البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٤٣٠٣٣٢٨٥٨
تاريخها: ٦/٥/١٤٤٤
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٤٤٣٠٣٣٢٨٥٨
تاريخه: ٦/٥/١٤٤٤
الدعوى الأحكام تعديل الحكم أو الرجوع عنه
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى طرق الإثبات الشهادة كتابة الشهادة
الدعوى طرق الإثبات الكتابة صور الوثائق
الدعوى نظر الدعوى طلب الاستمهال
الدعوى نظر الدعوى طلب البينة
الدعوى نظر الدعوى صرف النظر ورد الدعوى
الحقوقي العقار بيع العقار السعي مطالبة بسعي
القضية رقم ٤٣٩٠٢٨٥٨٦ لعام ١٤٤٣ه

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٨٥٨٦ لعام ١٤٤٣هـ

المدعي:
صالح عبدالمحسن محمد العقيلي
المدعى عليه:
شركة العواد للاستثمارات

الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على التسويق والوساطة في بيع مستودعات المدعى عليها المقامة على قطعة الأرض رقم (١٣) من المخطط رقم (٣٢٣٩) الواقع بحي المشاعل بمدينة الرياض، البالغ مساحته (٨٣,٦٤٠,٣٦) مترًا مربعًا، والمملوكة لعبد الله بن ابراهيم العواد بموجب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالرياض برقم ((...)٩٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١ هـ، وقد قام موكله بعرض العقار على الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) وزودها بالمعلومات اللازمة وأوصاف العقار محل الدعوى، وتخلل ذلك عدة اجتماعات بين موكله ومن يمثل البائع والمشترية بالتنسيق من موكله، وقد تمت الصفقة على جزء من هذه المستودعات بمساحة قدرها (٤٢,٩٣٧) مترًا مربعًا، بقيمة قدرها (٧٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وسبعون مليون ريال، واستحق موكله بموجب ذلك كامل مبلغ السعي وقدره (٢,١٢٧,٥٠٠) مليونان ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، وتاريخ نشوء الحق ١٤٤٢/٠٦/٠٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١ م والذي اصبح في ذمة المدعى عليها بموجب استلامها للسعي من (ساكو) بموجب مخاطبة المدعى عليها للمشترية والشيك رقم (٦٦٧١٨) المسحوب على بنك ساب وسند القبض رقم (٤٣) الصادر على مطبوعات المدعى عليها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن الوساطة مبلغًا قدره (٢,١٢٧,٥٠٠) مليونان ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية باسم (الحفاظ على سرية المعلومات)، والمبرمة بين شركة العواد للاستثمارات (طرف أول) وصالح عبدالمحسن محمد العقيلي (طرف ثاني)، مؤرخة في ١٤٣٨/١٢/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٩ م، على مطبوعات المدعى عليها. ٢- شهادة شهود مكتوبة وموقعة من: الشاهد الأول/ مدحت رشيد محمد شاهين، فلسطيني الجنسية، إقامة رقم (...) ومؤرخة في ٢٠٢٢/٠١/١١ م، والشاهد الثاني/ علي أحمد نجمي حمدي، سعودي الجنسية، هوية رقم (...) ومؤرخة في ١٤٤٣/٠٦/١٣ هـ. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٣/٠٥/١٩ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب تقرير التبليغات، وقد قررت الدائرة سماع الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مالك الأرض؟ فأجاب بأن مالك الأرض هو عبدالله بن إبراهيم العواد صاحب الشركة المدعى عليها وبسؤاله عن سبب رفع الدعوى على الشركة المدعى عليها فأجاب بأن الشركة المدعى عليها هي من تعاقدت مع المدعي لكونه مسوق كما أن المدعى عليها شركة عقارية، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى ما هو مرفق في صحيفة الدعوى، كما ذكر بأن لديه شهود يشهدون على إتمام العملية، وقد طلبت منه الدائرة تحرير شهادة الشهود وتوقيعها من قبلهم مع بيان صلتهم بأطراف الدعوى وطلبت منه الدائرة إيداعها بالنظام، فاستعد بذلك، ولأجله رفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ...، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٣/٠٧/٠٥ هـ وملخصها: (أولاً: ما يخص الانعقاد الشكلي لصفة المدعى عليه واختصاص المحاكم التجارية بالدعوى نوعيًا: - المدعى عليها شركة ذ.م.م يختص نشاطها وفق سجلها التجاري بشراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة، وإدارة وتأجير العقارات المملوكة والمؤجرة السكنية وغير السكنية، وأنشطة وكلاء السماسرة وإدارة العقارات مقابل عمولة، مما يثبت صحة انعقاد الصفة للمدعى عليها في ممارسة النشاط العقاري. ثانيًا: البينة على استحقاق موكلي لمطالبته: بالإضافة إلى ما تم تقديمه من بينات فإننا نقدم ما يلي: ١- الشهادة الصادرة من/ مدحت رشيد محمد شاهين، هوية رقم (...) بصفته مدير للعقارات بالشركة السعودية والأدوات (ساكو) سابقًا يشهد فيها أن من عرض العقار محل الصفقة وسعى فيه ووفق بين المتبايعين وقام بتزويد المشترية بالمستندات الخاصة بالعقار المذكور هو موكلي. ٣- الشهادة الصادرة من/ علي أحمد نجمي حمدي، هوية رقم (...) بصفته مدير العقارات بالشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) -المدير الخلف للشاهد مدحت شاهين- يشهد فيها باستكمال العمل مع موكلي في إتمام صفقة بيع العقار موضوع الدعوى وحضور عدة اجتماعات وتنسيقها والتوفيق بين أطراف البيع. ثالثًا: يتبين أن قابض السعي هي المدعى عليها، وتقع عليها مسؤولية تسليم السعي لمستحقه، وختم مذكرته بالتأكيد على طلبه في الدعوى) ا.هـ. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠٩ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى قدم مذكرة جوابية تضمنت (أولاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى؛ وذلك لعدم دخول هذه الدعوى ضمن اختصاصها الوارد في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ودخولها ضمن اختصاص المحاكم العامة الواردة في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية؛ لتعلقها بالعقار. ثانيًا: عدم صفة موكلتي في هذه الدعوى، وذلك لكون العرف العقاري سارٍ على أن السعي يكون على المشتري لا على البائع، وقد استقصى هذا العرف أحد الباحثين وذلك بسؤاله عدد: (١٣) من كبار العقاريين في البلد ينظر: ملحق رسالة الوساطة العقارية للدكتور عبدالله السيف، والثابت أن السعي قد قدم من الشركة المشترية حسب ما أقر به وكيل المدعي في صحيفة دعواه، وعليه فالواجب على المدعي أن يتقدم بدعواه على شركة (ساكو) وهو الشركة المشترية للمستودعات محل الدعوى، وبالإضافة إلى ذلك فإن موكلتي ليست طرفًا في هذه المستودعات لا بائعة ولا مشترية، مما يظهر جليًا إقامة هذه الدعوى على غير صفة. ولهذا فإن موكلتي تطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى؛ لعدم الاختصاص وكذلك لانتفاء الصفة) ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جواب موضوعي عن الدعوى، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٥ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت (إجابة على صحيفة الدعوى المرسلة من وكيل المدعي عبر البريد الإلكتروني والمؤرخة في ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ، فإننا نجيب عن الدعوى موضوعيًا مع تمسكنا بالدفوع الشكلية وهي عدم اختصاص المحكمة وعدم صفة موكلتي في الدعوى لكون المكلف بدفع السعي ومن له الصفة بمطالبته به هو المشتري وليس موكلتي التي ليست مشتريًا أو بائعًا في المنازعة محل الدعوى. ونلخص الجواب عن ذلك بالتالي: أولاً/ لم يرفق المدعي "عقد تسويق ووساطة" كما ذكر في مطلع صحيفته، وما أرفقه إنما هو مجرد (اتفاقية الحفاظ على سرية المعلومات) وليس فيها إلزام أو التزام بالتسويق أو إلزام بآلية وأتعاب التسويق كما ذكر في دعواه. ثانيًا/ يُستحق السعي لمن ١- وفق بين طرفي البيع ٢- وتمت الصفقة على يديه. والمدعي قصُرت دعواه عن إثبات حصول وجريان هذين الأمرين على يديه ولو افترضنا ثبوت قيامه بعرض العقار فإن ذلك غير كافٍ لاستحقاقه للسعي؛ لأن السعي لا يستحق بمجرد العرض بل يفتقر إلى ما هو أهم من ذلك وهو التوفيق وإتمام البيع على يديه بين طرفي البيع، وهذا حصل وتحقق عن طريق وسيط آخر، والتسويق العقاري لهذا العقار ليس حصرًا على المدعي وحده، وليس ذلك هو مقصود ومضمون اتفاقية سرية المعلومات. وعليه فإن السعي لا يستحق إلا بعد تحقق البيع عن طريق الساعي، وهو مالم يحصل من المدعي ولو قلنا بخلافه لأفضى إلى استحقاق كل وسيط عرض عقار غيره ولم يوفق بين طرفي البيع وتمت الصفقة عن طريق غيره، ولأحدث ذلك مشقة ونزاعًا على البائع والمشتري ولشاع الخلاف بين الناس في مبايعاتهم واضطربت جميع تصرفاتهم إضافة إلى مخالفة هذا الأمر ما نص عليه الفقهاء في أحكام الجعالة وما استقر عليه رأي أهل الصنعة في عرفهم وما استقرت عليه مبايعاتهم وما درجت واستقرت عليه الأحكام القضائية، جاء في الاختيارات الفقهية ما نصه: (إذا دفع إلى دلال ثوبًا ودارًا وقال له: بع هذا، فمضی وعرض ذلك على جماعة مشترين وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع؛ لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد، ولم يحصل له به ذلك) ص ٢٢٨-٢٢٩، كما قررت محكمة التمييز بالقرار رقم (٥٨/ق١/ب)، الوارد في تقريرات محكمة التمييز (١/٦٩٠) ونصه: (يشترط لاستحقاق السعي أن تتم الصفقة على يد الدلال)، وورد في مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لعام ١٤٣٢ هـ (١/١٦١) ما نصه: (المقرر في القواعد الشرعية أن أجرة السمسرة هي مقابل التوسط في إبرام العقد وإتمامه، وتستحق بعد استيفاء ذلك، وكون المدعي قد بذل جهدًا من أجل التوسط في إبرام العقد بين المدعى عليها والأمير (...) فلا يعني استحقاقه لأجرة السمسرة بعد أن تم إبرام العقد من غير طريقه، وقد نص الفقهاء على عدم استحقاق الدلال أجرته إذا انعقد العقد من غير طريقه، وفي هذا يقول البعلي في شرحه على الأشباه والنظائر: (والدلال والسمسار إذا عمل ولم يبع لا شيء له)، وقال السروجي: (إذا قال لدلال: اعرض ضيعتي وبعها على أن لك من الأجر كذا، ولم يقدر فهو على تمام الأجر، فباعها دلال آخر فليس للأول شيء) أدب القاضي ص (١٨٢). ولهذا كله فإن موكلتي تطلب من الدائرة الحكم لها بما يلي: أولاً: الحكم بعدم قبول الدعوى؛ لعدم اختصاص المحكمة وعدم صفة موكلتي في الدعوى. ثانيًا: الحكم برفض الدعوى؛ لعدم استحقاق المدعي لما يطالب له؛ لعدم قيام دعواه على سند صحيح. ثالثًا: الحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة وقدرها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه بالموقع الإلكتروني على أن يقوم وكيل المدعى عليها بالرد على مذكرة المدعي، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق شهادة الشهود مرة أخرى في مذكرته، ولأجله رفعت الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٣/٠٨/١٤ هـ، وملخصها: (أولاً: المدعى عليه في هذه الدعوى أقر بوجود وصحة (اتفاقية الحفاظ على سرية المعلومات) الموقعة بين موكلي والمدعى عليها، ثم نازع في دلالتها، والمؤرخة في ١٤٣٨/١٢/٢٨ هـ، والموقعة من طرفيها، وهي بلا أدنى شك تعتبر عقد بين طرفيها، كما نصت الاتفاقية المشار إليها على التالي: "تمهيد: حيث أن الطرف الأول لديه عقار عبارة عن مستودعات... ويرغب في بيع المستودعات على جهة أخرى وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في عرض العقار على عدة جهات لديها الرغبة الأولية في الشراء لكامل المستودعات وتمهيدًا لإتمام عرض العقار على هذه الجهات فقد طلب من الطرف الأول أن يمده بجميع المعلومات والأوراق النظامية الخاصة بالمستودعات وحفظًا على سرية المعلومات المسلمة إلى الطرف الثاني فقد تم الاتفاق بين الطرفين على شروط"... ثانيًا: ونجد الاتفاقية تلخص التالي: ١- هذه الاتفاقية توضح بجلاء أن موضوعها هو تنظيم الوساطة في عرض عقار محدد بعينه على مشترين محتملين. ٢- إقرار المدعى عليها بموافقتها على قيام موكلي بعرض العقار على مشترين محتملين. ٣- إقرار المدعى عليها باختصاص موكلي بالتنسيق مع المدعى عليها بالمفاوضات المتعلقة ببيع العقار المشار إليه. ٤- موافقة المدعى عليها على مد موكلي بجميع المعلومات والأوراق النظامية الخاصة بالمستودعات موضوع الوساطة العقارية. ٥- تاريخ توقيع الاتفاقية سابق لتاريخ بيع العقار على المشتري. ٦- حصر الوساطة بالعقار محل البيع ومحل الدعوى بين الطرفين استنادًا إلى البند أولاً من الاتفاقية. ثالثًا: ما أورد المدعى عليه وكالة بأن الوسيط يستحق السعي إذا تمت الوساطة على يديه وفسر ذلك بأن مجلس توقيع العقد أو الإفراغ لم يحضره المدعي، فهذا دفع وجواب غير ملاقي لدعوانا وتفسير غير صحيح يخالف نص الاتفاقية ويخالف العادة والعرف فالاتفاقية تكذبه، ووجود شهود يشهدون بأن موكلي قام بأعمال الوساطة ومن أهمها قيام موكلي بدلالة المشتري على عقار المدعى عليها، واتفاقية الوساطة المسماة اتفاقية (الحفاظ على سرية المعلومات) حصرت تسويق العقار محل الدعوى على موكلنا. رابعًا: شهادة الشهود بعرض الأرض موضوع الدعوى على المشتري قبل وقت كافٍ من موعد إتمام الشراء. خامسًا: الدعوى في مواجهة المدعى عليها بصفتها متعاقدة مع موكلي لأعمال الوساطة. وختم مذكرته بطلبه سماع شهادة الشهود في مجلس القضاء والحكم لموكله بكافة طلباته) ا.هـ. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٦ هـ، حضر الطرفان وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار الشهود في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت "أولاً: أود أن أوضح لفضيلتكم أن المدعي قام برفع دعوى تجارية برقم (٤٤٤٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٣ هـ على شركة (ساكو) -وهي الشركة المشترية للمستودعات محل الدعوى- طلب إلزامها بدفع مبلغ وساطته في هذا البيع، وقد أصدرت الدائرة حكمها برفض دعواه مسببة ذلك بعدم ثبوت وساطته في هذا البيع، وقد تم تأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف برقم (٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ هـ، ويظهر بجلاء لفضيلتكم أن المدعي قد تعمد إخفاء هذا الحكم النهائي عن أنظاركم؛ لكونه مؤثرًا في هذه الدعوى محل النظر لثبوت عدم وساطته في البيع، علمًا أن هذا الإخفاء يعد مخالفًا لنص المادة (٧٦/ ز) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدَعْوَى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية– الآتي:... ز- بيانات الدعاوى المرتبطة -إن وجدت)، كما أن استحقاق السعي كما هو مقرر يكون من قبل المشتري وقد فُصل في هذا الحق بحكم نهائي برفض الدعوى، وعليه يجب الحكم هنا برفض الدعوى؛ لكون ذات الطلب هناك هو ذاته هنا. ثانيًا: ذكر وكيل المدعي بأننا نقر بوجود (اتفاقية الحفاظ على سرية المعلومات) والموقعة بين موكله وموكلتي وأقول بأن هذه الاتفاقية موجودة إلا أنها لا تدل على ذكر بل هي كاسمها (الحفاظ على سرية المعلومات) وهي اتفاقية تمنحها موكلتي للمدعي وأمثاله ممن يُظن بأن له علاقات براغبي الشراء، علمًا بأنه لا يوجد فيها أي نص يشير لا من قريب ولا بعيد بأن المدعي هو المسوق الحصري. وأما ما استدل به وكيل المدعي فيدل على خلاف مراده إذ ورد في تمهيد الاتفاقية الآتي: (أبدى الطرف الثاني –أي المدعي- رغبته في عرض العقار على عدة جهات لديها الرغبة الأولية في الشراء كامل المستودعات وتمهيدًا لإتمام عرض العقار على هذه الجهات فقد طلب من الطرف الأول أن يمده بجميع المعلومات والأوراق لنظامية الخاصة بالمستودعات وحفظًا على سرية المعلومات المسلمة إلى الطرف الثاني فقد تم الاتفاق بين الطرفين على الشروط التالية: ثانيًا: يقر الطرفان أنهما المختصّان باستلام وتقديم المعلومات والمستندات والمفاوضات المتعلقة بالعقار المشار إليه في التمهيد)، وعليه فإن المدعي هو من أبدى رغبته في عرض العقار على الغير، وأن موكلتي حفاظًا على سرية المعلومات والأوراق الخاصة بالمستودعات محل الدعوى، اتفقت على أن يقر الطرفان بأنهما المختصان باستلام المعلومات والمستندات والمفاوضات، والاختصاص بهذه الأمور لا يعني حصرية التسويق بل غاية ما هنالك ألا يسلم المدعي هذه المعلومات والمستندات والمفاوضات المتعلقة بالعقار لوسطاء آخرين أو أن ينشرها في وسائل للتواصل المختلفة، علاوة على ذلك فإن موكلتي قدمت عرضًا للشركة المشترية لهذا العقار وهي شركة (ساكو) بتاريخ ١٤٤٠/١١/١١ هـ وقد كانت مدة هذا العرض (أسبوعان فقط) ولم تتم الصفقة خلال هذين الأسبوعين بل إن الصفقة تمت بعد قرابة سنتين من انتهاء هذا العرض عبر وسيط آخر. ثالثاً: لم يقدم المدعي حتى الآن أي بينة أو مستند يثبت تمام الصفقة على يده، بل إن الثابت بالأدلة الظاهرة تمام الصفقة على يد غيره، وهذه الأدلة تعد قاطعة في هذا النزاع، ومن هذه الأدلة ما يلي: - شهادة الرئيس التنفيذي لشركة (ساكو)، وهو الشخص المختص بتعاقدات الشركة تثبت أن المدعي لم يقم هو بإتمام الصفقة، وأن الصفقة تمت على يد غيره، وإن رغبت الدائرة إحضاره لأداء الشهادة فهو مستعد لذلك. - ورد في الحكم المشار إليه أعلاه في الدعوى المقامة من المدعي ضد/ شركة (ساكو) عدة أدلة تنفي قيام المدعي بالوساطة، ومن ذلك الآتي: - ورد في دفع شركة (ساكو) في الصفحة رقم (١) سطر ١٧ النص على: (أن البيع لم يتم من خلال المدعي، ولم يقم بتقديم ما يثبت أي اتفاق بينه وبين المالك، وبينها كجهة شراء على تكليفه بأعمال الوساطة)، وورد في دفع شركة (ساكو) في الصفحة رقم (٢) سطر ٢ النص على أن (لديها شهود بأن صفقة البيع محل الدعوى تمت بدون تدخل المدعي وهما (علي عجيبي –طارق أبانمي) ولا مانع لديهما من الشهادة إن رأت الدائرة ذلك، وورد في دفع شركة (ساكو) في الصفحة رقم (٢) سطر ٤ أن (الخطاب المرسل إلى المدعى عليها –أي ساكو- عبر البريد الالكتروني من قبل المدعي –أي العقيلي- يحمل تفويض من المالك منتهي الصلاحية منذ عام ٢٠١٩ م ولم يتم الرد عليه أو التعامل معه ولا علاقة له في البيع الذي تم)، فمجرد إرسال بريد دون إتمام للصفقة من قبله لا يعني استحقاق الجعل المخصص لذلك؛ لكون الفقهاء نصوا على أن المستحق لجعل الوساطة هو الذي تمت الصفقة على يده، والحكم في أسبابه في الصفحة رقم (٣) سطر ٨ قرَّر بأن المدعي لم يقدم أي اتفاق بينه وبين شركة (ساكو) ولم يستطع إثبات ذلك، وكذلك الصفحة رقم (٣) سطر ١٤، وفي الصفحة رقم (٣) سطر ١٥ قرر بأنه لا علاقة لشركة (ساكو) بهذا الالتزام. رابعًا: فيما يخص شهادة الشهود المرفقة فتتلخص الإجابة عنها بالآتي: (١) أن الشاهدين لم يشهدا على تمام البيع بعلم خاص ولما يعلما عنه إلا عن طريق منصة (تداول) وذلك لاستقالتهم عن العمل في الشركة قبل البيع؛ فشهادتهم لا فائدة فيها، لمعرفة العامة بها. (٢) أن الشاهدين ذكرا بأنهما علما بمتابعة المدعي لإجراءات البيع عن طريق المدعي نفسه، فعلمهما عن طريق المدعي كقوله بدونها، وعليه فشهادته لا قيمة فيها. (٣) أن كل ما ورد في شهادتهما هو لمجرد بيان عرض للعقار ولم يترتب على هذا العرض بيع ولا عقد تم عن طريق المدعي، فشهادتهم -والحالة هذه- غير موصلة. (٤) ما ذكره الشاهدان بأن المدعي هو المسوق الحصري لهذا المستودع غير معتبر؛ لكون هذه الشهادة لا تستند على علم بيّن؛ لعدم وجود ما يدل عليها من قبلهما، إذ لا يلزم من عرض العقار على جهة من شخص واحد ألا يكون هناك سعاة آخرون يعرضون السلعة على غير هذه الجهة، أو على نفس الجهة لكن بعد تطاول المدد من عرض السلعة الأولى عن طريق أشخاص آخرين بطريق وزمن مختلف، لاحتمال أن يكون السعر في الزمن الأول غير مناسب للمشتري ثم يكون مناسبًا له في وقت لاحق إذا عرضت من طريق وسيط آخر. (٥) أن هذين الشاهدين لا علاقة لهما نظامية في التعاقد، حيث ورد في الحكم المشار إليه أعلاه ما يدل على ذلك إذ نصت شركة (ساكو) في الصفحة رقم (١) سطر ١٨ ما نصه: (الشاهد (مدحت شاهين) موظف سابق وليس له أي صلاحية في التعاقد مع الآخرين أو الوسطاء باسم الشركة، و (علي نجمي) موظف سابق تم إنهاء خدماته ونعترض على طلبه كشاهد كما أنه لم يمنح أي تفويض بالتواصل أو التعاقد مع الوسطاء). وعليه ولكل ما سبق يظهر خلو شهادتهما مما يؤثر في الدعوى ويثمر فيها، كما أنها غير موصلة وفي بعض جوانبها كانت على غير علم ويكذبها واقع الحال. وختم مذكرته بالتأكيد على طلباته السابق ذكرها"، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وتم رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ هـ، حضر الطرفان وكالة، كما حضر الشاهد مدحت رشيد محمد شاهين إقامة رقم (...) فلسطيني الجنسية، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعى عليها ذكر أن المدعي يعمل في شركة بصمة العقارية سابقًا وأنه تعرف عليه عن طريق مجال العقار، أما المدعى عليها فلا علاقته له بها، ثم سألته الدائرة عن شهادته فشهد بالله العظيم قائلاً: (أشهد بالله العظيم أني تواصلت مع المدعي صالح العقيلي وطلبته من أن يبحث لشركة ساكو عن مستودع بحكم عملي في شركة ساكو بمنصب مسؤول العقارات، وأن صالح العقيلي عرض لي مستودع المدعى عليها في حي السلي، وبعدها عرضت المستودع على حسين العبدالله مسؤول المستودعات في شركة ساكو لمعرفة مناسبته لشركة ساكو من عدمها، ثم بعدها تواصل حسين العبدالله مع المدعي صالح العقيلي وعقدوا عدة اجتماعات حضرت بعضها قدم خلالها صالح العقيلي مخططات المستودع ومقاطع مرئية له، ثم قام حسين برفع موضوع المستودع للإدارة واستمرت المفاوضات بين حسين وصالح العقيلي بغرض شراء المستودع ثم أني تركت العمل بعدها وحضر مكاني علي أحمد نجيمي واستمر العمل بينهم والله على ما أقول شهيد) ثم سأل وكيل المدعى عليها الشاهد عن تاريخ عرض المدعي لموضوع المستودع فأجاب بأنه لا يذكر التاريخ تحديدًا إلا أنه يذكر بأنه قبل ثلاثة سنوات، ثم سأل وكيل المدعى عليها لماذا استمرت المفاوضات لمدة سنة ولم تنتهي حتى خروج الشاهد من الشركة فذكر أن المفاوضات طبيعية وكانت تتعلق بالسعر والمساحات و المواصفات الخاصة بالمستودع، ثم سأل وكيل المدعى عليها الشاهد عن سبب علمه باستمرار للمفاوضات بعد خروجه من الشركة فذكر أنه عمل في الشركة مدة (١٠) سنوات وأن علاقته بالشركة ما زالت مستمرة، وبعد ذلك حضر الشاهد علي احمد نجمي سعودي الجنسية هوية رقم (...)، ثم سالته الدائرة عن علاقته بالمدعي والمدعى عليها فذكر ألا علاقة له بالمدعي ولكن يعرفه كمسوق عقاري وذكر أن لا علاقة له بشركة العواد ثم سألته الدائرة عن شهادته فشهد بالله العظيم قائلاً: (أشهد بالله العظيم أني كنت مديرًا للعقارات سابقًا بشركة ساكو خلفًا للمدير السابق مدحت رشيد شاهين وأنني قمت بتولي كافة الأعمال المتعلقة بهذه الإدارة ومن ضمن هذه الأعمال ملف الرغبة بشراء مستودعات خاصة لشركة ساكو وتكون ملكًا لهم، وقد قام صالح بن عبدالمحسن العقيلي بالتواصل معي شخصيًا في عام ٢٠١٩ بصفتي مديرًا للعقارات بشركة ساكو، وقام بعرض المستودعات المملوكة لشركة العواد للاستثمار وموقعها بحي السلي بالرياض كما قام بترتيب اجتماع لي وحسين العبدالله في مقر البائع شركة العواد للاستثمارات وقام بإرسال موقع الشركة لي وعندما حضرنا إلى موقع الشركة للتفاوض حيال هذه الصفقة كان في استقبالنا صالح عبدالمحسن العقيلي بصفته المسوق لهذه المستودعات وهو من قام بالتنسيق والتسويق والتوسط في عرض هذه المستودعات علينا في شركة ساكو، وقد قام بإرسال عرض السعر لي بعد هذا الاجتماع بأسبوع تقريبًا وقد جرى بيننا بعد ذلك أنا وصالح العقيلي عدة اتصالات بخصوص هذه الصفقة لحين استقالتي من شركة ساكو، وقد علمت بإتمام هذه الصفقة عبر الإعلان عنها في منصة تداول)، ثم سأل وكيل المدعى عليها الشاهد عن تاريخ توليه منصب مسؤول العقارات في الشركة فذكر بأنه في منتصف عام ٢٠١٨، ثم سأل وكيل المدعى عليها الشاهد عن الصفقة هل بدأت معه أو كانت موجوده قبل توليه لمنصبه فذكر أن الموضوع عرض عليه من قبل حسين العبدالله وأن موضوع الصفقة كان موجود قبل توليه للمنصب وأنه ليس متأكد من ذلك، ثم سأله عن الاجتماع مع صالح العقيلي والشركة من حضر وأين مكان الاجتماع، فذكر أن الاجتماع كان في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧ م الساعة ١٠:٠٠ صباحا في شركة العواد للاستثمار في السلي وكان الحاضرين أنا وحسين العبد الله وفي استقبالنا الشيخ صالح العقيلي وشخص آخر من أبناء العواد واعتقد أن اسمه عادل وأحد الموظفين مصري الجنسية ثم سأله عن تاريخ تركه للعمل والسبب فأجاب تركت العمل في شهر ٠٣/٢٠٢٠ تقريبًا والسبب قدمت استقالة لحصولي على عرض أفضل، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٤ هـ، حضر الطرفان وكالة، ثم ذكر وكيل المدعي أن لديه شاهد ويود سماع شهادته، وبالمناداة عليه حضر حسين بن عايش بن حسين العبدالله رقم الهوية (...) وبسؤاله عن عمره ذكر أن عمره (٣٩) سنة وأنه يعمل الآن في شركة يوسف أحمد كانو اللوجستية، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعى عليها، فذكر بأنه يعرف المدعي عن طريق عمله في شركة ساكو، وأما المدعى عليها فذكر بأنه ليس له علاقة معها، وبسؤاله عن شهادته ذكر بأنه قدمها مكتوبة عن طريق النظام ثم شهد بالله العظيم قائلاً: (أشهد بالله العظيم أن صالح العقيلي حضر لدي أنا ومدحت بصفتي مدير المستودعات والنقل في شركة ساكو وعرض لي موضوع مستودعات الشركة المدعى عليها وكان معه تفويض من صاحب المستودعات بالتسويق لها، ثم استمرت المفاوضات مع صالح العقيلي من أجل شراء المستودع، وبتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧ م اجتمعت أنا وعلي النجمي وصالح العقيلي مع اثنين من شركة العواد في مكتبهم في حي السلي وذلك لأجل المفاوضات على شراء المستودع كون رغبة شركة ساكو بشراء نصف المستودع، ثم بعد الاجتماع بعشرة أيام تقريبًا أرسل لنا صالح العقيلي خطاب يفيد موافقة شركة العواد على بيع نصف المستودع، ثم باشرت شركة العواد إجراءات قسمة المستودع، إلا أن تم شراءه من قبل شركة ساكو) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة عن الشهادة، ثم طلب سماع شهادة الشاهد الحاضر معه وبالمناداة عليه حضر طارق بن عبدالعزيز بن محمد أبانمي هوية وطنية رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ذكر بأن عمره (٤٤) سنة وأنه يعمل في أعمال خاصة، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي والمدعى عليها، فذكر بأنه لا علاقة بينه وبين المدعي إلا أنه تواصل معه في بداية عمله في شركة ساكو وتواصل معه بعد شراء المستودع، أما المدعى عليه فعلاقته بها كانت من أجل شراء المستودع، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله العظيم قائلاً: (أشهد بالله العظيم أن رشيد بن محمد الصالح عرض علي مستودع شركة العواد بعد عملي في شركة ساكو في ٢٠٢٠/٠٣/٠١ م بخمسة أشهر تقريبًا ثم استمرت المفاوضات بيني وبين عادل العواد على سعر المستودع وعلى أمور فنية إلى أن تم شراء المستودع وأنه لا علاقة لصالح العقيلي بصفقة شراء المستودع) ثم سألته الدائرة عن علاقته برشيد محمد الصالح فذكر أنه زميل دراسة وصديق، ثم سألته عن دوره في المفاوضات فذكر أنهم كانوا يستعينون به في الأمور الفنية، وبسؤاله عن أجرة السعي هل أخذها، فذكر أنه قبل إتمام البيع تواصل مع رشيد الصالح وأن رشيد أخبره أنه سيأخذ حقه من شركة العواد، وبعرض الشهادة على وكيل المدعي طلب مهلة للرد عليها. ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ هـ، حضر الطرفان وكالة، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت (بالإشارة إلى ما ورد في شهادة الشاهد طارق أبانمي في الجلسة الماضية، فنطعن في شهادة الشاهد بالقاعدة الفقهية: أن المثبت مقدم على المنفي، وقاعدة: الشهادة على النفي لا تقبل، وشهادة طارق أبانمي شهادة على نفي، وليس فيها إثبات، فهي مردودة. فالمُثبِت معه زيادة العلم، وهم شهود المدعي الثلاثة، المدونة شهادتهم في الجلسات الماضية، وعلاوة على ذلك فقد جاء ما يعارض شهادة طارق أبانمي من ثلاثة شهود عدول، كلهم شهدوا بصحة دعوى موكلي، وأنه الوسيط الوحيد في هذه الصفقة، وأنه باشر العمل معهم، وهو من راسلهم بالإيميلات، وقام بتنسيق الاجتماعات وحضورها، وهو من اقترح فصل العقار لجزئين، وهو ما تم فعلاً، وتمت الصفقة على هذا الوجه، وعلاوةً على ذلك فقد أقر شاهد المدعى عليه طارق أبانمي بأن من ادعاه وسيطًا في البيع لم يحضر الاجتماعات، ولم يباشر عقد الصفقات، وعليه فأطلب رد شهادته، والحكم لموكلي بطلباتنا) ا.هـ. كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت (نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة جوابًا عما دار في الجلسة الماضية وتتضمن التالي: أولاً: بالنسبة لشهادة حسين بن عايش بن حسين العبدالله المضبوطة في ضبط الجلسة السابقة، فنفيدكم بأنها شهادة غير موصلة إذ لم يشهد الشاهد على تمام الصفقة على يد المدعي، كما ذكر بأن الاجتماع الذي كان بينه وبين المدعي وعلي النجمي كان في شركة العواد بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧ م أي أنه قبل عرض السعر المؤقت بأسبوع واحد، ومن ثم جاء خطاب عرض السعر للمستودع مؤقتًا بأسبوعين تبدأ من ١٤٤٠/١١/١١ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٤ م، أي أنه بعد الاجتماع المذكور بأسبوع وقد مضت المدة المؤقتة بأسبوعين كما هو مدون في خطاب العرض دون حصول أي اتفاق ولا توفيق بين المشتري والبائع، والوساطة فقهًا وقضاءً تستحق بالتوفيق بين الطرفين كما سبق بيانه في مذكرتنا السابقة. ثانيًا: بالنسبة لشهادة طارق بن عبدالعزيز أبانمي في الجلسة فهي شهادة قاطعة في الدعوى وتثبت أن رشيد بن محمد الصالح هو الساعي والمتمم للصفقة إلى أن تم شراء المستودع عن طريقه، وأنه لا علاقة لصالح العقيلي بصفقة شراء المستودع، يؤيد ذلك أن دعوى العقيلي المقامة ضد المشتري (شركة ساكو) وهي الملتزمة بدفع السعي انتهت بالرفض وهذا يثبت عدم وجود رابطة بين العقيلي وبين المشتري في إتمام الصفقة، أما ما ورد في سؤال الدائرة هل استلم رشيد بن محمد الصالح أجرة السعي أو لا فهذا أمر خارج عن موضوع الدعوى، إذ العبرة تمام الصفقة على يده وانتفائها من طريق المدعي، كما أن أخذه للسعي من طريق المدعى عليها فهو أمر خاص يتعلق بالسعاة أنفسهم. ثالثًا: نؤكد على ما أوردنا في مذكراتنا السابقة من استعداد مدير الشركة المدعى عليها لأداء اليمين على أن تمام الصفقة لم يكن عن طريق المدعي، ونطلب منكم طلبه لتوجيه اليمين له. وختم مذكرته بالتأكيد على طلباته السابق ذكرها) ا.هـ. ثم طلب وكيل المدعى عليها أجلاً للرد على مذكرة المدعي فأجابته الدائرة لذلك، فيما ذكر وكيل المدعي بأنه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ هـ، حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب:
تأسيسًا على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره مليونان ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، مقابل سعيه في بيع جزء من المستودعات الموصوفة في وقائع الدعوى بمساحة قدرها (٤٢,٩٣٧) مترًا مربعًا، بقيمة قدرها (٧٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وسبعون مليون ريال. ولما قدم المدعي سند لدعواه عقد تسويق العقار موضوع الدعوى مبرم بينه والمدعى عليه في ٢٨/١٢/١٤٣٨هـ، ولما جاء في شهادة الشهود المذكورة في الوقائع من أن المدعي هو من قام بتسويق العقار للمشتري شركة ساكو. ولما كانت المدعى عليها تقر بصحة التعاقد، إلا أنها تدفع بعدم تمام الصفقة على يد المدعي، وأن أجرة السعي إنما تستحق بذلك، وقدمت شهادة تثبت عرض العقار على المشتري من قبل شخص آخر استمر حتى شراء العقار. ولما كان الأمر كذلك، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لأجرة السعي، وذلك للعقد المبرم بين الطرفين على أن يتولى المدعي تسويق العقار، ولما جاء من شهادة الشهود المثبتة لقيام المدعي بعرض العقار على المشتري، ولا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها من أن الصفقة لم تتم على يد المدعي، وما ذكره الشاهد، وذلك لوجود العقد بين الطرفين، ولثبوت قيام المدعي بعرض العقار على المشتري كما ذكر أعلاه، ولعدم طعن المدعى عليها وإثباتها لإخلال المدعي بالتزاماته العقدية أو تقصيره فيها بعد أن قام بعرض وتسويق العقار للمشتري، لاسيما وأن أجرة سعي العقار استلمتها المدعى عليها من المشتري دون أي شخص آخر. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لأجرة السعي بنسبة (٢.٥)%، والتي تبلغ قيمتها مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال. أما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، فلما نصت الفقرة الثالثة من ديباجة المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨هـ على أنه (الموافقة على تعديل نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ، وفقا لما يأتي:.... ٥- تعديل المادة السابعة والستين لتكون بالنص الآتي: ( ١- تشكل لجنة باسم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تختص بما يلي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها.) الأمر الذي يتبين فيه خروج دعوى الضريبة من اختصاص المحكمة الولائي.

نص الحكم:
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال. والله الموفق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢٨٥٨٦ لعام ١٤٤٣هـ

المدعي:
صالح عبدالمحسن محمد العقيلي
المدعى عليه:
شركة العواد للاستثمارات

الوقائع:
تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى في تسويق ووساطة في بيع جزء من المستودعات الموصوفة في الدعوى والمطالبة بمبلغ قدره ٢.١٢٧.٥٠٠ ريال، وبمباشرة الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض للدعوى أصدرت حكمها المؤرخ في ١٨/٢/١٤٤٤هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ١.٨٥٠.٠٠٠ ريالاً محمولاً على أسبابه، وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم الابتدائي فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار، بعد ذلك اعترض وكيل المدعى عليها على الحكم محل الدعوى حيث تضمن اعتراضه أن موكلته اتفقت مع المدعي في ٢٨/١٢/١٤٣٨هـ على أن تسلمه بيانات وتراخيص المستودع محل الدعوى كما تضمنت هذه الاتفاقية على المحافظة على سرية وخصوصية هذه المعلومات والبيانات، وبعد ذلك في تاريخ ١١/١١/١٤٤٠هـ قامت بتزويده بعرض سعر محدد لمدة أسبوعين من تاريخه الى شركة ساكو تضمن بيانات المستودع محل الدعوى وبيان السعر للمتر وسلمت له عرض السعر بعد أن طلب ذلك من موكلته وانتهت مدة عرض السعر ولم يتم تنفيذ البيع، وبعد سنة ونصف تقريبا تم تزويد وسيط اخر وهو / رشيد الصالح بعرض سعر بنفس العرض المسلم للمدعي وبنفس المدة المذكورة فيه وقام بعرضه على عدة شركات ومن ضمنها شركة ساكو وتمت الموافقة من شركة ساكو على الشراء وكانت الموافقة بموجب خطاب موجه للمالك وبذلك تكون عملية البيع تم تنفيذها بناءً على وساطة وسعي الوسيط الجديد وهو / رشيد الصالح وليست بناءً على وساطة وسعي المدعي التي انتهت قبل سنة ونصف وكانت محددة بمدة معينة ولم يتم تنفيذ البيع خلال تلك المدة، كما أن الدائرة مصدرة الحكم لم تناقش من قام بمواصلة تنفيذ عملية البيع حتى أن تمت، كما أن الشهود شهادتهم كانت عبارة عن التعريف دون التوفيق والاتمام، كما أن الدائرة لم تناقش شهادة الشاهد أبانمي الذي شهد أن الوسيط لم يكن المدعي بل كان وسيط اخر، كما أن حكم الدائرة الابتدائية مخالف لما استقر عليه الفقه والقضاء فيما يتعلق بمسائل السعي والوساطة، وأن الحكم جاء مخالف للمادة ٤ من لائحة المكاتب العقارية حيث نصت المادة على أنه ( لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية...) ووثائق الملكية في حيازة موكلته وسلمتها للمدعي لتسويقها لمدة أسبوعين ولم يتم بيع المستودعات عن طريق المدعي، وأن الدائرة لم تدرك مفهوم وثيقة المحافظة على سرية المعلومات التي منحتها للمدعي والغرض منها أنه في حال علم المدعي عن أي شخص يرغب بشراء العقار فيعرض عليه العقار ومستنداته دون نشرها وهذا لا يعني أنه بمجرد ا لعرض يعتبر مستحق لأجرة السعي، وطلب قبول الاستئناف شكلاً ونقض الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والحكم مجدداً برفض الدعوى، بعد ذلك عقدت دائرة الاستئناف جلسة للقضية وفيها حضر المستأنف عبدالعزيز الطريقي كما حضرها المستأنف ضده يزيد السعيد وقال المستأنف بأن البيع للعقار تم بعد سنه ونصف من تاريخ انتهاء مدة العرض الذي قدم عن طريق صالح العقيلي ومدته أسبوعين وتم بيعه لا حقاً عن طريق وسيط جديد وهو / رشيد الصالح الذي عرض العقار على عدة شركات ومن ضمنها شركة ساكو وهو الذي أحضر خطاب الشراء من شركة ساكو وليس عن طريق المدعي فهو لا يستحق شيء من السمسرة هكذا قال، وبعرض ذلك على المستأنف ضده قال أننا أقمنا البينة على خلاف ذلك وهي الشهادة ولم تتم إجراءات البيع خلال أسبوعين لان الإجراءات تحتاج إلى وقت طويل، ولصلاحية القضية للحكم عليه خلت الدائرة للمداولة لإصدار حكمها.

الأسباب:
بما أن المستأنف يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً برفض دعوى المدعي وبعد أن قامت دائرة الاستئناف بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة أن المدعي لم يقم بتنفيذ عملية البيع حسب ما ورد في خطاب عرض السعر المقدم إليه المؤرخ في ١١/١١/١٤٤٠هـ والمقيد بمدة أسبوعين من تاريخه لأن المدة المشروطة بخطاب عرض السعر انتهت ولم ينفذ الغاية منها التي بناءً عليها منح المدعي خطاب عرض السعر، وبعد مدة طويلة تم عرض العقار عن طريق وسيط اخر على عدة شركات ومن ضمنها شركة ساكو وبما انه صدر خطاب من شركة ساكو معنون بخطاب عرض شراء ملزم مؤرخ في ٢١/١٠/٢٠٢٠م الموافق ٢٥/٣/١٤٤٤هـ وهذا يظهر معه للدائرة أن البيع تم في وقت لاحق لخطاب عرض السعر الممنوح للمدعي والمقيد بمدة أسبوعين وبالتالي يثبت معه عدم أحقية المدعي لمبلغ السعي المحكوم به إضافة الى ان المدعي اقام دعوى بالمطالبة بالسعي ضد شركة ساكو ولم يثبت استحقاقه للسعي في مواجهتها وصدر حكم بذلك ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ماتقضي به.

نص الحكم:
إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـــ والحكم مجدداً برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب والله الموفق.


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد