الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى المحكمة التجارية بجدة وبناء على القضية رقم ٤٣٧١٧٢٧٤٦ لعام ١٤٤٣هـ
الوقائع
تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعي/ محمد عيد محمد القحطاني، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته محمد بن محسن بن محمد بن محفوظ وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وقد صدر حكم هيئة التحكيم في ٠٩/٠٢/١٤٤٣هـ القاضي بما يلي:١) الحكم بصرف النظر عن جميع الدفوع الشكلية التي دفع بها المــُحْتَكَم ضده وكالة، ٢) الحكم بإثبات استحقاق المـُحْتَكِم أصالة لمبلغ وقدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريال في ذمة المــُحْتَكَم ضده أصالة مقابل قيمة شراء مصنع الخرسانة بالقنفذة محل الدعوى، ٣) الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة مبلغاً وقدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ومائتان ألف ريال سعودي فقط لا غير مقابل المتبقي في ذمته من قيمة المصنع محل الدعوى، ٤) الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة مبلغاً وقدره (٤٢٠.٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير مقابل أضرار التقاضي المادية بما في ذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية، ٥) الحكم بصرف النظر عن طلب المـُحْتَكِم أصالة الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة مبلغاً وقدره (٦.٦٠٠.٠٠٠) ستة ملايين وستمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير مقابل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن المماطلة والتأخير في التنفيذ وذلك لرفع الدعوى قبل حلول أوانها، ٦) الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة أتعاب هيئة التحكيم وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال، ٧) يعد هذا الحكم حضورياً في حق المـُحْتَكِم أصالة والمــُحْتَكَم ضده أصالة عملاً بمقتضى نص المادة (٣٤-٢) والمادة (٣٥) من نظام التحكيم وعملاً بمقتضى نص المادة (٥٧-٢) من نظام المرافعات الشرعية، ٨) تم تحديد يوم الخميس ٩-٢-١٤٤٣ هــ الموافق ١٦-٩-٢٠٢١ م موعداً لاستلام صورة طبق الأصل من حكم التحكيم عملاً بمقتضى نص المادة (٤٣-١) من نظام ونص المادة (١٦٦) ونص المادة (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعية دون بعث نسخة الحكم إلى المحكوم عليه (المــُحْتَكَم ضده) فإذا انقضت المدة النظامية (ستون يوماً من تأريخ تحديد موعد استلام الحكم) ولم يقم المحكوم عليه المعترض (المـُحْتَكِم أصالة أو المــُحْتَكَم ضده أصالة) برفع دعوى بطلان حكم تحكيم فيكتسب الحكم القطعية بانقضاء المدة النظامية عملاً بمقتضى نص المادة (٥١-١) من نظام التحكيم ونص اللائحة (٥٧-٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ لمنعقدة عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه احال الى لائحة الدعوى ومرفقاته واكد على طلبه تأييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ارفق مذكره تتضمن الرد على طلب المدعي مختصر بما جاء فيها بما يلي ان هذا الحكم مطعون فيه بمخالفة (٤) مواد صريحة من نظام التحكيم وهي:١- مخالفة عدم التبليغ بموعد النطق بالحكم،٢-مخالفة عدم تسليم نسخه من الحكم،٣-مخالفة انشاء تحكيم جديد لطلبات سبق وأن نظرت في تحكيم سابق، والمفترض هو تقديم تلك الطلبات لتلك الهيئة بدلا من التقدم بطلبات جديد وفتح مرافعات جديدة (٤٨م).[٨:٥٠ ص] علي الفقيه (الضيف)،٤- مخالفة عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم تحكيم صادر في عام ١٤٤١، وبطلب الجواب من المدعي قدم مذكرة زود وكيل المدعى عليه بنسخة منها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بانه وبعد الاطلاع على مذكرة المدعي لم تتضمن ما يستوجب الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه، وبجلسة ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد وبسؤال المحتكم عن الطلب أجاب بانه يطلب تأييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه الصادر بتاريخ ٩/٢/١٤٤٣ هـ وطلبت الدائرة من وكيل المحتكم ضده الرد التفصيلي على الدعوى وارسال الرد عبر بريد الدائرة خلال خمسة أيام APP-JED-COMM١@moj.gov.sa فاستعد بذلك ونظرا لوجود عدة روابط لدعوى التحكيم بين الطرفين طلب من المحتكم ضده الرد التفصيلي، وبجلسة ٠٦/٠٧/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوى ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه هل تضمن حكم التحكيم الثاني الماثل في هذه الدعوى المؤرخ في ٩/٢/١٤٤٣ هـ الفصل في طلبات سبق الفصل فيها في حكم التحكيم الأول الصادر بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤١ هـ فأجاب بانه تم نظر التعويض في الحكم الثاني رغم عرضه امام التحكيم في حكمها الأول الا انها لم تبت فيه في حكمها الأول وليس هناك طلبات أخرى سوأ هذا الطلب ثم سالته الدائرة عما يتعلق بالإجراءات التي خالفتها الهيئة فأجاب بانه لم يبلغ بموعد النطق بالحكم ولم يبلغ بموعد تسليم نسخة الحكم واكد على ما ورد في مذكرته الجوابية وعقب المدعي اصالة بتأكيد على عدم صحة ما ذكره المدعى عليه وان الحكم الثاني كان بناء على طلب تأييد مؤكدا على دفوعه طلب تأييد حكم وان المدعى عليه كان حاضرا في جلسات التحكيم امام الدائرة في الدعاوى الأخرى المتعلقة بإيداع التحكيم وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وبجلسة ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد ،اكد المدعي اصالة على طلب تأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٩/٢/١٤٤٣ هـ معقبا بان حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ هـ بخصوص تأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤١ هـ كان متعلقا ببيع العقار بموجب الصلح بين الطرفين وام حكم التحكيم الماثل متعلق بأثبات الاستحقاق وعقب المدعى عليه وكالة بان موكله لم يستلم الحكم الاحق ومؤكدا على دعواه السابقة برد المحكم وانه لم يطلع على هذا الحكم الماثل ولم يستلمه وعقب المدعي بان ما ذكره المدعى عليه غير صحيح وقد حضر الجلسات امام هذه الدائرة وتبلغ بهذا الحكم موكدا على طلب التأييد وان المدعى عليه لم يتقدم بدعوى بطلان على هذا الحكم حتى تاريخه وعقب وكيل المدعى عليه بان حضوره كان متعلقا بدعوى ابطال حكم المحكم برفض طلب رده ولم يكن على علم بهذا الحكم فضلا عن تأييده وانه لم يبلغ بهذا الحكم الا انه حضر اخر جلسة امام المحكم ثم جرى التواصل بينه وبين المحكم وافاده بضرورة حضور موكله اصالة وبعد التواصل معه وافق على حضوره كوكيل ثم لم يستجب لدخوله الجلسة مصرا على طلب الأصيل واصدر حكمه الماثل في ذلك اليوم وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، ٢٠/٠٨/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، سألت الدائرة المدعي طالب التنفيذ هل هو تاجر فأجاب بأنه تاجر ولديه مؤسسة تجارية وكان يملك المصنع محل النزاع والذي تم بيعه للمحتكم ضده مضيفاً أن من تقدم بطلب تأييد الحكم والأمر بتنفيذه هو وكيله الشرعي المحامي مشاري السلمي، ثم قرر الطرفان اكتفائهما ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب
وحيث إن وكيل المدعي طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه حكم التحكيم ، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ التي نصت على أنه: "إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه.
منطوق الحكم
"لذلك حكمت الدائرة بتأييد حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٩/٢/١٤٤٣ هـ والامر بتنفيذه فيما قضى به من:
حكمت هيئة التحكيم بما يلي:
١) الحكم بصرف النظر عن جميع الدفوع الشكلية التي دفع بها المــُحْتَكَم ضده وكالة.
٢) الحكم بإثبات استحقاق المـُحْتَكِم أصالة لمبلغ وقدره (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين ريال في ذمة المــُحْتَكَم ضده أصالة مقابل قيمة شراء مصنع الخرسانة بالقنفذة محل الدعوى.
٣) الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة مبلغاً وقدره (٤.٢٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين ومائتان ألف ريال سعودي فقط لا غير مقابل المتبقي في ذمته من قيمة المصنع محل الدعوى.
٤) الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة مبلغاً وقدره (٤٢٠.٠٠٠) أربعمائة وعشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير مقابل أضرار التقاضي المادية بما في ذلك مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية.
٥) الحكم بصرف النظر عن طلب المـُحْتَكِم أصالة الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة مبلغاً وقدره (٦.٦٠٠.٠٠٠) ستة ملايين وستمائة ألف ريال سعودي فقط لا غير مقابل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن المماطلة والتأخير في التنفيذ وذلك لرفع الدعوى قبل حلول أوانها.
٦) الحكم بإلزام المــُحْتَكَم ضده أصالة بأَنْ يدفع لِلْمـُحْتَكِم أصالة أتعاب هيئة التحكيم وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال.
٧) يعد هذا الحكم حضورياً في حق المـُحْتَكِم أصالة والمــُحْتَكَم ضده أصالة عملاً بمقتضى نص المادة (٣٤-٢) والمادة (٣٥) من نظام التحكيم وعملاً بمقتضى نص المادة (٥٧-٢) من نظام المرافعات الشرعية.
٨) تم تحديد يوم الخميس ٩-٢-١٤٤٣ هــ الموافق ١٦-٩-٢٠٢١ م موعداً لاستلام صورة طبق الأصل من حكم التحكيم عملاً بمقتضى نص المادة (٤٣-١) من نظام ونص المادة (١٦٦) ونص المادة (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعية دون بعث نسخة الحكم إلى المحكوم عليه (المــُحْتَكَم ضده) فإذا انقضت المدة النظامية (ستون يوماً من تأريخ تحديد موعد استلام الحكم) ولم يقم المحكوم عليه المعترض (المـُحْتَكِم أصالة أو المــُحْتَكَم ضده أصالة) برفع دعوى بطلان حكم تحكيم فيكتسب الحكم القطعية بانقضاء المدة النظامية عملاً بمقتضى نص المادة (٥١-١) من نظام التحكيم ونص اللائحة (٥٧-٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."