الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناءً على القضية رقم ١٤٢٤٤ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من/ عبدالعزيز إبراهيم راشد البريكان سجل تجاري (...)
ضد/ شركة طليطلة للتجارة والمقاولات المحودة غير ذلك (...)
القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رئيسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
القاضي عبد الإله بن محمد آل طالب عضوا
(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ موسى محمد عبدﷲ عرفه هوية رقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم ٤٠٥٣١٩١ وتاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٠هـ الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه تم تقييد دعوى سابقة على المدعى عليه بالمطالبة بأصل الحق بدفع المستخلصات المترتبة على الاعمال التي عملتها موكلتي بناءً على العقد المبرم معهم بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٦هـ،على أن تقوم موكلتي بتنفيذ عدد (١٠٠) مائة فيلا تابعة لوزارة الإسكان ضمن مشروع العلا بمنطقة المدينة المنورة تشمل أعمال العظم والتشطيبات وتوريد المواد المعتمدة جميعها، وذلك بقيمة إجمالية قدرها (٥١,٩٤٠,٠٠٠) واحد وخمسون مليون وتسعمائة واربعون ألف وبالفعل تم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٧٤٧,٣٦٤.١٤ ريال (حكم قطعي) تتمثل في الاعمال المنفذة، وعليه تبين ان المدعى عليها قد تنازلت عن المشروع لمقاول اخر مقابل مبلغ مادي دون إبلاغ موكلتي أو تسليمها مستحقاتها وعليه تم تقييد دعوى للمطالبة التعويض عن الضرر الناتج من عدم إكمال المشروع بناءً البند التاسع على العقد المبرم بين الطرفين وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٧٤,٧٣٦.١٤)ريال وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الرابعة في هذه المحكمة لها جلسة بتاريخ ٠٨/ ١١/ ١٤٤٠هـ حيث حضرت المدعية وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه برسالة نصية عن طريق الجوال المسجل في نظام أبشر، وبسؤال المدعية وكاله عن الدعوى احالت على ما تضمنته اللائحة وتم إفهامها أن المختص بالتعويض عن تأخير السداد وبعد تقديم طلب التنفيذ هو قاضي التنفيذ وأن عليها تحديد المدة التي تخص بها المحكمة من تاريخ نهائية الحكم إلى ما قبل رفع طلب التنفيذ فاستعدت بذلك. وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤١هـ وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى فقد تبين أن هذه القضية متعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال المدعى عليها بمسؤولياتها التعاقدية وقد نظرت الدائرة التاسعة عشرة القضية رقم ٢٨٧لعام ١٤٤٠هـ بشأن مستحقات المدعية التعاقدية ولكون هذه القضية المنظورة أمام هذه الدائرة متفرعة عن تلك القضية فقد رأت الدائرة إحالة أوراق القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام تمهيدا لإحالتها إلى الدائرة التاسعة عشرة . وبعد إحالتها للدائرة التاسعة عشرة حددت لها موعد جلسة بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤١هـ واطلعت الدائرة على القضية بعد إحالتها من الدائرة الرابعة ، وتبين لها بأن القضية التي كانت محالة إلى هذه الدائرة برقم (٢٨٧) لعام ١٤٤٠هـ تختلف بمطالبة المدعية بالمستحقات ، وقد تم الفصل فيها بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٠هـ ، بينما هذه القضية تتعلق بالتعويض وهو طلب مستقل من المستحقات وقررت إحالتها إلى الدائرة الرابعة لاتخاذ اللازم وفق ماتراه، وبعد إحالتها للدائرة الرابعة حددت موعد جلسة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤١هـ وباطلاعها الدائرة على أوراق القضية ومحضر الدائرة التاسعة عشرة القاضي بإعادة القضية للدائرة بناء على أن المطالبة بالتعويض طلب مستقل من المستحقات وحيث إن المدعي يطالب بالتعويض عن الاضرار الناشئة من اخلال المدعى عليها بالتزاماتها بعقد المقاولات المبرم بين الطرفين والذي فصلت فيه الدائرة التجارية التاسعة عشرة في حكمها الصادر في القضية رقم ٢٨٧ لعام ١٤٤٠هـ المقامة من المدعي ضد المدعى عليها وهو ما سبق أن اوضحته الدائرة في محضرها السابق وقررت إحالة القضية لرئيس المحكمة لتقرير الدائرة المختصة بنظر القضية، ثم أحيلت القضية إلى الدائرة التاسعة عشرة وحددت موعد جلسة بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١هـ حيث حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن هذه القضية قد وردت إليها بموجب قرار رئيس المحكمة رقم ٢٨/١٤٤١ وكرر وكيل المدعي نحو ما جاء في اللائحة، وفي جلسة ٠٦/٠٥/١٤٤١هـ حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة خدمات أبشر وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة تفصيلية لموضوع الدعوى وتقديم بياناته على دعواه فاستعد بذلك. وفي جلسة ٠٨/٠٦/١٤٤١هـ حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها وفيها قدم الحاضر مذكرة مكونة من ثلاث صفحات والتي جاء فيها (ابرم العقد بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٣٦هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٥م على أن تقدم موكلتي بتنفيذ عدد (١٠٠) مائة فيلا تابعة لوزارة الإسكان ضمن مشروع العلا بمنطقة المدينة المنورة تشمل اعمال العظم والتشطيبات وتوريد المواد المعتمدة جميعها, وذلك بقيمة أجمالية وقدرها (٥١.٩٤٠.٠٠٠) واحد وخمسون مليون وتسعمائة واربعون الف ريال, تقدمت المدعى عليها لوزارة الإسكان بالخطاب رقم ٧٤٤١ وتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٣٥هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠١٤م بطلب اعتماد كمقاول من الباطن للمشروع أعلاه. باشرت موكلتي العمل بالموقع وقامت بشراء المعدات والأدوات والسيارات وتجهيز المطلوب من العمالة والفنيين والمهندسين لإنهاء الاعمال حسب ما تضمنه العقد , اعتمد لموكلتي مستخلص (جاري واحد) من بداية الاعمال حتى تاريخ ١٣/٠٥/١٤٣٦هـ الموافق ٠٣/٠٣/٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٥٦٣.٩٥٣.٢٥) خمسمائة وثلاثة وستون الف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هلله. الا ان المدعى عليها لم تصرف المستخلص لموكلتي حتى تاريخه, حرصا من موكلتي لإكمال المشروع فلم يتم إيقاف العمل , وبتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٦هـ الموافق ٠٩/٠٤/٢٠١٥م اعتمد لموكلتي مستخلص (جاري اثنين) بمبلغ وقدره (٧٣٠.٨٠٤.٥٥) سبعمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة ريال وخمسة وخمسون هلله, والذي لم يتم صرفه كذلك من قبل المدعى عليها , بالرغم من ذلك تبين بعد مرور فترة بان وزارة الإسكان قامت بنقل المشروع لمقاول اخر بناء على موافقة المدعى عليها بالتنازل بموجب الخطاب رقم ٧٣٩/٢٠١٥/ك وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٦هـ الموافق ١٣/٠٥/٢٠١٥م واستلام المدعى عليها مستحقاتها تجاه المشروع دون سداد مستحقات موكلتي وتعويضها عن المبالغ التي تكبدتها تجاه المشروع, بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٣٦هـ الموافق ١٠/٠٦/٢٠١٥م تم ابرام محضر اتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بشان مشروع الخفجي ومشروع إسكان العلا على أن تقوم المدعى عليها بشراء جميع مواد السباكة والكهرباء والموردة من قبل موكلتي بالإضافة الى جدولة مستحقات موكلتي خلال أربعة أشهر من تاريخه على أن يتم حصر جميع المستحقات خلال ١٠أيام, لم تلتزم المدعى عليها بما دون بالاتفاق المرفق أعلاه حتى تاريخه والذي ترتب عليه إرسال موكلتي للخطاب رقم ٥٦٠٩/ح م/٢٠١٥م وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٣٦هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠١٥م المتضمن إلغاء محضر الاتفاق المبرم بين الطرفين والتمسك بالعقد الأساسي , تم رفع دعوى لدى المحكمة العامة بالرياض قيدت برقم ٢٨٧ لعام ١٤٤٠هـ وأصدرت فيها دائرتكم الموقرة حكما لصالح موكلي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ الاعمال المنجزة والبالغ قدرها (٧٤٧.٢٦٤.١٤) ريال سبعمائة وسبعة واربعون الف ومائتين وأربعة وستون ريال وأربعة عشر هلله كما أشرنا سابقاً أن ما تم دفعة بالمشروع تجاوز مبلغ وقدرة مليون وثلاث مائة وأربعة وعشرون الف وواحد واربعون ريال وست هللات (١.٣٢٤.٠٤١.٦) ريال يخصم منه ماصدر به حكم الدائرة السابق وعليه تكون خسارة موكلي في المشروع تتجاوز مبلغ وقدرة (٥٧٦.٧٧٦.٩٦) خمسمائة ستة سبعون الف وسبعمائة وسته وسبعون ريال وستة وتسعون هلله. وقد قال المرداوي في الإنصاف في باب الحجر :(لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) كما أن البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين قد نص على أن (الدفعات المالية يلتزم الطرف الأول بسداد المستحقات المالية للطرف الثاني بنسبة ٩٠% من قيمة المستخلص عقب ثلاثة أيام (أيام عمل مصرفي) من موعد صرف المستحقات المالية لصالح الطرف الأول من قبل الجهة المالكة (وزارة الإسكان) على أن يتم احتساب قيمة الاعمال المنفذة بموجب مستخلص جاري معتمد للأعمال المقبولة من ممثل الجهة المالكة (المهندس الاستشاري) لكافة البنود للأعمال محل العقد طبقا لجداول الكميات الواردة بالمستخلصات الجارية والتي يتم اعتمادها على حده من قبل ممثلي الطرفين الموقع ولا يحق للطرف الثاني المطالبة باي مستحقات مالية قبل صرف المستخلصات (جاري) من قبل الجهة المالكة للطرف الأول, وفي حالة تأخر الطرف الأول في صرف مستخلصات الطرف الثاني على المدة المذكورة (ثلاثة أيام من تاريخ صرف المستخلص من قبل المالك للطرف الأول) يتم فسخ العقد تلقائيا ويلتزم الطرف الأول بدفع كامل قيمة العقد للطرف الثاني وتعويضه عن الاضرار المترتبة على فسخ العقد ويطلب الزام المدعى عليها بالاتي: ١- بدفع التعويض عن الضرر المترتب على إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية بمبلغ وقدرة (٥٧٦.٧٧٦.٩٦) ريال خمسمائة ستة سبعون الف وسبعمائة وسته وسبعون ريال وستة وتسعون هلله . ٢- دفع قيمة اتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال) وعدد من المرفقات ذكر بأنها تتضمن تحريرا لدعوى موكله وعليه قررت الدائرة. وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤١هـ حضر محمد مرشد عبدﷲ العنزي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعية بموجب وكالة رقم ٤١١٥٠٤٥٥٥ وتاريخ ٨/٧/١٤٤١هـ الصادرة من وزارة العدل ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها سابقا بهذه الدعوى وقد اطلعت الدائرة على الصك الصادر في الدعوى رقم ٢٨٧ لعام ١٤٤٠هـ الصادر من هذه الدائرة المتضمن دعوى مقامة من عبدالعزيز البريكان ضد طليطلة للتجارة والذي انتهى منطوقه إلى إلزام شركة طليطلة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز البريكان صاحب مؤسسة التكامل الهندسي للمقاولات مبلغا قدره ٧٤٧.٣٦٤.١٤ريال وقد صدر الحكم حضوريا في حق المدعى عليها بعد اعتبارها ناكله عن بذل اليمين بتبليغها للحضور لبذل اليمين ولم تحضر بعد أن رأت الدائرة أن المدعي لم يقدم البينة على صحة دعواها وبناء على ماسبق فطلبت الدائرة من المدعي وكالة البينة على كون مصروفات موكلته على المشروع محل الدعوى قدرها (١.٣٢٤.٠٤١.٠٦) ريال كما طلبت البينة على كون المشروع قد تم سحبه من المدعى عليها بموافقة منها على هذا السحب من قبل مالك المشروع وأن هذا السحب والعلاقة السببية بين الضرر ومبلغ الخسارة وذلك في مذكرة تودع الكترونيا خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٣/٠٢/١٤٤٢هـ افتتحت جلسة هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الاعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم ٤١١٥٠٤٥٥٥ في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بواسطة خدمات أبشر وارسال رابط الدخول للجلسة لها وبسؤال المدعي وكالة عن ما سبق أن طلبت منه الدائرة فذكر بأنه قام بإيداعها من خلال أيقونة تبادل المذكرات وباطلاع الدائرة على ما أفاد به وكيل المدعي تبين عدم وجود ما ذكره المدعي في أيقونة تبادل المذكرات فأفهمته الدائرة بأن عليه إيداعها مرة أخرى من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني خلال سبعة أيام فاستعد بذلك. وفي جلسة ١١/٠٣/١٤٤٢هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (٤١١٥٠٤٥٥٥) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤١هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يلتزم بتقديم ما طلب منه في تبادل المذكرات، وبسؤاله عن سبب عدم التزامه بذلك ؟ فذكر أنه لم يستطع إرفاقها في مسار تبادل المذكرات كما ذكر أنه أرسلها عبر البريد الالكتروني ويستمهل لبيان صاحب هذا البريد المرسل إليه، كما سألته الدائرة عن المستندات التي قام بإرفاقها؟ فذكر بأنه سبق وأن قدم صحيفة دعوى محررة وأن المطلوب منه هو إرفاق عدد من المرفقات المبينة في صحيفة الدعوى وأنه يكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفعت الجلسة للمداولة والحكم .
(الاسباب)
لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إلغاها للعقد الموقع معها وعدم إتمامها له حيث تكبد خسائر وتكاليف جراء ذلك وقدّر مبلغ التعويض في صحيفة الدعوى بمبلغ (٧٤,٧٣٦.١٤)ريال ثم عدل عنها إلى مبلغ قدره (٥٧٦.٧٧٦.٩٦) ريال، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية والذي يفيد تبلغها بالقضية وموعد الجلسة برسالة نصية مستلمة، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله غي الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً.) وبناءً على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ بشأن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية بناءً على ماصدر في الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..، حيث أصدر المجلس قراره رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن الآتي :(يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لأثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي:١-إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ...) فإن الدائرة قررت السير في الدعوى حضورياً، وأمَّا من حيْث موضوع الدعوى فمن المقرر في دعاوى التعويض أنَّه لابد من توافر أركان المسؤُولِيَّة التقصيرية فيها ليتم الحكم به، وذلك بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة بينهما، وبالنظر في ركن الضرر والتحقق منه فقد ثبت من أوراق القضية أن المُدَّعي لم يقدم ما يثبت وجوده فلم يقدم البينة على تضرره تضرراً فعلياً لسبب عائد للمدعى عليها وعليه فقد تخلف ركن الضرر في هذه الدعوى ومنْ ثَمَّ فلا وجه لمطالبة المُدَّعي بالتعويض وهذا على فرض ثبوت ركن الخطأ حيث أنه لم يثبت للدائرة بصفة قطعية خطأ المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية المبرمة مع المدعي لكون المديونية الصادر بها حكم للمدعي بمواجهة المدعى عليها لم تثبت إلا بحكم قضائي مكتسب الصفة القطعية لمضي مدة الاعتراض ونكول المدعى عليها عن أداء اليمين لعدم تقديم المدعي البينة الموصلة لما يدعيه من تنفيذه للأعمال محل المطالبة الأساسية، وعلى فرض ثبوت ماسبق فإنه لم يتم إثبات العلاقة السببية بحيث تنسب الإضرار اللاحقة للمدعي بسبب خطأ المدعى عليها، ولمّا كانت أركان المسؤولية التقصيرية لم تتحقّق كما سبق بيانه، ولأن قواعد الشريعة تأبى التعويض إلا عن ضررٍ قد ثبت وقوعه كما أن الأحكام القضائية لا تُبنى على الظنّ والتخمين وإنما مبناها على القطع واليقين؛ وعليه ولكل ما تقدم تقضي الدائرة برفض هذه الدعوى .
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى، وبﷲ التوفيق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عضو
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
عضو
عبد الإله بن محمد آل طالب
رئيس الدائرة
زكريا بن إبراهيم العجلان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناءً على القضية رقم ٢٣٢٢ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ عبدالعزيز إبراهيم راشد البريكان سجل تجاري (...)
ضد/ شركة طليطلة للتجارة والمقاولات المحودة غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عائض العتيبي رئيسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
(الوقائع)
بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الناظرة للقضية باشرت النظر فيها وأصدرت بشأنها الحكم محل الالتماس المنتهي (برفض هذه الدعوى)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت حكمها المؤرخ في ١٢/٧/١٤٤٢هـ بالتأييد، ثم تقدم المدعي بهذا الالتماس طالبا إعادة النظر في القضية، وتم تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدائرة للالتماس في حين لم يحضر الملتمس ضده ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وخلت للمداولة وإصدار الحكم.
(الاسباب)
وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (٢٠١) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من / وكيلة المدعي، لما هو مبين بالأسباب. وﷲ الموفق، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رئيس الدائرة
حجاب بن عائض العتيبي