البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الدمام
رقم القضية - القرار: ٤٤٧١٨٥٣٨٠
تاريخها: ٢٦/١/١٤٤٤
الجزائي الجرائم التعزيرية المنظمة جرائم أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار جرائم نظام العلامات التجارية استعمال علامة تجارية مقلدة أو مزورة
الجزائي الجرائم التعزيرية المنظمة جرائم أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار جرائم نظام العلامات التجارية وضع علامة تجارية للغير
التجاري الملكية الفكرية
القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٠٩٦ لعام ١٤٤٣هـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٠٩٦ لعام ١٤٤٣هـ

المدعي:
شركة شرنبي للوجبات السريعة
المدعى عليه:
سندس محمد عبداللة القحطاني

الوقائع:
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية / عبدالاله محمد العمري، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٣٧٧٣٨٩) بدعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها أنه تاريخ ٠٦/١١/١٤٣٩هـ تم تسجيل علامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بوصف كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية باللون الأحمر والبنفسجي بشكل مميز، ورقم التسجيل (١٤٣٧٠١٦٩٤٩) للمالك المدعية بسجل تجاري رقم (...)، وفي تاريخ ٢٩/٠٤/١٤٤٢هـ، تم التعدي واستغلال هذه العلامة التجارية المسجلة لصالح المدعية، من قبل المدعى عليها حيث انها طلبت تسجيل علامة تجارية مطابقة دون موافقة مالك العلامة التجارية ورقم التسجيل (١٤٤٢٠٠٤٤٠٨) واسم المطعم (مطعم شرنبي) لصاحبته المدعى عليها، حيث أنه استمرار المدعى عليها في استعمال العلامة التجارية يضر ويحرم مالكها من الانتفاع بما هو ملكه ويسبب تضليل وخلط للمستهلك، مما يخول المدعية حق اللجوء للقضاء والمطالبة بمنع المدعى عليها من استعمال العلامة وإلغاء تسجيلها، وطالب بالآتي: ١- منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية. ٢-الحكم بإلغاء القرار الصادر بتسجيل العلامة التجارية لمطعم شرنبي لصاحبته المدعى عليها، وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- شهادة تسجيل علامة تجارية لشركة (شرنبي للوجبات السريعة) رقم التسجيل (١٤٣٧٠١٦٩٤٩)، صادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بتاريخ ٠٦/١١/١٤٣٩هـ، ٢- قرار وزارة التجارة بإلغاء قيد الاسم التجاري للمدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ حضرها المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على الصحيفة والمرفقات مكتفياً بها، فقفل باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة. وبجلسة ١٩/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.

الأسباب:
تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى شطب علامة المدعى عليها التجارية المسجلة برقم (١٤٤٢٠٠٤٤٠٨)، ومنع المدعى عليها من استخدامها تأسيساً على وجود تشابه بين العلامتين يؤدي لتضليل المستهلك العادي، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الالكتروني "أبشر"، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام لمحاكم التجارية واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد نصت الفقرة (١١) من المادة (٣) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه لا يجوز تسجيل: (أي علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على ذات السلع والخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة ...)، وحيث إن الثابت أن المدعية سجل علامتها بتاريخ ٦/١١/١٤٣٦هـ وأن الحماية لها حتى تاريخ ٢٣/٧/١٤٤٧هـ، بموجب شهادة التسجيل رقم (١٤٣٧٠١٦٩٤٩)، وحيث أسست المدعية طلب شطب علامة المدعى عليها لوجود التشابه الذي يضلل المستهلك العادي، وأن المدعى عليها سجلت علامتها لاحقاً بتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٢هـ، وبتأمل الدائرة لعلامة المدعية تبين أن وصفها كما هو مدون في شهادة التسجيل: (كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية باللون الأحمر والبنفسجي بشكل مميز)، وأن وصف علامة المدعى عليها كما هو مدون في شهادة التسجيل: (... كلمة شرنبي بحروف عربية ولاتينية ...)، تبين أن كلمة (شرنبي) كتبت بأحرف عربية ولاتينية بطريقة تطابق شكل كتابتها في علامة المدعية؛ وعليه فإن ذلك مدعاة لتضليل المستهلك العادي، لا سيما ما اتحاد العلامتين في الفئة (٤٣)، والمعتبر في النظر بين العلامات هو بحث مواطن التشابه لا الاختلاف، مما تنتهي معه الدائرة إلى شطب علامة المدعى عليها بحسبان ما نصت عليه المادة (٢٢) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحيث الدائرة انتهت إلى شطب علامة المدعى عليها مما يلزم معه منعها من استخدامها،

نص الحكم:
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: شطب العلامة التجارية رقم (١٤٤٢٠٠٤٤٠٨) بتاريخ ٢٩/٢/١٤٤٢هـ تحت الفئة (٤٣) والمملوكة لمطعم شرنبي، سجل تجاري رقم (...) لصاحبته سندس بنت محمد عبدالله القحطاني، هوية وطنية رقم (...). ثانياً: منع/ مطعم شرنبي، سجل تجاري رقم (...) لصاحبته سندس بنت محمد عبدالله القحطاني، هوية وطنية رقم (...)، من استخدام العلامة المشار إليها، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

العضو الأول
سلمان فراس سليمان الخالدي
العضو الثاني
عبدالعزيز بن محمد العتيق
رئيس الدائرة القضائية
عبدالله بن سلمان المعثم


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد