البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: مكة المكرمة
رقم القضية - القرار: ٤٤٣٠١٨٨٤١١
تاريخها: ٦/٤/١٤٤٤
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
المدينة: منطقة مكة المكرمة
رقم القرار: ٤٤٣٠١٨٨٤١١
تاريخه: ٦/٤/١٤٤٤
الدعوى الأحكام الاستئناف
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى طرق الإثبات اليمين يمين المدعى عليه
الدعوى نظر الدعوى صرف النظر ورد الدعوى
الحقوقي الشركة تسليم رأس مال طلب تسليم رأس مال الشركة
الدعوى طرق الإثبات الكتابة تقديم المستندات
التجاري الشركات الفقهية شركة المضاربة تسليم رأس مال طلب تسليم رأس المال
القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٥٣٨ لعام ١٤٤٤ه

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٥٣٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
فواز مسرى نوار العتيبي المدعى عليه:
سعد فهد سعد الثبيتي

الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها المدعي وكالة سلطان سعود بن حمد العتيبى سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٣٢١٢٥٤٩٣) وتاريخ ٣ / ٥/ ١٤٤٣هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً للوارد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٩ / ٦/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى حيث حضرت أروى البقمي بوكالتها عن المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أن موكله سلم المدعى عليه مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال للمتاجرة بها واستثمارها إلا أن المدعى عليه لم يسلمه الأرباح كما لم يعد له رأس المال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الوارد آنفاً، ثم تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وعرض الصلح على الأطراف، وطلبت من المدعى عليها وكالة الجواب عن الدعوى فأجابت بأن المحكمة غير مختصة نظراً لعدم انطباق وصف المضاربة على النزاع الماثل فأفهمتها الدائرة بتحرير دفعها الشكلي في مذكرة جوابها والإجابة عن موضوع الدعوى احتياطاً فاستعدت بذلك وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي ٣ / ٨/ ١٤٤٣هـ أرفقت وكيلة المدعى عليه مذكرة دفعت فيها بعدم الاختصاص النوعي وذلك لأن المدعي يطالب بتسليم قيمة أرباح لا يوجد ما يثبتها فموكلها لا يملك سجلاً تجارياً ولا صفة التاجر ولم ينعقد بينه وبين المدعي أي عقد شراكة أو استثمار، وأن سبب تلك الحوالة المذكورة بمبلغ: (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، كان لشراء عملات رقمية تسمى الفوينز، طلب المدعي من موكلها شرائها بعد أن كان يبحث عمن يقوم بشرائها كونه لم يستطع هو أو أي فرد من عائلته الشراء وطلب المعونة في ذلك، فقام موكلها بعملية الشراء وأرفق له ما يثبت إتمامها، وعليه فإن المدعي ملزم بتقديم ما يثبت أن المحكمة التجارية هي التي ينعقد لها اختصاص النظر في هذه الدعوى بتقديم ما يثبت الاستثمار والاتفاق عليه. وأفادت بعدم صحة دعوى المدعي ويظهر ذلك في سكوت المدعي مدة ثلاث سنوات وبضعة أشهر، وتناقض دعواه إذ ادعى المدعي في دعوى سابقة أن مبلغ الحوالة التي يدعيها محل الدعوى المنظورة حاليا هي قرضة حسنة وصدر في موضوعها الصك رقم: (٤٢١٤٩٢٢٤٨) وتاريخ: ١٤ / ٩/ ١٤٤٢هـ والقاضي بصرف النظر عن الدعوى)، والآن يذكر أن مبلغ القرضة ذاته هو مبلغ شركة مضاربة ونوعها استثمار ومضاربة، كما لم يتقدم المدعي بأي مما يثبت الشراكة المزعومة، ومما جرت عليه العادة أن استثمار قد يطول امده أن يتم توثيقه بأي شكل من الأشكال أو طريقة من طرق الإثبات، أو حتى الاتفاق على نسبة الأرباح بين أطرافه واقتسامها وما تنفيه العادة مردود غالبا، كما أن المضاربة لا تصح وتعتبر فاسدة إلا على قدر معلوم الربح قال البهوتي في كشاف القناع: "ومن صحتها أي المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح، لأنه لا يستحقه إلا بالشرط، فإن قال خذه مضاربة ولم يذكر سهم العامل لم تصح أو قال خذ هذا المال ولك جزء أو حظ أو نصيب من الربح فالمضاربة فاسدة، لجهالة نصيب العامل والربح كله لرب المال، لأنه نماء ماله). وطلبت صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص. وبتاريخ ٥ / ٨/ ١٤٤٣هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم الاختصاص النوعي وسبب الحوالة فغير صحيح ومن باب التهرب للأسباب الآتية: ۱/ ١-موضوع الدعوى هو اتفاق مضاربة بين موكلي والمدعى عليه على أن يدفع موكلي رأس المال وعلى أن يقوم المدعى عليه بتشغيله واستثاره في مشاريع استثمارية له فيها خبرة سابقة على حسب قوله وقد قام موكلي بدفع رأس المال وقدره (۷۰،۰۰۰) سبعون ألف ريال. ٢-سبق وأن أقام موكلي هذه الدعوى لدى المحكمة العامة بالطائف وحكم فيها بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة العامة وأنها من اختصاص المحكمة التجارية - صك رقم (٤٢١٤٩٢٢٤٨) وتاريخ ١٤ / ٩/ ١٤٤٢هـ. ٣-سبب الحوالة كما ذكرت سابقاً وهو رأس المال من أجل قيام المدعى عليه بتشغيله واستثاره بحكم خبرته في مجال الاستثمار. ثانيا: ما يخص دفع المدعى عليه وكالة على تناقض موكلي في دعواه السابقة أن مبلغ الحوالة قرضة حسنة عليه أفيد أن قيام موكلي بذلك هو بسبب جهله باختصاصات المحاكم وكان من أجل قبول الدعوى في المحكمة العامة وقام بتعديل دعواه عند فضيلة ناظر القضية وتم الحكم بعدم الاختصاص فلو لم يتم قبول تعديل دعواه لما حكم فضيلة ناظر القضية بعدم الاختصاص. وكرر طلباته. وفي جلسة ٥ / ٨/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليه أن الدائرة مختصة بنظر الدعوى وأن عليها إحضار موكلها في الجلسة القادمة في مقر المحكمة. وفي تاريخ ١٧ / ٩/ ١٤٤٣هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولا: تتلخص دعوى المدعي بوجود علاقة شراكة بين الطرفين وتصنيفها تحت مسمى مضاربة وأن سببها هو الاستثمار وذلك غير صحيح جملة وتفصيلاً، فلا تربطني أي علاقة استثمار أو مضاربة أو حتى اتفاق على ذلك، وما ذكره المدعي يفتقد لأقل القليل من المنطق والشرعية يتجلى ذلك بوضوح في: ١-عدم وجود ما يثبت الشراكة أو الاتفاق على المضاربة فكيف يقدم المدعي دعواه دون تحديد طلباته وحصرها وهل يدعي وجود شراكة بيننا أم هو اتفاق؟ فإعمال اللفظ أولى من إهماله في موضوع الدعوى والمدعي ذكر في دعواه (شراكة مضاربة واتفاق شفهي) ولم يحرر دعواه بما ينفي اللبس عنها، ولم يتقدم بما يثبت الاتفاق أو الشراكة أو نواحي المضاربة بهذا المال وسبل تشغيله أو نسبة الربح المتفق عليها والتي لا يخفى على فضيلتكم بطلان المضاربة دون وجود اتفاق على نسبة ربح من يقوم بعمل المضاربة! وإذا كان لدى المدعي ما يثبت تلك الشراكة ومضمونها فليقدمه إلى عدالتكم فليس كل من ادعى مصدق وإلا لسلبت الحقوق واختل ميزان العدالة وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم..". ٢-سكوت المدعي طوال هذه الفترة منذ تاريخ الاتفاق الذي يدعيه وحتى الآن دون مطالبة بنسبة أرباح أو رأس المال حسب ادعائه ولأن السكوت في معرض الحاجة بيان ودلالة على عدم وجود أي رابط استثماري بيننا أو انعقاده حيث إنه من غير المتصور أن يسكت المدعي عن حقه ولا يطالب به. ثانيا الحوالة البنكية: يدعي المدعي وجود حوالة بنكية بمبلغ وقدره: (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال وأنها قيمة الاستثمار، فوجود الحوالة البنكية لا يعني ثبوت الاستثمار وأن السبب الحقيقي لمبلغ الحوالة البنكية هو شراء عملات رقمية تسمى (الفوينز) طلب المدعي مني شرائها له لعدم معرفته بطريقة الشراء أو التعامل المنصة الرقمية لها، وأرفقت له ما يثبت عملية الشراء وفقاً لطلبه من إيصال الشراء وتحويلها للمحفظة الرقمية، وقد كان المدعي يواجه بعض المشكلات في التعامل مع الشراء والمحفظة الرقمية فطلب والده المدعو مسري مساعدة المدعي وأخوه على الشراء بتعليمهم أو القيام بالشراء لهم وهو ما يثبته مرفق تفريغ المقطع الصوتي للمدعو مسري بطلب المساعدة في تعليم الأبناء أو الشراء لهم، ومرفق المقطع الصوتي الأصلي عبر ايميل الدائرة كون ناجز لا يدعم رفع المقاطع الصوتية عبر المرفقات. ولما قرره الفقهاء بأن: "الأصل في الأمور العارضة العدم ومن يدعي خلاف الأصل عليه إثباته "، وذمتي بريئة من أي تعاقد مضاربي أو استثماري للمدعي ولكوني قد قمت بعملية شراء العملات الرقمية (فوينز) بقيمة المبلغ محل الدعوى بناء على طلبهم ومساعدة مني لهم. وأرفق أسانيده. وفي جلسة ١٨ / ٩/ ١٤٤٣هـ تبين عدم حضور المدعي وحضر المدعى عليه في مقر المحكمة حضوريا وبناء عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي تاريخ ٢٩ / ١٠/ ١٤٤٣هـ أرفقت وكيلة المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أن ما تضمنته مذكرة الرد لم يستوف ما دفع به المدعى عليه وليس سوى رد مجمل لم يحمل تفاصيل الدعوى التي ادعى بها المدعي أو الإجابة على أي مما طرحه المدعى عليه في مذكرته والتي طلبت الدائرة الموقرة رد المدعي على ما ورد فيها وفيما ذكر نقول: ١-لم تتم الإجابة عما أثاره المدعى عليه بشأن تفاصيل الاتفاق المزعوم، وتفصيل ما تم الاتفاق عليه من نسب أو تقسيم الربح وتقديم ما يثبت ذلك أو يعضده، فمن غير المقبول عرفاً أو شرعاً أن يتم الاتفاق على المضاربة بمبالغ كبيرة كالتي يدعيها المدعي دون توثيقها أو الاتفاق على نسبة ربح، أو حتى دفع أجرة للمدعى عليه لقاء عمله وهو ما لا يعقل!! ولازال المدعي لم يجب عن ذلك. ٢-إن تبديل الأقوال وفق ما تقتضيه المصلحة لا يبرر ممارسة التضليل على المحكمة فكون المدعي يدعي واقعة لم تحصل فقط لتقديم الدعوى و(تحصيل المال) ثم تغييرها إلى ما يخالفها وأثبته ما تضمنته تلك المذكرة التي دفع بها المدعي وهو ما نخلص منه إلى حقيقة محاولة المدعي الوصول إلى ما لا يستحق، ولا يبرر الجهل التضليل، فقد قام المدعي بتوكيل محامي للمطالبة مجدداً وبناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لعدم وجود المضاربة، كما أن الرد المتضمن أن سبب الحوالة البنكية المزعوم هو الاستثمار والمضاربة ولم يتضمن رده الاثبات الذي تقدم به المدعى عليه حول عملية الشراء والمرفقات المقدمة عبر ناجز في ذلك. وكررت طلباتها. وفي ١٩ / ٩/ ١٤٤٢هـ تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة النظر في القضية فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١ / ١١/ ١٤٤٣هـ حضر فيها طرفا النزاع واستوضحت الدائرة من المدعى عليه أصالة عن طبيعة التعامل مع المدعي فذكر بأنه قد سلم المدعى عليه المبلغ المدعى به لغرض المتاجرة والاستثمار وقد سبق له أن استلم من والدته مبلغ وصرف لها أرباح شهرية مما جعله يساهم معه، وتمسك المدعى عليه بدفاعه بأنه مجرد وسيط لشراء عملات للمدعي، وأضاف بأن هنالك مبلغ قدره (٥٩,٠٠٠) تسعة وخمسون ريال تقريباً اقترضه من المدعي وجزء منه تسلمه حواله من حساب والدة المدعي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والباقي قبضه نقداً وقد قام بسداده خلال سته أشهر تقريباً وهو ما يدعي المدعي بأنه أرباح شهرية وهو في حقيقته سداد للقرض وليس أرباحاً، وبناء عليه؛ قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ١ / ١١/ ١٤٤٣هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة جاء فيها: أولا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من عدم الاختصاص النوعي وسبب الحوالة فغير صحيح ومن باب التهرب وأكل أموال الناس بالباطل والصحيح ما سيتم ذكره في الآتي: ١-موضوع الدعوى هو اتفاق مضاربة بين موكلي والمدعى عليه على أن يدفع موكلي رأس المال وعلى أن يقوم المدعى عليه بتشغيله واستثاره في مشاريع استثمارية له فيها خبرة سابقة على حسب قوله ولما كان يدعيه أنه شريك رئيسي في شركة استثمارية لتجارة العملات الرقمية وقد قام موكلي بدفع رأس المال وقدره (۷۰،۰۰۰) سبعون ألف ريال. ٢-سبب الحوالة كما ذكرت لفضيلتكم سابقا وهو رأس المال من أجل قيام المدعى عليه بتشغيله واستثاره بحكم خبرته في مجال الاستثمار وكان ذلك بعد أن قام بإغراء والدة موكلي/ حياة نوار بالأرباح الشهرية وكانت هي أول من دخل برأس ماله مع المدعى عليه وقضيتها مع المدعى عليه منظورة لدى فضيلتكم برقم (٤٣٩٠٥٦١٦١) مما شجعه على استثار رأس ماله مع المدعى عليه وتشجع معه والده مسري المقاطي وقضيته منظورة لدى فضيلتكم برقم (٤٣٩٠٥٦١٥٣)، ومما يثبت ذلك هو أن تاريخ حوالة موكلي بعد تواريخ أرباح والدته، وبعد ذلك توقف عن دفع الأرباح لأي أحد وبدأ يتهرب وباطل ورفض إرجاع رأس المال مما أحوج موكلي للشكاية. ثانيا: سبق وأن أقام موكلي هذه الدعوى لدى المحكمة العامة بالطائف وحكم فيها بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة العامة وأنها من اختصاص المحكمة التجارية - صك رقم (٤٢١٤٩٢٢٤٨) وتاريخ ١٤ / ٩/ ١٤٤٢هـ، وفيما يخص دفع المدعى عليه وكالة على تناقض موكلي في دعواه السابقة أن مبلغ الحوالة قرضة حسنة عليه أفيد أن قيام موكلي بذلك هو بسبب حمله باختصاصات المحاكم وكان ذلك من أجل قبول الدعوى في المحكمة العامة وقام بتعديل دعواه عند فضيلة ناظر القضية وتم الحكم بعدم الاختصاص فلو لم يتم قبول تعديل دعواه لما حكم فضيلة ناظر القضية بعدم الاختصاص. وأرفق أسانيده وكرر طلباته. وفي تاريخ ١٤ / ١١/ ١٤٤٣هـ المدعى عليه وكالة جاء فيها: ١-أود التنويه على ما تم ضبطه في ضبط الجلسة السابقة للدعوى في تاريخ: ١ / ١١/ ١٤٤٣هـ، (وأضاف بأن هناك مبلغ وقدره (٥٩,٠٠٠) تسعة وخمسون ألف ريال تقريباً اقترضه من المدعي وجزء منه تسلمه حوالة من حساب والدة المدعي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، والباقي قبضه نقداً وقد قام بسداده خلال ستة أشهر تقريباً وهو ما يدعي المدعي بأنه أرباح شهرية وهو في حقيقته سداد للقرض وليس أرباح)، ومحل ذكر تلك الإجابة هو دعوى حياة المقاطي في مبلغها ٢٨٠.٦٢ ريال، وأن هذه الدعوى إجابتها: هو شراء عملات رقمية بمبلغ الحوالة البنكية من المدعي وايداعها في المحفظة الرقمية ٢-مبلغ المدعي (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، تم به شراء عملات رقمية ونرفق ما يثبت الشراء بمبلغ الحوالة البنكية، فكيف تكون العلاقة شراكة واستثمار والمبالغ التي تم الشراء بها هي ذاتها المحولة من المدعي دون زيادة أو نقصان! وعدم وجود ما يثبت الشراكة وتفصيلها وأي اتفاقات عليها ما هو إلا دليل على صحة ما دفع به موكلي. وأرفق أسانيده. وفي تاريخ ١٥ / ١١/ ١٤٤٣هـ أرفق المدعي وكالة مذكرة جاء فيها: دفع المدعى عليه أنه قام باستلام مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال من موكلي من أجل شراء عملات رقمية له فقط وأنه قام بإرفاق إيصالات تُثبت السداد (رغم ما فيها من عدم وجود ما يُثبت أنها تخص موكلي)، وأنه ليس له علاقة بالتشغيل والمضاربة دفعٌ غير صحيح وإخفاء للحقيقة، حيث إن ما كان يقوم بإرساله من إيصالات السداد هو من أجل أن يُطمئن موكلي بما قام به من تشغيل لماله وكسباً لثقته فقط وبعد ذلك لا يعلم موكلي بأي شيء ولا يستطيع الدخول لأي شيء ليتأكد من صحة ما قام به وإنما عليه انتظار أرباحه من المدعى عليه كما كانت تصل لوالدته من قبل. وفي جلسة ١٦ / ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وطلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين فحلف قائلا: (والله العظيم أنني لم أشارك المدعي فواز مسري العتيبي ولم أتفق معه على تشغيل المبلغ المسلم لي وأنني وسيط في شراء عملة رقمية سلمتها للمدعي وليس له في ذمتي أي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم.)، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على الأسباب التالية:

الأسباب:
ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وهو يمثل رأس ماله الذي دفعه للمدعى عليه للمتاجرة به؛ وبما أن المدعى عليه أنكر ذلك ودفع بأنه مجرد وسيط في شراء عملات رقمية، وقدم مراسلات عبر تطبيق الواتساب تفيد شراء العملات، وحيث ظهر للدائرة من خلال مراسلات الواتساب وترافعهما بأن المبلغ محل الدعوى كان من أجل شراء العملات، والخلاف بينهما هل المدعى عليه هو المضارب أو هو مجرد وسيط لشراء العملات، وحيث إن كلاهما لم يقدم ما يثبت العلاقة التعاقدية، بينما المدعى عليه قدم بعض القرائن التي تفيد بأنه مجرد وسيط في الشراء والمتمثلة في مراسلات الواتساب، فقوت الدائرة جانبه بيمينه وفق الوارد بالوقائع؛ ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدائرة: برفض الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠٥٧٥٣٨) لما هو موضح بالأسباب.

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٥٣٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
فواز مسرى نوار العتيبي المدعى عليه:
سعد فهد سعد الثبيتي

الوقائع:
بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، يمثل رأس ماله الذي دفعه للمدعى عليه للمتاجرة به، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تناقض دفوع المدعى عليه فيما يخص الأرباح الشهرية التي كان يقوم بتحويلها لوالدة موكله والتي تثبت المضاربة، وأن ما قدمه المدعى عليه من مراسلات عبر تطبيق الواتساب هي مراسلات كان يطلع فيها موكله وكل من يساهم معه على ما قام به من بيع وشراء ولا تثبت الوساطة، وأن المدعى عليه كان يعقد الاجتماعات الحضورية مع المساهمين ويتم فيها الاتفاق ويقنعهم بالمساهمة ويعدهم بالأرباح الشهرية، وأن لموكله شاهدا يثبت المضاربة بين الطرفين، وطلب إعادة النظر في الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن رأس المال المحول للمدعى عليه والأرباح المسلمة للمدعي من قبل المدعى عليه، فأجاب أن موكله حول للمدعى عليه مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) ريال، وأنه لم يسلمه أي شيء من الأرباح، وبسؤاله عن الاتفاق أجاب أنه عقد شفهي على مضاربة المدعى عليه في مال موكله المحول له في العملات الرقمية خارج البلاد، وبسؤاله هل تم الاتفاق على نسبة ربح معينة، أجاب أنه لا يعلم عن ذلك، ويطلب الرجوع إلى موكله، وبسؤاله عن المحفظة التي فتحها المدعى عليه هل هي باسم المدعي أم المدعى عليه؟ فأجاب أن موكله لا يعلم عنها شيئا؛ لأن المدعى عليه هو الذي يقوم بتشغيل المبلغ، وأنه يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المسلم له، وبطلب جواب وكيلة المدعى عليه عن طبيعة الاتفاق أجابت أن ما ذكره وكيل المدعي فيما يتعلق بقدر المبلغ المسلم لموكلها صحيح، أما ما ذكره سوى ذلك فغير صحيح، وذلك أنه لا يوجد اتفاق على المضاربة ولا تشغيل المبلغ مطلقا، وأن المدعى عليه قد قام بمساعدة المدعي في شراء العملات بناء على طلب من المدعي، وبسؤالها هل المساعدة للمدعي تستلزم تحويل المبلغ للحساب، أجابت أن موكلها تلقى تحويل المبلغ المشار إليه لشراء العملات مساعدة له، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عن غرض موكلها من المساعدة للمدعي وعن المقابل الذي يتلقاه في ذلك، فأجابت أنه لم يقصد بذلك إلا مساعدته لكونه قد أنشأ لنفسه محفظة وطلب المدعي منه أن يصنع له كما فعل لنفسه من إنشاء محفظة فقدم له هذه المساعدة، وأنه لم يتلق أي مقابل، وأن المدعي عندما اشترى العملات وخسر المبلغ عاد على المدعى عليه الذي ساعده بدون وجه حق، وسألتها الدائرة عن دور موكلها في ذلك، فأجابت أنه بعد تلقيه الحوالة البنكية قام بإنشاء محفظة باسم المدعي وسلم المبلغ للشخص الذي يتولى شراء العملات، وبسؤالها عن الشخص الذي تعامل معه موكلها أجابت أنها لا تعلم، وبسؤالها هل يعرف موكلها اسم ذلك الشخص أجابت أنه هو نفس الشخص الذي يقوم بتلقي جميع المبالغ في هذا النشاط، وأنها لا تعرف اسمه، ولا تعلم هل يعرفه موكلها أو لا، وطلبت الدائرة منها حضور موكلها في الجلسة القادمة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي حضور موكله في الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وذكر الطرفان أن بين المدعى عليه ووالد المدعي ووالدته قضيتان بنفس النزاع، وذلك أن المدعي ووالداه قد سلم كل منهم للمدعى عليه مبلغا لتشغيله واستثماره في العملات الرقمية، وبجلسة أخرى قدم المدعى عليه ووكيلته صور محادثات واتس آب بين المدعي والمدعى عليه تتضمن أن المدعى عليه حول عملات رقمية على محفظة باسم (منال)، وهي أخت المدعي بناء على طلب من المدعي، وباطلاع المدعي على المحادثة أنكرها، وسألت الدائرة المدعى عليه هل لديه بينة على صحة هذه المحادثة ونسبتها للمدعي، فأجاب أن لديه بينة على ذلك ويطلب أجلا لتقديمها، كما تسلم وكيل المدعي نسخة من صور هذه المحادثات وطلب أجلا للرد، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدم وكيل المستأنف مذكرة من ورقة واحدة تضمنت أن ما ذكره المدعى عليه بخصوص الوساطة غير صحيح، وعدم صحة رسائل الواتساب، ولا يوجد فيه ما يثبت صحة الوساطة، وأن لموكله بينة تثبت تشغيل المدعى عليه للمبالغ وهي ورقة بخط يد المدعى عليه يشرح فيها طريقة تشغيله للمبالغ وطريقة الأرباح، وطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال، وأرفق معها ورقتين بهما كتابة بخط اليد ينسبها للمدعى عليه، كما قدمت وكيلة المستأنف ضده مذكرة من ورقة واحدة، تضمنت أن مبلغ الحوالة البنكية تم الشراء به عملات رقمية وليس مبالغ مالية وتم إيداع المبلغ بقيمة العملات الرقمية في المحفظة الرقمية، وأن محادثات الواتساب تثبت ذلك، وأن المستأنف أقر بصحة المحادثات في المحكمة الابتدائية واستندت إليها الدائرة في حكمها، وطلبت تأييد الحكم، وأرفقت معها (٧) ورقات تتضمن محادثة الواتساب المشار إليها، وسألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه عن الأوراق التي قدمها المستأنف فأجاب أن ما فيها منسوب إليه إلا أنه يتضمن الشرح والبيان من قبله للمستأنف عن طريقة التجارة في العملات ولا تتضمن شيئا غير ذلك، وسألت الدائرة وكيل المستأنف عن أن موكله لم يطعن في نسبة صحة محادثات الواتساب المقدمة أمام الدائرة الابتدائية فأجاب أنه أمام الدائرة الابتدائية لم يتم إنكار هذه المراسلات ولم يصدر إقرار بها؛ لأنه لم يتلق سؤالا بذلك من الدائرة على التحديد، فعقبت وكيل المستأنف ضده أن اللائحة الاعتراضية والمذكرة المقدمة من المستأنف أمام الدائرة الابتدائية تثبت عدم الطعن في صحة نسبة المراسلات المستند إليها وإقرار المستأنف بها، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

الأسباب:
بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم، وتفيد دائرة الاستئناف أن شهادة الشاهد نواف بن خالد الثبيتي لا تقبل؛ لثبوت الخصومة بين الشاهد والمستأنف ضده بإقامة الشاهد (نواف) دعوى في شراكة مضاربة ضد المستأنف ضده برقم (٤٣٩٥٤٨٩٠٦) في ١٩/١٢/١٤٤٣هـ بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة، وأما ما ذكره المستأنف من وقائع متعلقة بالقضية المقامة من المدعية (حياة) فهي قضية مستقلة لا ترتبط وقائعها بهذه الدعوى، وقد تم الفصل فيها بموجب ما فيها من بينات، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة الابتدائية طعن المستأنف في نسبة مراسلات الواتس له، لثبوت مناقشته لموضوعها وما جاء فيها، وهو ما يعد إقراراً بنسبتها إليه، ولأنه لا يقبل الطعن في نسبة الدليل الرقمي بعد مناقشة ما جاء فيه استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات التي نصت على أن: (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق)، وللمادة (٥٥) التي ساوت بين الإثبات بالدليل الرقمي والإثبات بالكتابة في الأحكام بنصها على أنه: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، وإذ تبين أن مراسلات الواتساب ثابتة نسبتها إلى المستأنف، وأنها تثبت أن دور المستأنف ضده هو الوساطة في شراء عملات لا تشغيل المبلغ والمضاربة به في تجارة العملات، وأن المستأنف ضده حول العملات الرقمية لحساب قريبة المستأنف (منال) بطلب من المستأنف، وإذ أن الدائرة الابتدائية قد غلّبت جانب المستأنف ضده بذلك، وأخذت يمينه باعتبار أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين، فإن ما أجرته وما انتهت إليه قد جاء صحيحا لا يشوبه ما يؤثر في صحته.

نص الحكم:
حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩٠٥٧٥٣٨) القاضي: (برفض الدعوى في القضية رقم (٤٣٩٠٥٧٥٣٨))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد