وتصوير برج الفيصلية، ومدة الاعتداء: ٦ ثواني، وتاريخ التصوير: ٢٨\١\٢٠١٧م، ومراحل العمل: المرحلة الأولى : يبدأ العمل بالحضور للموقع والمعاينة من قبل المصورين والمنتجين والمخرجين وتفقد جميع الطوابق لمسح جميع مناطق العمل والأماكن التي تسمح بالتصوير وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة، والمرحلة الثانية: رسم جميع اللقطات التي يمكن أن تخرج للتصوير وتحديد مدة اللقطات وأوقات التصوير وابتكار لقطات جديدة غير مقلدة، والمرحلة الثالثة: مطابقة الرسم على أرض الواقع واعتماد اللقطات وتحديد المعدات للتصوير وأخذ موافقة المخرج، والمرحلة الرابعة: يقوم المنتجين بتجهيز المعدات وهي: DJI – Introducing the Inspire ٢ العدد ٢ DJI Zenmuse X٥s Inspire ٢ Camera العدد ٢ Aurora back-lit LED BLP٣٦V العدد ٤ Eizo ColorEdge CG٢٧٣٠ ٢٧" ١٦:٩ IPS Monitor العدد ١ Delkin Devices ٦٤GB Prime UHS-II microSDXC Memory Card العدد٤ DJI the Inspire ٢ Propellers العدد ١٢ DJI the Inspire ٢ Battery العدد ٢٠ dji Inspire ٢ Hard Case العدد ٢، والمرحلة الخامسة : يقوم بنقل جيع المعدات وتجهيزها في أماكن التصوير ويأخذ جميع المصورون ومساعدوا التصوير أماكنهم، والمرحلة السادسة: يقوم المصورون ومساعدوا المصورين ببدء التصوير حسب المخطط له سابقاً من خلال الرسم حسب أوقات التصوير ومدة اللقطات، والمرحلة السابعة: يقوم فريق الإنتاج باختيار اللقطات ومنتجتها حسب المدة المحددة وتنسق حسب مقاطع الصوت من خلال البرامج المستخدمة: adobe premiere final cut pro x، ومدة العمل: التصوير والمونتاج والإخراج لمدة ١٠ أيام، وفريق العمل: فريق العمل ٢ مصورين ٣ مساعدين التصوير ١ المنتج ١ المخرج ١ فني اضاءة ١ فني طيارة ١ المونتير، وأرفق روابط للفيديو الأصلي والاعتداءات، ولهذه الأسباب طلب من الدائرة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم بالآتي: ١- التعويض عن تكلفة الفيديو بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- الحكم على المدعى عليهما بجميع المال الناتج عن الاعتداء على المصنف. ٣- أتعاب المحاماة بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. ٤- مصادرة -حذف- جميع نسخ المصنف والمواد المخصصة في التعدي على المصنف بناءً على المادة ٢٢/ ١، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٤/٠٤/١٤٤٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ٤١٥٢٢٧٥٩ كما حضر وكيل المدعى عليها شركة اتحاد أبيان المحدودة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم ٤١٨٣٦٧ كما حضر وكيل المدعى عليه نادي الهلال بموجب الوكالة رقم ٤٢٩١٠٠٩٢، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليهما وكالة طلبا مهلة للرد، فأفهمتهما الدائرة بأن عليه إيداع جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعدا بذلك، كما أفهمت المدعي وكالة بأن عليه تقديم جوابه على ما سيقدمه المدعى عليهما وكالة خلال السبعة أيام التالية فاستعد بذلك وجرى تأجيل الجلسة، ثم أرفق وكيلا المدعى عليهما مذكرة مشتركة عبر مسار تبادل المذكرات بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢هـ مكونة من صفحتين ذكرا فيها أولاً: إنكار المدعى عليهما دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. ثانياً: الدفع بعدم قبول دعوى المدعية لانعدام صفة المدعية في الدعوى وذلك لانعدام سند ملكيته لحساب (sawarhmp) في منصة التواصل الاجتماعي اليوتيوب وانعدام سند ملكيتها للمقطع المرئي محل الدعوى، ولا يخفى أن مكتبة الملك فهد هي مكان عام والكثير من الصور التقطت لها وقريباً منها، ولما كان ذلك، وكان ملف الدعوى قد خلا من مستند ملكية المدعية للمقطع –محل الدعوى- وكذلك سند ملكية الحساب على موقع اليوتيوب، حيث إن مستند الملكية هو ما يحدد من تنعقد له الصفة في إقامة الدعوى، وحيث إن دراسة الصفة من المسائل الأولية التي ينبغي على المحكمة دراستها والفصل فيها قبل الخوض في موضوع الدعوى، وحيث إن الدفع بانعدام الصفة هو من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة ٧٦ من نظام المرافعات، وحيث إنه لا رابط تعاقدي بين المدعى عليهما والمدعية ولا سابق معرفة بها، عليه تدفع المدعى عليهما بانعدام صفة المدعية في إقامة هذه الدعوى ضد المدعى عليهما لعدم تقديم المدعية ما يفيد سند ملكية المقطع المرئي وملكية الحساب المنشور من خلاله. ثالثاً: قيام المدعى عليها الأولى بنشر فيديو على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي تويتر لا يعد مخالفة لنظام حماية حقوق المؤلف فبعد الاطلاع على نص المادة ٢١ من نظام حماية حقوق المؤلف، لم يجدا أن المدعى عليهما قد قاما بارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، كما أن المدعية قد فشلت في إثبات ذلك، كما قامت المدعى عليها الثانية بإعداد وإنتاج وإخراج المقطع المرئي بجهدها وابتكارها ولم تقم بسرقة أو التعدي على أي فيديو أو أي من مصنفات حقوق المؤلف سواءً أكانت مملوكة للمدعية أو غيرها. رابعاً: مما سبق يلتمس المدعى عليهما من مقام الدائرة الحكم بما يلي: صرف النظر عن دعوى المدعية لانعدام صفته ومصلحتها في إقامتها، وإلزام المدعية بدفع أتعاب ومصارف المحاماة نظراً لكيدية دعواه، مع احتفاظ المدعى عليهما بحقهما بتقديم أي دفع أو مستند في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، ثم أرفق وكيل المدعي مذكرة عبر مسار تبادل المذكرات بتاريخ ٠٩/٠٥/١٤٤٢هـ مكونة من ثلاث صفحات ذكر فيها رداً على مذكرة المدعى عليهما المقدمة في تاريخ ٢٨/ ٤/ ١٤٤٢هـــ: ١- جواب المدعى عليهما غير ملاقي ولم يتم الرد على موضوع الدعوى. ٢- دفع المدعى عليهما بانعدام الصفة لعدم وجود سند لملكية المدعية للمصنف ولا للحساب بالمعرف (sawarhmp) في برنامج اليوتيوب وهذا غير صحيح ويؤيد ذلك ما يلي: أ‌. أن المقطع الأصلي في نهايته يحمل توقيع المؤسسة وجميع حساباتها لمدة (٥) خمس ثواني.(https:/ / www.youtube.com/ watch?v=gTBe٤vhRmMk) ب‌. أن الصفحة الرئيسة لحساب المدعية في اليوتيوب تظهر جميع حسابات التواصل الاجتماعي ويظهر فيها السجل التجاري للمؤسسة وتحمل ذات المعرف في أعلى الصفحة. (https:/ / drive.google.com/ file/ d/ ١wt٠RH٧٢١pYgz٠dHopL_evk٧DZTE٢Rw٦v/ view?usp=sharing) ت‌. أن جميع حسابات المؤسسة في حسابات التواصل الاجتماعي تحمل ذات المعرف (sawarhmp). ث‌. أن دفع المدعى عليهما بأن المدعية لا تملك سند للملكية مردود من حيث المبدأ فحيازة المنقول سند في الملكية والمدعية قامت بتصوير وإنتاج وإخراج المصنف ورفعه في حسابها في اليوتيوب ولا يزال الفيديو موجوداً في حسابها من تاريخ نشره حتى الآن. ٣- أن دفع المدعى عليهما أن مكتبة الملك فهد الوطنية مكان عام، فهذا خارج محل النزاع، وقد يكون دفعهما في محله لو أن المدعية في هذه القضية هي مكتبة الملك فهد وقد ادعت انتهاك المدعى عليهما لحقوق ملكيتها الفكرية المتعلقة بشكل المبنى وتصميمه وصورته، واعتداء المدعى عليهما يُعد انتهاكاً ومخالفة صريحة للمادة ٢١/ ١ من نظام حماية حقوق المؤلف التي تنص على أن "القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم." يعد اعتداءً على الحقوق المحمية بموجب النظام. كما أنه يعد تعدياً صريحاً على الحق وفقاً للفقرة ثالثاً من المادة ١١ من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي تنص على أنه: "يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية...." وحيث توافرت أركان التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) والتي أوجزها بالآتي: أ‌- الخطأ، قامت المدعى عليهما بالتعدي على المصنف دون إذن ووضع شعاريهما عليه للغرض التجاري واستهداف الربح مُخالفةً نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية مخالفة صريحة. ب‌- الضرر، قامت المدعية بتصوير هذا الفيديو لتقوم ببيعه للعملاء حيث إن صميم عملها هو التسويق عبر التصوير الاحترافي وبيع هذه المادة المصورة للعملاء وبسبب اعتداء المدعى عليهما على هذا المنتج الاحترافي المكلف أصبح بلا قيمة بعد التعدي عليه من قبل المدعى عليهما فلم يتم طلب هذا الإنتاج حيث شاع في السوق، ولن تقوم شركات الدعاية والإعلان بشراء المنتج من المدعية لأنه قد شاع بين الناس، وهنا أصبحت قيمة هذا الإنتاج بسبب التعدي لا تساوي شيئاً ولا يمكن للمدعية أن تقوم بعرضة للعملاء حيث قد شاع وقد تمت مشاهدته من الناس، ولا يخفى أن شركات الدعاية والإعلان تطلب أن يكون المنتج حصري لها فقط وهنا أصبح المنتج المعتدى عليه لا يمكن تسويقه وبيعه على شركات الدعاية والإعلان، ولا يمكن للمدعية بصفتها مؤسسة تسويق محترفة بالتصوير أن تقوم بغش العملاء بأن هذا الإنتاج لم يتم الاعتداء عليه ولم يشع وشاهد، وهنا قد تم الضرر بانعدام قيمة هذا المنتج الثمين، وزيادة على ذلك فقد وضعوا شعاراتهم على المنتج ولم يقوموا بأخذ الإذن من مالك هذا المنتج وهنا يكون الضرر أقوى وأكبر لأن وضع الشعار يعني ملكية هذا المنتج أمام المشاهد، وهنا يمكن القول بأنه ما حصل هو تعدٍ على هذه الملكية وسرقة للحقوق بوضع المدعى عليهما شعاريهما عليه ونسبة المنتج إليهما. ت‌- العلاقة السببية، إن خطأ المدعى عليهما في التعدي على المصنف المحمي بموجب النظام واللائحة قد سبب الضرر للمدعية بإهدار قيمة هذا المصنف من نادر مرتفع القيمة إلى شائع مُشاهد لا قيمة له، وفي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٢هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ٤١٥٢٢٧٥٩ كما حضر وكيل المدعى عليها شركة اتحاد أبيان المحدودة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم ٤١٨٣٦٧ كما حضر وكيل المدعى عليه نادي الهلال بموجب الوكالة رقم ٤٢٩١٠٠٩٢، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٢هـ وبحضور الأطراف وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة والمرفقات رأت حاجة القضية إلى خبرة فنية لتولي أعمال الخبرة في هذه الدعوى وأفهمت الدائرة الأطراف بأنها ستقوم إلى بيوت الخبرة في المجال الفني في هذه الدعوى (التصوير الفوتغرافي ) لتقديم عروضها متضمنه الأعمال الواجبة عليها في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لمراسلة أطراف الخبرة، وفي جلسة ٠٢/٠٧/١٤٤٢هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ٤١٥٢٢٧٥٩ كما حضر وكيل المدعى عليها شركة اتحاد أبيان المحدودة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم ٤١٨٣٦٧ كما حضر وكيل المدعى عليه نادي الهلال بموجب الوكالة رقم ٤٢٩١٠٠٩٢، ، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بالكتابة إلى عدة مكاتب خبرة فنية حسبما هو مبين في مرفق في ملف القضية ولم يردها حتى جلسة هذا اليوم إفادة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في المكاتبات السابقة واتخاذ اللازم نظاماً، وفي جلسة ٢٣/٠٧/١٤٤٢هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ٤١٥٢٢٧٥٩ كما حضر وكيل المدعى عليها شركة اتحاد أبيان المحدودة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم ٤١٨٣٦٧ في حين لم يحضر وكيل المدعى عليه نادي الهلال، وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد إليها أي جواب حتى الآن على المكاتبات السابقة لبيوت الخبرة كما أنها قامت بالكتابة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢هـ ورقم ٤٢١٣٦٢٠١٤ وذلك لتقديم الخبرة الفنية ولم يرد إليها جواب حتى تاريخ هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للنظر في جواب الهيئة السعودية الملكية الفكرية، وفي جلسة ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى أنه تم افتتاح هذه الجلسة في هذا الوقت نظراً لتعطل نظام معين كما تشير إلى أنه لم يرد إليها رد من الهيئة السعودية للملكية الفكرية وجهات الخبرة الأخرى المرسل إليها كتاب الخبرة سلفاً، ونظراً لتغير تشكيل الدائرة بناء على قرار رئيس المحكمة المساعد رقم ١٠٠ وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٢هـ فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ٤١٥٢٢٧٥٩ كما حضر وكيل المدعى عليها شركة اتحاد أبيان المحدودة المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم ٤١٨٣٦٧ كما حضر وكيل المدعى عليه نادي الهلال بموجب الوكالة رقم ٤٢١٦١٦٧٧٣، وتشير الدائرة إلى أنه قد ورد إليها كتاب الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (٤٢١٣٦٢٠١٤) وتاريخ ١٧ /٠٨ /١٤٤٢هـ ونص الحاجة منه مايلي:(أفيد فضيلتكم بأنه ليس من اختصاص الهيئة السعودية للمكية الفكرية تحديد أجرة المثل ..) ثم جرى سؤال الأطراف هل لديهم ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما سبق وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

(الأسباب)
بناءً على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال متضامنين وذلك تعويضاً عن اعتدائهم على مصنفه -سمعي بصري- من خلال نشره دون أذنه وعدم نسبته إليه، والحكم عليهم بجميع المال الناتج عن الاعتداء على المصنف، ومصادرة -حذف- جميع نسخ المصنف والمواد المخصصة في التعدي على المصنف والتعويض عن أتعاب المحاماة، ولما كانت هذه الدعوى تعد ناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وهو نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩هـ، فإن المحكمة التجارية تختص نوعيًا بالفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٥٥٨ /١٥ /٤١) وتاريخ ٠٦ /٠٣ /١٤٤١هـ المتضمن الموافقة على :(الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية بلجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، ولجنة دعاوى براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية) والتي تضمنت ما يلي :( أولاً: نقل اختصاص نظر الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف، ونظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية إلى القضاء العام اعتباراً ٠١ /٠٦ /١٤٤١هـ والفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ؛ كما أن هذه الدائرة تختص بنظر الدعوى بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (١٣٧) عام ١٤٤١هـ بتعيين الدائرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين أعلاه.
وأما ما يخص نظر الدعوى فإنه وبما أن المدعى عليهم أقروا بصحة نشر المصنف محل الدعوى ونسبة الحسابات الالكترونية الناشرة لهم، ودفعوا بعدم صفة المدعي في إقامة الدعوى حيث أنه لم يقدم ما يثبت أنه يملك حساب(sawarhmp) الناشر للمصنف لأول مرة عبر الموقع الالكتروني (يوتيوب)، إضافة إلى أن محتوى المصنف وهو مقطع سمعي بصري لمكتبة الملك فهد الوطنية يعتبر مكاناً عاماً والكثير من الصور قد التقطت لها، وانتهوا إلى أن نشر المصنف محل الدعوى منهما لا يعد مخالفاً للنظام حيث أن المقطع المنشور تم بأكمله بإعداد وإنتاج وإخراج وجهد وابتكار المدعى عليها الثانية وطلبوا الحكم بصرف النظر عن الدعوى لانعدام الصفة والمصلحة للمدعي وإلزامه بأتعاب المحاماة، وعليه فإنه وفيما يتعلق بصفة المدعي ونسبه المصنف محل الدعوى له فإنه وبالاطلاع على المادة الخامسة من نظام حماية حقوق المؤلف والتي تنص على مايلي:( المؤلفون:١-يعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف،أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك) وباطلاع الدائرة على ملكية الحساب الناشر للمصنف لأول مرة تبين أنه يعود لمؤسسة المدعي حيث ورد في بيانات مالك الحساب رقم السجل التجاري له برقم (...) إضافة إلى العنوانين التي يتم التواصل من خلالها مع مؤسسة المدعي مما يتبين معه والأمر كذلك صحة صفة المدعي وقبول دعواه. وأما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وبالاطلاع على المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف والتي جاء فيها ما يلي:( المصنفات الأصلية: يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل: ...٦- المصنفات السمعية والسمعية البصرية..) وبما أن مصنف المدعي محل الدعوى يُعد مصنفاً سمعياً بصرياً فإنه يدخل ضمن الحماية المنصوص عليها في هذا النظام، وبالاطلاع على المادة الواحد والعشرين من ذات النظام والتي تنص على مايلي :(المخالفات: تعد التصرفات الآتية تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام:١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بنشره، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف ..) وبما أن الدائرة ثبت لها قيام المدعى عليهم بنشر المصنف الخاص بالمدعي دون إذنه وموافقته وذلك من خلال اجتزائهم من مصنف المدعي لبضع ثواني في مقطع منسوب إليهما ووضع شعارتهم عليه وعلى حسابهم، وبما أن الثابت أن المدعي يعد مؤلفاً للمصنف محل الدعوى حسبما هو مبين سلفاً وبما أن المدعى عليهما قد نشرا مصنف المدعي دون إذن كتابي أو عقد من المدعي مما تنتهي معه الدائرة إلى مخالفة المدعى عليهم لمنصوص النظام، وبما أن المادة العشرون من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على :( العقوبات: رابعاً: للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوى،ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.) وحيث أن الدائرة مختصة بنظر طلبات التعويض المنظورة سابقاً لدى اللجنة بموجب ماهو مبين في صدر الأسباب فإنها كاتبت لأجل ذلك بيوت الخبرة لتقدير التعويض للمدعي حيث كاتبت عدداً من الشركات المختصة في المجال محل النزاع إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وفق ماهو مبين في واقعات الحكم وملف القضية ولم يرد لها جواب سوى كتاب اعتذار من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وعليه وبما الدائرة تعد الخبير الأول في القضية ولها وفق النظام أن تقرر التعويض فإنها تنبري وتتصدى لتقديره وذلك بالنظر إلى الجهد المبذول من المدعي والنفع المحصول للمدعى عليهم وأجرة المثل فيما لو تم التعاقد لإخراج المصنف محل الدعوى ذلك كلُه باستصحاب أثر التعدي ابتداءً من المدعى عليهم حيث ترى الدائرة مناسبة التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠)ريال للمدعي بمواجهة المدعى عليهم متضامنين وتقضي به وترفض ما زاد عن ذلك من مطالبة موضوعية، وتأسيساً على ذلك وبما أن هذا التعدي يمثل ضرراً للمدعي وبما أن الضرر يُزال فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليهم بإزاله المنشورات محل الدعوى من على منصاتها الالكترونية، أما ما يخص طلب المدعي بأتعاب المحاماة فإنه وحيث نصت الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية للمادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية على أن:(تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدارجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها ..)وبما أن حقيقة المطالبة بأتعاب المحاماة تعد من قبيل دعاوى التعويض عن الدعوى الماثلة فإنه حينئذ يكون للمدعي الحق في إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بها إن شاء متى اكتسب الحكم الماثل الصفة القطعية وتنتهي الدائرة إلى عدم قبولها لكونها سابقة لأوانها. ولا ينال مما توصلت له الدائرة ماذكره المدعى عليهم من أن المدعى عليها الثانية قامت بإعداد وإنتاج وإخراج المقطع المرئي المنشور لديهما بجهدها وابتكارها لكون المخالفة متحققة بمجرد نشر مصنف المدعي دون إذنه ولا يغير من وصف المخالفة إضافة الإعداد أو الإنتاج أو الإخراج أو مصنفات أخرى

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليهما شركة اتحاد أبيان المحدودة سجل تجاري رقم (...) ونادي الهلال السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم ٦٣٠ على مصنف المدعي مصعب بن عبدﷲ بن محفوظ المعيذر هوية رقم (...) صاحب مؤسسة حلم صوارة للخدمات التسويقية سجل تجاري رقم (...) محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليهما شركة اتحاد أبيان المحدودة سجل تجاري رقم (...) ونادي الهلال السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم ٦٣٠ بإزالة الاعتداء محل الدعوى من المنصات الإلكترونية. ثالثاً إلزام المدعى عليهما شركة اتحاد أبيان المحدودة سجل تجاري رقم (...) ونادي الهلال السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم ٦٣٠ متضامنين بأن يدفعا للمدعي مصعب بن عبدﷲ بن محفوظ المعيذر هوية رقم (...) صاحب مؤسسة حلم صوارة للخدمات التسويقية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال . رابعاً :رفض ماعدا ذلك من طلبات . وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
سعد بن محمد بن إبراهيم القصيبي
رئيس الدائرة
زكريا بن إبراهيم العجلان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناءً على القضية رقم ٥١٥٦ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ مصعب بن عبدﷲ محفوظ المعيذر صاحب/ة مؤسسة مصعب عبدﷲ محفوظ المعيذر هوية وطنية (...)
ضد/ شركة اتحادات أبيان المحدودة غير ذلك (...)
ضد/ نادي الهلال السعودي غير ذلك (...)

القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رئيسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا

(الوقائع)
بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة عشرة بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ في القضية المقيدة ١١٠٠١ وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤١هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في أن وكيل المدعي تقدم بطلب التعويض عن تكلفة الفيديو بمبلغ ثلاثمائة ألف ، والحكم على المدعى عليهما بجميع المال الناتج عن الاعتداء على المصنف، وأتعاب المحاماة بمبلغ مئة وخمسون ألف ريال، وإنذار المدعى عليهما، وغرامة مالية مائتان وخمسون ألف ريال، ونشر المخالفة على حساب المدعى عليهما في الصحف والحسابات، ونشر المخالفة في حسابات المدعى عليهما التي تم نشر الاعتداء من خلالها، إغلاق منشئات المدعى عليهما مدة شهرين، ومصادرة -حذف- جميع نسخ المصنف والمواد المخصصة في التعدي على المصنف في الدعوى المقامة من مصعب بن عبدﷲ محفوظ المعيذر صاحب/ة مؤسسة مصعب عبدﷲ محفوظ المعيذرضد: شركة اتحادات أبيان المحدودة و نادي الهلال السعودي، وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليهما شركة اتحادات أبيان المحدودة سجل تجاري رقم (...) ونادي الهلال السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم ٦٣٠ على مصنف المدعي مصعب بن عبدﷲ بن محفوظ المعيذر هوية رقم (...) صاحب مؤسسة حلم صوارة للخدمات التسويقية سجل تجاري رقم (...) محل الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليهما شركة اتحاد أبيان المحدودة سجل تجاري رقم (...) ونادي الهلال السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم ٦٣٠ بإزالة الاعتداء محل الدعوى من المنصات الإلكترونية. ثالثاً: إلزام المدعى عليهما شركة اتحاد أبيان المحدودة سجل تجاري رقم (...) ونادي الهلال السعودي المرخص بالقرار الوزاري رقم ٦٣٠ متضامنين بأن يدفعا للمدعي مصعب بن عبد ﷲ بن محفوظ المعيذر هوية رقم (...) صاحب مؤسسة حلم صوارة للخدمات التسويقية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠ ريال ) خمسون ألف ريال. رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢هـ أرفق وكيل المدعي اعتراض على الحكم، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٥/١١/١٤٤٢هـ موعدًا لنظرها و عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي للنظر في الاستئناف المقدم من المدعية وفيها حضر ممثل المدعى عليه شكرة اتحادات ابيان ولم يحضر من يمثل الاطراف الأخرى ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، بعد الاطلاع والمداولة قررت الدائرة النطق بالحكم.

(الأسباب)
بعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت اليها الدائرة في قضائها ، وأن في الاسباب التي أقامت عليها هذا الخكم ما يكفي لتأييده ، وبما أن المحكوم عليهما لم يستأنفا الحكم واستأنفه المحكوم له لاعتراضه على مبلغ التعويض المحكوم به فإنه بدراسة الدائرة لعريضة استئناف المدعي ترى أن للدائرة الابتدائية السلطة التقديرية في تحديد التعويض متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، ولذا فان هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولا على اسبابه

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رفض الاعتراض المقدم في هذه القضية من المدعية. ثانيا: تأييد حكم الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في القضية فيما انتهى إليه من قضاء، لما هو مبين بالأسباب وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


عضو
عادل بن محمد الدويسان
عضو
إبراهيم بن محمد الحيدر
رئيس الدائرة
إبراهيم بن عبدﷲ العجلان


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد