الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٢٢٧٤ لعام ١٤٤٢هـ
المدعي:
شركة مياه مكه المكرمه صفا
المدعى عليه:
عدنان محمد عثمان النهاري
مشرف عبدالله علي الزهراني
الوقائع:
وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٣/٠٧/١٤٤٢هـ ذكرت فيها وكيلة المدعية وفي مرافعتها أن موكلتها تفاجأت بوجود مصنع من مصانع المياه الخاصة بالمدعى عليهم يستخدم العلامة التجارية والاسم التجاري المملوك لموكلتها لتسويق منتجاتهم، مخالفين بذلك نص المادة (٢١) من نظام العلامات التجارية. وحيث تقدمت موكلتها بشكوى لدى وزارة التجارة والصناعة في جدة بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٣٧هـ للتحقيق في الواقعة فثبت لهم صحتها، ثم خاطبت وزارة التجارة والصناعة موكلتها بموجب الخطاب رقم (٣٣٦١٣) وتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٩هـ الذي تضمن الإفادة بحفظ الدعوى بالحق العام وأنه لا مانع من الاستمرار في مباشرة الدعوى بالحق الخاص. إثره تقدمت موكلتها بدعوى لدى المحكمة الجزائية قيدت برقم (٤٠٨٥٨٩٢) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٠هـ وانتهت بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية نوعياً بنظر الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة التجارية وصدر بشأنه صك الحكم رقم (٤٢١٠١٥٤٧) في ١٣/٠١/١٤٤٢هـ. وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليهم بتعويض موكلتها مبلغاً قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠ ريال)، والحكم بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠ ريال). استناداً على ما نصت عليه المادة (٤٨) من نظام العلامات التجارية ونصها "يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسؤول عن هه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر". ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن ماهية التصرف الذي تنسبه موكلتها للمدعى عليه الأول (مشرف الزهراني). فأجابت بأن المدعى عليه الأول قام بإنتاج وتوزيع المنتج "صفاء" الذي يحمل اسم موكلتها وعلامتها التجارية من خلال مؤسسته العائد ملكيتها له (محل الصفاء للمياه الصحية) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...)، وذلك بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني من خلال استخدام سيارته التي تحمل الرقم (ا ل ل ٣١٥٢)، وأن سندها على ذلك ما أسفرت عنه تحقيقات وزارة التجارة والنيابة العامة التي جاء في منطوقها توجيه الاتهام للمدعى عليه بمخالفة أحكام الفقرة (ج) من المادة (٤٣) من نظام العلامات التجارية ونصها "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: ج-كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك". موضحةً بأن الضرر الذي لحق موكلتها يتمثل في تعدي المدعى عليهما على علامتها التجارية مما يترتب عليه مسؤوليتهما التقصيرية الناشئة عن إخلالهم بالالتزام القانوني من عدم الإضرار بالغير، حيث أن لموكلتها سمعةٌ جيدةٌ في إنتاج المياه المعبأة منذ أكثر من (٥٠) عاماً، وبتقليد المدعى عليهما لعلامتها بطريقة تدعو لتضليل المستهلكين وغش الجمهور فإن من شأن ذلك التأثير على سمعة الاسم والعلامة التجاريتين الخاصة بموكلتها، كما أن في ذلك استغلالٌ لاسم موكلتها بقصد تحقيق منفعةٍ غير مشروعة. وذكرت بأن المعاملة التي كانت منظورةً أمام المحكمة الجزائية مرفقٌ بها جميع المحاضر الرسمية والصور التي تخص الدعوى، وقد أحالتها المحكمة الجزائية للمحكمة التجارية برقم (٤٠٢٨٦٥٧٦) وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٢هـ إلا أنها لم تُرفق بملف هذه الدعوى. فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن المعاملة التي وردت من المحكمة الجزائية بتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٢هـ والمشار إليها تخصُّ معاملةً أخرى وردت عن طريق الخطأ. فعقبت وكيلة المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢هـ بأنها قامت بمراجعة المحكمة الجزائية ولم يظهر أن المعاملة لديهم ثم قامت بمراجعة النيابة العامة فأفهمتها أن المعاملة أحيلت إلى إدارة الغش التجاري بوزارة التجارة وطلبت الكتابة لوزارة التجارة بطلب نسخةٍ منها. فيما عقب وكيل المدعى عليه الأول جواباً على الدعوى بأن دعوى المدعية باطلة، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جوابه الموضوعي على الدعوى. كما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه الثاني أياً من جلساتها رغم ثبوت تبلغه بهذه الدعاوى. وفي جلسة اليوم أشارت الدائرة إلى ورود إفادة وزارة التجارة رفق كامل أوراق المعاملة المطلوبة. وقدمت وكيلة المدعية مذكرةً ختامية لم تخرج عما سبق تقديمه في الدعوى مشيرةً على أن المدعى عليه الأول حضر الجلسات وامتنع عن الإجابة دون مسوغٍ مما يجعله ناكلاً عن الجواب وللمحكمة أن تسمع البينة وفقاً لما نصت عليه المادة (١٠٧) من نظام المرافعات الشرعية. وطلبت الفصل في الدعوى. وتشير الدائرة إلى ورود خطأ مادي في منطوق حكمها في المحضر؛ جرى إثبات صحته في نسخة إعلام الحكم. ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:
ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليهما بتعويضها عما لحقها من ضرر جرّاء ما تذكره من تعدّيهما على علامتها التجارية وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٦) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ.
ثم إنه ولما كان المدعى عليه الثاني ثم إنه ولما كان المدعى عليه الأول عدنان محمد عثمان النهاري قد تخلف عن حضور الجلسات رغم ثبوت تبلغه؛ ما يُصيّر الخصومة في حقه حضوريةً وفق ما نصت عليه الفقرتان (١، ٣) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية. ولما كان الحاصل وفقاً للدعوى ولما اشتملت عليه أوراق المعاملة لدى الجهة المختصة وفق ما ساقته الوقائع؛ أنَّ المدعية رصدت سيارةً لنقل المياه عليها أُثبتت عليها من علامتها التجارية محل الدعوى، وكانت السيارة المشار إليها مملوكة للمدعى عليه الأول عدنان محمد عثمان النهاري، وكان يستخدمها لبيع منتجات مملوكة للمدعى عليه الثاني مشرف عبدالله علي الزهراني عبارة عن عبوات مياه صحية بحجم (١٨ لتر) مثبت عليها اسم (مياه الصفاء). وكان المدعى عليه الثاني ينكر علاقته بالمدعى عليه الأول ويتمسك بأنه يبيع المنتجات المشار إليها من خلال محلِّ مؤسسته للجميع. ثم إنه ولما كانت المدعية لا تنسب للمدعى عليه الثاني تصرفاً يمثل اعتداءً على علامة تجارية مملوكة لها، وإنما تمثل الاعتداء محل الدعوى فقط في العلامة التجارية المقلدة لعلامتها والمثبتة على السيارة المملوكة للمدعى عليه الأول؛ تأسيساً عليه فتنحسر دعوى المدعية دون انتهاضها في مواجهة المدعى عليه الثاني ويضحى صنيعه في قضاء الدائرة حظيظاً بمشروعيته وأصل براءة الذمة، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني مشرف عبدالله علي الزهراني. وعن المدعى عليه الأول فإنه ولما كانت أوراق معاملة الجهة المختصة قد أثبتت واقعة الاعتداء على العلامة التجارية وفق ما أشير إليه، وكان استعماله لتلك العلامة على سيارته المخصصة لنقل وبيع عبوات المياه؛ قرينة على سوء نيّته تعضدها قرينةٌ أخرى تتمثل في اختياره لمنتجات المدعى عليه الثاني والتي تحمل اسماً مقارباً لاسم المدعية المضمّن في علامتها التجارية محل الدعوى؛ وهو ما يُنهض بمحضه في قناعة الدائرة خطأ المدعى عليه الأول الذي أفضى بمحضه إلى ضرر المدعية المتمثل تصوراً في شراء الجمهور لمنتجات أوهمهم المدعى عليه الأول أنها منتجاتها، وإذ أحجم المدعى عليه الأول عن حضور الجلسات رغم ثبوت تبلغه كما أشير إليه، وكانت الدائرة الخبير الأول في الدعوى، واستئناساً من الدائرة بجملة قرائن واقعية وعرفية تتمثل بكون المدعية لم تكن آنذاك أساساً تبيع منتجاتٍ جنسَ المنتجات التي قام المدعى عليه الأول ببيعها، وأخذاً بالاعتبار ما قد يحققه المدعى عليه من هامش ربحٍ يومي، وبافتراض استمرار عمله في مشروعه سنةً كاملة؛ فإنَّ الدائرة تقدّر للمدعية تعويضاً مبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) في ذمة المدعى عليه الأول عدنان محمد عثمان النهاري دون باقي ما طلبته.
نص الحكم:
حكمت الدائرة بما يلي:
أولاً: إلزام عدنان محمد عثمان النهاري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لشركة مياه مكة المكرمة صفا سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك.
ثانياً: رفض الدعوى رقم (٤٢٨٢٢٢٧٤) المقامة من شركة مياه مكة المكرمة صفا سجل تجاري رقم (...) في مواجهة مشرف عبدالله علي الزهراني سجل مدني رقم (...).
العضو الأول
سليمان بن خالد بابطين
العضو الثاني
عبدالله محمد عبدالله المطلق
رئيس الدائرة القضائية
عساف بن صالح العواجي