البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٥٠٥٦
تاريخه: ١٠/١/١٤٤٣
التجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناءً على القضية رقم ٥٠٥٦ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ فيصل يوسف بن مصطفى يوسف هوية وطنية (...)
ضد/ محمد بن سويلم عواض هوية وطنية (...)

القاضي إبراهيم بن عبدﷲ العجلان رئيسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي إبراهيم بن محمد الحيدر عضوا

(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٤٢هــ تقدمت السيدة/ روابي عبدﷲ الأسمري بموجب وكالة (٤٢٣٤٣٨٢٢٤) بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٤٢هـ الصادرة من وزارة العدل بطلب بطلان حكم التحكيم بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤١هــ في النزاع الواقع بين موكلها (فيصل يوسف بن مصطفى يوسف) ضد (محمد سويلم عواض) حيث وقع نزاع بين الطرفين بشأن اتفاقية الصلح والمخارجة من الشركة المملوكة للطرفين، حيث نصت هذه الاتفاقية في البند (ثامنًا) على: "في حال وجود اختلاف لا قدر ﷲ يحل بالتفاهم الودي، فإذا لم يتم ذلك يحكم الأستاذ المحامي: رميح بن علي الرميحيى." وقد حكمت الهيئة للمحتكم (المدعى عليه) بجميع طلباته في ظل غياب المدعي (المحتكم ضده) وهي كما يلي: ١- بإلزام المحتكم ضده بسداد (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، قيمة المبلغ المستحق عن اتفاقية الصلح والخارجة من الشركة المسماة. ٢- إلزام المحتكم ضده بأتعاب التحكيم كاملة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال. ٣- إلزام المحتكم ضده بمبلغ (١٠.٠٠٠) ريال، أتعاب أمانة السر. ٤- إلزام المحتكم ضده بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، أتعابًا للمحاماة. وقد ذكرت المدعية وكالة أن مبررات البطلان هي: أولًا: مخالفة مادة (٥٠) فقرة (ج) الموجبة للبطلان ونصها: "إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته" حيث أن المدعي كان موقوف لمدة سنتين متضمنة طيلة فترة التحكيم وبعدها بما يقارب العشرون يومًا، ولم يتم ابلاغه بالتحكيم ولا صدور الحكم حتى تاريخ ٢٠ /٠٤ /٢٠٢١م (الموافق ٠٩ /٠٩ /١٤٤٢هــ)، ثانيًا: مخالفة مادة (٥٠) فقرة (د): "إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع" حيث نص شرط التحكيم على اللجوء للحل الودي قبل التحكيم وهو ما لم يتم، وتوجه المحكم للتحكيم دون إثبات تعذر الحل الودي هو مخالفة منه، واستندت الوكيلة على سابقة قضائية في قضيتين من محكمة الاستئناف رقم ٣٠ عام ١٤٤٠هــ ورقم ٦٩٨ عام ١٤٤٠هـ، ثالثًا: مخالفة مادة (٥٠) فقرة (ه): "إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين" حيث أن المحكم ثبت عدم حياديته واستقلاله كونه على عدواة مع: ١. عداوة مع خال المدعي ووالد زوجته، وهذا الخلاف سابقٌ لتعيينه، وتذكر الوكيلة أنهم طلبوا رده ابتداءً ثم وافقوا عليه خشية أن يتم اصدار حكم بتعيينه ويكون هذا سبب لضغينة وظلم من المحكم في الحكم، وذكرت أن الخلافات بينهما بلغت ١٣ دعوى قضائية، ٢. عداوة مع والد المدعي نشأ خلاف جديد كبير منظور في المحكمة العامة بالرياض ومقيد برقم (٤٢١٤٣٠١٦٢) وتاريخ ١٢ /٠٨ /١٤٤٢هــــ، رابعًا: مخالفة مادة (٥٠) فقرة (و): "إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها" في ثلاث مواضع: ١. حكم لنفسه بأتعاب تحكيم لم يتم تحديدها في اتفاق التحكيم في شرط التحكيم في "اتفاقية الصلح والمخارجة" ٢. فرض أتعاب أمين سر لم يتم الاتفاق عليها كما سبق، ٣. حكم بأتعاب محاماة للمدعى عليها رغم أنه رافع عن نفسه كما سجلت الجلسات في صك الحكم، خامسًا: بيان عدم حيادية المحكم وأن خلافاته مع والد وخال المدعي كانت سببًا لضغينته وسوء نيته والدليل: ١. أن الاتفاقية المتنازع عليها تم توقيعها في مكتب المحكم وعلى أوراقه والاتفاقية التي لحقتها من بيع المدعي حفارتين للمدعى عليها مقابل التنازل عن مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) التي بذمة المدعي حسب الاتفاقية المتنازع عليها. وهذا يعني أن المحكم على علم بتفاصيل النزاع وأنه تغافل عنها وطلب يمين من المدعى عليها وحكم له بكامل المبلغ وهو (١٠٠٠,٠٠٠) بدلا عن المتبقي فقط (٥٠٠,٠٠٠) ٢. أن المحكم على علاقة قديمة بالمدعي حيث كان يعمل لديه بشركة المدعي (شركة مجموعة أنوار موج الخليج) وبينهما صلة من ذلك الحين حتى الآن -حسب عقد عمله المرفق من عام ١٤٣٠هــ- بل من قبل ذلك حيث أن المحكم والمدعي جيران يسكنون في نفس الحي والمحكم على علم بتوقيف المدعي. فإن أنكر ذلك فقد تم مخاطبته كما سبق ذكره عن طريق خطاب المحامي "أحمد السحيباني" ومع ذلك مضى في الحكم ولم يذكر ما تضمنه الخطاب من أمور مؤثرة على سير الدعوى ليتسنى له الحكم غيابيًا على المدعي بكونه مستترًا أو متمردًا أو ممتنعًا، ٣. اقتبست الوكيلة تلخيص المحكم للخطاب الآنف الذكر حيث قال في الصفحة الثانية من الحكم التحكيمي "وأفاد أمين السر، أنه ورد على البريد الإلكتروني لأمانة الهيئة، مذكرة جوابية من وكيل المحتكم ضده، مضمونها طلب وقف سير الدعوى" ولم يزد على ذلك بحرف واحد وجعل المدعي ناكلًا للجواب كما ذكرت الوكيلة في فقرة ٢ أعلاه، سادسًا: أن لا وجه لهذا التحكيم أساسًا، حيث إن المدعي لم ينكر وجود الحق ولكن كان حبسه سبب عدم تأديته حيث سبق وأن سدد (٥٠٠,٠٠٠) وتبقي المثل ولكن حساباته البنكية كانت متعطلة وتعذر الوفاء بالحق حتى يوم تقديم الطلب. وفي سبيل نظر القضية تم قيد الطلب قضية لدى المحكمة التجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وحددت دائرة الاستئناف موعدًا لجلسة بتاريخ ٠٣ /٠١ /١٤٤٣هـ فيها: حضر الطرفان وطلبت الدائرة من فيصل يوسف بن مصطفى إثبات أنه كان سجينا وقت مرافعة هيئة التحكيم وتقديم ما يثبت ذلك في الجلسة القادمة. وفي جلسة ١٠ /٠١ /١٤٤٣هــ: حضر الطرفان، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة رفعها للمداولة وإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها للأسباب الآتية:

(الأسباب)
بما أن النزاع نشأ بين الاطراف حول اتفاقية صلح ومخارجة من شركة مملوكة من الطرفين، لذا فإن الاختصاص بنظرها منعقدٌ للمحكمة التجارية وفقًا لما ورد بالمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وبما أن النزاع منازعة تحكيم؛ فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة استنادًا إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن مقدم الطلب يطلب بطلان حكم التحكيم المؤرخ بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤١هـ، وتم إبلاغه بتاريخ ٠٩ /٠٩ /١٤٤٢هـ وتقدم بطلبه بتاريخ ٠٣ /١١ /١٤٤٢هــ فإن دعواه مقبولة شكلًا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوى البطلان وفقًا لنص الفقرة (١) من المادة (الخامسة والخمسون) من نظام التحكيم وهو: "لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم"، وبما أن وكيل المدعية قد أرفق المستندات اللازمة والمنصوص عليها بالمادة (الثالثة والخمسون) من نظام التحكيم، وحيث تقدم المدعى عليه بطلب تأييد في قضية برقم ٥١٨٦ عام ١٤٤٢هـ فقد رأت الدائرة صلاحية ضم القضيتين في قضية واحد للفصل فيهما، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على حكم التحكيم لم تجد فيه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة، باستثناء فقرة ثانيًا ونصها: " إلزام المحتكم ضده بأتعاب التحكيم كاملة وقدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال" وحيث إن مادة (٥٠) فقرة (و) من نظام التحكيم نصت على أن الحكم موجب للبطلان: "إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها" لذا رأت الدائرة صلاحية ابطال هذا الجزء وتأييد بقية الحكم حيث لم يظهر للدائرة في بقيته ما يوجب عدم تأييده؛ عليه تنتهي الدائرة إلى الحكم بتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه باستثناء الفقرة الثانية، وبذلك تقضي.

(منطوق الحكم)
أولا: تأييد حكم المحكم رميح بن علي الرميحيى المؤرخ في ١٨ /١١ /١٤٤١هـ في هذه القضية والأمر بتنفيذه باستثناء الفقرة ثانيا من الحكم المشار إليه. ثانيا: إلزام المحتكم ضده فيصل بن يوسف مصطفى سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمحكم قيمة أتعابه التي تقدرها الدائرة بـ(٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، لما هو مبين بالأسباب. وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عضو عادل بن محمد الدويسان
عضو إبراهيم بن محمد الحيدر
رئيس الدائرة
إبراهيم بن عبدﷲ العجلان


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد