البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ١٠٠٢٥
تاريخها: ٢٩/٨/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٤٩٤٦
تاريخه: ٢٠/٢/١٤٤٣
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى طرق الإثبات الإقرار
الدعوى طرق الإثبات الكتابة صور الوثائق
الدعوى نظر الدعوى طلب الاستمهال
التجاري النقل النقل البري مسؤولية الناقل
قواعد وضوابط قواعد نظامية مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
قواعد وضوابط قواعد نظامية أركان التعويض الخطأ والضرر والعلاقة السببية
القضية رقم ١٠٠٢٥ لعام ١٤٤٠ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناءً على القضية رقم ١٠٠٢٥ لعام ١٤٤٠ هـ

المقامة من/ البنك الأول سجل تجاري (...)
ضد/ شركة إبداع الأمان للحراسات المدنية الخاصة المحدودة غير ذلك (...)

القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رئيسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا
القاضي سعد بن محمد بن إبراهيم القصيبي عضوا

(الوقائع)
تحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ بندر سعود عبدالعزيز العريفي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل في عرقة ذات الرقم ٣٨٤٣٦٠٣١ وتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٨هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ?١ /?١ /٢٠١٨م على اتفاقية لتوفير خدمات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة (العقد) لغرض نقل الأموال. ? -بتاريخ ٢٩ /١٠ /٢٠١٨ سلم المدعي إلى المدعى عليها مبلغ ٧.٥٩٠.٠٠٠ ريال لغرض نقله حسب أحكام العقد طبقاً لما هو ثابت من إيصال وسند استلام وتسليم إرسالية. ٣- قام قائد مركبة نقل الأموال التابع للمدعى عليها والمدعو بـ/ فيصل أحمد النايف سوري الجنسية إقامة رقم (...) بالهرب بالمركبة وبما فيها من أموال مما كبد المدعي خسارة مالية تقدر بـ ٧،٥٩٠،٠٠٠ ريال سعودي حسب ما يظهر من إشعار بلاغ الصادر من مركز شرطة العزيزية بالرياض. والجدير بالذكر بأن قائد المركبة الجاني هرب خارج المملكة ولم تعثر السلطات على المبلغ المختلس. ٤- طبقاً لأحكام العقد، فقد ألزمت المدعى عليها نفسها بضمان مبلغ الخسارة التي تكبدها المدعي وذلك استناداً إلى البند رقم ٣ فقرة (د) من العقد والذي ينص في المقطع الثاني منه على: في حالة فقدان أي من محتويات الإرسالية أثناء عملية النقل لأي سبب من الأسباب فإن الطرف الثاني يتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن ذلك بما يشمل التعويض الفوري عن الخسائر، وسيحدد الطرف الأول مقدار تلك الخسائر على أساس ما هو مثبت في إيصالات الاستلام والتسليم التي قام مندوبي الطرف الثاني بالتوقيع عليها. واستناداً كذلك إلى البند رقم ١٣ فقرة (أ) والذي نص على: يقوم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أي خسارة أو ضرر أو تكلفة، أو نفقة أو مطالبة عانى أو تكبدها الطرف الأول تنشأ بشكل مباشرة أو غير مباشر من أي خرق لهذا الاتفاق أو أي إهمال أو تقصير من قبل الطرف الثاني ومنسوبيه لما يتعلق بهذا الاتفاق. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه ـموعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر الأطراف وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أدعى بما لا يخرج عن لائحة الدعوى المقدمة في هذه الجلسة والمكونة من ورقتين وعدة مرفقات والتي لم يخرج مضمونها عما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب نسخة من لائحة الدعوى ومرفقاتها فجرى تزويده بنسخة منها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة ٣٠/٠٨/١٤٤٠هـ حضر الأطراف- المثبت هويتهما وصفتهما في محضر الضبط- ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى. وفق الأسباب المبينه في الحكم. وفي تاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ افتتحت الجلسة بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وتشير الدائرة إلى أنه تم افتتاح هذه الجلسة في هذا الوقت نظرا لتعطل نظام معين ونظرا لتغير تشكيل الدائرة بناء على قرار رئيس المحكمة المساعد رقم ١٠٠وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٢هـ كما تشير الدائرة إلى أنه قد ورد إليها قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء رقم ٨١/ت وتاريخ ٢٨/٦/١٤٤٢هـ والذي تضمن اختصاص القضاء العام بنظر هذه الدعوى وعليه قررت الدائرة النظر في الدعوى موضوعاً وطلبت من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى على مسار تبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعى عليها خلال ثلاثة أيام على أن تجيب المدعية خلال ثلاثة أيام التالية فاستعدا بذلك وقررت تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ افتتحت الجلسة بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة-المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- بموجب الوكالة رقم ٤٢٢٤٦٨٣٨٣كما حضر مدير المدعى عليها وبسؤال مدير الشركة المدعى عليها عن سبب عدم تقديمه جوابه من خلال مسار تبادل المذكرات ذكر بأنه لم يتمكن من تقديمه لوجود خلل تقني وذكر بأن حاصل ماورد في تلك المذكرة أن العقد مع المدعية صحيح وأن المبالغ التي تطالب بها المدعى عليها والبالغ قدرها مبلغ٧.٥٩٠.٠٠٠ سبعة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف ريال صحيحة وتقر باستلامها وقد قامت الشركة باستلامها وتسليمها لقائد المركبة التابع لها وقد قام قائد المركبة بسرقة تلك المبالغ وقد أقامت المدعى عليها دعاوى جنائية تجاه قائد المركبة وصدرت أحكام قضائية بإدانته بسرقة تلك الأموال وأن المدعى عليها ليس لها علاقة بسرقة تلك الأموال ولم تفرط بالمحافظة عليها وفق ماورد في العقد المبرم مع المدعية ويطلب رد الدعوى وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يود إضافته فذكر بأنه يؤكد على طلب موكلته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ٧.٥٩٠.٠٠٠ سبعة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف ريال وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة تفصيلية بخصوص الاندماج ووحدة الذمة بين البنكين وتقديم جميع المستندات التي تخص الاندماج من خلال مسار تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وبتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها بالإشارة إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق ٢٥/ ٨/ ١٤٤٢هـ والى طلب تقديم ما يثبت اندماج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني، نفيدكم بما يلي: بتاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠١٩، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول وصوتت بقبول عرض البنك السعودي البريطاني (ساب) للاندماج وفقاً لأحكام المواد ١٩٠ إلى ١٩٣ من نظام الشركات، وقام البنك الأول بإعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية على موقع تداول. وبعد ذلك، أعلن البنك الأول على موقع تداول بتاريخ ١٦/ ٠٥/ ٢٠١٩م عن بدء فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بصفقة الاندماج مع البنك السعودي البريطاني (ساب). بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ٢٠١٩م، أعلن البنك الأول على موقع تداول انتهاء فترة اعتراض الدائنين ونفاذ الاندماج مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، والذي نص على ما يلي: " انقضى البنك الأول وانتقلت جميع أصوله والتزاماته إلى بنك ساب الذي سيستمر في الوجود. ونتيجة لصفقة الاندماج ستلغى جميع أسهم البنك الأول..." وبذلك، يكون الاندماج قد تم بقوة النظام وفقاً لأحكام المواد ١٩٠ إلى ١٩٣ من نظام الشركات. إضافة إلى ما تقدم، نرفق لفضيلتكم إفادة وزارة التجارة عن الاندماج التام بين البنك الأول والبنك السعودي البريطاني (ساب)، ليصبح المسمى بعد الاندماج "البنك السعودي البريطاني (ساب)"، كما نرفق لفضيلتكم موافقة البنك المركزي السعودي على الاندماج. الجدير بالذكر أن البنك الأول أخذ صفة الشركة الـ"المندمجة" بينما أخذ البنك السعودي البريطاني (ساب) صفة الشركة الـ"الدامجة" حسب نصوص نظام الشركات، وعليه يكون البنك السعودي البريطاني (ساب) هو الكيان الناشئ والقائم بعد الاندماج ويخلف البنك الأول في جميع حقوقه والتزاماته وفقًا لأحكام المادة ١٩٢ من نظام الشركات، والذي نص على ما يلي: "تنتقل جميع حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام النظام. وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة من الاندماج خلفاً للشركة المندمجة في حدود ما آل إليها من أصول، ما لم يتفق في عقد الاندماج على غير ذلك." نرفق لفضيلتكم صورة من السجل التجاري الرئيسي للبنك السعودي البريطاني، وصورة أخرى لسجل تجاري فرعي تابع للبنك السعودي البريطاني بنفس رقم السجل التجاري الخاص بالبنك الأول قبل الاندماج، حيث تم تحويل السجل التجاري الرئيسي للبنك الأول إلى سجل تجاري لفرع البنك السعودي البريطاني. يتعبر كلا البنكين (الدامج والمندمج) شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية، وعليه فإن نظاميها يستندان إلى نظام أساسي وليس عقد تأسيس. ولا يخفى أن عند تعديل النظام الأساسي، فإنه يصدر نظام أساسي جديد يحل محل السابق، ولا تقيد التعديلات في ملاحق أو قرارات تعديل مستقلة. وبتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٢هـ قدم المدعى عليه مذكرة ذكر حاصلها: أن إقامة الدعاوى من البنوك أمام المحاكم يلزم منه موافقة المقام السامي استنادا الى الامر السامي رقم (٨/ ٧٣٢) بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٠٧ هـ ونص الحاجه منه ( عدم سماع الدعاوى الي تقام ضد البنوك او من قبلها الا بموافقتنا ) وكذلك الامر السامي رقم ٨/ ٧٢٩ بتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٠٧ أمر كافة المحاكم بعدم سمع الدعاوى من البنوك الا بموافقة المقام السامي، ونص الحاجة منه (على المحاكم وهيئات حسم المنازعات التجارية عدم سماع الدعوى التي تقدم ضد البنوك او من قبلها الا بعد موافقتنا ) الدفوع. ١- ان المدعى عليها / شركة ابداع الأمان للحراسات المدنية الخاصة المحدودة لا تتحمل جريمة قائد المركبة الشخصية التي قام بها من تلقاء نفسه دون توجيه منا او موافقة، ونضيف بان الشركة اقامت دعوى جنائية في الشرطة والنيابة وامام المحكمة الجزائية ضد قائد المركبة الهارب وثبتت جريمته بصفته الشخصية بموجب احكام وعقوبات جزائية لقاء ارتكابه هذه الجريمة وسرقة المركبة وما فيها، والصادر من المحكمة الجزائية بالرياض بالصك رقم ( ٤٠١٣١٠٥٠٣) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ هـ فكما لا يخفى أن الجرائم في الشريعة الإسلامية تلحق بصاحبها ولا تتعدى غيره، فهي تصيب الجاني ولا تتعداه الى غيره فلا يسأل عن الجرم وما ترتب عليه الا فاعله، لقوله تعالى (كل نفس بما كسبت رهينه) وقال عليه الصلاة والسلام : ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. وقد قضي واستقر لدى ديوان المظالم بأنه: من غير المسلم به أن يتحمل الرئيس خطأ الموظف المرؤوس له أو يشاركه في هذا الخطأ مالم يثبت بالدليل القاطع او القرائن القوية التي تطمئن اليها الدائرة ان الرئيس قد أهمل، ويتضح مما سبق أن أخطاء المرؤوس له لا يتحمله الرئيس هذا في القضايا المدنية ومن باب أولى في القضايا الجنائية. ٢- استند ممثل المدعي في لائحة الدعوى على نص البند ٣ فقره (٢) والبند ١٣ فقره ( أ) في احقيته للمطالبة ضد شركة ابداع الأمان وهذ مردود عليه، ونجيب على ذلك من عدة وجوه: الوجه الأول: ان النص الوارد في البند ٣ فقرة ( ٢) لا تنطبق على الواقعة ( محل النزاع ) حيث ان النص قد تضمن " في حال فقدان أي من محتويات الإرسالية " والواقعة التي حصلت هي عمليه سرقه من قائد المركبة وهي جريمة قائمة متعمده من قائد المركبة وقد أقامت الشركة دعوى جنائية ضد قائد المركبة الهارب في الشرطة والنيابة وأمام المحاكم الجزائية وصدر ضدة أحكام وعقوبات جزائية لقاء ارتكابه هذه الجريمة وبهذا تنتفي مسؤولية الشركة المدعى عليها. الوجه الثاني: أن الواضح من مضمون النص الوارد في البند ١٣ فقره (أ) هي في حالة الإهمال، والثابت في مجريات القضية أن الشركة ( المدعى عليه ) لم يقع منها أي إهمال أو تقصير، وإنما الواقع والثابت - بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض بالصك رقم (٤٠١٣١٠٥٠٣) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠هـ أن الشركة ما ارتكبه المتهم ( قائد المركبة ) هي جريمة سرقة متعمده من قائد المركبة لا تحمل خطأها الشركة ( المدعي عليها ) بدليل أن الشركة قد أقامت ضده دعاوى وشكاوى جنائية. الوجه الثالث: عدم قيام موجب التعويض لعدم اكتمال اركان المسؤولية المدنية (الخطأ / الضرر/ العلاقة السببية) اذ ثبت من المحكمة الجزائية بالرياض ادانة قائد المركبة الهارب ومن معه بعقوبات جزائية بسبب ارتكابه جريمة سرقة نقود، وبالتالي ينتفي هنا ركن ( الخطأ ) من الشركة المدعى عليها بموجب الحكم الصادر المذكور أعلاه. وعليه انتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وبالتالي لا يستحق المدعى (البنك الأول) التعويض في هذه القضية، لعدم اكتمال اركان المسؤولية المدنية الموجبة للتعويض. وعليه وتأسيسا لما ذكره فإننا نطلب ما يلي ١- استنادا للمادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية ونصها " للمحكمة - من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم - أن تامر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة او اظهر للحقيقة " نطلب ادخال ( عمار احمد النايف أقامه نظاميه رقم (...) وإدخال ( ياسر احمد النايف أقامه نظاميه رقم (...) لثبوت ارتكابهما جريمة سرقة النقود محل الدعوى بموجب حكم قضائي الموضح أعلاه. ٢- الحكم برد الدعوى واخلاء سبيل شركة ابداع الأمان للحراسات المدنية الخاصة المحدودة، لما هو مذكور بالأسباب أعلاه. وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٢هـ افتتحت الجلسة بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة -المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- بموجب الوكالة رقم ٤٢٢٤٦٨٣٨٣كما حضر مدير المدعى عليها-المثبت هويته وصفته بمحضر الضبط- وأكد وكيل المدعي على دعوى موكلته وعقب بأن موكلته قد اندمجت مع البنك السعودي البريطاني (ساب) المقيد بالسجل التجاري رقم (...) ؛ونظرا لصلاحية الفصل في القضية بحالتها الراهنة قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

(الأسباب)
بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧.٥٩٠.٠٠٠ (سبعة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف ريال والمسلم لها لتغذية صرافات السحب الآلي التابعة للمدعية بموجب العقد المبرم بينهما والمعنون بـ(اتفاقية لتوفير خدمات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة) المؤرخ في ٠١/ ٠١/٢٠١٨م لكونها لم تلتزم بما هو واجب عليها حيث استلمت المبالغ محل الدعوى ولم تقم بإيداعها في الصرافات، وبما أن المدعى عليها تقر بصحة العقد محل الدعوى واستلامها للمبالغ محل المطالبة لكنها تدفع بأنها قامت بتسليم تلك المبالغ لقائد المركبة التابع لها ولم يلتزم بواجباته الوظيفية حيث أنه قام بسرق تلك المبالغ، وأنها أقامت دعاوى جنائية تجاهه وصدرت أحكام قضائية بإدانته بسرقة تلك الأموال وأن المدعى عليها ليس لها علاقة بهذه الحادثة ولم تفرط في تطبيق الالتزامات الواردة في العقد للمحافظة على تلك الأموال وانتهت إلى طلب رد الدعوى، وعليه فإنه وتأسيساً على ما سبق من الدعوى والإجابة فإنه لما كانت المدعية مقيدة الدعوى ابتداءً وهي (البنك الأول) قد اندمجت إلى البنك السعودي البريطاني(بنك ساب) فإنه وبالاطلاع على الفقرة الأولى من المادة (١٩١) من نظام الشركات والتي نصت على أن :(يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة...) كما أنه وبالاطلاع على نص المادة (١٩٢) من ذات النظام والتي تنص على أن :( تنتقل جميع حقوق الشركة المندمجة والتزامتها إلى شركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام النظام. وتعد الشركة الدامجة أو الناشئة من الاندماج خلفاً للشركة المندمجة...) وبما أنه قد صدر كتاب إدارة حوكمة الشركات في وزارة التجارة رقم (٧٠٠٠٨٧٣٩٧١) وتاريخ ٢٤-٠٦-٢٠١٩م والمتضمن إفادة الإدارة العامة للحوكمة والالتزام :(بأنه تم دمج البنك الأول(شركة مساهمة عامة) المقيدة السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٠٦ /٠٦/١٤٠٧هـ في البنك السعودي البريطاني (ساب) (شركة مساهمة عامة) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢ /١١ /١٣٩٩هـ، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٠ /٠٩ /١٤٤٠هـ الموافق ١٥ /٠٥ /٢٠١٩م ليصبح المسمى بعد الاندماج البنك السعودي البريطاني (ساب)..وعليه فإنه تنعقد الصفة أخيراً للبنك السعودي البريطاني (ساب) وتنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً، وأما مايخص الدعوى موضوعاً فإنه لما كانت المدعى عليها تقر بصحة استلام المبالغ محل الدعوى وتسليمها لأحد ممثليها كما أنها لم تلتزم بإيداع تلك المبالغ بالصرفات أو إعادتها للمدعية بعد استلامها فإنه حيئنذ تكون والحال كذلك ملزمة برد ما أخذته لقول النبي عليه الصلاة والسلام :(على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، ولا يغير من ذلك ماذكرته المدعى عليها من أن تلك المبالغ قد سُرقت من أحد موظفيها بعد استلامها إذ أن الأصل في ذلك مسؤولية التابع عن أعمال متبوعة وليس للمدعية علاقة بما يتم بين المدعى عليها وموظفيها لكون المدعى عليها هي الملتزمة بموجب العقد بحفظ تلك المبالغ وتأدية الواجب عليها بحفظها وصيانتها والالتزام بما التزمت به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها برد كافة المبالغ في المنطوق المبينة أدناه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة إبداع الأمان للحراسات المدنية الخاصة المحدودة سجل تجاري رقم : (...) بأن تدفع للبنك السعودي البريطاني (ساب) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧.٥٩٠.٠٠٠ سبعة ملايين وخمسمائة وتسعون ألف ريال، وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عضو
محمد بن عبدالعزيز البليهد
عضو
سعد بن محمد بن إبراهيم القصيبي
رئيس الدائرة
زكريا بن إبراهيم العجلان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناءً على القضية رقم ٤٩٤٦ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ البنك الأول سجل تجاري (...)
ضد/ شركة إبداع الأمان للحراسات المدنية الخاصة المحدودة غير ذلك (...)

القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رئيسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا

(الوقائع)
محل الدعوى تسليم المدعى عليها مبالغ لتغذية صرافات الحاسب الآلي التابعة للمدعي ( نقل أموال ) إلا أن سائق المدعى عليها سوري الجنسية هرب بالأموال، وقد أصدرت الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٢هـ في القضية رقم ١٠٠٢٥ لعام ١٤٤٠هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ المطالبة، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، وقد اعترض المدعى عليه وكالة على الحكم، هذا وقد عقدت دائرة الاستئناف جلستة للقضية.

(الأسباب)
بما أن القضية على النحو المبين في الوقائع، وبما أن طلب الاستئناف ( الاعتراض ) لم يقدم من محام وبناء على المادة (٧٣) من نظام المحاكم التجارية والمادتين (٥١) و (٥٦) من لائحته التنفيذية، وبما أن الحكم وطلب الاستئناف ( الاعتراض ) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولائحته التنفيذية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول طلب الاستئناف في هذه القضية. ذلك أن الثابت اللكترونيا ان من رفع طلب الاستئناف محمد الزهراني وهو ليس محامي حسبما افاد به امام دائرة الاستئناف ولائحة الاستئناف ليست على مطبوعات محام ولا باسم محام.

(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية.

عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رئيس الدائرة
عبدالمحسن بن علي الفقيه


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد