الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم ١٩٠ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ سعيد بن على ابن حسين القحطاني صاحب/ة مؤسسة سعيد الفرسان للنقليات هوية وطنية (...)
ضد/ شركة الخليج العربى لأعمال المقاولات والصيانة شركةمساهمة سعودية مقفلة غير ذلك (...)
القاضي إبراهيم بن بندر آل ثنيان رئيسا
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه أن موكلتي المؤسسة تتعامل مع المدعي عليها في مجال شراء الأسمنت ونقله بالآجل وبصورة مستمرة حيث بدأ التعامل بيننا تاريخ نشوء الحق من عام(٢٠١٧م) وبدون عقد محرر والتعامل بيننا بصورة عرفيه وعقد شفهي حيث تستلم المدعى عليها البضاعة ثم تسدد قيمتها ثم تستلم بضاعة جديدة وقد توقفت المدعى عليها من استلام بضاعة من عام ٢٠١٩م ولموكلتي في ذمة المدعي عليها متأخرات بضاعة لم تسددها بمبلغ وقدرة (٢٣٠٥٣٢ ريال سعودي) مائتان وثلاثون ألفا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال لم تسدد إلى الآن حتى تاريخه ..، انتهى ما ورد في الصحيفة الالكترونية، وقد وقد فتحت الدائرة باب الترافع الكتابي وجهة فيه الدائرة سؤال نصه بعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على المدعى عليه الإجابة عن الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام وقبل موعد الجلسة القادمة ولن يتم إمهاله أي مهلة في الجلسة في حال لم يقدم جوابا في المرافعة الكتابية.ووجهت الدائرة سؤالاً للأطراف فيه على المدعي او وكيله تقديم مزيد بينة على الدعوى من مستندات تثبت وجود العلاقة التعاقدية أو ما يثبت التعامل التجاري بموجب مبلغ المطالبة من فواتير أو مراسلات معتمدة من المدعى عليه، وقد ذكر المدعي في جوابه اتفقت المدعى عليها مع موكلتي شفهيا أن تبيعها بضاعة (اسمنت) وترحله لها بسياراتها على ان يتم سداد قيمة البضاعة بالآجل وتسدد المدعى عليها ثمن البضاعة التي استلمها ثم تأخذ بضاعة جديدة حيث جرى العرف التجاري بيننا على التعامل من عام ٢٠١٥م (مرفق صورة من سندات سداد المدعى عليها) استمرت المدعى عليها في التعامل مع موكلتي لفترة طويلة على هذا التعامل لفترة طويلة وتسدد القيمة وما يؤكد ذلك صور التحويلات البنكية المرفقة إلا أنها توقفت عن السداد وسحب بضاعة من موكلتي من عام ٢٠١٩م ولى موكلتي في ذمتها متأخرات قيمة بضاعة استلمتها ولم تسدد قيمتها مبلغ مالي جملته (٢٣٠,٥٣٢,٧٤) مائتان وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وسبعون هلله وكما يعلم فضيلتكم أن تعريف العقد اصطلاحاً الذي ورد في الموسوعة العربية بأنه كل تصرف ثنائي أو أحادي من شأنه أن يرتب أثراً شرعياً، كالبيع والإيجار والشركة والوصية والطلاق. ولكن الفقه المعاصر يقصر تعريف العقد على التصرفات الثنائية القائمة على ارتباط إيجاب بقبول. وقد أكدت مجلة الأحكام العدلية التعريف الذي تبناه الفقهاء المعاصرون، وذلك في المادتين (١٠٣ و١٠٤) من الكتاب الأول منها والمخصص للبيوع. وتنص المادة (١٠٣) على أن "العقد التزام المتعاقدين أمراً وتعهد به وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول". وجاء في المادة (١٠٤) على أن "الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما". ويستخلص من ذلك أن العقد في اصطلاح الفقهاء الشرعيين هو "ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله". ولم يشترط الكتابة في العقد ومن المعلوم أن العرف التجاري الجاري بين التجار عقد ملزم .بالإشارة لما تم ذكره يتضح لفضيلتكم أن خالف المدعى عليه القاعدة الفقهية (العقد شريعة المتعاقدين مالم يحرم حلالاً او يحلل حراماً) وايضاً خالف المدعى عليه حديث الرسول صلي ﷲ عليه وسلم حيث قال النبي صلى ﷲ عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم) وكما يعلم فضيلتكم أن من أهم المبادئ القانونية في العقود (ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينفك إلاّ برضاهما)، وتظل بنود العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة هي الفاصلة بينهم أثناء التقاضي، والترافع؛ عطفاً على قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"؛ بما يضمن عدم حدوث التعدي على ما هو منصوص عليه في العقد إن الأصل في العقود رضا المتعاقدين ونتيجتها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد، لأن ﷲ تعالى قال في كتابه:{ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } لم يشترط في التجارة إلا التراضي، وذلك يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة، وإذا كان كذلك فإذا تراضا المتعاقدان أو طابت نفس المتبرع بتبرعٍ ثبت حله بدلالة القرآن إلا أن يتضمن ما حرمه ﷲ ورسوله وأن الأمور لا بدّ أن تعود إلى نصابها، وتعاد الحقوق إلى أصحابها كل ذلك جعل موكلتي تتقدم للقضاء للحصول على حقوقها المالية من المدعي عليها وفقاً للشرع والنظام.صاحب الفضيلة:فإني ألتمس من فضيلتكم الأخذ بما جاء بمذكرتي هذه من قرائن ومبررات شرعية ونظامية، وبموجب كل ما سبق إيضاحه من وقائع، يتبين لفضيلتكم صحة البيع والشراء الذي جرى العمل عليه في التعامل مع المدعى عليها وفقاً الشرع والنظام عليه ولما سبق ذكره فإنني اطلب من فضيلتكم:الأخذ بما تم ذكره من أسباب ووقائع وإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي المبلغ الذي في ذمتها مبلغ مالي جملته (٢٣٠,٥٣٢,٧٤) مائتان وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وسبعون هلله .. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الثانية أجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧ /٩ /١٤٤٢هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي الأصيل وحضر وكيله / احمد هيازع عسيري هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٢٢٨٦١٠٠٨ وتاريخ ٧/٩/١٤٤٢هـ كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفق المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية وبناء على المادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعي من صور الحوالات البنكية وكشف حساب تعامل الكتروني وبناء على عدم تجاوب المدعى عليها في المرافعة الكتابية رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي على الصيغة التالية (اقسم بﷲ العظيم بأننا تعاملنا مع المدعى عليها في مجال شراء الاسمنت ونقله بالآجل وبصورة مستمرة وتبقى لنا في ذمة المدعى عليها متأخرات بضاعة مستلمة من المدعى عليها بقيمة قدرها (٢٣٠.٥٣٢ ريالا) لم تسدد قيمتها حتى الآن وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فأداها كما طلب منه وعليه قررت الدائرة الفصل في القضية، وفي جلسة الحكم والمداولة حكمت الدائرة بإلزام شركة الخليج العربى لأعمال المقاولات والصيانة شركة مساهمة سعودية مقفلة رقم السجل التجاري: (...) بأن تدفع للمدعي سعيد بن على ابن حسين القحطاني صاحب/ة مؤسسة سعيد الفرسان للنقليات رقم الهوية الوطنية : (...) مبلغا قدره مائتان وثلاثون آلف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالا (٢٣٠.٥٣٢ ريالا) وذلك لما هو موضح بالأسباب . وبعد تقديم طلب الالتماس إعادة نظر الأحكام فتحت الدائرة باب المرافعة في القضية وحددت لها جلسة ٢٣ /١٢ /١٤٤٢هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي للنظر في التماس إعادة نظر الحكم المقدم من جار ﷲ ناصر العبيدي بتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٢هـ برقم ١٠٢٥٠٤ وفي هذه الجلسة حضر المدعي الأصيل كما حضر وكيل مقدم طلب الالتماس المدعى عليه / فيصل بن جارﷲ العبيدي ثم انقطع الاتصال مع وكيل مقدم طلب الالتماس وبعد اطلاع الدائرة على الطلب الالكتروني تبين أنه مقدم من رئيس الشركة المدعى عليها ولم يرفع من محامي مرخص عليه قررت الدائرة الفصل في الطلب، وفي جلسة الحكم والمداولة حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة نظر المقدم من جار ﷲ ناصر العبيدي بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٢هـ برقم ١٠٢٥٠٤ وذلك لما هو موضح بالأسباب .
(الاسباب)
بما أن نظام المحاكم التجارية نص في المادة (٨٦) على جواز تقديم التماس إعادة النظر للمحكمة وفقا للأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وحيث نصّت المادة (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ((يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام))، وحيث إن مقدم طلب التماس إعادة النظر هو المدعى عليه بشخصه ولا يملك ترخيص محاماة،مما يكون قيد الطلب -والحالة هذه- غير نظامي ويفتقد لشرط من شروط رفع الطلب، وتقضي الدائر بعدم قبول الطلبات المقدمة من المدعى عليه شكلاً وفق منطوق حكمها أدناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بعدم قبول طلب التماس إعادة نظر الأحكام المقدم من جار ﷲ ناصر العبيدي بتاريخ ١٢ /١١ /١٤٤٢هـ برقم ١٠٢٥٠٤ وذلك لما هو موضح بالأسباب .
رئيس الدائرة
إبراهيم بن بندر آل ثنيان