الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناءً على القضية رقم ٨٢٣٤ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ شركة شهاب الوطن للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركة تقنية القبب للصناعة ــ شركة شخص واحد ــ سجل تجاري (...)
القاضي محمد بن علي السلطان رئيسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، وجاء في دعواه: صاحب الفضيلة إنه في تاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠١٨ تم ترسيه مشروع إنشاء قبة سداسية بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة من قبل أمانة القصيم، ثم جرى الاتفاق بالباطن مع المدعى عليها في تاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠١٩ على إنشاء ذات المشروع بمبلغ (١,٨٠٠,٠٠٠) مليون وثمانمئة ألف ريال سعودي، ويسلّم كامل المشروع في تاريخ ١٨/ ٩/ ٢٠١٩م، بناء على العقد المحرر بين الطرفين المطبوع على المطبوعات الرسمية لشركة شهاب الوطن للمقاولات، ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المشروع في الموعد المحدد بل ماطلت في تسليمه إلى تاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م، ما يعادل أربعة عشر شهر، ولم تسلم شهادة الضمان، وترتب على ذلك التأخير أضرار مادية على موكلي وهي: ١- تمديد فترة تنفيذ المشروع مما ترتب عليه مصروفات زائدة في رواتب الموظفين. ٢- طلب التمويل من بنك الرياض لتعويض المصروفات وإنجاز المرحلة الثالثة من المشروع. ٣- النزول في سلم تصنيف المقاولين من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة. الأسانيد: ١/ العقد المبرم بين الطرفين. ٢/ خطابات المراسلة بين طرفي الدعوى. الطلبات: صاحب الفضيلة تأسيساً على ما تقدم واستناداً على الشرط الجزائي المذكور في المادة الثامنة الفقرة الثالثة (يتم احتساب غرامة التأخير بقسمة مبلغ المشروع الإجمالي على عدد أيام العمل بالمشروع). نطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسة مليون وأربعون ألف ريال، وإلزامها بتسليم شهادة الضمان. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، وتشير الدائرة أنه في ٢١/ ١١/ ١٤٤٢هـ، جرى افتتاح الترافع الكتابي، وطلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة عن الدعوى خلال خمسة أيام أو تعدها الدائرة ناكلة، وطلبت منها الحضور في الجلسة المقررة للاستجواب، إلا أنها لم تجب، وفي تاريخ ٢٦-١١-١٤٤٢هـ، طلبت الدائرة من المدعية تقديم محضر تسليم المشروع، وتقديم المخاطبات بين الطرفين. والمهلة يوم. فتقدم وكيل المدعية بتاريخ ٢٧-١١-١٤٤٢هـ، بما نصه: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة بناء لطلب فضيلتكم نرفق لكم محضر التسليم والمخاطبات التي تمت بين طرفي الدعوى، بتسلسلها الزمني، والثابت في تلك المخاطبات مطالبة موكلتي للمدعى عليها بتسليم شهادة الضمان من بداية العام الميلادي الجاري بناء على بنود العقد المبرم بين الطرفين، وامتناع المدعى عليها عن تسليمه رغم إفادتها بأنه معد وجاهز للتسليم من اليوم الذي يلي تاريخ محضر التسليم، ولا زالت المدعى عليها حتى تاريخه ممتنعه عن تسليمه وقيام بأعمال الصيانة مما أدى إلى إيقاف مستخلصات موكلتي من قبل أمانة القصيم، وللتوضيح فإن الصورة الأولى التي تظهر في الملف المرفق لفضيلتكم هي محضر التسليم، وما يلي ذلك فهو المخاطبات بين الطرفين وﷲ يحفظكم)، وفي جلـــسة ٠١/ ١٢/ ١٤٤٢هــ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية حذيفه بن عدنان بن سلمان الناجم، بموجب الوكالة رقم (٤٢١٨٧١٤٧٩)، وحضرت وكيلة المدعى عليها: سجى بنت عبدالكريم بن أحمد العريني، بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٥٤٦٢٥٦)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه لامجال للصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا مجال للصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: إنه في تاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠١٨ تم ترسية مشروع إنشاء قبة سداسية بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة من قبل أمانة القصيم ، ثم جرى الاتفاق بالباطن مع المدعى عليه في تاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠١٩ على إنشاء ذات المشروع بمبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠ مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي. ويسلم كامل المشروع في تاريخ ١٨/ ٩/ ٢٠١٩ بناء على العقد المحرر بين الطرفين المطبوع على المطبوعات الرسمية لشركة شهاب الوطن للمقاولات، ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المشروع في الموعد المحدد بل ماطلت في تسليمه إلى تاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠ ما يعادل أربعة عشر شهر، ولم تسلم شهادة الضمان، وترتب على ذلك التأخير أضرار مادية على موكلي وهي: ١- تمديد فترة تنفيذ المشروع مما ترتب عليه مصروفات زائدة في رواتب الموظفين. ٢- طلب التمويل من بنك الرياض لتعويض المصروفات وإنجاز المرحلة الثالثة من المشروع. ٣- النزول في سلم تصنيف المقاولين من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة. الأسانيد: ١/ العقد المبرم بين الطرفين. ٢/ خطابات المراسلة بين طرفي الدعوى. الطلبات: صاحب الفضيلة تأسيساً على ما تقدم واستناداً على الشرط الجزائي المذكور في المادة الثامنة الفقرة الثالثة (يتم احتساب غرامة التأخير بقسمة مبلغ المشروع الإجمالي على عدد ايام العمل بالمشروع). نطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٥,٠٤٠,٠٠٠) خمسة مليون وأربعون ألف ريال، وإلزامها بتسليم شهادة الضمان. بيان تاريخ نشوء الحق في ١٨/ ٩/ ٢٠١٩ بيان حجم العمل المتفق على تنفيذه عمل قبة سماوية بمركز الملك خالد الحضاري بيان قدر العمل المنفذ: قامت المدعى عليها برفع المقاسات والبدء بتصنيع هيكل القبة الحديدي وتوريد بليتات الحديد مع براغي التثبيت و البدء بتوريد الهيكل الحديد ومباشرة تركيبه والبدء بتركيب الألمنيوم وكبعات الزجاج وتوريد الزجاج، كما قرر بأنني أحصر المطالبة في ذلك، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في العقد ومحضر التسليم والمخاطبات، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجابت قائلة بأنها تطلب مهلة للإجابة على الدعوى وتطلب من المدعية عرض الدعوى فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بعرض الدعوى في هذا اليوم عبر الترافع الكتابي ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها عن عقد مقاولات، وأجاب وكيل المدعى عليها: بمثل ذلك، وتشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بالإجابة في الترافع الكتابي، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الرد على الدعوى تفصيلاً خلال (٣) أيام من تاريخه، على أن يقوم المدعي وكالة بمتابعة ذلك ثم الرد خلال يومين، عبر تبادل المذكرات، وعبر الترافع الكتابي، فتفهم كل طرف ذلك، ثم أقفل المحضر. ثم إنه تقدم المدعي بتاريخ ٠١-١٢-١٤٤٢هـ، بلائحة معدلة تضمنت: (أصحاب الفضيلة إشارة إلى طلب الدائرة الموقرة في الجلسة المنعقدة صباح اليوم الأحد ٠١/ ١٢/ ١٤٤٢هـ وطلب فضيلتكم بإرفاق لائحة الدعوى من خلال الترافع الكتابي عبر بوابة القضاء التجاري؛ فنتقدم لفضيلتكم بدعوانا: صاحب الفضيلة إنه في تاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠١٨ تم ترسية مشروع إنشاء قبة سداسية بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة من قبل أمانة القصيم على موكلتنا شركة شهاب الوطن للمقاولات ، ثم جرى الاتفاق بالباطن مع المدعى عليها في تاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠١٩ على إنشاء ذات المشروع بمبلغ ١,٨٠٠,٠٠٠. مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي. ويسلم كامل المشروع خلال خمسة شهور الموافق لتاريخ ١٨/ ٩/ ٢٠١٩ بناء على العقد المحرر بين الطرفين المطبوع على المطبوعات الرسمية لشركة شهاب الوطن للمقاولات ، ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم المشروع في الموعد المحدد بل ماطلت في تسليمه إلى تاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠ ما يعادل أربعة عشر شهر ، ولم تسلم شهادة الضمان ، وترتب على ذلك التأخير أضرار مادية على موكلتي وهي: ١- تمديد فترة تنفيذ المشروع مما ترتب عليه مصروفات زائدة في رواتب الموظفين. ٢- طلب التمويل من بنك الرياض لتعويض المصروفات وإنجاز المرحلة الثالثة من المشروع. ٣- النزول في سلم تصنيف المقاولين من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة. ٤- إيقاف الأمانة للمستخلصات المستحقة لموكلتنا شركة شهاب الوطن. الأسانيد: ١/ العقد المبرم بين الطرفين. ٢/ خطابات المراسلة بين طرفي الدعوى. الطلبات: صاحب الفضيلة تأسيساً على ما تقدم واستناداً على الشرط الجزائي المذكور في المادة الثامنة الفقرة الثالثة (يتم احتساب غرامة التأخير بقسمة مبلغ المشروع الإجمالي على عدد أيام العمل بالمشروع). نطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٧.٨٣٦٠٠٠) ريال سبعة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألف ريال، وإلزامها بتسليم شهادة الضمان. أصحاب الفضيلة لكون أن مبلغ المطالبة مقروناً بالمدة؛ جرى تغيير مبلغ المطالبة وزيادته) ثم إنه بتاريخ ١٥-١٢-١٤٤٢هـ، تشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بالرد في المهلة المحددة له سلفاً، وأفهمت الدائرة المدعى عليها بالرد موضوعاً على الدعوى خلال مهلة أقصاها يومين من تاريخه أو تعده ناكلا، وطلبت من المدعية متابعة ذلك ثم الرد خلال يومين. ثم إنه بتاريخ ١٨-١٢-١٤٤٢هـ، تقدمت وكيلة المدعى عليها بجواب تضمن: (أتقدم لفضيلتكم للرد على الدعوى المقامة من شركة شهاب الوطن ضد موكلتي شركة تقنية القبب بالاتي: أولاً: فيما يتعلق بالعقد محل الدعوى المؤرخ بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ٢٠١٩ فالعقد صحيح وموكلتي أتمت المشروع على أكمل وجه وقامت بتسليمه للاستشاري الخاص بالمشروع. ثانياً: ما ذكره المدعي من تأخر موكلتي دون وجه حق غير صحيح فالمشروع تأخر في تسليمه لأسباب عده أهمها :١- المدعية لم تدفع الدفعة الأولى فور توقيع العقد كما نص عليها العقد المبرم بين الطرفين بل ماطلت في دفعها. ٢- المدعية لم تعتمد تصاميم الزجاج الا بعد ٦ اشهر من توقيع العقد في ٠٢/ ١٢/ ٢٠١٩. ٣- تأثر العمل في فترة منع التجول الخاصة بجائحة كورونا إذ لم نستطع العمل وتأخر المصنع الزجاج في إنتاج الزجاج بسببها. ٤-تأخر المدعية في الوفاء بالتزاماتها المالية المنصوص عليها في العقد بل إنها حتى اليوم لم تلتزم بدفع المبلغ المتبقي من التزاماتها رغم إقرارها بتسلمها العقار على أكمل وجه. ثالثاً: ما ذكرته المدعية من إضرار موكلتي بها وأن التأخير الذي تسبب فيه عدم التزام المدعية باعتماد التصاميم وعدم التزامها بالسداد في الموعد المحدد للدفعات وما نتج من تأخير بسبب الجائحة التي تعد قوة قاهرة يستوجب عليه أن يقدم إثبات أهم عناصر المسؤولية وهو إثبات الضرر والعلاقة السببية بين التأخير والضرر، كما أن ما ذكرته المدعية من أن عمل موكلتي نتج عنه تأخير في أعمال المدعية غير صحيح فعمل القبة مستقل ولا يرتبط به أي عمل آخر. أصحاب الفضيلة إن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى أن تتهرب من التزامها بدفع مستحقات موكلتي المتبقية والضغط على موكلتي. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم:
أولاً/ رد طلبات المدعي لعدم استحقاقها. ثانياً/ إلزام المدعية بسداد مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال باقي مستحقات موكلتي). ثم إنه بتاريخ ١٩-١٢-١٤٤٢هـ، طلبت الدائرة من المدعية الرد على ما أثارته المدعى عليها وكالة، وأن يكون خلال يومين، كما طلبت من المدعى عليها متابعة ذلك، ثم الرد خلال يومين. ثم إنه بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٢هــ، أجاب وكيل المدعية بما نصه: (إشارة إلى ما جاء في رد المدعى عليها وكالةً على دعوى موكلتي فنرفق لفضيلتكم الجواب اللازم بما يؤكد صحة دعوى موكلتي: أولاً/ صاحب الفضيلة جاء في رد المدعى عليها وكالةً: أولاً: فيما يتعلق بالعقد محل الدعوى المؤرخ بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ٢٠١٩ فالعقد صحيح... إلخ. والجواب عليه: صاحب الفضيلة ذكرت المدعى عليها وكالة في جوابها: أن موكلتها أتمت المشروع على أكمل وجه. وهذا غير صحيح، والصحيح أنه أوردنا لفضيلتكم في مرفقات الترافع الكتابي في الجواب السابق عدة مرفقات تمثل مراسلات وخطابات من موكلتي للمدعى عليها بعد تسليم المشروع لإصلاح الزجاج التالف في القبة بعد تسليمها والخاضعة للضمان بموجب المادة الثانية من العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها رغم امتناعها عن تسليم شهادة الضمان وتأخرها في تسليم المشروع بموجب محضر التسليم المرفق لفضيلتكم سابقاً، فرغم تسليم المشروع إلا أنه يوجد به عدة ألواح زجاجية مكسورة من القبة محل المشروع فالمشروع لم ينجز ويتم على أتم حال. ثانياً/ صاحب الفضيلة جاء في رد المدعى عليها وكالةً: أن سبب تأخر موكلتها يرجع إلى عدم التزام موكلتي بسداد الدفعة الأولى فور توقيع العقد... إلخ. والجواب عليه: صاحب الفضيلة إن المدعى عليها وكالة أخطأت في تحرير ردها؛ فذكرت في ١ و ٢ و٤ من الفقرة ثانياً في مطلع جوابها لفظ (المدعى عليها) ونرفق لفضيلتكم جوابنا على فرض قصد المدعى عليها وكالةً لفظ (المدعيّة) وليس كما حرَرَت، مع الإبقاء على ما حرَرَت في جوابها كما هو. صاحب الفضيلة إن موكلتي لم تتأخر في تسليم الدفعات بل أنها سلمت دفعات للمدعى عليها قبل أوانها، وسلمت لها دفعات لمراحل من المشروع لم تنفذها المدعى عليها، فالتعاقد بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ١٨/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وقد دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠١٩م أي قبل توقيع العقد، ثم في تاريخ ٥/ ٥/ ٢٠١٩م دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال أي بعد التعاقد بسبعة عشر يوماً فقط، ثم في تاريخ ٢٥/ ٥/ ٢٠١٩م دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال، ثم في تاريخ ١٠/ ٦/ ٢٠١٩م دفعت موكلتي للمدعى عليها مبلغ قدره ٥٠٠.٠٠٠ ريال وبذلك تكون قد استلمت المدعى عليها نسبة ٥١% من قيمة المشروع وهو ما يوافق الدفعة الثالثة من العقد بناء على المادة الرابعة من العقد ، والتي حينها يفترض أن المدعى عليها قد أتمت تركيب الهيكل الحديدي في الموقع ، ولكن المدعى عليها لم تشرع في الأصل في توريد الحديد للمشروع وبهذا خالفت المدعى عليها المادة الرابعة من العقد والفقرة التاسعة من الجدول الزمني المعتمد للمشروع بالخطاب الصادر من المدعى عليها لموكلتي بتاريخ ٢١/ ٤/ ٢٠١٩م (مرفق١)؛ فالمدعى عليها استلمت ما يعادل ٥١% قيمة المشروع ولكنها لم تنجز فيه شيء. ثالثاً/ صاحب الفضيلة جاء في رد المدعى عليها وكالةً: أن سبب تأخر موكلتها أن موكلتي لم تعتمد تصاميم الزجاج الا بعد ٦ اشهر من توقيع العقد في ٠٢/ ١٢/ ٢٠١٩. والجواب عليه: صاحب الفضيلة لا صحة لما تذكره المدعى عليها من اعتماد التصاميم ، فالتصميم الهندسي للزجاج معتمد قبل بداية المشروع وموقع من قبل أمانة القصيم بتاريخ ١١/ ٨/ ١٤٤٠هـ (مرفق٢)، كما أن المدعى عليها هي المسؤولة عن مخاطبة الجهة المالكة في اعتماد التصاميم والعيّنات استناداً على المادة الثانية من العقد التي تنص على: يقوم الطرف الثاني بكامل أعمال القبة السماوية بالموقع المذكور سابقاً وحسب شروط ومواصفات الجهة المالكة للمشروع وهي أمانة منطقة القصيم وحسب التصميم المعتمد والمرفق منه نسخة مع هذا العقد على أن يتولى الطرف الثاني التنسيق مع المختصين لدى الجهة المالكة للمشروع أثناء التنفيذ واعتماد العيّنات التفصيلية واستلام كافّة الأعمال بشكل رسمي من قبل أمانة منطقة القصيم. صاحب الفضيلة إن المدعى عليها سعت في تغيير تصاميم القبة من أجل خفض التكلفة فبذلك تكون هي المسؤولة عن هذا التأخير. رابعاً/ صاحب الفضيلة جاء في رد المدعى عليها وكالةً: أن سبب تأخر موكلتها يرجع بتأثر العمل في فترة منع التجول الخاصة... إلخ. والجواب عليه: صاحب الفضيلة نصت المادة الخامسة من العقد: أن كامل مدة التنفيذ للعقد هي خمسة أشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة الأولى المقدمة واستلام الموقع جاهز للعمل. وحيث أن تاريخ العقد في ١٨/ ٤/ ٢٠١٩ فإن موعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه هو ١٨/ ٩/ ٢٠١٩م حسب العقد؛ أي قبل بدأ تنفيذ الاجراءات الاحترازية عن فايروس كورونا بحظر التجول بقرابة عشرة شهور ، ولو سلّمنا جدلاً بصحة ادّعاء المدعى عليها أن موكلتي تأخرت في تسليم الدفعة فإنه في تاريخ ١٠/ ٦/ ٢٠١٩م قد استلمت المدعى عليها أكثر من نصف قيمة العقد وليس الدفعة الأولى فقط والتي تقدّر بـ ٣٠% من قيمة العقد ، ولو تم احتساب مدة تنفيذ المشروع من هذا التاريخ فيفترض أن تنتهي المدعى عليها من تنفيذ المشروع وتسليمه بتاريخ ١٨/ ١١/ ٢٠١٩م أي قبل بدأ تنفيذ الاجراءات الاحترازية عن فايروس كورونا بحظر التجول بقرابة ثمانية شهور؛ لكن المدعى عليها لم تسلم المشروع إلّا بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠ أي بعد أكثر من سنة حسب المدة المقررة في العقد. خامساً/ صاحب الفضيلة جاء في رد المدعى عليها وكالةً: أن سبب تأخر موكلتها يرجع تأخر المدعى عليها في الوفاء... إلخ. الجواب عليه: صاحب الفضيلة لقد بينّا لفضيلتكم عدم صحة مماطلة موكلتي في سداد الدفعات في الفقرات السابقة، كما أن المادة الثانية من العقد نصّت على: الدفعة السادسة ١٠% بعد الانتهاء من العمل والفحص وتسليم القبة للاستشاري وتقديم شهادة الضمان. والمدعى عليها لم تسلم شهادة الضمان حتى الآن فهي مخالفة للمادة الرابعة من العقد، كما أنها لم تلتزم بمدة التنفيذ المذكورة في المادة الخامسة من العقد وموكلتي تطالب بالتعويض عن هذا التأخير حسب ما تقتضي المادة الثامنة من العقد. سادساً/ صاحب الفضيلة جاء في رد المدعى عليها وكالةً: ذكرته المدعية من اضرار موكلتي بها وان التأخير الذي تسبب فيه عدم التزام المدعية باعتماد التصاميم... العلاقة السببية بين التأخير والضرر، كما ان ما ذكرته المدعية من ان عمل موكلتي نتج عنه تأخير في اعمال المدعية غير صحيح فعمل القبة مستقل ولا يرتبط به اي عمل اخر... إلخ. الجواب عليه: صاحب الفضيلة إن الفقرة الثانية من المادة الثامنة في العقد نصت صراحةً على: يحق للطرف الأول فرض غرامة تأخير على الطرف الثاني في حالة الإخلال بالجدول الزمني الذي يتضمن مراحل تنفيذ الأعمال المعتمد من قبل أمانة منطقة القصيم. كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على: يتم احتساب غرامة تأخير بقسمة مبلغ المشروع الإجمالي على عدد أيام العمل بالمشروع الموضح بالجدول الزمني، وأن المدعى عليها ذكرت بأن عمل القبة عمل منفصل عن غيره؛ والصحيح أن عمل القبة جزء من عمل المشروع الكامل بين موكلتي وأمانة القصيم، وإنجاز وتنفيذ القبة يترتب عليه إنجاز الأعمال التي تلي القبة فعمل المشروع متسلسل، وتأخير تنفيذ مشروع القبة يترتب عليه تأخير كامل المشروع. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من صاحب الفضيلة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٧.٨٣٦٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألف ريال ، وإلزامها بتسليم شهادة الضمان، وإصلاح التلفيات التي حدثت على القبة المنفذة بعد تاريخ التسليم)، ثم إنه بتاريخ ٢٤-١٢-١٤٤٢هـ، طلبت الدائرة من المدعى عليها الرد على ما أثاره المدعي وكالة والمهلة يومان. ثم إنه بتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٢هـ، سألت الدائرة المدعية عن مالك المشروع هل تم فرض غرامة تأخير عليها في العقد الأساسي، وهل حرر ملاحظات على عمل المدعى عليها؟ كما سألت الدائرة المدعى عليها عن سبب عدم تقديم شهادة الضمان؟ مهلة الإجابة يومان. فتقدم وكيل المدعية بتاريخ ٢٧-١٢-١٤٤٢هـ، بجواب تضمن: (صاحب الفضيلة إن مالك المشروع لم يفرض غرامات مالية على موكلتي ولكن عقدت لجنة لسحب المشروع من موكلتي بسبب التأخير الحاصل وعدم تسليم شهادة الضمان، نرفق لفضيلتكم المراسلات بهذا الشأن، ثم أن مالك المشروع قد أبدى ملاحظاته على مشروع القبة وأن الملاحظات ستكون محررة خلال الأسبوع القادم حسب زعمها، وسنرفقها لفضيلتكم حال توفرها)، وفي جلسة ٢٩-١٢-١٤٤٢هـ، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان السابق إثباتهما، وتشير الدائرة إلى أن كل طرف قدم ما طلب منه عبر الترافع الكتابي، وسألت الدائرة المدعى عليها عن سبب عدم تقديم شهادة الضمان؟ فأجاب: بأن موكلته أصدرت شهادة الضمان لتسليمها للمدعية إلا أن المدعية رفضت استلامها بحجة أن تكون مدة المطالبة عشر سنوات وليست خمس سنوات ولا مانع لدينا من تسليم شهادة الضمان على الأعمال لمدة خمس سنوات وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بأن المدعى عليه وكالة أجاب في هذه الجلسة بجواب يخالف ما ذكره سابقا في مذكرته من الامتناع عن تسليم الشهادة هو بسبب وجود مستحقات في ذمة المدعية لموكلته، وأن لن يتم تسليم الشهادة إلا بعد سداد المستحقات، ثم قرر المدعي وكالة بأنه طالب بأن وكيل المدعى عليه قرر استعداد موكلته تسليم شهادة ضمان الأعمال لمدة خمس سنوات تشمل كافة الأعمال وضمان العيوب المصنعية في الزجاج إلا أنه يؤكد على طلب إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير عن تسليم المشروع وفقا للعقد وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأن ما يتعلق بشهادة الضمان التي طلبها المدعي وكالة فإن موكلته مستعدة بتسليمها حالا وأما ما يتعلق بغرامة التأخير فإنه يحيل إلى ما ذكره سابقا من رفض طلب المدعي ثم حصر المدعي الدعوى في تسليم شهادة الضمان والشرط الجزائي وإصلاح العيوب الحاصلة ، وحصر المدعى عليه الدعوى في رفضها وأن ما يتعلق بإصلاح العيوب فإن موكلته مستعدة بإصلاحها إذا كانت العيوب مصنعية وأما إذا كانت بسبب آخر لا يشمله الضمان فإن موكلته لا علاقة لها بذلك، ثم سألت الدائرة المدعي هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه، كما سألت المدعى عليه وكالة هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
(الأسباب)
ولما كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بدعوى مقاولات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـــــن المــــوضوع، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٨٣٦٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمئة وستة وثلاثون ألف ريال، وإلزامها بتسليم شهادة الضمان، وإصلاح التلفيات التي حدثت على القبة المنفذة بعد تاريخ التسليم، يمثل الأول حسب قوله غرامات تأخير في عقد المقاولات المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠١٩م عن تنفيذ مشروع إنشاء قبة سداسية بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة من قبل أمانة القصيم، بكون المدعية المقاول الرئيسي في ذلك المشروع ، وحيث يزعم وكيل المدعية أن المدعى عليها لم تلتزم بتسليم المشروع في الموعد المحدد بل ماطلت في تسليمه إلى تاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠ ما يعادل أربعة عشر شهر، وبما أن الثابت من واقع العقد أن التسليم يكون في تاريخ ١٨/ ٠٤/ ٢٠١٩م، إلا أنه لم يتم إلا بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م، وبما أن العقد بين الطرفين نص في الفقرة ٣ من المادة ٨ على أنه: (يتم احتساب غرامة التأخير بقسمة مبلغ المشروع الإجمالي على عدد أيام العمل بالمشروع)، وحيث إن التأخير بلغ ١٤ شهراً، وبما أن الشرط الجزائي الغرض منه جبر الضرر، وحيث ثبت أن مالك المشروع لم يفرض أي غرامة على المدعية (باعتبارها المقاول الرئيس) بإقرار وكيل المدعية، ومن ثم فلا ضرر متحقق على المدعية جراء التأخر الحاصل في تسليم المشروع، ويكون طلب المدعية غرامة التأخير مرفوض، كما أن ما تدعيه المدعية من وجود خلل في عمل المدعى عليها لم تقدم عليه دليل، بل إن محضر تسليم المشروع مع المالك المؤرخ في ٢٣/ ١١/ ٢٠٢٠م، لم تتم الإشارة فيه إلى وجود ملاحظات، وأما ما يتعلق بوجود كسر في الزجاج والتي طالبت المدعية المدعى عليها بإصلاحه، فإن المدعى عليها التزمت بموجب خطابها للمدعية المؤرخ في ٠٧/ ٠١/ ٢٠٢١م، باستعدادها بإصلاحه، كما أن موكلها التزام في هذه الجلسة بالإصلاحات الداخلة في مشمول الضمان، ومن ثم فيكون طلب المدعية الماثل مرفوض، وأما عن تقديم المدعى عليها للمدعية شهادة الضمان لمدة خمس سنوات طبقاً للمادة السابعة من العقد، وبما أن وكيل المدعى عليها التزم في جلسة اليوم بأن موكلته لا تمانع من ذلك، إلا أن المدعية تطلب جعل مدة الضمان عشر سنوات، وبما أن المدعي وكالة رضي بتقديم المدعى عليها شهادة الضمان لمدة خمس سنوات طبقاً للعقد، فإن طلب المدعية يكون متحقق بقبول المدعى عليها لتسليم شهادة الضمان وفقاً للمادة السابعة من العقد، ومن ثم فليس للإلزام بذلك محل إذ التزمت به المدعى عليها ولم تمانع، وترى الدائرة أن للمدعية مقاضاة المدعى عليها في حال امتناع المدعى عليها عن تسليم شهادة الضمان وطلب التعويض عن الضرر الناتج عنه.
(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوى المقامة من: شركة شهاب الوطن للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد: شركة تقنية القبب للصناعة ـــ شركة شخص واحد ــ ذات السجل التجاري رقم (...) . وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
عضو
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
عضو
عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رئيس الدائرة
محمد بن علي السلطان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناءً على القضية رقم ٦١٧ لعام ١٤٤٣ هـ
المقامة من/ شركة شهاب الوطن للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركة تقنية القبب للصناعة ــ شركة شخص واحد ــ سجل تجاري (...)
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رئيسا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقائع)
بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧.٨٣٦٠٠٠) سبعة ملايين وثمانمائة وستة وثلاثون ألف ريال، وإلزامها بتسليم شهادة الضمان، وإصلاح التلفيات التي حدثت على القبة المنفذة بعد تاريخ التسليم، يمثل الأول حسب قوله غرامات تأخير في عقد المقاولات المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ١٨/ ٤/ ٢٠١٩م عن تنفيذ مشروع إنشاء قبة سداسية بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة من قبل أمانة القصيم، بكون المدعية المقاول الرئيسي في ذلك المشروع,، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، وتتلخص في مطالبة المستأنف موضوعاً على ما يلي: أولاً: وجود العلاقة السببية بين وقوع الضرر وتأخر المدعى عليها في تسليم المشروع وهو ما ترتب عليه تكاليف زائدة من رواتب العمال والموظفين وبقاء المعدات في الموقع بخلاف فوات المنفعة على المدعية من الدخول في مشاريع أخرى. ثانياً: امتناع أمانة القصيم عن صرف مستخلصات المستحقات المالية للمدعية وذلك بسبب التأخر في تسليم المشروع العائد لتأخر المدعى عليها في تسليم المشروع وهو ما اضطرت معه المدعية للاقتراض من بنك الرياض لاستكمال أعمال المشروع وسد عجز المصاريف الزائدة التي تسببت بها المدعى عليها. ثالثاً: ترتب على تأخر تسليم المشروع من قبل المدعى عليها وجود عجز مالي وهوما ألحق الضرر بالمدعية ونزول الشركة في تصنيف سلم المقاولين من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة ، وطلبت بما يلي : ١. نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى مرة أخرى. ٢. إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية مبلغاً وقدره (٥.٠٤٠.٠٠٠) خمسة مليون وأربعون ألف ريال جبراً للضرر. ٣. إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ألف ريال كأتعاب محاماة، وأحيلت أوراق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ عبر الإتصال المرئي لنظر القضية بحضور طرفي القضية ، وبعد دراسة القضية ولصلاحيتها للفصل أصدرت الدائرة حكمها الماثل.
(الأسباب)
وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وان في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه.
(منطوق الحكم)
بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم ٨٢٣٤ لعام ١٤٤٢هـ والمؤرخ في ٢٩/١٢/١٤٤٢هـ والقاضي برفض الدعوى وبﷲ التوفيق.
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رئيس الدائرة
محمد بن سليمان الاصقه