البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ٥٤٨٣
تاريخها: ٢٦/١١/١٤٤٣
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى طرق الإثبات الكتابة حجية الكتابة
التجاري إنشاء المباني تسليم ثمن
الدعوى الصلح
الدعوى طرق الإثبات القرائن عدم حضور المدعى عليه
القضية رقم ٥٤٨٣ لعام ١٤٤٢ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناءً على القضية رقم ٥٤٨٣ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ خالد علي محمد سواس سجل تجاري (...)
ضد/ شركة ديبا العربية السعودية للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة غير ذلك (...)

القاضي خالد بن محمد الزهراني رئيسا

(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٩.٤٥٧.٣) مائة وتسعة وعشرون ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون ريالا وثلاثة هللات نظير قيام المدعي بتنفيذ أعمال تركيب مشغولات خشبية وأبواب في مشروع فندق موطن لقاء ولم تقم بسداد المتبقي من قيمة تلك الأعمال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ١١/١٠/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينات موكله طلب مهلة لذلك وأفهمته الدائرة بضرورة تغطيتها بمذكرة شارحة وإيداعها عبر الموقع الإلكتروني خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة ٣/١١/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة . وقد أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي ذكر بوجود صلح بين أطراف الدعوى ويطلب إتاحة تبادل المذكرات لكي يقوم بإرفاق ما يثبت الصلح وصيغته المتفق عليها وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة معنونه باتفاقية صلح مؤرخة في ١٣/٦/٢٠٢١م بين طرفي الدعوى تضمنت قيام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٩.٣٠٧) ريال للمدعي على ثلاث دفعات متساوية قيمة كل دفعة (٤٣.١٠٢.٣٣) ثلاثة وأربعون ألف ومائة وريالان وثلاثة وثلاثون هللة، تستحق الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م والدفعة الثانية تستحق بتاريخ ٣٠/٧/٢٠٢١م، والدفعة الثالثة تستحق بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١م، وفي جلسة ٢٦/١١/١٤٤٢هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وفق إفادة النظام،وقد أشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي قد أرفق وثيقة صلح مبرمة بين طرفي الدعوى وقد اطلعت الدائرة عليها وتبين أنها مؤرخة في ١٣/٠٦/٢٠٢١م. كما تشير الدائرة إلى أنها لن تقم بتوثيق هذا الصلح لعدم حضور من يمثل المدعى عليها في هذه الجلسة وقد طلب وكيل المدعية الفصل في موضوع الدعوى وحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢٩.٣٠٧) ريال وعليه فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي:

(الأسباب)
بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم –بعد أن عدل طلبه- بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٢٩.٣٠٧) مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة ريالات، نظير قيام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليه على تنفيذ وتركيب مشغولات خشبية وأبواب في فندق موطن لقاء ولم تقم بسداد المتبقي من قيمة تلك الأعمال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي ذكر بأن موكلته توصلت إلى صلح مع المدعى عليها وأرفق مذكرة صلح وطلب توثيقها، وبما أن المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية نصت على ما يلي (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وبما أن ممثل المدعى عليها تخلف عن الحضور الجلسات فإن الدائرة لا تستطيع تدوين طلبه بإثبات الصلح وبالتالي لا يمكن للدائرة إثباته وذلك لعدم وجود طلب من ممثل المدعى عليها للمحكمة، وإنما هي وثيقة مبرمة بين طرفي الدعوى، لكن تلك الاتفاقية لا تهمل بل تضاف إلى ضمن البينات التي يستند عليها المدعي في هذه الدعوى لتضمنها إقرار من ممثل المدعى عليها بمبلغ المطالبة المشار إليه في صدر هذه الأسباب، وحيث إن المدعي وكالة قدم بينات موكله التي تثبت قيامه بتنفيذ الاعمال المسندة إليه وهي بيان الحساب الختامي المدون في مبلغ وقدره (٥٧.٥٣٣.٧٦) سبعة وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريالا وستة وسبعون هللة، وكذلك بيان الحساب الختامي الآخر بقيمة قدرها (١٨٦.٤٥٨.٦٣) مائة وستة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالا وثلاثة وستون هللة، وقد وقعت من الطرفين، وبما أن ما استند عليه المدعي وكالة قد اطمأنت له الدائرة وذلك لانطباق نص الفقرة الثانية من المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية عليها ونصها (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، كما نصت المادة (٤٣) من ذات النظام في الفقرة (ا) على ما يلي (تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فتجب مطابقتها على أصلها) كما أن في تبلغ ممثل المدعى عليها بموعد هذه الجلسة ولم يحضر للدفاع عن المدعى عليها فإن ذلك يعد قرينة على صدق المدعي في دعواه وقد نصت (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم) لذلك واستنادا لما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي:

(منطوف الحكم)
حكمت الدائرة بإلزام شركة ديبا العربية السعودية للمقاولات والديكور الداخلي المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لخالد علي محمد سواس سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسة بيوت التصميم للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢٩.٣٠٧) مائة وتسعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وسبعة ريالات وبﷲ التوفيق.

رئيس الدائرة
خالد بن محمد الزهراني


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد