الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناءً على القضية رقم ٤٠٨٢ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من/ ملك بن انتظار حسين رخصة إقامة (...)
ضد/ عبدالمحسن عبدالرحمن الخريجي هوية وطنية (...)
ضد/ عبدﷲ سعيد السيد هوية وطنية (...)
القاضي بندر بن صالح الحميد رئيسا
القاضي أحمد بن محمد بن أحمد الزيد عضوا
القاضي بكر بن خلف العنزي عضوا
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه في تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٠هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعي -عبدالعزيز بن دخيل الدخيل سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بالخبر برقم (٣٩١٣٣٣٣٨٤) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩هـ- بصحيفة دعوى ملخصها :أن المدعي تعاقد مع شركة منزل الديكور المحدودة عدة مرات في أعمال دهانات وبقي في ذمتها له (٨٤١,٥٦٧) ريال وقد تم تصفية الشركة بعد ثبوت حق موكله، ويطالب المدعى عليهما كونهما هما الشريكان في الشركة وأحدهما مدير للشركة؛ إلى إلزامهما بأن يدفعا للمدعي مبلغاً قدره ثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وستون ريال (٨٤١.٥٦٧). وهو المبلغ الثابت له في سجلات الشركة. وقدم في سبيل إثبات دعواه خطاباً من المصفي النظامي للشركة بصحة المديونية فقيدت الدعوى بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي جلسة ٠٨/٠٦/١٤٤٠هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم مذكرة مكونة من صفحتين ذكر بأنها نفس صحيفة الدعوى استلم وكيل المدعى عليهما نسخة منها طلب مهله للجواب فأحالته الدائرة الى تبادل مذكرات. وفي ٢٢/٠٦/١٤٤٠هـ قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة جوابية ملخصها أن الشركة لا زالت تحت التصفية وصفتها الاعتبارية قائمة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة فالدعوى على غير ذي صفة، وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٠هـ قدم وكيل المدعي مذكرة من أربع صفحات مع عدد من المرفقات ملخصها : أن صفة المدعى عليهما بناء على المادة ١٨٠ من نظام الشركات السابق (إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ... وإذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة) ودعوى موكله عن تعاملات موكله مع الشركة قبل بيع الشركة بيعا صوريا الذي ثبتت صوريته كما نص عليه حكم الدائرة السادسة المؤيد من الاستئناف، سلمت نسختها لوكيل المدعى عليهما وباطلاعه عليها طلب مهلة، كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليهما عن حكم النقض الي ذكره في مذكرته المؤرخة في تاريخ ٢٢/٦/١٤٤٠هـ فأجاب بأن المقصود هو قبول الالتماس وفتح جلسات، وفي ٠٨/١١/١٤٤٠هـ قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة ملخصها أن أحكام المادة ١٨٠ لا تنطبق على هذه الدعوى نظرا لأن القوائم المالية الصادرة عام ٢٠٠٢م لم تصدر إلا بعد بيع الشركة ، كما أن بيع الشركة جاء بطريقة نظامية حيث تم رفع رأس مال الشركة وأخذ ترخيص استثمار خدمي متضمن موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار على تحويل الشركة من شركة وطنية إلى شركة أجنبية وتضمن موافقة الشركاء على تعديل عقد تأسيس الشركة، وعلى فرض صدور القوائم المالية قبل بيع الشركة فإن المادة لا تنطبق على الدعوى نظرا لأن المادة قيدت استمرار الشركة في نشاطها والشركة لم تستمر في نشاطها، وتم رفع رأس المال من الملاك الجدد وتدل القوائم المالية للعام التالي ٢٠٠٣م على أن الخسارة لم تتجاوز الثلثين ،كما أن الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة وافقت على التنازل عن الشركة للملاك الجدد، وعلى فرض انطباق المادة على الدعوى فإن المعنيين بالدعوى هم الملاك الجدد للشركة وليس المدعى عليهما، وفي ٢١/١١/١٤٤٠هـ قدم وكيل المدعي مذكرة ملخصها : أن كلام وكيل المدعى عليهما بأن الحكم منقوض غير صحيحة بل الحكم مؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة، وأكد على ما سبق مما يثبت صفة المدعى عليهما . وفي جلسة ٠٢/٠٣/١٤٤١هـ حضر أطراف الدعوى وقدم وكيل المدعي مذكرة من ثلاث صفحات أكد فيها على ما سبق وأضاف أنه صدر حكم جديد على المدعى عليهما يؤكد مسؤوليتهما التضامنية وقد استند الحكم الى انطباق المادة ١٨٠ عليهما وهو الحكم الصادر من الدائرة العشرون في القضية رقم ٧٩٩٩ لعام ١٤٤٠هـ ، وبين أن ادعاء المدعى عليهما بتغطية الخسائر بعد تغير الملاك غير صحيح، استلم وكيل المدعى عليهما نسخة منها وطلب. وفي جلسة ٢٨/٠٤/١٤٤١هـ حضر أطراف الدعوى وكالة ، فقدم وكيل المدعى عليهما مذكرة من صفحتين أكد فيها على أن الحكم الذي استند اليه المدعي ليس قطعيا ولا زال منظورا في الاستئناف وأكد على أن تغطية الخسائر مثبتة بالمرفقات التي قدمت مع المذكرة السابقة، وأكد على أن مخالفة المادة ١٨٠ ان وقعت فقد وقعت بعد خروج المدعى عليهما من الشركة، وفي جلسة ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة من ثلاث صفحات مع عدد من المرفقات ملخصها : أن ميزانية شركة منزل الديكور لعام ٢٠٠٢م، والتي تضمنت تحقيق الشركة لخسائر بقيمة (٨٧٨,٧٦٨) ريال، وبنسبة قدرها (٨٧.٨٨%) ـــ لم تصدر إلا بعد بيع المدعى عليهما، لحصتهما من الشركة، وانتقال ملكيتها للملاك الحاليين، مما يثبت عدم مخالفة المدعى عليهما لأحكام المادة (١٨٠) من نظام الشركات عند بيعهما للشركة، فضلاً عن قيام الملاك الحاليين باتخاذ الإجراءات النظامية لتغطية تلك الخسائر، وفقاً لما أظهره المركز المالي للشركة، والصادر بعد انتقال ملكية الشركة للملاك الحاليين بـ(٢٥) يوماً، وذلك عن الفترة من ٠١/ ٠١/ ٢٠٠٣م إلى ٣١/ ٠٣/ ٢٠٠٣م، والذي أظهر انخفاض خسائر الشركة من (٨٧٨,٧٦٨) ريال كما في العام ٢٠٠٢م، إلى (٢٨٥,٤٠٥) ريال، أي بنسبة لا تتجاوز الـ(١٤.٢٧%). مما ينتفي معه السبب الذي أسس عليه المدعي وكالة دعوى موكله، لا سيما مع ما أشرنا إليه فيما تقدم، بأن السبب في الديون المستحقة على شركة منزل الديكور، والتي أدت إلى دخولها في مرحلة التصفية، لا في مرحلة الإفلاس، هو امتناع شركة المملكة القابضة عن سداد مبلغ (٤١,٨١٠,٨٥٣) ريال، المستحق عليها مقابل مشروع وادي لبن الذي لم ينته إلا في عام ١٤٢٥هـ، ولذلك فلم يثبت تقدم أيٍ من دائني الشركة بطلب أية مستحقات مالية قبل بيع المدعى عليهما للشركة بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٢٣هــ، ولا بعد ذلك حتى تمت تصفية الشركة بتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ١٤٢٦هـ. وأفاد وكيل المدعي بانه لا جديد فيها واكتفاء الطرفان، وبجلسة هذا اليوم الأربعاء ١٤/١/١٤٤١هـ وبعد سماع الدعوى والإجابة بتشكيل الدائرة الحالي وسماع أقوال الطرفين رأت الدائرة رفع الجلسة المداولة وإصدار الحكم.
(الأسباب)
تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف المدعي إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لموكلته المبلغ المتبقي له بذمة شركة منزل الديكور سجل تجاري رقم (...) وقدره ثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وستون ريال (٨٤١.٥٦٧)، تمثل قيمة أعمال الدهانات للشركة، وحيث إن المدعي عليهما يدفعان بعدم صفتهما في هذه الدعوى تأسيساً على أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة لا علاقة لهها بذمة الشركاء فيها، وحيث يستند المدعي في إثبات ذمتيهما وكونهما ضامنين لديون الشركة نتيجة لمخالفتهما لحكم المادة ١٨٠ من نظام الشركات السابق، وباطلاع الدائرة على ما ورد في ملف الدعوى وما ذكر في مرافعتها ترى أن المدعى عليهما قد أبرما عقد البيع بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٠٢م مع أنه قد ظهرت ميزانية الشركة بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٠٢م للفترة المنتهية بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٠٢م وقد أظهرت الميزانية ان حساب حقوق الشركاء خاسر بمبلغ يزيد عن أربعة ملايين ريال، وهذه الخسارة أعلى من رأس مال الشركة الذي قدره مليون ريال، فلما كان المدعى عليهما قد باعا نصيبهما في الشركة بعد أن علما ببلوغ الخسارة اكثر من ثلاثة أرباع رأس المال، حيث تم البيع بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٠٢م وقد ظهرت الميزانية بتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٠٢م فإن ذلك بعد مخالفة لحكم المادة ١٨٠من نظام الشركات الساري بيع الشركة التي نصت على أنه: ( إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً الا اذا صدر طبقا للمادة (١٧٣) ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة ( ١٦٤) واذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حلها ) فالمادة أوجبت على الشركاء في هذه الحالة اتخاذ أحد القرارين، إما حل الشركة وهو مالم يحصل، أو اتخاذ قرار باستمرار الشركة مع تعهد الشركاء بدفع ديونها وهو الأمر الذي لم يتخذه المدعى عليهما كذلك، وقد نصت المادة صراحة على أن إهمال الشركاء لاتخاذ أحد هذين القرارين وإشهاره بالطرق النظامية بأن ذلك يرفع الستار عن ذمتهم المالية الشخصية ويصيّر ذمتهم المالية إلى تضامنية عن ديون الشركة، ولذا فإن الدائرة ترى أن بيع المدعى عليهما للشركة بهذه الحالة وإهمالهم للإجراءات النظامية التي تهدف لصيانة حقوق الدائنين وحفظ مقدراتهم يعود عليهم بضمان هذه الديون، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة تعطي الشريك امتيازاً في ذمته المالية شريطة أن يلتزم بأحكامها وواجباتها التي نظمت لحفظ حقوق الآخرين فإذا ترك الشريك هذا الالتزام فقد هذا الامتياز، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره المدعي عليه وكالة من أن ميزانية الشركة تضمنت حسابات تغطي خسائر الشركة وهي حساب الاحتياطي النظامي وقدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال وحساب جاري الشركاء وقدره ٨٠٠.٠٠٠ ريال، وتجيب الدائرة عن ذلك بأن هذين الحسابين لا يدخلان من الناحية المحاسبية في حساب ( راس مال الشركة ) ولا في حساب ( إجمالي حقوق الملكية )، وقد نصت المادة ١٨٠ المشار إليها أعلاه على انه: ( إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس مالها) فهي نصت على أن الأحكام الواردة في هذه المادة تطبق في حالة محددة، وهذه الحالة تتضمن مراعاة حسابين فقط من حسابات ميزانية الشركة دون غيرهما من الحسابات، وهما حساب رأس المال وحساب إجمالي الربح والخسارة، وقد جرى العرف المحاسبي على أن حساب الاحتياطي النظامي مستقل عن حساب رأس المال ولا يمكن تسييله وتغطية الخسائر منه إلا في حال تصفية الشركة أو إطفاء خسائرها بقرار من إدارة الشركة وهو مالم يحدث، كما أن حكم الدائرة التجارية السادسة رقم ١٦٥/د/تج/٦ لعام ١٤٢٩هـ قد بني على سببين مهمين أولهما: أنه ثبت لديها انطباق أحكام نص المادة (١٨٠) من نظام الشركات على واقع شركة منزل الديكور المحدودة قبل بيعها مما يستدعي أن يصبح الشركاء [أي المدعى عليهما] مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة، وثانيهما: أن وقائع الدعوى – في تلك القضية- تظافرت على إثبات صورية بيع الشركة، وهو ما انتهت إليه الدائرة العشرون في القضية رقم ٧٩٩٩ لعام ١٤٤٠هـ من ثبوت دين المدعى عليهما، مما يعني الالتفات عن ما دفع به وكيل المدعي عليهما، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة إجازة الجهة الرسمية للبيع ونقل الحصص، حيث إن العبرة في الحكم على هذه الواقعة بالصحة والتخطئة ما قررته الأحكام الشرعية والنظم المرعبة، فموافقة ذلك او مخالفته هو مدار الحكم ومناطه، وأما التصرفات الإدارية التنفيذية فقد توافق صحيح النظام وقد تخالفه ولا يؤثر ذلك على استقرار الحقوق النظامية واستحقاقها، كما لا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعى عليهما من صدور حكم بعدم قبول الدعوى ضد موكليه لانتفاء الصفة؛ ذلك أن حكم الدائرة في هذه القضية حكم ابتدائي وتأيد بفوات مواعيد الطعن، وحجيته بلا شك تختلف عن حجية الحكم المؤيد من محكمة الاستئناف، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إجابة المدعي وكالة إلى طلبه وبذلك تحكم، وبناء عليه
(منطوق الحكم)
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما/ المدعى عليهما: عبد المحسن بن عبد الرحمن الخريجي، سجل مدني: (...)، و/عبد ﷲ بن سعيد السيد، سجل مدني: (...)، بأن يدفعا للمدعي: ملك بن انتظار حسين باكستاني الجنسية بموجب إقامة رقم (...) مبلغ وقدرة ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي (٨٤١٥٦٧) ريال، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عضو
أحمد بن محمد بن أحمد الزيد
عضو
بكر بن خلف العنزي
رئيس الدائرة
بندر بن صالح الحميد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناءً على القضية رقم ٧٠٤ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ ملك بن انتظار حسين رخصة إقامة (...)
ضد/ عبدالمحسن عبدالرحمن الخريجي هوية وطنية (...)
ضد/ عبدﷲ سعيد السيد هوية وطنية (...)
القاضي أحمد بن عبدالعزيز السديري رئيسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقائع)
بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى إلزام المدعى عليهما/ المدعى عليهما: عبد المحسن بن عبد الرحمن الخريجي، سجل مدني: (...)، و/عبد ﷲ بن سعيد السيد، سجل مدني: (...)، بأن يدفعا للمدعي: ملك بن انتظار حسين باكستاني الجنسية بموجب إقامة رقم (...) مبلغ وقدرة ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال سعودي (٨٤١٥٦٧) ريال، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في القضية.
(الأسباب)
وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسة والمداولة حكمت الدائرة : بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤ /١ /١٤٤٢هـ ، الصادر في القضية رقم ٤٠٨٢ لعام ١٤٤٠هـ، فيما انتهى اليه من قضاء محمولا على أسبابه وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رئيس الدائرة
أحمد بن عبدالعزيز السديري