البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٥١
تاريخها: ٢/٥/١٤٤٢
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٣٢١١
تاريخه: ٢٠/٢/١٤٤٣
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى طرق الإثبات الإقرار
الدعوى طرق الإثبات الشهادة سماع الشهادة
الدعوى نظر الدعوى طلب الاستمهال
الدعوى نظر الدعوى صرف النظر ورد الدعوى
التجاري الشركات التجارية شركة المحاصة
التجاري الشركات التجارية شركة المحاصة استرداد الحصص العينية
القضية رقم ٤٥١ لعام ١٤٤٢ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناءً على القضية رقم ٤٥١ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ حسين مشعل حسين العيسى هوية وطنية (...)
ضد/ صالح علي سعد الغامدي هوية وطنية (...)

القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رئيسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا

(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن مشاري بن حسين عادي الديحاني، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بوكالة عن المدعي أصالة، تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار، الصادرة عن خدمات الوكالات الإلكترونية، برقم ٤٢١٦٩٢٩٤ وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٢هـ، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/ ٧/ ٢٠١٨م تعاقد موكلي مع المدعى عليه بعقد لتأسيس شركة محاصة، وبلغت مساهمة موكلي في رأس مال الشركة مبلغ وقدره (٣٧٥.٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال مقابل امتلاكه لـ ٢٠ حصة من إجمالي ١٠٠ حصة من رأس المال الشركة، لتعمل في مجال المغاسل باستخدام تطبيق الكتروني، وسدد موكلي رأس المال كاملاً للمدعى عليه فور التعاقد كما هو مبين في مقدمة العقد، (مرفق صورة عقد الشراكة). دلّس المدعى عليه على موكلي وأوهمه بأنه يحتاج لرأس مال تشغيلي وسيولة بعد أن ادعى بأنه ساهم في المشروع بمبلغ وقدره (١.١٢٥.٠٠٠ريال) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي، تمثل حقوق الملكية الفكرية لفكرة المشروع! وتمثل تكاليف إعداد التطبيق الالكتروني. مقابل امتلاك المدعى عليه لـ ٨٠ حصة من إجمالي الحصص. ما تعاقد عليه موكلي كان نتيجة تدليس المدعى عليه، إذ ليس للمدعى عليه أي حقوق ملكية فكرية مسجلة نظاما على المشروع، وأن فكرة المشروع من النوع المنتشر وليس لأحد حق ملكية فكرية عليه، كما أن تكلفة إنشاء تطبيق الكتروني في أحسن الأحوال لا تتجاوز العشرين ألف ريال وفقا ً لأسعار السوق في المملكة العربية السعودية، وحيث إن المبلغ الذي يزعم المدعى عليه بأنه يمثل مساهمته في رأس المال وامتلاكه لـ ٨٠ حصة من إجمالي رأس المال، فيه غبن فاحش بمقابل ما تكلف به موكلي مقابل ٢٠ حصة فقط، وإن تدليس المدعى عليه الواقع والمُحقق، وإن مزاعم المدعى عليه بتحمله تكاليف الملكية الفكرية وإنشاء التطبيق الالكتروني بهذا المبلغ كانت الباعث والدافع الأساسي لموكلي للتعاقد، إلا أنها مزاعم وهمية لا أساس لها من الصحة. كما أن المدعى عليه لم يلتزم بأي مما ورد في عقد الشراكة محل الدعوى، فمنذ تاريخها وحتى تاريخ هذه الدعوى موكلي يجهل حقيقة الاستثمار ويجهل وضع الشركة، ويجهل مصير مبلغ رأس المال الذي سلمه للمدعى عليه، حيث أن الأخير لا يتجاوب مع موكلي ومختفٍ عن أنظاره، ما يثبت سوء نيته، وتعديه وتفريطه برأس مال موكلي، لا سيما بأن المدعى عليه ألزم نفسه في عقد التأسيس بصفته مديرا ً للشركة بحسب البند ٨ من عقد الشراكة محل الدعوى، بأن يُعد خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة تقريرا ً عن نشاط الشركة ومركزها المالي وأنه يسلمه لموكلي، كما ألزم نفسه بأن يدعو مجلس الشركاء للاجتماع خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي، كما هو مبين في البندين ١١ و ١٢ من عقد الشراكة محل الدعوى، إلا أن موكلي لم يستلم من المدعى عليه أي من ذلك، علما ً أن السنة المالية للشركة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام ميلادي بحسب ما هو مبين في البند ١٠ من عقد الشراكة محل الدعوى، بالإضافة إلى وقائع أخرى لا تتسع هذه الخانة لها كاملة نقدمها في الجلسة الأولى. الطلبات: (١) الحكم ببطلان عقد الشراكة محل الدعوى وفسخه. (٢) إلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلي رأس المال مبلغ وقدره (٣٧٥.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال. وبقيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدائرة محاضر ضبط الدعوى بجلسة يوم الثلاثاء ٢٦/ ٢/ ١٤٤٢هـ المرئية حضرت المدعية وكالة لمياء بنت نواف بن عبدﷲ المطيري، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه أصالة محمد بن سعود بن مناحي العتيبي، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بوكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار، الصادرة عن الخدمات الإلكترونية، برقم ٤٢٣٤٠٩٢٨ وتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٤٢هـ، وسألت الدائرة المدعية وكالة عن الدعوى فذكرت أنها وفق لائحة الدعوى ومرفقاتها فسألتها الدائرة عن سبب المطالبة بالفسخ فذكرت أنه بسبب عدم التزام المدعى عليه ببنود العقد رقم ١١ و١٣ و ١٤ وأيضاً بسبب تعدي المدعى عليه وتفريطه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الرد عبر تبادل المذكرات خلال خمسة أيام على أن يجيب المدعي خلال خمسة أيام على أن يبين فيها أوصاف التعدي والتفريط المنسوبة للمدعى عليه، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٩/ ٣/ ١٤٤٢هـ المرئية عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة لمياء المطيري ومحمد العتيبي السابق تعريفها، وتشير الدائرة إلى أن أطراف الدعوى تبادلوا المذكرات حسب المقرر في الجلسة السابقة، وبعرض ما جاء فيها عليهم قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جاء فيها: "جميع ما جاء برد المدعي كلام مرسل خالي من البينة على التفريط او التعدي من جانب موكلي فالمدعي كان علم بكافة أمور الشركة بداية من المجهود السابق على الشراكة والتجهيزات والتي اطلع عليه ووافق عليها وفقا للبند ٢١ من العقد حتى اعداد الميزانية الداخلية حيث تلاقت إرادة الطرفين موكلي والمدعي على تكوين شركة محاصة فيما بينهما على ان يتم تقييم المشروع القائم والبرنامج وحقوق الملكية الفكرية ويقوم المدعي بتمويل المشروع وبتاريخ ٢٤/ ٧/ ٢٠١٨م وبموجب عقد شركة محاصة اتفق الطرفين على الشراكة و تم الاتفاق على تقييم مشروع موكلي القائم بمبلغ (١.١٢٥.٠٠٠) فقط مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ريال مقابل المشروع القائم والبرنامج وحقوق الملكية الفكرية للمشروع وتكون نسبة (٨٠%) بواقع ( ٨٠) حصة وأن يمول المدعي المشروع بمبلغ (٣٧٥.٠٠٠) فقط ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف ريال بنسبة (٢٠%) بواقع (٢٠) حصة من الشراكة وذلك دون غبن أو تدليس كما ورد بجوابه فقد أطلع على كافة أوراق الشركة وعلم بكافة التفاصيل والجهود السابقة لإنشاء المشروع وبرمجة النظام واجراء الاختبارات اللازمة على البرنامج حتى تم اعتماده وتم الاتفاق على أن تمارس الشركة نشاطها في (غسل وكي والتنظيف الجاف لشتى أنواع الملابس بما فيها الفراء والمنسوجات وغسل الموكيت والسجاد والستائر وغيرها سواء غسلت في مكان الزبون أو في مكان اخر وتوفير البياضات بدلات العمال وغيرها وفقا لما ورد بالبند رقم (٢) من العقد..) على أن تعمل الشركة تحت اسم مغاسل لمسة لين وتكون ملكية الاسم مشاعة بين الشركاء حسب حصة كلا منهما في رأس المال ومقرها مدينة الرياض. عدم صحة ما جاء بجواب المدعي ونص الحاجة منه (بل نجده أقر بجوابه على الدعوى بتحميل أتعاب برمجة التطبيق الالكتروني لموكلي بمبلغ وقدره (٢٢٥٥٠ريال) على عكس ما أدعاه بعقد الشراكة بأنه مول هندسه وبناء التطبيق الالكتروني...) فموكلي لم يقر بذلك بل دفع بان هذا المبلغ هو دين مستحق على الشركة لصالح الموظف مدخل البيانات على البرنامج وليس مؤسس البرنامج عدم صحة ما ورد بجواب المدعي من وجود شراكة بين الشاهد جاهد الداعوق وبين موكلي كما أنه ليس شريكا في هذه الشراكة ولا يوجد مانع شرعي في سماع شهادته أصحاب الفضيلة المدعي كان على علم ومطلع على كافة أمور الشراكة منذ تاريخ توقيعه عقد الشراكة حتى تاريخ الاجتماع الحاصل في ٥/ ٣/ ٢٠٢٠م ونطلب من فضيلتكم إحالة القضية لمكتب محاسبي قانوني لبيان حقيقة الموفق المالي للشراكة لذا فإنني أطلب من فضيلتكم ١- سماع شهادة كلا من المدعو جاهد الداعوق والمدعو/ عبد المنعم رمضان المتضمنة علم المدعي بالوضع المالي للشركة اول بأول ووجود خسائر ٢- إحالة القضية لمكتب محاسب قانوني لفحص الأوراق المستندات وبيان الخسارة من عدمها ٣- الحكم برفض الدعوى لعدم صحتها وعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به" وباطلاع المدعية وكالة على المذكرة قدمت مذكرة جاء فيها: "موكلي لم يعلم بالخسائر كون المدعى عليه لم يلتزم بما ورد بالعقد وما الزمه على نفسه بان يدعو مجلس الشركاء للاجتماع خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي في مدة أقصاها شهر ٣/ ٢٠١٩م، كما هو مبين في البندين ١١ و ١٢ من عقد الشراكة محل الدعوى، إلا أن المدعى عليه لم ينفذ أي من ذلك، علما ً أن السنة المالية للشركة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام ميلادي بحسب ما هو مبين في البند ١٠ من عقد الشراكة محل الدعوى. أقر المدعى عليه بأنه لم يعقد اجتماع مجلس الشركاء إلا بتاريخ ٥/ ٣/ ٢٠٢٠، بينما كان عليه أن يعد تقريرا ً عن نشاط الشركة ومركزها المالي ويدعو موكلي للاجتماع خلال شهر ٣ من العام ٢٠١٩، وما تأخر المدعى عليه لأكثر من عام لإجراء كل ذلك إلا صورة من صور التعدي والتفريط برأس المال الذي يستوجب تغريمه رأس المال. تنص المادة ٥١ من نظام الشركات على سريان أحكام المادة ٣٥ من نظام الشركات المتعلقة بشركة التضامن على شركة المحاصة ونصها: (يجب أن تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية معدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، ومراجعة - وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له.)، وحيث إن السنة المالية الأولى للشركة انتهت بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م كما هو مبين في عقد الشراكة، وحيث أن المدعى عليه لم يقم بذلك، فإنه والحال كذلك يعد مفرطا ًفي المال المسلم له وعليه ضمانه. وأما أن ينوي المدعى عليه إثبات دفوعه بالشهادة، فذلك لا يستقيم مع أحكام الإثبات التجاري، فقد جرى النظام والعرف التجاري أن مخرجات جمعيات الشركاء وقراراتهم تُثبت بشكل كتابي في محاضر موقعة لا بموافقات شفهية تُثبت بشهادة!!! عدا عن أن الشاهد جاهد الداعوق شهادته مردودة شرعا ً لِما تجر له من منفعة تُبعد عنه صفة العدالة والحياد، فهو شريك للمدعى عليه ومنتفع منه، وأما الشاهد المدعو عبد المنعم رمضان فإنه لم يكن موجودا بالاجتماع وموكلي لم يقابله على الإطلاق." وباطلاع المدعى عليه وكالة عليها قرر اكتفاءه، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٢/ ٥/ ١٤٤٢هـ المرئية حضرت المدعية وكالة لمياء المطيري وباستعلام الدائرة عن الوكالة تبين أنها غير سارية وأفهمتها بإبلاغ الاصيل للحضور ثم حضر المدعي أصالة كما حضر لحضورهم المدعى عليه وكالة محمد العتيبي السابق تعريفه وسألت الدائرة المدعي أصالة عن الوقت المحدد في العقد لإصدار الميزانية فذكر أنه وفق البند (١١) من العقد وسألته الدائرة عن محل البطلان من العقد محل الدعوى فذكر بأن المدعى عليه وعد بأن يدفع (١.١٢٥.٠٠٠ ريال) ولكن تبين أن المدعى عليه لم يدفع من هذا المبلغ شيئا كما أن المدعى عليه أخذ من مال الشركة مبالغ سجلها تحت حساب جاري الشركاء الخاص بالمدعى عليه مع أن هذه المبالغ في حقيقتها الاموال التي دفعتها كحصه في الشركة كما ذكر بأن رأس المال للشركة المسجل في العقد (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) ولم يدفع من هذا المبلغ الحصة الخاصة بالمدعي كما ذكر بأنه تم تقييم التطبيق الالكتروني بقيمة مبالغ فيها وهو لا يستحق إلا (٥.٠٠٠ ريال) وختم بأنه يطلب الحكم ببطلان العقد واستعادة رأس المال وبعرض الصلح على أطراف الدعوى قرر المدعى عليه وكالة أن موكله يرفض المصالحة وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة.

(الأسباب)
لما كانت المدعية وكالة تطلب الحكم ببطلان العقد المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/ ٧/ ٢٠١٨م واستعادة رأس المال الذي دفعه المدعي وقدره (٣٧٥.٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، ولما كان الأصل في العقود الصحة ولا يصار إلى إبطالها إلا إذا فقدت شرطاً من شروط الصحة المتصلة بأركانها، ولما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي أصالة والمدعية وكالة بيان أسباب بطلان العقد محل الدعوى فذكروا عدة أسباب حاصلها: ١- أن المدعى عليه وعد بأن يدفع (١.١٢٥.٠٠٠) ريال ولكن تبين أن المدعى عليه لم يدفع من هذا المبلغ شيئاً، وأن رأس المال للشركة المسجل في العقد (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) ولم يدفع من هذا المبلغ إلا الحصة الخاصة بالمدعي. وباطلاع الدائرة على العقد محل الدعوى تبين أن رأس المال للمدعى عليه قدر بقيمة (١.١٢٥.٠٠٠) ريال تمثل الاستثمار السابق للمدعى عليه في المشروع محل الشراكة وكذلك قيمة الحقوق الفكرية للمدعى عليه الخاصة بالعلامة التجارية وكذلك الأنظمة التقنية لمؤسسة المدعى عليه، ولم تجد الدائرة أن المدعى عليه وعد بدفع هذا المبلغ وإنما احتسب أعماله السابقة ومصروفاته بهذه القيمة، ولذلك فلا يصح السبب الذي استند إليه المدعي لإبطال العقد، وأما ما ذكره من أن هذه القيمة مبالغ فيها في حساب رأس مال المدعى عليه، فإن هذا من قبيل الطعن على العقد بالغبن، والأصل أن المدعي مطلع على المؤسسة وموجوداتها وأعمالها قبل تقيمها بهذه القيمة، وحتى لو ثبت الغبن والمبالغة في تقيم الحصة فلا يلزم أن يبطل العقد، وإنما يعاد تقييم الحصة بما يصح من قيمتها السوقية وقت إبرام العقد، وهذه الدعوى تتناول بطلان العقد ولم تتناول المنازعة في صحة تقدير حصة المدعى عليه وعدالتها. ٢- أن المدعى عليه أخذ من مال الشركة مبالغ سجلها تحت حساب جاري الشركاء الخاص بالمدعى عليه مع أن هذه المبالغ في حقيقتها هي الأموال التي دفعها المدعي كحصة في الشركة. وترى الدائرة أن هذا السبب لا يقوى على بطلان عقد الشراكة، لأن هذه التصرفات التي نسبها للمدعى عليه ليست متصلة بعقد الشراكة وإنما تدخل ضمن مسؤوليات المدير العقدية، وهذه الدعوى محصورة في بحث صحة العقد وبطلانه. ٣- أنه تم تقييم التطبيق الالكتروني بقيمة مبالغ فيها وهو لا يستحق إلا (٥.٠٠٠) ريال. وترى الدائرة أنه يقال في هذا السبب ما قيل في السبب الأول، بأن المبالغة في تقيم موجودات الشركة لا يكفي لبطلان العقد ويمكن لأطراف الدعوى إعادة تقييمها بالتراضي بينهم أو عبر القضاء حال المنازعة. ٤- أن المدعى عليه لم يلتزم بشروط العقد بصفته مديراً فلم يقدم التقارير المالية عن الشركة في أوقاتها. وترى الدائرة أن هذا السبب لا يكفي لإبطال العقد ويدخل ذلك تحت طائلة المسؤولية التقصيرية للمدعى عليه بصفته مديراً لو ثبت أن هذه الوقائع مخالفة لشروط العقد، والدائرة تبحث في هذه الدعوى صحة العقد وبطلانه دون تناول تصرفات المدير بالصحة أو التضمين. ولما تقدم فلم تجد الدائرة فيما قدمه المدعي أصالة ووكالة ما يقدح بصحة العقد محل الدعوى مما تنتهي معه إلى البقاء على الأصل وهو صحة القعد حيث لا موجب للعدول عنه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

عضو
محمد بن علي السلطان
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
رئيس الدائرة
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناءً على القضية رقم ٣٢١١ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ حسين مشعل حسين العيسى هوية وطنية (...)
ضد/ صالح علي سعد الغامدي هوية وطنية (...)

القاضي محمد بن سعود العريفي رئيسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا

(الوقائع)
بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي ببطلان العقد المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/ ٧/ ٢٠١٨م واستعادة رأس المال الذي دفعه المدعي وقدره (٣٧٥.٠٠٠ ريال) ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدا للنظر في القضية.

(الأسباب)
وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه.

(منطوق الحكم)
بعد الدراسة والمداولة حكمت الدائرة : بتأييد حكم الدائرة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٥/٢هـ، الصادر في القضية رقم ٤٥١ لعام ١٤٤٢هـ، فيما انتهى اليه من قضاء محمولا على أسبابه وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
خالد بن صالح الثويني
رئيس الدائرة
محمد بن سعود العريفي


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد