الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٣١٨ لعام ١٤٤٣ هـ
المدعي:
مصنع الشرقية للخرسانة المسبقة الصنع
المدعى عليه:
عبالمجيد عبدالله سعيد القحطاني
الوقائع:
تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ ٢١/٨/ ١٤٤٣هـ تقدم المدعي وكاله/منى باسم سعيد ابوبشيت عن مصنع الشرقية للخرسانة المسبقة الصنع بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها/عبدالمجيد عبدالله سعيد القحطاني ذكرت فيها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين شركة ارفي سي ال المحدودة ومصنع الشرقية للخرسانة مسبقة الصنع وذلك عن مشروع بمبلغ قدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٧/٨هـ الموافق ٢٠١٩/٣/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إعادة مبلغ السمسرة وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، مؤكداً بأن سبب استرداد المبلغ (عدم العمل بالمشروع من الأساس وإخراج المقاول الرئيسي منه)، استناداً على (سند قبض يوضح في حاله عدم قيام المشروع ارجاع المبلغ)."، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ٢٠/ ٩/ ١٤٤٣ هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب انها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها طلب مهله وأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ١٥ يوم من تاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣ هـ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال ١٥ يوم من تاريخ ٨/١٠/١٤٤٣هـ فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " أولاً: أصحاب الفضيلة – سلمكم الله تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بموجب عقد السمسرة المرفق في جلب مشروع إسكان حرس الحدود في المنطقة الشرقية منفذ عمان عردة (مرفق العقد)، ثانياً: قامت موكلتي بدفع مبلغ مليون ريال سعودي بموجب سند القبض المرفق في حال قيام المشروع ثالثاً: أصحاب الفضيلة لم يتم قيام المشروع وتم الغاءه قبل البدء فيه وتم انهاء التعاقد مع المقاول الرئيسي (شركة ار في سي ال) طلبنا من المدعى عليه ارجاع الدفعة المقدمة إلا أنه رفض وبداء في التماطل واستعمال طرق احتيالية بتقديم دعوى قضائية حكم فيها لصالح موكلتي بان المشروع لم يقم، ثالثاً: أصحاب الفضيلة صدر حكم بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى، رابعاً: أن موكلتي تضررت اضرار بالغه من جراء عدم تمكنها من ارجاع مبلغ المقدم لعدم قيام المشروع، لكل هذه الأسباب ولما ترونه من أسباب افضل التمس الحكم لموكلتي بمبلغ مليون ريال سعودي قيمة الدفعة المقدمة وفقاً لسند القبض المرفق. "، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: " أن المدعية رجعت تطالب بما لا تستحق وذلك للأسباب الآتية: - ١- سبق للمدعية أن أقامت ضدي عدد من الدعاوي في نفس الموضوع بذات المطالبة لدى محاكم مختلفة وهي الدعاوي الاتية (١/ الدعوى رقم ٢٠٣٩/٣ لعام ١٤٤٠هـ في المحكمة التجارية بالدمام، ٢/ الدعوى رقم(٤٠٨٠/٣ لعام ١٤٤٠هـ في المحكمة التجارية بالدمام)، ٣/ الدعوى رقم (٤٠١٥٠٨٧٧٢) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٠هـ في المحكمة العامة بالدمام)، ٤/ الدعوى رقم (٤١٨٠٨٢٦٨ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١هـ في المحكمة التجارية بالرياض)، ٢- تم توقيع العقد بين المؤسسة المدعى عليها وشركة (أي في آر سي إل) على تنفيذ المشروع بموجب العقد المؤرخ في ١٨/٨/١٤٣٨هـ (المرفق صورته) بعد اعتمادهم لدى استشاري مالك المشروع بموجب الاعتماد (المرفق صورته)، ٣- تم الاتفاق بموجب البند رقم (٣) من عقد الاتفاق أن تدفع المؤسسة المدعى عليها مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) واحد مليون ريال دفعة مقدمة بعد توقيع المدعى عليها العقد بمدة أقصاها (٤) أيام من توقيع العقد وقد تم دفع هذا المبلغ على أن يتم خصمه من العمولة لاحقاً حسب ما نص عليه عقد الاتفاق في مشروع عردة الربع الخالي، ٤- تم الاتفاق بموجب البند رقم (٦) من عقد الاتفاق أن تكون عمولة المدعى عليها لدى الشركة المدعى عليها في أي مشاريع مستقبلية لأي مشروع جديد مع المقاول الرئيسي بموجب عقود منفصلة وبنفس النسبة المتفق عليها (٦%)، ٥- إن سند القبض الذي اشارت إليه الشركة المدعية في دعواها نص فيه (وذلك قيمة مقدمة حسب الاتفاق الموقع بتاريخ ١٣/٥/٢٠١٧م وفي حال عدم اعتماد مصنع الشرقية للبريكاست للمشروع من قبل الاستشاري يتم إرجاع الدفعة المقدمة) وهذا الشرط واضح لا تستطيع الشركة المدعية إنكاره أي أن الوسيط يستحق العمولة بمجرد الاعتماد لدى الاستشاري وحيث أن الشركة تم اعتمادها لدى الاستشاري بواسطة الوسيط (المدعى عليها) ووقعت عقد تنفيذ المشروع فإن الوسيط يكون قد أكمل العمل المنوط به القيام به ويستحق العمولة المتفق عليها بموجب عقد الاتفاق وعلى المدعية الالتزام ببنود وشروط العقد (المسلمون على شروطهم) وأن العقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، ٦- جاء في البند (٣) من عقد الاتفاق الآتي نصه (يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال دفعة مقدمة بعد التوقيع على العقد بين مصنع الطرف الأول والمقاول الرئيسي ويتم دفع الدفعة المقدمة بعد توقيع العقد بين المؤسسة الشرقية والشركة (أي في ار سي ال) بمدة أقصاها ٤ أيام وتخصم الدفعة المقدمة من قيمة العمولة المتفق عليها والمذكورة في التمهيد عند كل مستخلص يتم استلامه من المقاول الرئيسي) وهذا النص واضح خالي من القصور أو الغموض في أن الوسيط يستحق العمولة المتفق عليها بمجرد التوقيع على العقد ولا يحق للشركة المدعية الرجوع فيما التزمت به بموجب العقد والمطالبة بما تم سداده بعد توقيعهم للعقد مع المقاول المنفذ وهذا هو ما تم الاتفاق عليه والمدعية في دعواها ارادت أن تتنصل فيما تم الاتفاق عليه وذلك بعد استلامهم للمشروع وتم تنفيذ مشاريع مع المقاول الرئيسي بقيمة (٧٠) مليون على ضوء اعتمادنا للمصنع لدى الاستشاري، ٧- وحيث أن المدعية أقرت في دعواها أن المبلغ المسلم للمدعى عليها محل الدعوى هو مقابل توسط في حصول المدعية على المشروع وهذا ما تم بالفعل والمدعية لا تستطيع إنكار ذلك وأن إيقاف المشروع من قبل المالك لم يكن بسبب راجع للمدعى عليه ولا إغراء أو تدليس منه وبما ان السمسرة هي التوسط بين البائع والمشتري والسمسار هو الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع وبما أن السمسار تستقر أجرته بتمام عمله وهو ما عرفته المادة (٣٠) من نظام المحكمة التجارية وبما أن المدعى عليه قد أتم عمله على أحسن وجه في التوسط بين مالك المشروع والشركة المدعية وأن وقف المشروع كان باختيار العاقدين ولم يكن بتغرير أو تدليس أو سبب من المدعى عليه لذا فإن المدعى عليه يستحق العمولة التي توسط فيها للشركة المدعية ولا يحق لها شرعاً الرجوع عليه فيما تم دفعه، وأن ما جاء في عقد الاتفاق وسند القبض يثبت عدم صحة دعوى المدعية فيما أدعت به، الطلبــــــــــــــــــــــــــــــــات: صاحب الفضيلة: عليه وبناءً على ما تقدم ذكره أتمس من فضيلتكم الحكم في الدعوى بالآتي:- ١- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، ٢- أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. "، وفي جلسة ٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وبسؤال اطراف الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: " أولاً: أن الدعوى لم تنظر موضوعاً كما أن المحاكم التجارية هي المختصة بذلك والدليل ان للمدعى عليه دعويين أخريين أقامها المدعى عليه مطالبات بعموله بنفس موضوع العقد والمشروع وتوصلت محاكم الاستئناف وأصدرت قرار برفض الدعوىين وسبباً حكمها (بأن المدعي عليه استخدم غشا وخلصت المحكمة بأن مشروع عردة الربع الخالي لم يتم تنفيذه لذلك فلا عمولة للمدعى عليه) هذا ما جاء نصاً من دائرة الاستئناف الاولي بالمحكمة التجارية بالدمام في الصك الصادر بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢هـ بالرقم ٢٦٣٤ لعام ١٤٤٠ه مرفق لكم، ثانياً:ما ذكره المدعى عليه في لائحته الجوابية الفقرة (١) بأن موكلتي اقامت دعاوي سابقة صحيح وهذا ما ذكرته موكلتي في تحرير دعواها ونضيف بأن هذه الدعوى تم الفصل فيها شكلياً لعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى كما افيد كم بأن المدعى عليه قد اقام أيضا دعوتين ادعى فيهم باستلام موكلتي مستخلصات في مشروع العردة وتم رفضهما والتصديق على ذلك من محكمة الاستئناف بالأرقام (١٠١١٥) لعام ١٤٤٠ه بالدائرة التجارية الثالثة عشر بالرياض وأيضاً الدعوى بالرقم (٩٠٩٧) لعام ١٤٣٩هـ بالدائرة التجارية الثالثة عشر بالرياض، ثالثاً: جاء في الفقرة (٢) من مذكرة المدعى عليه توقيع موكلتي مع شركة (أي في ار سي ال) على تنفيذ المشروع العردة موضوع قضية السمسرة صحيح ونضيف بأن المشروع لم يبدأ من الأساس وتم الغاءه ولم يتم تعين استشاري أي أن المشروع حتى تاريخ كتابة هذا الرد لم يتم تنفيذه بل أن شركة (أي في ار سي ال) مقاول المشروع قد أخرجت من المشروع من قبل المقاول الرئيسي شركة ايه في روك (مرفق خطاب الانهاء) علماً بأن المشروع الغي من قبل الدولة إلا أن المدعى علية عودنا على اختلاق الحقائق محاولاً اكل أموال موكلتي بالباطل، رابعاً: جاء ايضاً في الفقرة (٣) من رد المدعى عليه بأن مبلغ المليون ريال موضوع الدعوى دفعة مقدمة صحيح ونضيف ايضاً أن السند مكتوب عليه عبارة أن الدفعة مستردة في حال عدم قيام المشروع وكما اسلفنا في الفقرة (ثانيا) أن المشروع قد الغي وتم ارفاق ما يفيد بذلك، خامساً: اما الفقرة (٤) من رد المدعى عليه فليس لها علاقة بموضوع هذه الدعوى إلا في حالة توقيع مشاريع مستقبله مع شركة (أي في ار سي ال) وهذا الأمر لم يحدث علما بأن الفقرة التي اعتمد عليها نصت بكل وضوح أن يكون هنالك عقود منفصلة بينهما وهذا لم يحدث ايضاً، سادساً: جاء في الفقرة (٥) من مذكرة المدعى عليه يوجد بها تكراراً قاصداً المدعى عليه خلط الأمور فموكلتي لم تنكر المستند بل هو مستند اثبات أساسي تعتمد عليه موكلتي لاسترداد المبلغ حيث ان المبلغ مشروط بالاعتماد وبداء العمل وهذا الامر لم يحصل وهذا ما تؤكده الاحكام الصادرة من الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض والمصادق عليها من محكمة الاستئناف بالرياض عدم قيام المشروع موضوع الدعوى ورفض دعواه مرفقه الاحكام (١٠١١٥) لعام ١٤٤٠ ه و (٩٠٩٧) لعام ١٤٣٩هـ أصحاب الفضيلة لا يخفى عليكم بأن المسلمون على شروط وبأن الدفعة مشروطة بموجب سند القبض المرفق في محاضر هذه الدعوى وأن موكلتي لم تقم باي أعمال بالمشروع علماً بأن المشروع لم ينفد حتى الآن واذا افترضنا أن ما دفع به المدعى عليه صحيح بأن موكلتي فشلت بالقيام بأعمالها فأننا نفيد كم بأن المشروع الغي تماماً ولم يتم تعين استشاري له و لم تقم بتنفيذه شركة أخرى حتى الآن وبما أن شريعتنا الغراء ارست مبادئ الشريعة الإسلامية بأنه (لا ضرر ولا ضرار) وأن الغاء المشروع وعدم ارجاع الدفعة المقدمة من السمسرة فيه خسارة وضرر كبير على موكلتي التمس تدخل محكمتكم الموقرة."، وفي جلسة ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر الطرفان ... قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة اليوم ٢٣/ ١/ ١٤٤٤ هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية وكالة رقم (١٠٦٤٧٧٦٢٨٧) وكما حضر مدير شركة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على القضية قررت اقفال باب المرافعة و رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:
تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ السمسرة وقدره (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال، باعتبار أن المشروع محل النزاع لم يتم، وفي نظر الدائرة لأوراق القضية والبينات المقدمة واستناداً على سند القبض بين الطرفين المذكور فيه أنه في حال عدم قيام المشروع يتم ارجاع المبلغ، ولما كان مشروع عردة لم يتم تنفيذه ولم يصدر به أي مستخلص ولم يقدم المدعى عليه في دفوعه مايثبت قيام المشروع وقد جاء ذلك أيضاً في أسباب حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم: ٢٦٣٤ وتاريخ ٢٦ / ٨ / ١٤٤٠ هـ مانصه (.. فإن الثابت أن مشروع منفذ عردة الربع الخالي لم يتم تنفيذه ولم يصدر بشأنه أي مستخلص، بإقرار الطرفين وهو ما قررته أوراق القضية..) وحيث أن الدائرة ترى أن أجرة الوساطة لا تثبت ولا تتم إلا بحصول المتوسط فيه ونفاذه، لأن ثمرة الوساطة بتمام العقد ونفاذه، لا سيما وأنه يوجد اتفاق بين الطرفين كما في سند القبض هو الحاكم في ذلك، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، ولما كان المدعى عليه لم يقدم في دفوعه ما يُسقط دعوى ودفوع المدعية، مما تنتهي الدائرة للحكم الوراد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبد المجيد عبد الله سعيد القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مصنع الشرقية للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي وبالله التوفيق.