البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الدمام
رقم القضية - القرار: ٣٢٣٢
تاريخها: ٢٧/١١/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
المدينة: المنطقة الشرقية
رقم القرار: ٧٦
تاريخه: ٢٥/٧/١٤٤٣
التجاري
القضية رقم ٣٢٣٢ لعام ١٤٤٢ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ٣٢٣٢ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ قاسم حسين بن علي المكحل سجل تجاري (...)
ضد/ فاطمه حسين الشيخ هوية وطنية (...)

القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رئيسا
القاضي فيصل بن أحمد الزهراني عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا

(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ حمد بن سعد بن حمد الغريب ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، بصحيفة دعوى مفادها: أنه بتاريخ ١/١٢/٢٠١٧م أبرم موكله مع المدعى عليها عقد استثمار في المشروعات التي تقوم بها مؤسسة موكله، وبمقتضى هذا العقد قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال عن طريق حساب وكيلها/ محمد عبد الكريم الشيخ، واشترطت أن يقوم موكله بتحرير شيك يضمن لها أصل رأس المال خلال فترة سريان اتفاقية الاستثمار على أن يكون تاريخ استحقاق الشيك في نفس تاريخ انتهاء مدة الاتفاقية في تاريخ ١/ ١٢/ ٢٠١٩م، وعلى الرغم من أن موكله تعرض لخسائر نتيجة سحب بعض المشروعات منه إلا أنه أستمر في تحويل مبالغ شهرية على حساب المدعى عليها خوفاً من الحبس، إذا قامت المدعى عليها بتقديم الشيك للجهات المختصة، علماً بأن المبالغ الشهرية التي تم تحويلها على حساب المدعى عليها مقدارها (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال شهرياً بدءاً من تاريخ ١/١/٢٠١٨م حتى تاريخ ١/٧/٢٠١٨م ووصل إجمالي المبالغ إلى (١٠٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، فقامت المدعى عليها بتقديم الشيك إلى الجهات المختصة بطلب تنفيذه وتم تسجيله بمحكمة التنفيذ بالدمام بالرقم (٤٠١٠١٤١٠٠٠٤١١٦٩)، ولما كان عقد الاستثمار المبرم بين موكله والمدعى عليها لا يتضمن أي بند يقضي بأحقية المدعى عليها في استرجاع رأس المال المستثمر في مشروعات المدعي فيكون سبب استحقاق المدعى عليها للمبلغ الوارد في الشيك غير قائم على سند نظامي، طالباً استرداد الشيك محل التنفيذ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم، وحضرها عن بعد وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، كما حضرها وكيل المدعى عليها/حسين بن عبد الكريم آل بن الشيخ - الهوية الوطنية رقم: (...)، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرًا للدعوى وفقًا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله فأحال إلى ما جاء بصحيفة دعواه، واكتفى بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

(الأسباب)
وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث إن الدائرة عند نظر الدعوى تقصر نظرها ابتداءً في اختصاصها بوصفها جهة قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية أو التبعية إضافة إلى عدد من الاختصاصات التي أُسند إلى الدوائر التجارية ولاية الفصل فيها وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث كان الفصل في أحكام الاختصاص من المسائل الأولية عند نظر الدعوى ويكون التصدي له سابقاً على النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولاية القضائية، ولكونه من أمور النظام العام التي لا يصح الاتفاق على خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها أطراف الدعوى، وإن الدائرة وهي بصدد توصيف هذه الدعوى ظهر لها بأن حقيقة الدعوى هي عبارة عن شراكة عنان بين الطرفين في مؤسسة المدعي، حيث إن المدعى عليها شاركت المدعي بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ليقوم المدعي بتشغيلها واستثمارها في مؤسسته في المشاريع القائمة والمستقبلية، وبحسب تكييف هذا العقد فقد نص الفقهاء- رحمهم الله - على الصحيح من المذهب أنها من صور شركة العنان، فقد جاء في الإنصاف للمرداوي رحمه ﷲ ما نصه (.. قال الزركشي رحمه ﷲ: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة. انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب) (٥/٤٠٨)، وحيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (١٦/٣) من النظام، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

(منطوق الحكم)
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم: (٣٢٣٢ لعام ١٤٤٢هـ) والمقامة من المدعي/ قاسم بن حسين بن علي المكحل ذي الهوية الوطنية رقم:(...)، ضد المدعى عليها/ فاطمة بنت حسين الشيخ ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عضو
فيصل بن أحمد الزهراني
عضو
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رئيس الدائرة
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناءً على القضية رقم ٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ

المقامة من/ قاسم حسين بن علي المكحل سجل تجاري (...)
ضد/ فاطمه حسين الشيخ هوية وطنية (...)

القاضي عبدالعزيز بن أحمد العمير رئيسا
القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا

(الوقائع)
تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى، وقد اعترض على ذلك وكيل المدعي، حيث قدم اعتراضه المرفق بملف القضية المتضمن (أن النزاع المثار بين الطرفين ناشئ عن علاقة تجارية متمثلة في عقد الشركة المبرم بين المدعي والمدعى عليه , الامر الذي يتطلب منه أن تنتهي به الدائرة إلى أن نظر هذه الدعوى داخل في الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع هذه الدعوى فالأولى بالدائرة أن تتولى دراستها بموضوع الدعوى , حيث إن البين أن المنازعة بين الاطراف تنصب في العقد المبرم بينهما وحيث إن من المقرر قبل الفصل في موضوع النزاع لابد من تكييف العقد ثم النظر في موضوعه وأن الاصل في حقيقته عقد شراكة وطلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بكافة الطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة اطلعت على ملفها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

(الأسباب)
بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها ، ولما كان الاستئناف هو: الطريقة العادية، المحددة في النظام، التي يلجأ إليها صاحب المصلحة من الخصوم، لطلب إعادة دراسة الأحكام التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بهدف تقويمها، أو إلغائها، بَيْدَ أنَّ النظام حدد لذلك مُهَلاً وآجالاً مضروبةً (المواعيد الاجرائية) ينبغي على الخصوم مراعاتها ، والالتزام بها ، ومن ذلك ميعاد الاستئناف وهو: المدة الزمنية التي يجب رفع الاستئناف خلالها ، فهو ميعاد ناقص قرره المنظِّمُ بين الخصومة الأصلية التي صدر فيها الحكم الابتدائي ، وخصومة استئناف هذا الحكم ، بحيث إذا انقضت هذه المدة دون استئناف ، سقط الحق فيه نظاماً ، وتعذَّر بذلك خوض الخصومة الثانية استئنافاً ، وحيث نصَّتْ المادة (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجارية على أن: (تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص...عشرة أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) ولما كان الحكم الماثل – محل الاستئناف – قررت الدائرة تسليم نسخته للمعترض بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٢هـ وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/١/١٤٤٣هـ مما يعني تقديمه خارج المدة المقررة للاعتراض استئنافاً فإنَّه – والحال ما ذُكر- خليقٌ بعدم قبوله شكلاً، وهو ما تنتهي إليه هذه الدائرة، وبه تقضي.

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا المقدم في هذه القضية، لما هو موضح في الأسباب، و ﷲ الموفق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

عضو
عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي
عضو
بندر بن سعد العريفي
رئيس الدائرة
عبدالعزيز بن أحمد العمير


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد