البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ٨٦٩٧
تاريخها: ٢٣/١٢/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٥٢
تاريخه: ١١/١/١٤٤٣
التجاري
القضية رقم ٨٦٩٧ لعام ١٤٤٢ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناءً على القضية رقم ٨٦٩٧ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ شركة جدارة العقارية سجل تجاري (...)
ضد/ نايف فهد عبدﷲ الداوود هوية وطنية (...)

القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رئيسا

(الوقائع)
تتلخص وقائع هذا الطلب في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة بطلب مستعجل تضمن ما يلي: (بوكالتي عن شركة جدارة العقارية (طالبة إلغاء الحكم - المدعى عليها أصلاً) وإشارة الحكم الصادر على الطلب المستعجل في القضية رقم (٢٤٤٦ لعام ١٤٤٢هـ)، والذي انتهى منطوقه إلى: إيقاع الحجز التحفظي على كافة عقارات ومنقولات ومستخلصات شركة جدارة العقارية - سجل تجاري رقم: (...) لدى الجهات الحكومية والخاصة بما يساوي مبلغ قدره: (٢٩.٧١٥.٢٩٤.٦٥) ريال، مشمولاً بالنفاذ المعجل إلى حين الفصل في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية رقم: (٣٦٦٦ لعام ١٤٤١هـ) المنظورة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، واستناداً للمادة (٣٥/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "لكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل في الحالات الآتية.. ومنها إذا استجدت واقعة مؤثرة في القضية؛ كما نصت عليه المادة (١١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه تسري أحكام المادة (٣٥/ ٢) من النظام على طلب إلغاء أو تعديل الحكم في الطلب المستعجل، متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية، وحيث استجدت وقائع مؤثرة في القضية وليست واقعة واحدة؛ مما يستوجب معه والحالة هذه - إلغاء الحكم الصادر على الطلب المستعجل المشار إليه أعلاه؛ وهي كالآتي: أولاً: نص منطوق الحكم في الطلب المستعجل -محل الاعتراض على إيقاع الحجز التحفظي معلقة إلى حين الفصل في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية رقم: (٣٦٦٦ لعام ١٤٤١هـ) المنظورة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، ونفيد فضيلتكم بأنه تم الفصل في القضية المذكورة من محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى رقم: (٣٦٦٦) لعام ١٤٤١هــ؛ ومنطوق حكم محكمة الاستئناف هو الآتي: تأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ، القاضي بعدم قبول هذه الدعوى محمود على أسبابه..)، علماً بأن حاصل أسباب حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض هو أن الحق لم يثبت أصلاً في ذمة الشركة التي تم نقل العقد إليها وهي "شركة أبياتنا العقارية -نهضة الأعمار للمقاولات سابقاً - فمن باب أولى عدم ثبوته في مواجهة موكلتي "شركة جدارة العقارية". ثانياً: شيد الحكم في الطلب المستعجل - محل الاعتراض- أسبابه؛ على احتمال استحقاق المدعية؛ وذلك لوجود تقرير من الخبير وهو (المهندس سعود الدلبحي - مكتب الاختيار الهندسي)؛ وقد قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بتاريخ: ٢٩/ ١١/ ١٤٤٢هـ، ندب خبير هندسي آخر وعدم اعتبار تقرير (مكتب الاختيار الهندسي)؛ وبطلانه على ذات القضية. ولما كان ذلك كذلك، وحيث إن الحكم الصادر في الطلب المستعجل بإيقاع الحجز التحفظي على موكلتي؛ قد عُلّق إلى حين الفصل في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية رقم: (٣٦٦٦) لعام ١٤٤١هـ، المنظورة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض؛ وحيث تم الفصل فيها والحمد ﷲ- لصالح موكلتي؛ وذلك بصدور حكم نهائي بعدم قبول الدعوى؛ وحيث نصت المادة (١١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي مفادها أنه متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية فلكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل. لذلك، تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: الحكم بصفة مستعجلة- بوقف التنفيذ المعجل بإيقاع الحجز التحفظي على موكلتي. ثانياً: إلغاء الحكم الصادر على الطلب المستعجل في القضية رقم: (٢٤٤٦) لعام ١٤٤٢هــ.
فأجرت المحكمة اللازم ومن ثم أُحيل إلى هذه الدائرة، وباشرت نظره على نحو ما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٨-١٢-١٤٤٢هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: عبدالإله بن عبدﷲ بن صالح الشهيل، بموجب الوكالة رقم (٣٩١٨٤٥٧١٩)، وحضر وكيل المدعى عليه: سطام بن ناصر بن إبراهيم الداود، بموجب الوكالة رقم (٤٢١٧٧٠٠٨٩)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية: بأنه لايمانع ذلك، وأجاب وكيل المدعى عليه: بأنه لايمانع ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى ما تم ذكره تفصيلا في لائحة الدعوى خاتماً طلبه بـ أولاً: الحكم بصفة مستعجلة- بوقف التنفيذ المعجل بإيقاع الحجز التحفظي على موكلتي. ثانياً: إلغاء الحكم الصادر على الطلب المستعجل في القضية رقم: (٢٤٤٦) لعام ١٤٤٢هــ. كما قرر بأنني أحصر المطالبة في ذلك، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة فيما تم إيراده من مستندات رفق لائحة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأنه يطلب مهلة لذلك، كما قرر بأنني أحصر الدفوع في ذلك، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنه عن أعمال مقاولات، وأجاب وكيل المدعى عليه: بمثل ذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم جوابه إلكترونياً عبر الترافع الكتابي، خلال يومين من تاريخه، كما طلبت من وكيل المدعية استلام الإجابة وتقديم الرد إلكترونياً خلال يومين، فتفهم كل طرف ذلك، ثم أقفل المحضر. ثم إنه وعبر الترافع الكتابي وبتاريخ ٢٠-١٢-١٤٤٢هـ، تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة تضمنت: (أولاً: ما تطالب به المدعية بإلغاء الحجز التحفظي والوقائع التي أوردتها المدعية و استندت إليها في لائحة دعواها سبق وإن كانت محل نظر أمام الدائرة وصدر قرار برفض طلبها وأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف بقرار نهائي. ثانياً: ما جاء بلائحة دعوى المدعية بأن الحق لم يثبت في ذمة الشركة التي تم نقل العقد إليها ومن باب أولى عدم ثبوته في مواجهة المدعية. نرد على ذلك : بأن هذا الادعاء غير صحيح فسبق وأن أثبتنا أمام الدائرة خلال نظر طلب الالتماس بأن كلا الشركتين ذمتها مشغولة بدفع المبلغ وهناك عدد من القرارات القضائية تثبت ذلك، وأن هذه الادعاءات من المدعية الهدف منها المماطلة وكسب الوقت حتى ينتهي المشروع وتستلم كامل مستخلصاتها ومن ثم تفلس الشركة وأهم القرارات القضائية التي تثبت حق موكلتي: ١- ((مرفق رقم -١- )) قرار محكمة الاستئناف رقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤١هـ والتي جاءت لنظر الاستئناف المقدم في القضية رقم ٣٦٦٦ لعام ١٤٤١هـ، حيث جاء في تسبيب القرار ما نصه (وحيث يظهر من ملحق الاتفاقية بين الأطراف المؤرخ في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤١هـ، في المادة الخامسة إلى التزام المدعى عليها (أي طالبة الالتماس) بالسداد في حال عدم سداد الطرف المحال إليه وهذا يجعل المدعى عليها صاحبة صفة الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف الى إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى)). ٢- (( مرفق رقم -٢-)) قرار الدائرة الثالثة في الدعوى رقم (٦٦١١) عام ١٤٤١هـ، المنتهي من حيث النتيجة الى إلزام الشركة المكفولة بمبلغ وقدره (٢٩,٧١٥،٢٩٤) ريال. فكيف تدعي المدعية مع وجود هذه الأحكام القضائية بآن موكلتي لاحق لها وهنا يتضح للدائرة الموقرة عدم صحة هذه الادعاءات وأن الهدف من تكرارها ليس سوى المماطلة لكسب الوقت والمراوغة. ٣- ما يثبت حق موكلتي أيضاً تناقض أقوال المدعية بين ما ورد بلائحة دعواها من حيث أن موكلتي لاحق لها، وبين ما جاء بجواب وكيل المدعى عليها عندما سألته الدائرة عن استعداده للصلح وأجاب بأن موكلته لديها الاستعداد لذلك، فإذا كانت موكلتي لا حق لها كما تدعي المدعية بلائحة دعواها فلماذا لديها استعداد للصلح. ثالثاً: ما يثبت مماطلة المدعية وسوء نيتها بالسعي لإخفاء أموالها بعد انتهاء المشروع، بأنها سحبت الأعمال من غالبية المقاولين الذين أنجزوا الأعمال إلى جانب موكلتي، وذمتها الآن محملة بعشرات المطالبات إلى جانب موكلتي بمبالغ تتجاوز مئات الملايين، حيث اتضح فيما بعد أن نهج المدعية هو قائم على تكليف المقاولين بالأعمال واذا ما وصلت مستحقاتها إلى مبلغ معين قامت بفسخ عقودهم وسحبت الأعمال منهم بطريقة تعسفية، ولا تستطيع المدعية إنكار بأن هناك عدة دعاوى من شركات أخرى كثيرة تطالبها بمبالغ تتجاوز مئات الملايين ومنها شركة الحصان الأسود وشركة شام وغيرها وإذا أنكرت المدعية ذلك لدينا ما يثبت هذه المطالبات، ثم إن المدعية لماذا تسعى بشتى السبل إلى إلغاء قرار الحجز بشكل يتزامن مع انتهاء الموعد المقرر لتسليم المشروع، وهذا دليل على أنها تسعى إلى تهريب الأموال المحجوزة بحيث لا تجد موكلتي ما تنفذ عليه بالمستقبل، ثم أن المدعية لماذا لا تدفع حقوق المقاولين وتنهي مستحقاتهم ولماذا تماطل من سنتين وتشغل الجهات القضائية بكثرة الدعاوى المقامة ضدها)، ثم إنه بتاريخ ٢٢-١٢-١٤٤٢هـ، تقدم المدعي وكالة بمذكرة تضمنت: (مذكرة جوابية": في طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل: في القضية رقم [٢٤٤٦] لعام ١٤٤٢هـ؛ الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بـالرياض؛ والمُقدّم من نايف فهد بن عبد ﷲ الداؤود سجل تجاري رقم: (...) ("المُدَّعِيّ أصلاً") ضد شركة جدارة العقارية سجل تجاري رقم (...) (طالبة إلغاء الحكم- المُدَّعَى عليها أصلاً). بوكالتي عن شركة جدارة العقارية ("طالبة إلغاء الحكم- المُدَّعَى عليها أصلاً) وإشارة إلى مذكرة المدعى عليها بتاريخ: ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٢هـ؛ وتردّ عليها موكلتي بالآتي: ما ذكرته المدعى عليها -في مذكرتها محل الردّ- أقوال مرسلة؛ ومزاعم؛ بل وتدليس بالاستدلال بأحكام غير نهائية؛ وغايتها بذلك تشتيت القضية؛ وتحويرها عن مسارها الصحيح؛ حيث إنّ هذا الطلب المستعجل مُعلّقٌ على الفصل في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية رقم: (٣٦٦٦) لعام ١٤٤١هـ؛ حيث جاء في أسباب الحكم في الطلب المستعجل ما نصّه: "وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية رقم: (٣٦٦٦) لعام ١٤٤١هـ المنظورة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض" وقد تم الفصل في القضية المذكورة من محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى رقم: (٣٦٦٦) لعام ١٤٤١هـ؛ ومنطوقه حكم محكمة الاستئناف هو الآتي: (تأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في ٠٥/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ القاضي بعدم قبول هذه الدعوى محمولاً على أسبابه..) [مستند رقم: "٠١"]. علماً بأنّ حاصل أسباب حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض هو أنّ الحق لم يثبت أصلاً في ذمة الشركة التي تم نقل العقد إليها وهي "شركة أبياتنا العقارية-نهضة الأعمار للمقاولات سابقاً- فمن باب أولى عدم ثبوته في مواجهة موكلتي "شركة جدارة العقارية. ولمّا كان ذلك كذلك، وحيث إنّ الحكم الصادر في الطلب المستعجل بإيقاع الحجز التحفظي على موكلتي؛ قد عُلّق إلى حين الفصل في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية رقم: (٣٦٦٦) لعام ١٤٤١هـ المنظورة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض؛ وحيث تم الفصل فيها -والحمد لله- لصالح موكلتي؛ وذلك بصدور حكم نهائيّ بعدم قبول الدعوى؛ وحيث إنّ ما ذكرته المدعى عليها من أحكام هو تدليس على مقام الدائرة؛ والغاية من ذلك هو محاولة المدعى عليها تشتيت القضية وتحويرها عن مسارها الصحيح وهو أنّها معلقة على قضية أخرى وقد تم الفصل فيها بما سبق بيانه؛ وحيث نصّت المادّة (١١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي مفادها أنّه متى استجدت واقعة مؤثرة في القضية فلكل ذي مصلحة طلب إلغاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل. لذلك؛ تطلب مُوَكِّلتي من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: الحكم -بصفة مستعجلة- بوقف التنفيذ المعجل بإيقاع الحجز التحفظي على موكلتي. ثانياً: إلغاء الحكم الصادر على الطلب المستعجل في القضية رقم: (٢٤٤٦) لعام ١٤٤٢هــ)، فتقدم المدعى عليه وكالة بتاريخ ٢٣-١٢-١٤٤٢هـ، بمذكرة تضمنت: (رداً على ما جاء بمذكرة المدعية المقدمة من خلال خدمة التقاضي الإلكتروني بتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٢هــ، التي ذكرت فيها أن القضية ذات الرقم (٣٦٦٦) عام ١٤٤١هــ، تم الفصل فيها بعدم الاستحقاق، كمحاولة من المدعية التدليس وتشتيت قضاه الدائرة، وعليه نوجز ردنا بأن هذا الادعاء غير صحيح لأن القرار الصادر في القضية (٣٦٦٦) عام ١٤٤٢هـ، لم يفصل في موضوع الحق أبداً كما تدعي المدعية بل أن تسبيب هذا القرار كان واضح بأن المبلغ الذي تطالب به موكلتي تجاه المدعية متوقف على انتهاء أعمال الحصر في القضية المنظورة أمام محكمة الاستئناف والمقدمة ضد الشركة المكفولة، حيث إن الدائرة كانت بين خيارين أمام انتداب خبرة جديدة أو تعلق نظر القضية على انتهاء أعمال الحصر في القضية المقامة ضد الشركة المكفولة حيث إن كلا القضيتين واردة على محل واحد وأعمال واحدة وجاء تسبيب الدائرة واضح لناحية إعطاء موكلتي الحق بتفعيل الدعوى متى ما انتهت أعمال الحصر وصدر بها قرار نهائي، وهذا يدعم طلبنا بأن هذه المدة المطلوبة لانتهاء أعمال الحصر وأمام مماطلة المدعى عليها يستوجب استمرار قرار الحجز حتى تنتهي أعمال الحصر وهذا ما فهمته دائرة الاستئناف السادسة للمدعية بأن هناك فرق بين الفصل بموضوع الحق والقرار الصادر بتعليق الحكم بهذه القضية على انتهاء أعمال الحصر بقرار نهائي وأوضحت للمدعية بأن قرار الحجز هو قرار وقتي ولا يمس أصل الحق حتى تنتهي أعمال الحصر الذي توقف عليه حكم الدائرة في القضية رقم (٣٦٦٦) عام ١٤٤١هــ، ونؤكد على ما جاء بمذكرتنا الجوابية السابقة بأن موضوع الاستحقاق من عدمه تم حسمه بقرار واضح من الدائرة الاستئناف الثالثة والذي انتهى بأن الشركة المدعية ذات صفة في هذه الدعوى وملزمة بدفع ما تعهدت به في اتفاقية حوالة العقد). وفي جلسة ٢٣-١٢-١٤٤٢هـ، حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف تقديم بمذكرة عبر الترافع الكتابي، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه، فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سألت المدعى عليه وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر: اكتفاءه بما سبق، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

(الأسباب)
ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليه ناشئة عن عقد مقاولات؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والفقرة (٢) من المادة (٣٦) من ذات النظام. ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، ولما كان طلب المدعية مستعجلاً بقوة النظام بموجب الفقرة (٢) من المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة (١٠١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة؛ سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها، وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف)، كما أن المادة (١٠٨) من ذات اللائحة نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توفر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ومن ثم فيكون لهذه الدائرة النظر في ذلك.
وعن الموضوع، وبما أن المدعي وكالة يطلب ما يلي: أولاً: الحكم بصفة مستعجلة- بوقف التنفيذ المعجل بإيقاع الحجز التحفظي على موكلتي. ثانياً: إلغاء الحكم الصادر على الطلب المستعجل في القضية رقم: (٢٤٤٦) لعام ١٤٤٢هــ. وبما أن الثابت أن الشركتين شركة أبياتنا العقارية -نهضة الأعمار للمقاولات سابقاً - وشركة جدارة العقارية ذمتهما مشغولتين بدفع المبلغ، يدل عليه: قرار محكمة الاستئناف رقم (٢٥٣٥) وتاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤١هـ والتي جاءت لنظر الاستئناف المقدم في القضية رقم ٣٦٦٦ لعام ١٤٤١هـ، حيث جاء في تسبيب القرار ما نصه: (وحيث يظهر من ملحق الاتفاقية بين الأطراف المؤرخ في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤١هـ، في المادة الخامسة إلى التزام المدعى عليها (أي طالبة الالتماس) بالسداد في حال عدم سداد الطرف المحال إليه وهذا يجعل المدعى عليها صاحبة صفة الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف الى إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى)). كما يدل عليه قرار الدائرة التجارية الثالثة في الدعوى رقم (٦٦١١) عام ١٤٤١هـ، المنتهي من حيث النتيجة إلى إلزام الشركة المكفولة بمبلغ وقدره (٢٩,٧١٥،٢٩٤) ريال. وبما أن الاتفاقية الثلاثية قد تضمنت حقوقاً والتزامات على المدعية، أخصه سداد مستحقات المدعى عليه، كما أن زعم المدعي وكالة بأنه لايوجد أي حق للمدعى عليه، فيه إهدار لحجية الأحكام القضائية السابق ذكرها، علاوة على كون القضية رقم (٣٦٦٦ لعام ١٤٤١هـ)، لم يُحكم فيها موضوعاً، إنما حكم في الشكل ليس إلا، ذلك أن قرار هذه الدائرة في القضية رقم (٢٤٤٦) لعام ١٤٤٢هــ. نص على أنه: (حكمت الدائرة: بإيقاع الحجز التحفظي على كافة عقارات ومنقولات ومستخلصات شركة جدارة العقارية سجل تجاري رقم (...) لدى الجهات الحكومية والخاصة بما يساوي مبلغ وقدره (٢٩.٧١٥.٢٩٤.٦٥) تسعة وعشرون مليوناً وسبعمئة وخمسة عشر ألفاً ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وخمس وستون هللة، مشمولاً بالنفاذ المعجل، وذلك إلى حين الفصل في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية رقم (٣٦٦٦) لعام ١٤٤١هــ، المنظورة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض)، علاوة على ماسبق ذكره من كون الحق ثبت في ذمة شركة النهضة الأعمار للمقاولات في القضية رقم (٦٦١١) عام ١٤٤١هـ، وهو ما كان يدفع به المدعي (هنا) في القضية رقم (٢٤٤٦) لعام ١٤٤٢هــ، من أنه: (....لم يثبت حتى الآن في ذمة شركة النهضة الأعمار للمقاولات - أبياتنا العقارية حالياً - ومن باب أولى عدم ثبوت الحق في مواجهة المدعى عليها (جدارة) حيث نصت الاتفاقية الثلاثية بأنه في حال عجز أبياتنا عن السداد، فيكون الملتزم به جدارة...)، وبما الحق عزيز وقديم ويؤخذ بجميع تفاصيله، لا أن يؤخذ منه ما كان موافقاً للنفس، وبما أن الاتفاقية الثلاثية المؤرخة في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤١هـ، الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠١٩م، نصت على أنه تم تحويل العقد من "شركة جدارة العقارية دار البيان سابقاً" إلى شركة أبياتنا العقارية: "ومن ثم جرى توقيع اتفاقية ثلاثية بين شركة النهضة ونايف الداوود وشركة دار البيان لتطوير العقاري ـــ شركة جدارة العقارية حالياً ـــ" ، كما تضمن بأنه في حال عجز (شركة نهضة الإعمار (أبياتنا حالياً) عن السداد، فتكون شركة جدارة هي الملتزمة به، وعلى هدى ماسبق فإن الدائرة تنتهي في قضائها إلى رفض الطلب المستعجل.

(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدائرة: برفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الدائرة
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناءً على القضية رقم ٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ

المقامة من/ شركة جدارة العقارية سجل تجاري (...)
ضد/ نايف فهد عبدﷲ الداوود هوية وطنية (...)

القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري رئيسا

(الوقائع)
بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى في المحكمة التجارية بالرياض في القضية المقيدة لديها برقم (٨٦٩٧) لعام ١٤٤٢هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، ومحل الدعوى طلب إلغاء الحكم الصادر في قضية أخرى (وهي القضية المستعجلة المقيدة برقم ٢٤٤٦ لعام ١٤٤٢هـ) الذي انتهى إلى: إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدعية شركة جدارة العقارية بما يساوي مبلغ (٢٩,٧١٥,٢٩٤.٦٥) ريال مشمولا بالنفاذ المعجل إلى حين الفصل في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية رقم: (٣٦٦٦ لعام ١٤٤١هـ).
وقد انتهت فيه دائرة أول درجة إلى الحكم برفض الطلب المستعجل. ثم تقدمت المستأنفة باعتراضها محل الاستئناف.

(الأسباب)
بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المدعية أثناء الأجل المحدد نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم، ولما كان طلب المستأنفة في حقيقته: اعتراض، وطلب إلغاء الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى في قضية أخرى (وهي القضية المستعجلة المقيدة برقم ٢٤٤٦ لعام ١٤٤٢هـ) والذي انتهى إلى: "إيقاع الحجز التحفظي على كافة عقارات ومنقولات ومستخلصات شركة جدارة العقارية (المستأنفة) لدى الجهات الحكومية والخاصة بما يساوي مبلغا قدره (٢٩,٧١٥,٢٩٤.٦٥) مشمولا بالنفاذ المعجل إلى حين الفصل في موضوع النزاع في الدعوى الأصلية رقم: (٣٦٦٦ لعام ١٤٤١هـ) المنظورة لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض أو انقضاء هذا الحكم بموجب أحكام نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية أيهما أسبق".
وبما أن الحكم في الطلب العاجل في القضية رقم (٢٤٤٦) لعام ١٤٤٢هـ أصبح حكماً نهائياً واكتسب القطعية، فلا يجوز إعادة النظر فيه ولا التعرض له بغير الطريق الذي رسمه النظام؛ مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
وتنوه دائرة الاستئناف بأنها وإن كانت تتفق مع دائرة أول درجة في النتيجة التي انتهت إليها وهي رفض الطلب المستعجل، إلا أنها لا تتفق مع الأسباب التي بنت عليها حكمها ولا على دخولها في موضوع النزاع أصلاً؛ لسبق الفصل فيها بحكم نهائي فلا يجوز نظر الاعتراض على حكم نهائي من خلال إقامة دعوى جديدة مستقلة عن الأولى، وكان على المدعية سلوك الطريق الذي رسمه النظام في إقامتها، بالاعتراض على الأحكام النهائية كالالتماس أو طلب انقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل من خلال نفس القضية ؛ الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم بدون الأسباب الواردة فيه.

(منطوق الحكم)
تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى في المحكمة التجارية بالرياض الصادر في القضية المقيدة لديها برقم (٨٦٩٧) لعام ١٤٤٢هـ القاضي: "برفض الطلب المستعجل"؛ للأسباب الواردة في هذا الحكم. وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الدائرة
عبدالعزيز بن عبدالعزيز أبوحبيب الشثري


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد