الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناءً على القضية رقم ٤٣٥٨ لعام ١٤٤١ هـ
المقامة من/ إبراهيم بن محمد بن علي علوان عسيري هوية وطنية (...)
ضد/ شركة منصور ربيع الطبية غير ذلك (...)
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رئيسا
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها، أن المدعي أصالة: إبراهيم بن محمد بن علي آل علوان عسيري( سعودي الجنسية)، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، جاء في مضمونها: أنه في غضون عام ٢٠١١م قامت المدعى عليها بفتح اتفاقية حساب آجل للمدعي على أن تقوم المدعى عليها بتوريد أدوية طبية للمدعي، وبتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م واستمراراً للعلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليها تم إبرام عقد اتفاق بين المدعي والمدعى عليها مكملاً لاتفاقية فتح الحساب، وقد نص البند الخامس من العقد على ( هذا العقد جزء لا يتجزأ من الشروط والتزامات الواردة في نموذج فتح الحساب المتفق عيها بين الطرفين ) وفي سبيل تنفيذ هذا العقد قام المدعي بإصدار سند لأمر ضمانا لمستحقات المدعى عليها، وقد أخلت المدعى عليها بالعقد المبرم بينها وبين المدعي ولم تلتزم بتوريد الأدوية المتفق عليها، ورفضت استلام الأدوية منتهية الصلاحية بالمخالفة لما هو منصوص عليه بالبند ثالثاً من العقد، ولم تكتف المدعى عليها بالإخلال بالعلاقة التعاقدية القائمة بينها وبين المدعي، فقد قامت المدعى عليها بتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ بالرياض، وتم قيد المعاملة لدى محكمة التنفيذ برقم (٤٠٠٠٧٥٢٠٢٥) وتاريخ ٢١/ ٠٥/١٤٤٠ هـ، وتم تطبيق المادة (٣٤) ،(٤٦) من نظام التنفيذ وعلى إثر ذلك تم إغلاق حسابات المدعي ومنعه من السفر. واستند المدعي في دعواه: على عقد اتفاق مبرم بينه وبين المدعى عليها بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م، وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم السند لأمر رقم (١) والمحرر من المدعي بتاريخ ٠٩/٠٢/٢٠١٥م ٢-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٩,٤٣٤.١٩) تسعة عشر ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسع عشر هللة، قيمة أدوية منتهية الصلاحية رفضت المدعى عليها استلامها من المدعي. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال قيمة إتلاف الأدوية منتهية الصلاحية، والحكم بصفة عاجلة بإيقاف تنفيذ السند لأمر. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم، وأحيلت لهذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدائرة محاضر ضبط الدعوى بجلسة يوم الخميس وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤١ه حضر المدعي أصالة، ووكيل المدعى عليها عبد ﷲ فيصل محمد الفوزان (هوية وطنية رقم (...)) بصفته وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه كانت وفق صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، قدم مذكرة من ورقة واحدة، تضمنت طلب رد الدعوى لسابقة الفصل فيها، واستند على حكم الدائرة الحادية عشرة بهذه المحكمة، وبالاطلاع عليه تبين أنه منحصر في طلب إيقاف السند لأمر وحكم فيه بعدم الاختصاص، وذكر المدعى عليه وكالة أنه تم تأييده من محكمة الاستئناف. فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب الموضوعي على الدعوى. وقد استمعت الدائرة للدعوى واستلم المدعى عليه نسخة من الدعوى ومرفقاتها، وطلب مهلة للرد. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٢٧/٠٤/١٤٤١ه حضر المشار إليهما بعالية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة مكونة من ورقتين ومرفقين، تضمنت المذكرة قوله: نفيد فضيلتكم بأن السند محل الدعوى حررته المدعية لموكلتي كضمان يقابل مبالغ الفواتير التي لم تسدد لموكلتي، ونفيدكم بأن المدعية لم تطالب بسحب أصل السند لمعرفتها بما تبقى عليها من مبالغ حتى اليوم. كما تزعم المدعي بأن موكلتي لم تورد أي بضاعة بعد تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م وهذا غير صحيح ومردود عليها، فقد قام المدعي باستيراد كامل البضاعة المرفقة في الكشف (تضمن أرقام عدد ١١ فاتورة) في تاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠١٥م والدفعة الأخرى في تاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠١٥م ولم يسدد المدعي قيمتها، زيادة على ذلك فإنه لدينا شاهدين يشهدان على صحة توريد هذه البضاعة، وسيحضران في الجلسة القادمة لأداء شهادتهما. ولأن التعامل بين الطرفين كله بطريقة التوريد والتحصيل بالآجل، فمن الطبيعي أن يتخلف المتميز عن السداد ليصبح وببساطة غير متميز. كما يزعم المدعي بأن موكلتي هي من حرر تاريخ الاستحقاق في السند، وإذا افترضنا صحة ذلك فإنه وإن كان تاريخ الاستحقاق في السند لأمر فارغًا فإنه يعتبر تفويضًا من محرر السند للمستفيد لاختيار التاريخ الذي يناسبه، وهذا لا يخفى على فضيلتكم، كما أن هذا الدفع مردود عليه، لأن المدعي هو من حرر السند ولم يطالب بسحب أصله حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، كما نفيدكم بأنه سبق لموكلتي التقدم لمحكمة التنفيذ للمطالبة بقيمة الفواتير غير المسددة، ولكن المدعي قام بإيقاف التنفيذ عن طريق محكمة الموضوع وبغير مدافعة من قبل موكلتي. وإذا كانت موكلتي لم تورد أي بضاعة منذ تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م حسب ما تزعم به المدعي، فإننا نفيدكم بأن موكلتي ليس عليها أي التزام باسترجاع هذه البضاعة (منتهية الصلاحية) إن كانت صحيحة، لأن العقد باطل لعدم التزام المدعي بشروط هذا العقد. كما أن المدعية تتمسك بالعقد المؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م. ثانيًا: -يدعي المدعي بنكول موكلتي عن الرد على ما يثبت توريد البضاعة للمدعية، وهذا غير صحيح فردنا جاء ملاقيًا لما تدعي به المدعية، ونفيدكم بأن ما يثبت التوريد للمدعية بعد تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م هو ما تمت الإشارة له أعلاه، وحيث يتضح لفضيلتكم كذب ومراوغة المدعي في محاولة إيقاف التنفيذ ومما يدعيه من أنها لم تستورد أي بضاعة بعد تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م ولما يتضح أيضًا لفضيلتكم صحة الاستيراد من موكلتي بعد تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م، ولأن المدعي قام بسداد قيمة بضائع قديمة بعد تاريخ توقيع العقد المؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م (ثلاث إيداعات بنكية في الكشف) والذي يبين لفضيلتكم عدم صدق دعوى المدعي في عدم التزام موكلتي بالعقد، ولأنه لو صدق بأن موكلتي هي التي لم تلتزم بالعقد لَما قام بالسداد لهذه المديونية القديمة، وطالب باسترداد أصل السند، ولما تقدم، نطلب من فضيلتكم التكرم برد دعوى المدعية والاحتفاظ بالمطالبة بأتعاب المحاماة والخسائر الناشئة عن دعواها الكيدية. استلم المدعي نسخه وطلب مهله للجواب. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٥/٠٥/١٤٤١ه قدم المدعي مذكرة من ورقتين، جاء فيها: أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م كما أقرت بأن السند لأمر تم توقيعه ضمان لسداد قيمة البضاعة، وزعمت المدعى عليها أن المدعي قام باستلام كمية بضاعة بعد العقد المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠١٥م وفقا لما ورد بمذكرة المدعى عليها ونص الحاجة منها: ( تبين أن مبلغ السند محل هذه الدعوى صحيحاً وحررته المدعية لموكلتي بعد استيرادها أكبر كمية سحبها المدعي وذلك بعد العقد المؤرخ في تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م كضمان يقابل سداد البضاعة) وهذا الدفع مردود عليه، وغير صحيح؛ لأن المدعى عليها أخلت بالعقد المذكور ولم تقم بتسليم المدعي أي بضاعة بالتاريخ المذكور وإن كان لدى المدعى عليها ما يثبت أنها قامت بتسليم المدعي بضاعة بعد تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م فلتتقدم به. وزعمت المدعى عليها أن المدعي لم يلتزم بأساس التعاقد الجديد (التحفيزي) ولم تلتزم خلال المدة المحددة بالعقد وحجم المسحوبات وهذا الدفع غير صحيح لعدة أسباب: السبب الأول: أن المدعي من العملاء المتميزين لدى المدعى عليها وفقا لما هو مثبت بمقدمة العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م ونص الحاجة منه (وحرصا على المنفعة المتبادلة ووفاء لعملائنا المتميزين...). السبب الثاني: أنه دفع غير ملاقي لأن المدعي لم يتأخر بالسداد، وغير مدين للمدعى عليها، وأن المدعى عليها لم تقم بتسليم المدعي أي بضاعة بعد تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م. وإن صح زعم المدعى عليها بأن المدعي تأخر بالسداد، لماذا تأخرت المدعى عليها كل تلك الفترة للتنفيذ على المدعي وتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ، ولماذا قامت المدعى عليها بتحرير تاريخ استحقاق السند بعد مدة أربع سنوات من تاريخ العقد؟ السبب الثالث: أن ما ذكرته المدعى عليها في تلك الفترة يناقض ما دفعت به أعلاه من أن المدعي حرر السند لأمر بعد استلامها كمية كبيرة. كما زعمت المدعى عليها بوجود تناقض لأن المدعي دفع بعدم توريد أي بضاعة وبذات الوقت زعمت بأن هناك أدوية منتهية الصلاحية، وهذا الادعاء غير صحيح. كما زعمت المدعى عليها بعدم أحقية المدعي في استرجاع البضاعة وأشارت في ذلك لنص الفقرة (ذ) وهذا الدفع مردود باسترجاع المدعى عليها بضاعته خلال تعاملها مع المدعي ويؤكد ذلك ما ورد في بالبند ثالثاً من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م. ثانياً: نكول المدعى عليها عن الإجابة على الدعوى لأنها لم تقدم ما يثبت استلام موكلتي لأي بضاعة بعد تاريخ العقد المبرم في ٠١/٠١/٢٠١٥م بعد أن أقرت أن السند لأمر مقابل بضاعة استلمها المدعي بعد هذا التاريخ وطبقاً للقاعدة الشرعية (السكوت في معرض الحاجة بيان). وختم المدعي مذكرته بعدم أحقية المدعى عليها مبلغ السند لأمر لأنه لم يستلم أي بضاعة من المدعى عليها بعد تاريخ٠١/٠١/٢٠١٥م ولذلك ولكل ما سبق ألتمس: إلزام المدع عليها بتسليم أصل السند لأمر رقم (١) بمبلغ (٨٨,٣٥٦) ريال الموقع من المدعي كضمان لصالح المدعى عليها لعدم استحقاق مبلغه. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٩,٤٣٤.١٩) ريال قيمة الأدوية التي رفضت المدعى عليها استردادها من المدعي. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال قيمة إتلاف الادوية منتهية الصلاحية. وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة. وفي جلسة يوم الخميس ٢٨/٠٥/١٤٤١هـ طلبت الدائرة رد المدعى عليها على مذكرة المدعي، فقال أحتاج إلى مهله إضافية لتقديم الجواب، فأفهمته الدائرة بأن له الاطلاع أمام الدائرة وإبداء رده حالاً، فقال: بأن مطابقة الرصيد كانت في ٣١/١٢/٢٠١٥م وهذا يدل على صحة المطالبة بتنفيذ السند، وذلك بأن المديونية كانت قبل هذا التاريخ، وبعرض ذلك على المدعي بعد اطلاعه على المطابقة قال: المطابقة غير واضحة، وأطلب الأصل للاطلاع عليه، كما أن المطالبة التي بيننا أمام محكمة التنفيذ كانت قبل هذا التاريخ. وبسؤاله عن التاريخ قال في عام ١٤٣٦ه، وبعرض ذلك على المدعى عليه، أجاب بأنه فيما يخص بطلان العقد هو عدم التزام المدعي بالمسحوبات المتفق عليها، وأنه لم يطالب بإعادة السند مما يدل على أنه استلم البضاعة، أما باقي ما ذكر في المذكرة فإنه لا يرى حاجة للجواب عليه، وبسؤال المدعي عما يود إضافته أكد طلبه لأصل المصادقة، أما الشاهدين فيعملان لدى المدعى عليها. وبسؤال المدعى عليه هل يعملان لدى موكلته أجاب بنعم، فأفهمته الدائرة أن الشاهدين لا تصح شهادتهما وفقا لذلك، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٨/٠٧/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعى عليها وقال المدعي بأن المدعى عليها لم تلتزم بالردود حيث لم يتم الرد على مذكراتي من قبلها مرتين ثم ذكر بأنه لديه مذكرة رد على آخر ما ذكرته المدعى عليها، أطلعت الدائرة عليها وطلبت منه توقيعها وإيداعها في النظام واكتفى بها، وطلب الفصل في الدعوى وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليها ومذكرة المدعي التي أشار إليه في الجلسة ما يلي: أولا مذكرة المدعى عليها، حيث قالت المدعى عليها: إننا نعتذر لفضيلتكم عن فوات الرد في المهلة السابقة، ونتقدم بإيضاح ردنا على المدعي بإيجاز شديد على النحو التالي: -أولاً: حيث أن المدعي متمسك بأن البضاعة محل هذه الدعوى لم تورّد، فإنه يتعين طلب الصيدلي الموجود في الصيدلية وقت التوريد لأخذ شهادته، وإحالة الدعوى لخبير ليتم منه الاطلاع على أجهزت الصيدلية وكشوفاتها وبيان البضائع الداخلة والخارجة ليتم حسم هذه الدعوى. ونفيد فضيلتكم بأن موكلتي امتنعت عن توريد البضاعة في بداية تاريخ العقد المؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م ولم يتم توريد البضاعة محل هذه الدعوى إلا بعد أخذ الضمانات الكافية وبعد سداد المدعية لأغلب المديونيات القديمة. أما ما يتعلّق بالشيك رقم ١٢٤ فإن هذه الدعوى خارجة عن موضوعه تمامًا وهو متعلق بالمديونيات القديمة، ونفيدكم بأن موكلتي تقدمت بالشيك لإلزام المدعية بسداد المديونية محل هذه الدعوى كونها لا تعلم ما دوّن بالحوالات الواردة من المدعي وكون الحوالات وما دون عليها مخصصة لسداد قيمة هذا الشيك. ثانيًا: فيما يتعلق برد المدعي على المطالبة بسحب أصل السند، فإن ردنا على ذلك هو: أن المدعية لا يحق لها سحب السند محل هذه الدعوى لما تم تفصيله أعلاه. أما ما يتعلق باتهام موكلتي بالكذب حول مبلغ الشيك ومبلغ السند وتساؤله حول قيمة الفواتير الحقيقية، فردنا على ذلك هو: أن موكلتي مكتفية بمجرد سداد المدعية لقيمة الفواتير، ولكن المدعية لم تلتزم بذلك، ولا يعني أن تقدم موكلتي بكامل مبلغ الشيك أنها لن تفصح عن قيمة المديونية الفعلية، كما لا يخفى على شريف علمكم من أن هذه الطريقة فعالة مع المتهربين عن الوفاء بالحقوق، حيث تستخدم كوسيلة من وسائل الضغط لسرعة الإقرار بالمديونيات الفعلية. إضافة إلى أنه من المستقر قضاءً حول ما يدون بالأوراق التجارية عند ما يكون التوقيع صحيحًا "اعتبار الورقة وما تتضمنه صحيحًا وملزمًا"، إضافة الى أن المدعي لم يسبق له المطالبة بأصل السند محل هذه الدعوى رغم تقدم موكلتي ضده بمحكمة التنفيذ منذ سنة ٢٠١٥م، وهذا ما يدل على صحة مبلغ السند وصحة توريد موكلتي للبضاعة محل هذه الدعوى. وحيث أن موكلتي من أكبر شركات التوريد في المملكة ومبيعاتها السنوية تتجاوز المائتي مليون ريال، كما أنها من الشركات المشهود لها بحسن التعامل التجاري منذ أكثر من ثمانية عشر عامًا، فكيف لها أن تدعي بحق ليس لها، ويستحيل عليها تدنيس سمعتها بمبلغ لا يساوي إلا القليل مقارنة بحجم تعاملاتها، بخلاف مؤسسة المدعي والتي وللأسف الشديد أن عرف عنها عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه التجار وتجاه حتى موظفيها حيث أن عليها مطالبات مالية تجارية كثيرة ومطالبات عمالية أيضًا مقامة ضدها حتى من موظفيها وهذا مؤشّر سيء حول تدني تعاملها التجاري وعدم مصداقيتها مع جميع الأطراف التي تتعامل معهم. وأخيرًا، فإننا نتقدم لفضيلتكم بطلب الصيدلي الذي كان متواجدًا أثناء توريد موكلتي للبضاعة للإدلاء بشهادته، كما نطلب ندب خبير لإيضاح صحة توريد البضاعة لصيدلية المدعي وإيضاح حركة شراء الأصناف وبيعها ومرتجعاتها من كافة الموردين ومن ضمنها موكلتي. وﷲ يحفظكم ويظهر العدل والإنصاف على أيديكم. وقد رد المدعي في مذكرة من ورقتين قائلاُ: لا أعلم من هو الصيدلي؟ وأما طلب ندب خبرة فهناك ملكية خاصة تحمي مشاهدات المعلومات دون مسوغ نظامي، كما أن مقرّ المؤسسة مغلق بدليل خطاب الغرفة التجارية المرفق في ملف القضية، والمدعى عليه وكالة أقر بأن دعواهم لمطالبة بقيمة الشيك رقم (١٢٤) كيدية، وأنا قدمت للضغط علينا، ولو كان صحيحاً لقدموا السند لأمر بالمديونية التي يدعونها (٨٨٣٥٦ريالاً) هذا إن كان لديهم مديونية، فلماذا قدموا الشيك بمبلغ (١٤٠.٠٠٠ريالاً) والسند بحوزتهم؟ ويذكر بأن الشيك خارج عن موضوع الدعوى ثم يعود ويتحدث عنه، وقد ذكر في مذكرته السابقة أنهم قدموا الشيك للمطالبة بهذه الفواتير. وذكرنا سابقاً موضوع المطالبة بالسند حيث إن الدعوى لم تثار إلا بعد تاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٠هـ وليس كما ذكروا أنهم قدموا السند في عام ٢٠١٥م. وما دامت المدعى عليها بهذا الحجم من التعاملات والخبرة، فلماذا لا يوجد لديها سجلات موثقة لتعاملاتها كغيرها من الشركات والمؤسسات، ولماذا تبحث عن مستنداتها لدى العملاء لإثبات حقها؟ وما دام أنها بهذه السمعة لماذا قبلت على نفسها تشويه سمعتها وتقديم دعوى كيدية كاذبة وهي الادعاء بقيمة الشيك رقم (١٢٤) والذي صدر ضدها من محكمة التنفيذ والمحكمة التجارية بعدم صحة دعواها. وما دام سمعة مؤسستي سيئة لما سعت موكلته للتعامل معها وأرسلت مندوبها واستمر التعامل معها أربع سنوات ولا يوجد أي مستحقات بعد سدادي آخر مديونية لها وتعاملت معها بمبلغ يقارب المليون. ولماذا أوردت في صدر العقد المؤرخ ٠١/٠١/٢٠١٥م أن مؤسستي من العملاء المتميزين؟ إن ما ذكرته من اتهامات جميعها صادرة من مندوبها الذي يبحث عن أي تهمة لتغطية خلل لديه في مهام عمله. وبسبب ما تم من إجراءات تنفيذية ضدي في قضية الشيك رقم (١٢٤) على مدار أربعة أعوام وما تسببت فيه من أضرار من إيقاف خدماتي والسجلات والتراخيص والتعاملات الحكومية والبنكية فمن الطبيعي أن تتأثر مؤسستي وتتكبد خسائر باهضة، ولا يوجد شخص أو مورد طالب بمديونية بموجب سند نظامي وفواتير موثقة إلا وحصل عليها رغم تضررنا، والهدف مما ذكره وكيل المدعى عليها لتشويه سمعتنا أمام الدائرة. وسبق أن أنقر بالعقد ثم أنكره ثم عاد الآن للإقرار بصحته، وطلب إرجاع البضاعة تم قبل انتهاء تواريخها ولم تتم الاستجابة لذلك، وبناء على العقد يحق لنا إرجاع البضاعة، وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد فإن يجب عليها استرجاع البضاعة وفق العقد كما سار عليه الطرفان طيلة التعامل. وفي جلسة يوم الخميس ٢٩/٠١/١٤٤١هـ حضر المدعي أصالة عن طريق الجلسة المرئية فيما لم تحضر المدعى عليها رغم وصول رابط الجلسة وطلب المدعي مواصلة نظر الدعوى والفصل فيها بالحكم ببطلان السند المؤرخ في ٠٩/٠٢/٢٠١٥م والمتضمن مبلغ ٨٨.٣٥٦ ريال ورقمه (١) وإعادته إليه، وكذلك إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره ١٩.٤٣٤ ريال وهي قيمة الأدوية التي رفضت المدعى عليها أسترجعها إليها، وكذلك بمبلغ قدره ٥٠٠٠ ريال إتلاف هذه الأدوية التي لم تستلمها المدعي عليها، وكذلك إيقاف قرار التنفيذ رقم (٤٠٠٠٧٥٢٠٢٥) بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٠هـ وهذه طلباته وفي أثناء ضبط المحضر حضر ممثل المدعى عليها، وقال: إن هناك ثلاثة شهود على توريد بضاعه بقيمة سند لأمر، الأول كان سائق لدى موكلته وهو من أوصل البضاعة في حينها حيث كان يعمل لديها سابقاً، والثاني كذلك مصري الجنسية يطالب المدعي بمبالغ لقاء توريد أدويه إليه ويشهد أن موكلته تطالب المدعي وأن المدعي طلب مهله للسداد، وأما الشخص الثالث فهو مندوب لموكلته ومستعد بأداء اليمين على إيصال البضاعة للمدعي، وبسؤاله عن طلباته أحال على مذكرته الجوابية على الدعوى وندب خبير للقضية. وقد أجاب المدعي أن المؤسسة التابعة له تم إغلاق فروعها ولا يوجد بنظام البيانات المتعلقة بندب الخبرة وكشوف الحسابات وهناك خطاب للغرفة التجارية تضمن عدم وجود عنوان المدعي للمؤسسة التابعة له بسبب إغلاق الفروع ونظام المحاسبة الخاص بالصيدلية مكلف جداً، ولذلك لم أستطع الاستمرار فيه، وبناءً عليه ذهبت البيانات وفق لذلك، وبخصوص الشهود فبالنسبة للأول والثالث فكلاهما يعملان لدى المدعى عليها، وبخصوص الثاني فلا أعلم معلومات عنه، فأطلب من المدعى عليه تزويدي ببيانته ولا أعرف من هو. وبخصوص المصادقة التي ذكرها المدعى عليه وكاله فبالاطلاع عليها عن طريق رسالة الرابط تبين أن التوقيع هو توقيع لمندوب المدعى عليها ولا يعود إلى أحد من مؤسستي، وبسؤال المدعى عليه وكاله عن التوقيع قال لا يعود إلى أحد من طرف موكلتي ولا من مندوبيتها، وقد أكد المدعي أن الورق التي أبرزها المدعى عليه وكاله في هذه الجلسة لا يعلم عنها، ولم يطلع عليها قبل ذلك، وأن التوقيع الذي عليه يعود إلى فراس أحمد مندوب المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن طلباته؟ قال أطلب رد الدعوى و ندب خبير وفق ما سبق ذكره وسماع شهادة الشهود الذين ذكرهم، وبخصوص الشاهد المصري فهو حسن سلامه، وليس لدي معلومات أخرى سوى اسمه، وقد عقب المدعي بأنه لا يستطيع الرد على شهادته حال أدلائها وهو يعلم عنه شيئاً ثم اكتفى الطرفان وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وإيقاف الترافع. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة عبر الاتصال المرئي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وإرسال رابط الحضور إليها، وسألت الدائرة المدعي عما ذكره ممثل المدعى عليها من وجود توريد بعد ١/١/٢٠١٥م فقال غير صحيح، بدليل عدم تقديم المدعى عليها أي دليل ويتبين من الكشف الذي تستند عليه أن إجمالي المبلغ في الكشف يختلف عما هو في السند وذلك تعمدوا وضع الإجمالي النهائي بالمبلغ المطابق للسند، مما يدل على أن المدعى عليها هي من تصنع هذا الدليل لنفسها. وأما بخصوص السداد لمديونية الشيك فإن استحقاقه كان قبل ١/١/٢٠١٥م لكن السداد تم بعد ذلك للشيك وليس لبضاعة بعد التاريخ المذكور كما زعمته المدعى عليها. ثم طلب إلزام المدعى عليها بإعادة السند لأمر إليه والحكم ببطلانه وإيقاف تنفيذه والزامها بسداد مبلغ وقدره ١٩/٢٤.٤٣٤ريالا أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسع عشرة هللة واكتفى بذلك، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
(الأسباب)
لما كان النزاع بين الطرفين ناشئ عن مدى استحقاق المدعى عليها للسند لأمر محل الدعوى لقاء بضاعة عبارة عن أدوية، وعن مبلغ أدوية مرتجعة، وفق فتح حساب ملحق به عقد تجاري بين الطرفين، وبما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية، فإن هذه الدعوى داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وعن موضوع الدعوى: ففيما يتعلق بطلب المدعي عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر رقم (١) المؤرخ في ١٩/٢/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٨٨.٣٥٦) ثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً، فحيث استقرت أقوال المدعى عليها على أن المبلغ المدون في السند لأمر وقدره (٨٨٥٥٩.٧٧) ثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً وسبع وسبعون هللة، هو مقابل أدوية وردتها للمدعي بعد تأريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م بموجب فواتير في ظل العقد الجديد المؤرخ في نفس التأريخ، وبما أن المدعى أكد أنه لم يتم توريد أي بضاعة بعد التأريخ المذكور واستقر أقواله على ذلك، وبطلب بينة المدعى عليها على ثبوت توريد الأدوية للمدعي بعد التأريخ المذكور، قدمت كشفاً به أرقام إحدى عشرة فاتورة، وبطلب الفواتير لم تقدم المدعى عليها أي فاتورة مما ورد في الكشف، كما تبين وجود مبلغين مختلفين مدونين في الكشف المذكور، ففي قائمة المبلغ المطلوب تم تدوين مبلغ (٨٨.٣٥٦.١٦) ثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً وست عشرة هللة، بينما تم تدوين مبلغ (٨٨٥٥٩.٧٧) ثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً وسبع وسبعون هللة، رغم أن أرقام المبالغ في كلا القائمتين متطابقتين، دونما ذكر مسوغ معتبر لذلك الاختلاف، لذا فإن الدائرة تطرح هذا المستند لعدم ثبوت صحته وفق ما سبق.
وأما ما استند عليه المدعى عليه وكالة من مصادقة، فحيث لم يقدم المدعى عليه وكالة تلك المصادقة طوال أمد القضية إلا في الجلسة قبل الماضية عن طريق الاتصال المرئي، وكانت مجرد صورة، علاوة على أن المدعي أنكر توقيعها من قبله أو من قبل أحد منسوبي مؤسسته، وأكد أن تلك الورقة التي أبرزها المدعى عليه وكالة في تلك الجلسة لا يعلم عنها، بل ذكر أن التوقيع يعود لأحد منسوبي المدعى عليها ويدعى فراس أحمد مندوب المدعى عليها، مضيفاً أن المطالبة أمام محكمة التنفيذ كان في عام ١٤٣٦هـ بخلاف المصادقة، ومع ذلك لم يدفع المدعى عليه وكالة ذلك بدليل. وحيث لم تجد الدائرة ما يثبت صحته، لذا فإن الدائرة تطرحه لما سبق.
وأما ما ذكر المدعى عليه وكالة من أن لديه شهود على صحة التوريد للمدعي بعد تأريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م وهم: الأول كان سائق لدى موكلته وهو من أوصل البضاعة في حينها حيث كان يعمل لديها سابقاً، والثاني مصري الجنسية يطالب المدعي بمبالغ لقاء توريد أدوية إليه ويشهد أن موكلته تطالب المدعي وأن المدعي طلب مهلة للسداد، وأما الشخص الثالث فهو مندوب لموكلته ومستعد بأداء اليمين على إيصال البضاعة للمدعي، فإنه يكفي في رد سماع شهادتهم المصلحة التي تربط الشاهدين الأول الثالث بالمدعى عليها، وعدم تحديد ما تمت مشاهدته كماً وكيفاً، بل سبق وأن أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بعدم قبول شهادتهما، وذلك في جلسة يوم الخميس ٢٨/٠٥/١٤٤١هـ وذلك عندما ذكر وكيل المدعى عيها أن الشاهدين يعملان لدى موكلته. حيث سألته الدائرة هل يعملان لدى موكلته؟ فأجاب بنعم، فأفهمته الدائرة بأن الشاهدين لا تقبل شهادتهما وفقا لذلك. وبخصوص الشاهد الثاني فيكفي أيضاً أنه خصم للمدعى بمطالبته مديونية لدى المدعي وفق ما ذكره وكيل المدعى عليها علاوة على عدم ذكر أي بيانات عنه حيث قال: ليس لدي معلومات أخرى سوى اسمه، مما يعني أنه لا يعلم عن حال ذلك الشخص أو عدالته فلا يصح قبول شهادته وفق ما سبق. لذا فإن الدائرة تصرف النظر عن هذه البينة وتعتبرها غير موصلة.
وأما استناد المدعى عليها على كشف بيان سداد المديونيات وما تضمنه من سدادات مؤرخة بتواريخ بعد تأريخ العقد ٠١/٠١/٢٠١٥م وأنه دليل على توريد بضاعة بعد التأريخ المذكور، فإن الكشف المستند عليه نص صراحة في الفقرة الرابعة منه على أن الغرض من الإيداعات سداد دفعة من قيمة الشيك رقم (١٢٤) وتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٤م) فلا وجه لاستناد المدعى عليها على هذا الكشف، بل يؤكد سلامة دفع المدعى له بأنها مبالغ لمديونيات سابقة لتأريخ العقد المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠١٥م،علاوة على ما أقر به وكيل المدعى عليها في مذكرته التي قدمها في ٢٧/٠٤/١٤٤١هـ بأن المديونيات المسددة قديمة، وذلك في معرض استدلاله بكشف سداد المديونيات المذكور، بعد تاريخ توقيع العقد المؤرخ بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٥م حيث قال: (ولأنه لو صدق بأن موكلتي هي التي لم تلتزم بالعقد لَما قام بالسداد لهذه المديونية القديمة)
وأما استناد وكيل المدعى عليها على أن عدم مطالبة المدعي بإعادة السند سابقاً يدل على أنه استلم البضاعة، فيرده ما تم سرده سابقاً، علاوة على ورود الاحتمال عليه بعدم استلام البضاعة -وهو ما يثبت أمام الدائرة-مما يقتضي طرحه وعدم اعتباره.
وبخصوص طلب المدعى عليه وكالة ندب خبير محاسبي للاطلاع على الفواتير لدى المدعي، فإن ذلك ينبني على وجودها وثبوت التعامل بموجبها بين الطرفين، وهو مالم يثبت، ولم يقدم المدعى عليه وكالة أي فواتير أو بينات تثبت ذلك، سيما وقد قرر المدعي عدم وجود ذلك لديه وعدم وجود البرنامج الحسابي الخاص بذلك، فلا طائل من وراء قبول الطلب، مما تصرف الدائرة النظر عنه.
وبما أنه وفق ما سبق فقد ثبت للدائرة أن السند لأمر المشار إليه، والمدون فيه مبلغ قدره (٨٨٥٥٩.٧٧) ثمانية وثمانون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ريالاً وسبع وسبعون هللة، كان لأجل بضاعة يتم توريدها من قبل المدعى عليها بعد تأريخ العقد المؤرخ في ٠١/٠١/٢٠١٥م وضماناً لقيمتها، وبما أنه ثبت للدائرة عدم وجود أي بضاعة موردة من قبل المدعى عليها للمدعي بعد تأريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م، وفق ما سبق بيانه مفصلاً، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة السند لأمر المذكور. وبناءً عليه يلزم المدعى عليها إعادته للمدعي.
وحيث انتهت الدائرة إلى ثبوت عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المذكور، وبما أن المدعي طلب بشكل عاجل إيقاف قرار التنفيذ رقم (٤٠٠٠٧٥٢٠٢٥) بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٠هـ الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض ضد المدعي بسبب السند لأمر محل الاعتراض، فإن هذا الطلب يستقيم مع النتيجة المذكورة، وحري بقبوله، لذا فإن الدائرة تقضي بإيقاف قرار التنفيذ المذكور بالشكل المعجل، منعاً من وقوع الضرر على المدعي، سيما عند وجود اعتراض واستئناف على الحكم.
وفيما يتعلق بمطالبة المدعي إلزام المدعي عليها بقيمة البضاعة المرتجعة منتهية الصلاحية مع رسوم إتلافها، وقدرها (٢٤٤٣٤/١٩) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسع عشرة هللة، تمثل مبلغاً قدره (١٩.٤٣٤ ريالاً) قيمة أدوية منتهية الصلاحية، ومبلغاً قدره (٥٠٠٠ ريالاً) رسوم إتلاف هذه الأدوية، فبما أن العقد شريعة المتعاقدين، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٥م نص في بالبند ثالثاً: (يبدل الطرف الأول–أي المدعى عليها-للطرف الثاني–أي المدعي-عن الأدوية منتهية الصلاحية بضاعة بسعر جمهور يساوي ٢% من سحوبات الطرف الثاني خلال مدة هذا العقد..)، كما نص البند الخامس من العقد المذكور على أن: (هذا العقد جزء لا يتجزأ من الشروط والتزامات الواردة في نموذج فتح الحساب المتفق عيها بين الطرفين)، وبما أن المدعى عليها قد استرجعت بضائع خلال تعاملات سابقة مع المدعي، ولم ينكر وكيل المدعى عليها ذلك. ولم يقدم ما يخالف ذلك أو يعارض قيمة الأدوية محل المطالبة ورسوم إتلافها، أو يدفعه بدليل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي مبلغاً قدره (٢٤٤٣٤/١٩) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسع عشرة هللة، في ذمة المدعى عليها.
وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وحضوره الجلسة المرئية الماضية، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الحادية والثلاثون من نظام المحاكم التجارية في فقرتيها الأولى والثالثة تضمنتا أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، بالمنطوق أدناه. وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تسليم نسخة الحكم، بموجب المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية المشار إليه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر رقم (١) المؤرخ في ١٩/٢/٢٠١٥م بمبلغ قدره (٨٨.٣٥٦) ثمانية وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة منصور ربيع الطبية (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع للمدعي إبراهيم بن محمد بن علي علوان عسيري (سجل مدني رقم: (...)) مبلغاً قدره (٢٤٤٣٤/١٩) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسع عشرة هللة. ثالثاً: إيقاف قرار التنفيذ رقم (٤٠٠٠٧٥٢٠٢٥) وتاريخ ٢١/٥/١٤٤٠هـ الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض ضد المدعي إبراهيم بن محمد بن علي علوان عسيري (سجل مدني رقم: (...)).
رئيس الدائرة
حبيب بن مجري القحطاني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناءً على القضية رقم ١٨٠٠ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ ابراهيم بن محمد بن علي علوان عسيري هوية وطنية (...)
ضد/ شركة منصور ربيع الطبية غير ذلك (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رئيسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الأسباب)
محل الدعوى سند لأمر المدعى عليها مقابل توريد أدوية للمدعي... والمطالبة بعدم استحقاقه لعدم التوريد ووقف قرار التنفيذ الصادر بشأن السند لأمر، وإلزام المدعى عليها بقيمة الأدوية المرتجعة. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية بالآتي: أولاً: عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٢٤,٤٣٤.١٩) ريال. ثالثًا: وقف قرار التنفيذ. وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وقد اعترض وكيل المدعى عليها بما سبق إيراده وبأن الحكم تجاهل دفعنا بعدم الاختصاص وأن هناك قصور في التسبيب وعدم صحة أسباب الحكم، وأن الدائرة لم تجرِ المقتضى الشرعي لمعرفة صحة ما يدعيه المدعي وكان الواجب على الدائرة أن تطلب من المدعي بيان بكشف البضائع المتلفة، وقيمتها وما يثبت إتلافها ومحضر الإتلاف ومن الشركة التي قامت بالإتلاف وصورة السند الذي يثبت الإتلاف.. وأن الحكم لم يراعِ الأضرار التي لحقت بالمدعى عليها، كما أن الحكم لم يراعِ قاعدة سد الذرائع.. وطلب نقض الحكم. هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية عبر الاتصال المرئي حضرها المدعي أصالة إبراهيم بن محمد بن علي علوان عسيري كما حضرها انس بن احمد بن هلال ال حمود المدعى عليها وكالة - المثبتة هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط – واستمعت الدائرة للدعوى والإجابة حيث أحال كل واحد منهما إلى ما ورد في ملف القضية. وقد رأت دائرة الاستئناف توجيه اليمين للمدعي على نفي توريد أو استلام الأدوية فذكر أنه لا يمانع من ذلك وقامت الدائرة بصياغة اليمين وأداها المدعي قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن البضاعة محل الدعوى لم يتم توريدها لي ولا لمؤسستي ولا لأحد منسوبي مؤسستي ولم أستفد منها ولم تستفد منها مؤسستي أو أحد منسوبيها ولا أعلم عنها شيئاً وليس في ذمتي وذمة مؤسستي منها شيء , وأقسم بالله العظيم أن ما تدعيه المدعى عليها في هذه القضية غير صحيح وليس بواقع بأي شكل من الأشكال وأن المدعى عليها لا تستحق مبلغ السند لأمر محل هذه القضية ولا شيئاً منه وﷲ على ما أقول شهيد). هذا وقد سألت دائرة الاستئناف المدعي أصالة ما هو المستند الذي يجعل له الحق في إتلاف البضاعة المشار إليها في القضية ؟ فأجاب بأن العقد ينص فقط على إعادتها إلى المدعى عليها وليس أن أقوم بإتلافها ولكن المدعى عليها لم تقبل إعادة البضاعة إليها فقمت بإتلافها دون حضور المدعى عليها ودون مستند من المدعى عليها يدل على أصناف البضاعة وقيمتها. فسألته دائرة الاستئناف عن البينة على أصناف البضاعة وأعدادها وأنها تخص البضاعة الموردة من المدعى عليها وقيمتها ؟ فأجاب بأنه لم يقدم في هذه القضية ما ينص على ذلك أويدل عليه , إنما قدمت بيان أنا الذي أعددته وغير موقع من المدعى عليها وغير موقع من الشركة التي قامت بالإتلاف، بعد ذلك قرر كل واحد من الطرفين ختم أقواله. وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم.
(الأسباب)
بما أن الاعتراض جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً. أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم وبناءً عليه فإنها تنتهي إلى تأييده فيما قضى به من أولًا وثالثًا محمولاً على أسبابه وهي كافية وقد أدى المدعي اليمين على ذلك. أما ما جاء في البند ثانيًا من منطوق حكم الدائرة محل الاستئناف بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ٢٤.٤٣٤.١٩ ريال فإن الدائرة وبعد اطلاعها على العقد الموقع من الطرفين تبين أنه نص على إعادة الأدوية فقط دون إتلافها وهو ما أقر به المدعي أمام دائرة الاستئناف علاوة على أنه لم يلتزم بالإجراءات الواجب اتخاذها عن الإتلاف، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية جزئيًا فيما يتعلق بالبند ثانيًا.
(منطوق الحكم)
أولاً: تأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ في القضية رقم ٤٣٥٨ لعام ١٤٤١هـ جزئياً وذلك فيما قضى به من (أولا: عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر رقم (١) المؤرخ في ٢٠١٥/٠٢/١٩م بمبلغ قدره ٨٨.٣٥٦ ثمانية وثمانون ألف وثلاثمائة وسته وخمسون ريال وثالثا: إيقاف قرار التنفيذ رقم ٤٠٠٠٧٥٢٠٢٥ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢١هـ الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض ضد المدعي إبراهيم بن محمد بن علي ال علوان عسيري سجل مدني رقم: (...)). ثانياً: إلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٢هـ في القضية رقم ٤٣٥٨ لعام ١٤٤١هـ جزئياً وذلك فيما قضى به من (ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة منصور ربيع الطبية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي إبراهيم بن محمد بن علي ال علوان عسيري سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ٢٤.٤٣٤/١٩ ريالا أربعة وعشرون ألف واربعمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة عشر هللة) وذلك لما هو مبين بأسباب الحكم الابتدائي وأسباب حكم دائرة الاستئناف.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رئيس الدائرة
عبدالمحسن بن علي الفقيه