البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ١١٠٨١
تاريخها: ١٤/١/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٧٩٥
تاريخه: ١٠/١/١٤٤٣
التجاري
القضية رقم ١١٠٨١ لعام ١٤٤١ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناءً على القضية رقم ١١٠٨١ لعام ١٤٤١ هـ

المقامة من/ الشركة السعودية للتشييد سجل تجاري (...)
ضد/ شركة الرياض للتعمير غير ذلك (...)

القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رئيسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي عضوا

(الوقائع)
تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعية: حاصلها: أنه سبق للمدعية الاتفاق مع المدعى عليها بتاريخ ٢١-٠١-١٤٣٥هـ، على تنفيذ مشروع تطوير سوق عتيقة المركزي بمدينة الرياض، وبقيمة إجمالية قدرها (٢٤١,٧٣٨,٥٨٦) ريال، وقد قامت المدعية بإنجاز الأعمال المسندة إليها، واستلمت جزءاً من المبالغ المستحقة لها؛ إلا أنه ولامتناع المدعى عليها عن سداد المبلغ المتبقي بذمتها، فقد اضطرت المدعية إلى إقامة الدعوى المقيدة لدى هذه المحكمة، برقم (٥٩٥٠) لعام ١٤٣٨هـ، والمحال بنظرها إلى الدائرة التجارية الثالثة عشر؛ للمطالبة بالمتبقي من مستحقات المدعية، وبالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، قبل أن تقرر المدعية حصر مطالبتها في المبالغ المستحقة عن الأعمال الرئيسة، مع احتفاظها بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار، وعن أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبذلك صدر الحكم لصالح المدعية بتاريخ ٠١-٠٢-١٤٤٠هـ، والذي ينص في منطوقه على إلزام المدعى عليها شركة الرياض للتعمير سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة السعودية للتشييد المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٦٠,٧٧٦,٢٧٨.٦٧) ريال، والذي جرى تأييده من محكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ ٢٨-٠٦-١٤٤٠هـ. ولأن امتناع المدعى عليها عن سداد ما بذمتها، رغم استلامها للمشروع فعلياً، واستفادتها منه، باستخدامه، وبتأجيره على مدى أكثر من عامين، هو ما ألجأ المدعية لإقامة دعواها السابقة؛ لمنع المدعى عليها من الاستمرار في المماطلة في الوفاء بالتزاماتها، وسداد ما بذمتها للمدعية، وهو ما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى، والذي أورد في خاتمة أسبابه ما نصه: وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه للمدعية دون مسوغ شرعي... فتكون ملزمة بدفع المستحق للمدعية، دون أن يكون ثمة التزام على المدعية تجاهها ، وتوجت الدائرة تلك الأسباب بحكمها المشار إلى منطوقه أعلاه. ونظراً لممارسة المدعى عليها للعديد من التصرفات والإجراءات التعسفية ضد المدعية منذ بداية المشروع، ومماطلتها في سداد مستحقات المدعية، ثم استمرارها في ذلك حتى بعد قيام المدعية برفع دعواها السابقة، حيث قامت المدعى عليها ـــ وأثناء نظر تلك الدعوى ـــ بتسييل خطابات ضمان حسن التنفيذ وضمان الدفعة المقدمة، والتي بلغت قيمتهما (٣٦,٢٦٠,٧٨٩) ريال؛ وذلك بقصد الإضرار بالمدعية، والضغط عليها؛ لإجبارها على التنازل عن تلك الدعوى، ثم قيام المدعى عليها بعد ذلك بالمماطلة في سداد المبلغ المحكوم به لصالح المدعية، مما اضطرها إلى اللجوء إلى محكمة التنفيذ؛ لإجبار المدعى عليها على السداد. وقد أدت تلك التصرفات إلى تعرض المدعية لخسائر وأضرار بالغة، من أهمها: ١- الخسائر التي لحقت بالمدعية بسبب إخلال المدعى عليها بشروط التعاقد، المتمثلة في الامتناع عن صرف المستخلصات المستحقة للمدعية...الخ ، ويطلب مايلي: ١ــ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧٠,٨٧٩,٤٧٦.٣٤) ريال سبعون مليوناً وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، ومقابل غرامات التأخير بمبلغ (٢١,٠٠٥,١٩٠.٦٩) ريال واحد وعشرون مليوناً وخمسة آلاف ومائة وتسعون ريالاً وتسعة وستون هللة، وتكاليف تجديد الضمانات البنكية بمبلغ (١,٣٥٠,٦٣٦.٧٨) ريال مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وثلاثون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، وزيادة المصاريف المباشرة والأعباء على المشاريع بمبلغ (٢٢,١٧٨,٣٠٠.٩٧) ريال اثنان وعشرون مليوناً ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة ريال وسبعة وتسعون هللة، وارتفاع تكلفة شراء المواد بمبلغ (٢٦,٣٤٥,٣٤٧.٩٠) ريال ستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً وتسعون هللة. ٢ــ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣,٩٧٤,٩٩٣.٨٢) ريال ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، وذلك مقابل مصاريف الطاقم الفني التي تحملتها المدعية لمدة (٣١) شهر نتيجة التأخير في المشروع بسبب المدعى عليها. ٣ــ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١,١٣٨,٤٤٥) ريال مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وذلك مقابل الرسوم التي دفعتها المدعية لبنك البلاد نتيجة لتسييل الضمانات البنكية للفترة من ٠٣-١٠-٢٠١٨م وحتى ٠١-٠٤-٢٠١٩م.. ٤ــ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٧٥,٠٠٠) ريال خمسة وسبعون ألف ريال، تمثل قيمة الأتعاب المستحقة للخبير الهندسي التي دفعتها المدعية في القضية رقم (٥٩٥٠) لعام ١٤٣٨هـ. ٥ــ إلزام المدعى عليها بتحمل كافة الأضرار التي قد تنشأ عن قيام ملاك بعض المشاريع بسحبها من المدعية وتنفيذها على حساب المدعية. ٦ــ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المعنوية والأدبية والإساءة إلى اسمها وسمعتها.
وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة ؛ باشرت النظر في جلسة ١٤/٠١/١٤٤٢هــ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى لائحتها المتضمنة ما جاء أعلاه، وطلبت منه الدائرة في الترافع الكتابي تقديم عقد المحاماة وما يثبت السداد له، فقدم مذكرة تضمنت (إشارة إلى طلب الدائرة من المدعية تقديم عقد المحاماة وما يثبت السداد له... إلخ، فإننا نرفق لفضيلتكم صورة من اتفاقية أتعاب المحاماة، مع الإشارة إلى أن الأتعاب وفقاً للبند الثالث من الاتفاقية تتمثل في نسبة مئوية موزعة على دفعتين، ويتوقف استحقاق دفعتها الأولى على صدور الحكم الابتدائي لصالح المدعية، واستحقاق الدفعة الثانية على تأييد الحكم الصادر لصالح المدعية، ولم يتضمن الاتفاق استحقاق أي مقدم أتعاب، وإنما تم تضمنت طلبات المدعية: "طلب إلزام المدعى عليها بدفع نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به ومقدارها (٧.٦٠٦.٧٩١) ريال... إلخ"؛ وذلك استجابة للملاحظة الواردة من إدارة القيد والتسجيل، على طلب قيد الدعوى رقم (١٤٠٧٤٠) وتاريخ ٢٥-١١-١٤٤١هـ، بأن تتم كتابة جميع المبالغ المطالب بها رقماً وكتابة، ولذلك فقد تمت إضافة المبلغ الذي يعادل نسبة الـ(١٠%) بناءً على تلك الملاحظة؛ لاستكمال متطلبات قيد الدعوى، رغم أن معرفة المبلغ المقابل للنسبة يتوقف على صدور الحكم لصالح المدعية، ولذلك فلم تتم كتابة المبلغ المقابل للنسبة في لائحة الدعوى التي تم تقديمها، والتي تنص في الطلب رقم (٧) من الطلبات على "إلزام المدعى عليها بدفع نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به، مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية بسبب إلجائها لإقامة هذه الدعوى")، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها قدم مذكرة في الترافع الكتابي تضمنت: (١ـــ سبق وأن حكم للمدعية بأتعاب محاماة ١٥٠.٠٠٠ ريال. ٢ــ كما طلبت -استناداً إلى العقد بين المدعية ومحاميها- إلزام موكلتي بدفع ٢ % من قيمة المبلغ المحكوم به وتم رفضه لرفعه قبل أوانه. ٣ـ ثم أقامت المدعية دعوى قيدت في الدائرة التجارية العشرين تطلب نسبة مختلفة وهي ٧%، وتمت إحالتها للدائرة الثالثة عشر برقم ١١٠٨١. فكيف تغير النسبة؟. ٤ــ نطلب رفض طلبات المدعية لأنه لا يجوز الاستناد إلى العقد المبرم بين المدعية ومحاميها في الحكم بالنسبة كما لا يخفى التلاعب بالنسبة في العقد، ففي الدعوى ٩٥١٦ عام ١٤٣٨هــ ذكروا أنها ٢% وفي هذه الدعوى (١١٠٨١) ٧% مما يوجب صرف النظر عن العقد)، ثم إنه تقدم وكيل المدعية بمذكرة تضمنت (شارة إلى طلب الدائرة من وكيل المدعية الإجابة على ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في جوابها المقدم عبر إيميل الدائرة، من اختلاف نسبة أتعاب المحاماة المذكورة في الدعوى السابقة رقم (٩٥١٦) لعام ١٤٣٨هـ بنسبة (٢%)، وفي هذه الدعوى رقم (١١٠٨١) لعام ١٤٤١هـ بنسبة (٧%)...إلخ. فالجواب عن ذلك، بأن ما دفعت به المدعى عليها غير صحيح، والصحيح أن الدعوى السابقة ورقمها الصحيح هو (٥٩٥٠) لعام ١٤٣٨هـ خاصة بالمطالبة بسداد المتبقي من مستحقات المدعية في تنفيذ مشروع تطوير سوق عتيقة المركزي، وكانت نسبة أتعاب المحاماة فيها (٢%) إضافة إلى مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال بناء على اتفاقية أتعاب المحاماة المؤرخة في ٢٧/١٢/١٤٣٨هـ، ولم تتم المطالبة في تلك الدعوى لا بالتعويض عن الأضرار ولا بأتعاب المحاماة. وللمطالبة بأتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٥٩٥٠) لعام ١٤٣٨هـ، فقد أقامت المدعية الدعوى التي جرى نظرها لدى هذه الدائرة برقم (٩٥١٦) لعام ١٤٤٠هـ، وكانت المطالبة فيها بنسبة (٢%) إضافة إلى مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال مقابل الدعوى رقم (٥٩٥٠) لعام ١٤٣٨هـ، والتي لا زالت منظورة لدى محكمة الاستئناف. وللمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية، فقد أقامت المدعية هذه الدعوى المنظورة بالقيد (١١٠٨١) لعام ١٤٤١هـ وكانت نسبة أتعاب المحاماة التي تطالب بها مقابل دعوى التعويض (١٠%) بناءً على اتفاقية أتعاب المحاماة المؤرخة في ٠٧/١١/١٤٤١هـ. وليست النسبة (٧%) كما ورد في جواب المدعى عليها. وعلى ذلك فللمدعية مطالبتان بأتعاب المحاماة: الأولى عن أتعاب المحاماة المترتبة على دعوى المطالبة بسداد المتبقي من مستحقات المدعية المقيدة برقم (٥٩٥٠) لعام ١٤٣٨هـ، حيث أقامت المدعية لذلك دعواها رقم (٩٥١٦) لعام ١٤٤٠هـ؛ للمطالبة بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال وبنسبة (٢%) عن أتعاب المحاماة. والثانية عن أتعاب المحاماة المترتبة على دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار، والمنظورة لدى هذه الدائرة برقم (١١٠٨١) لعام ١٤٤١هـ، والتي لم تكن مشمولة بالدعوى السابقة، ونسبة الأتعاب فيها (١٠%))، ثم إنه سألت الدائرة الأطراف هل لديهما ما يقدمونه سوى ما تم تقديمه؟ فقرر وكيل المدعية: اكتفاءه بماسبق وقرر وكيل المدعى عليها: بأنه يطلب مهلة للرد على المستندات، ثم إنه وبعد الدراسة ، رفعت الجلسة للمداولة أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:

(الأسباب)
ولمــــا كان أساس العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية.
وعن الموضوع، بناء على الدعوى والإجابة، وبما أن الثابت وفقاً لحكم الدائرة في القضية رقم (٥٩٥٠) لعام ١٤٣٨هـ، خطأ المدعى عليها، بل والحكم عليها بأن تدفع للمدعية عدة مبالغ، وبما أن المدعية طلبت في هذه الدعوى عدة طلبات، فحيث إنه عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها تحمل قيمة تسييل خطابات الضمان رقم (MD١٣٣٢٨٠٠٠٤) و(MD١٤٠١٦٠٠٠١) وتواريخ ٢٤/١١/٢٠١٣م وحتى ١٦/٠١/٢٠١٤م، المصادرة لصالح المدعى عليها، وبما أنه وفقاً لخطاب بنك البلاد المؤرخ في ١٩/٠٢/٢٠١٨م، حيث أبان البنك بأن ما تحملته المدعية (الشركة السعودية للتشييد) حتى تاريخ ٠٩/٠٩/٢٠١٨م، مبلغاً قدره (٢.٢٧٦.٨٩٠) ريال، كما أن خطاب بنك البلاد المؤرخ في ٠٩/١٠/٢٠١٨م، أشار إلى أن ما تحملته المدعية (الشركة السعودية للتشييد) من تاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٨م وحتى تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م، هو مبلغ قدره (١.١٣٨.٤٤٥) ريال، كما أن الثابت أن الخطابين المذكورين تعلقا بالقضية رقم (٥٩٥٠ لعام ١٤٣٨هـ) عن مشروع سوق عتيقة، ومن ثم فيكون المبلغ الأخير الوارد آنفاً مستحقاً للمدعية.
وعن طلبات المدعية الأخرى المتمثلة فيما يلي: ١ــ إلزام المدعى عليها بدفع زيادة المصاريف المباشرة والأعباء على المشاريع بمبلغ (٢٢,١٧٨,٣٠٠.٩٧) ريال اثنان وعشرون مليوناً ومائة وثمانية وسبعون ألفاً وثلاثمائة ريال وسبعة وتسعون هللة، وارتفاع تكلفة شراء المواد بمبلغ (٢٦,٣٤٥,٣٤٧.٩٠) ريال ستة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً وتسعون هللة. ٢ــ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣,٩٧٤,٩٩٣.٨٢) ريال ثلاثة ملايين وتسعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً واثنان وثمانون هللة، وذلك مقابل مصاريف الطاقم الفني التي تحملتها المدعية لمدة (٣١) شهر نتيجة التأخير في المشروع بسبب المدعى عليها. ٣ــ إلزام المدعى عليها بتحمل كافة الأضرار التي قد تنشأ عن قيام ملاك بعض المشاريع بسحبها من المدعية وتنفيذها على حساب المدعية. ٦ــ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الأضرار المعنوية والأدبية والإساءة إلى اسمها وسمعتها، ولما كانت المدعية قِوام طلباتها الماثلة آنفاً مرتكزة على التعويض ليس إلا، وبتطبيق ما تقدم على هذه الدعوى وإعمالاً للقواعد الشــــرعية في التعويض والضمان، التي تقضي بأن المسؤولية العقدية لا تقوم إلا على أركانها من خطأ، وضرر، وعلاقة سببية بينهما، وحيث وإن ثبت ركن الخطأ من المدعى عليها وفقاً لحكم الدائرة السابق، إلا أن الضرر المدعى به لم تقدم بخصوصه المدعية أي مستند تتكئ عليه الدائرة في قضائها، ذلك أن ما قدمته ليس فيها ما يدل على ذلك، سوى أنه من صنعها، ومن ثم ترى الدائرة أنه اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الأضرار التي تدعيها المدعية، بسبب تصرفات المدعى عليها، إذ لم تجد الدائرة مستنداً قدمته المدعية في سبيل ارتكازها لطلباتها سوى أنه تقدير جزافي لم يعتمد على قطعيات ومستندات، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطــــهر هو إحلال مال مكافئ مكان مال مفقود، وهو لم يشرع إلا جبراً لما يلحق بالمال من فوات أو نقصان فعلي، وحيث إن ما احتوته طلبات المدعية الماثلة لا تعدو أن تكون إلا من قبيل الإثراء غير المشروع، ولما كان الواجب على مدعي شيء إثباته وإلا تحمل مخاطر العجز عن الإثبات ، فضلا عن استقرار القضاء على عدم جواز التعويض عن الربح الفائت، لأنه أمر احتمالي، والتعويض إنـــما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم والربح الفائت غير محقق الوقوع، وإنما محتمل ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، وحيث إنه تأسيساً على قاعدة القضاء الشرعية بانه لا يعطى الناس بدعواهم بل (البينة على المدعي)، ولما كانت المدعية لم تقدم إثبات ما تدعيه من أضرار فعلية موجبة للتعويض ، الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصاً من الحكم برفض طلب التعويض.
وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتكاليف تجديد الضمانات البنكية بمبلغ (١,٣٥٠,٦٣٦.٧٨) ريال مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وثلاثون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، وحيث إن المدعية لم تقدم بينة على ذلك؛ بل إن ما قدمته يخص مشاريع أخرى لا علاقة لمشروع سوق عتيقة بالرياض بها، ومن ثم فإن طلبها يكون مرفوضاً.
وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بغرامات التأخير بمبلغ قدره (٢١,٠٠٥,١٩٠.٦٩) ريال واحد وعشرون مليوناً وخمسة آلاف ومائة وتسعون ريالاً وتسعة وستون هللة، التي تزعم أنها تم فرضها عليها، وبما أن الثابت لدى الدائرة من واقع المستندات التي قدمتها المدعية في سبيل ارتكازها على طلبها، استبان أن ما قدمته المدعية كدليل لها في ذلك يخص مشاريع أخرى لاعلاقة لمشروع سوق عتيقة بالرياض بها، ومن ثم فإن طلبها يكون مرفوضاً.
وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبرة عن القضية رقم (٥٩٥٠ لعام ١٤٣٨هـ)، وبما أن المدعية كسبت دعواها، والمدعى عليها خسرتها، فإن المدعى عليها تكون ملزمة بدفع المبلغ المقدر بـ (٧٥.٠٠٠) ريال.
وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة عن هذه القضية رقم (١١٠٨١ لعام ١٤٤١هـ)، وبما أن استحقاق أتعاب المحاماة للمدعية عن دعوى التعويض الماثلة متوقف على اكتساب الحكم القطعية ومدى مناسبة المبلغ المستحق للمدعية وغير المستحق مع ما تطلبه المدعية من أتعاب محاماة، لذا فإن طلب المدعية الماثل عن أتعاب المحاماة، يكون مرفوعاً قبل أوانه.

(منطوق الحكم)
وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ بَمَا يَليْ:أولاً: بعدم قبول نظر طلب المدعية فيما يتعلق بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (١١٠٨١ لعام ١٤٤١هــ)؛ لرفعه قبل أوانه. ثانياً: بإلزام شركة الرياض للتعمير، سجل تجاري رقم(...)، بأن تدفع لـ الشركة السعودية للتشييد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١.٢١٣.٤٤٥) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفاً وأربعمئة وأربعة وخمسون ريالاً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق ، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

عضو
عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو
عبدالعظيم بن عبدالعزيز الجريوي
رئيس الدائرة
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناءً على القضية رقم ٧٩٥ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ الشركة السعودية للتشييد سجل تجاري (...)
ضد/ شركة الرياض للتعمير غير ذلك (...)

القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رئيسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا

(الوقائع)
محل الدعوى تنفيذ مشروع تطوير عتيقة... والمطالبة بالمتبقي من المستحقات، والتعويض عن الضرر، وأتعاب المحاماة. وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية بالآتي أولا: عدم قبول نظر طلب المدعية فيما يتعلق بأتعاب المحاماة لرفعه قبل أوانه. ثانيا: إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ ١,٢١٣,٤٤٥ ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وقد اعترض وكيل المدعى عليها بما حاصله أن الدائرة لم تمنح موكلته الفرصة الكاملة للرد، وكذلك الخطاب المقدم من المدعية والمطبوع على مطبوعات بنك البلاد لم تتأكد الدائرة من صحته ولا كونه صادر من البنك، ولو سلمنا جدلا بصحة الخطاب فإن طلب المدعية في صدر الخطاب يخالف ما أجاب به البنك، فسؤال المدعية كان عن إجمالي المصاريف البنكية التي تحملتها المدعية مقابل تسييل خطابات الضمان، فجاء الجواب أن إجمالي المصاريف هي (١,١٣٨,٤٤٥) ريال والمراد بالمصاريف، مصاريف إصدار الضمان وليس تسييله، ومما يؤكد ما سبق أن الضمان البنكي لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا على تسييله لأنه سيؤول إلى قرض بفائدة... وطلب نقض الحكم.
كما اعترض وكيل المدعية بما حاصله الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها بتسييلها لخطابات الضمان الصادرة من بنك البلاد بمبلغ (٣٦.٢٦٠.٧٨٩) ريال قد تسبب بشكل مباشر في تأخر تنفيذ المدعية لمشاريعها مع وزارة التعليم وهو ما اضطر المدعية إلى تمديد خطابات الضمان لتلك المشاريع وتسبب في فرض وزارة التعليم لغرامات التأخير على المدعية عن تلك المشاريع حيث إن قيام المدعى عليها بتسييل خطابات الضمان قد تم أثناء نظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها لدى المحكمة التجارية برقم ٥٩٥٠ لعام ١٤٣٨هـ، ونتيجة لذلك قام بنك البلاد بمخاطبة المدعية لإيداع قيمة هذه الضمانات فوراً وبشكل عاجل في حسابها الجاري لدى البنك ولما لم تتمكن المدعية من ذلك قام البنك بمصادرة مبلغ (٣.٦٣٠.٠٠٠) ريال والذي سبق وأن أودعته المدعية لدى البنك كتأمين نقدي لهذه الضمانات كما قام باحتساب المبلغ المتبقي من قيمة الضمانات والبالغ (٣٢.٦٣٠.٠٠٠) ريال كدين على المدعية إضافة إلى قيامه باستقطاع إيراداتها عن مشروع سوق عتيقة وعن بقية مشاريعها مع وزارة التعليم وذلك لسداد الدين القائم على المدعية. وقد نص الخطاب الصادر من البنك على تنازل المدعية عن مستحقات المشاريع وأنه سيتم إيقاف هذا الاستقطاع في حالة إعادة الضمان النهائي وضمان الدفعة المقدمة الخاص بمشروع سوق عتيقة. وقد استمر هذا الاستقطاع لأكثر من (٢٤) شهراً وذلك من تاريخ تسييل المدعى عليها للضمانات وحتى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر عليها بالقوة الجبرية من محكمة التنفيذ. ولأنه قد ثبتت مخالفة ما قامت به المدعى عليها للعرف الهندسي وللأصول المهنية ولعقد المشروع، وهو ما أكدته المحكمة في الصفحات رقم (٩، ١٨، ٥٠) من حكمها السابق، كما أكد ذلك الخبير في تقريره النهائي المقدم للمحكمة كما في الصفحات رقم (٥٩، ٦٠، ١٠٠، ١٠٥، ١٣٢) من التقرير وقد تسبب هذا التصرف بشكل مباشر في إيقاع غرامات التأخير على مشاريع المدعية مع وزارة التعليم، وفي إلزامها بتجديد الضمانات البنكية لهذه المشاريع. وإذا كان المستقر عليه قضاءً ونظاماً أن المقاول يستحق تعويضا زمنياً عن تأخر مالك المشروع في صرف المستخلصات فمن باب أولى استحقاق المقاول للتعويض إذا ترتب على تأخر المالك في السداد أضراراً مباشرة على المقاول ولذلك أصله في النظام فقد نصت المادة (٢٩) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السابق، على أنه: يجب على كل من الجهة الإدارية والمقاول والمتعهد تنفيذ العقد وفقاً لشروطه... وإذا تخلفت الجهة الإدارية عن تنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها الرجوع عليها بالتعويضات...؛ علاوة على ذلك فإن استحقاق المقاول للتعويض إذا كان الضرر قد وقع عليه بشكل مباشر بسبب تجاوز صريح من المالك وتصرف مخالف للعقد أولى وأجدر. ولأن المدعى عليها قد استولت على مبلغ الضمانات البنكية للمشروع غصباً بدون وجه حق أو حتى شبهة سائغة وبالمخالفة للعقد كما امتنعت عن سداد المستخلصات المستحقة للمدعية وهو ما تسبب في تأخر المدعية في إنجاز المشاريع التي تعاقدت عليها وترتب على ذلك تحميلها بغرامات التأخير؛ ولأن التعويض إنما شرع لجبر الضرر وقد ثبت الضرر بإيقاع غرامات التأخير على المدعية بمبلغ (٢١.٠٠٥.١٩٠.٦٩) ريال وبتحملها لتكاليف تجديد الضمانات بمبلغ (١.٣٥٠.٦٣٦.٧٨) ريال وكل ذلك بسبب تصرفات المدعى عليها مما يقرر استحقاق المدعية لرفع الضرر بالتعويض عن ذلك... وطلب الحكم للمدعية بمبلغ (١,٣٥٠,٦٣٦,٧٨) ريال مقابل تكاليف الضمانات البنكية، وبمبلغ (٢١,٠٠٥,١٩٠,٦٩) ريال غرامات التأخير. هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف عدة جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات واكتفى كل طرف بما تقدم به، وتضمن رد المدعى عليها ما حاصله (أن الدائرة لم تتحقق من صحة الخطاب ولا يجوز لها الاستناد على المستندات المقدمة من أحد الأطراف وقد أقرت المدعية أن الأضرار لمشاريع أخرى ولا علاقة لها بالمشروع محل النزاع كما أن تجديد الضمان لا علاقة له بتسييله). كما قام وكيل المدعية بالرد وذكر (أن المدعى عليها لم تضف جديدًا في مذكرتها سيما وهي تعول على عدم منحها الفرصة للرد وما ذكرته في اعتراضها يؤكد عدم جديتها في الجواب على المدعية، وليس لديها ما يقوى على دفع دعوى المدعية سوى التشكيك في صحة المستند الصادر من بنك البلاد والذي لم تطعن فيه أثناء النظر في المحكمة الابتدائية).

(الأسباب)
بما أن الاعتراض جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً. أما فيما يتعلق بالحكم فإن دائرة الاستئناف قد اطلعت على حكم الدائرة الابتدائية والردود التي بين الطرفين وبما أن المدعى عليها قد أجابت على استئناف المدعية إجابة مقتضبة رغم إعطائها المهلة الكافية ولأن المطالبات ليست متحدة الموضوع لا من جهة محل التنفيذ ولا من جهة سببه ولأن المدعية قد أثبتت بموجب خطاب بنك البلاد المتعلق بتسييل خطاب الضمان ما حكم لها به، ما تنتهي معه الدائرة إلى سلامة حكم الدائرة الابتدائية.

(منطوق الحكم)
تأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤هـ في القضية رقم ١١٠٨١ لعام ١٤٤١هـ بعد تعديله ليكون بما يلي: أولاً: عدم قبول نظر طلب المدعية فيما يتعلق بأتعاب المحاماة عن القضية رقم (١١٠٨١ لعام ١٤٤١هــ)؛ لرفعه قبل أوانه. ثانياً: إلزام شركة الرياض للتعمير، سجل تجاري رقم (…)، بأن تدفع للشركة السعودية للتشييد، سجل تجاري رقم (…)، مبلغاً قدره (١.٢١٣.٤٤٥) مليون ومئتان وثلاثة عشر ألفاً وأربعمئة وخمسة واربعون ريالاً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق.

عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رئيس الدائرة
عبدالمحسن بن علي الفقيه


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد