الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٠٣٦ لعام ١٤٤٢هـ
المدعي:
شركة نسكا المحدودة
المدعى عليه:
شركة لحظة البناء للمقاولات
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلاً عن شركة نسكا المحدودة، مدعياً على شركة لحظة البناء للمقاولات، حيث تم توقيع عقد مقاولة بين الطرفين بتاريخ:١١/ ٣/ ٢٠٢٠م ، وإجمالي قيمة العقد: (٦٠٠٠٠٠) ، يتضمن التزام المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة لموكلتي حسب الجداول والكميات والمواصفات المرسلة من موكلتي، وذلك في مدة أقصاها (٩٠) يوم عمل وبما أن المدة المتفق عليها انقضت وتم إمهال المدعى عليها عدة مرات، ولم تلتزم المدعى عليها بالتسليم، ولم تقم بتنفيذ بعض الأعمال، وبعض الأعمال لم تنفذ بالشكل المطلوب تاريخ نشوء الحق في: ١٩/٩/٢٠٢٠آلية احتساب القيمة: فواتير موثقه بالتعديلات والإضافات قيمة التعويض: (٤٢٢٤١٩.٣٦)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: /الزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الأعمال الناقصة ، وقيمة التعديلات التي تمت على أعمالها وقدرها (١١٢٧٠٦٫٣٦) مائة واثنتي عشرة ألف وسبعمائة وستة ريالات وستة وثلاثين هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بسبب حبس منفعة هذا المشروع، وإلزامها بدفع أجرة الموقع طيلة مدة التأخير عن المدة المتفق عليها، وقدرها: (٤٦٤٥٣) ستة وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف) وذلك في المدة من ١ /٧ /٢٠٢٠ وحتى٨ /،٣ /٢٠٢١. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن جميع الأضرار والالتزامات المترتبة على موكلتي طيلة مدة التأخير والمتمثلة في: ايجار سكن العمالة، فواتير الكهرباء، ايجار السيارات، ايجار السكن المفروش للموظفين، اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وإلزامها بتسليم رواتب العمال والموظفين وقدر ذلك كله (٢٦٣٢٦٠) مائتين وثلاثة وستون ألف ومائتين وستون ريال. وذلك للمدة من ١ /٧ /٢٠٢٠ وحتى٨ /،٣ /٢٠٢١، إجمالي المبالغ المطالب بها هي: (٤٢٢٤١٩٫٣٦) أربع مائة واثنان وعشرون الفا وأربعمائة وتسعة عشر ريالا وستة وثلاثين هللة ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٨/١١/١٤٤٢هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/١٢/١٤٤٢هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم ٤٢٣٦٤٩٧٩١كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ٣٩١١٧٧٣٤٤ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بانه يطلب مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٤٢هـ ونصها:(أولاً / إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الأعمال الناقصة ، وقيمة التعديلات التي تمت على أعمالها بمبلغ وقدره: (١١٢٧٠٦.٣٦) ، ومستند هذا الطلب: التقرير المصوّر والمرفق في هذه الدعوى بالأخطاء والتعديلات التي تمّت على أعمال المدعى عليها شهادة شاهد على حالة العقار قبل إكمال النواقص، وتعديل الأخطاء فواتير الأعمال الناقصة والتعديلات التي تم تنفيذها من قبل موكلتي ثانياً / الزام المدعى عليها بتعويض موكلتي بسبب حبس منفعة هذا المشروع ، وإلزامها بدفع أجرة الموقع طيلة مدة التأخير بمبلغ قدره: (٤٦٤٥٣) ومستند هذا الطلب: عقد الأجرة للعقار بأجرة سنوية قدرها: (ثالثاً / الزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن جميع الأضرار والالتزامات المترتبة طيلة مدة التأخير والمتمثلة في: ايجار سكن العمالة ، فواتير الكهرباء ، ايجار السيارات ، ايجار السكن المفروش للموظفين ، رواتب العمالة والموظفين بمبلغ وقدره: (٢٦٣٢٦٠) ومستند هذا الطلب: عقد الايجار الخاص بسكن العمالة فواتير سداد الكهرباء فترة التأخير عقود ايجار السيارات فترة التأخير عقود إيجار سكن الموظفين فترة التأخير مسيرات رواتب العمالة والموظفين) وفي جلسة ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة بياناتهما مسبقاً وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٤٢هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة حيث ذكر بأنه لم يستطع إرفاق جواب موكلته وذلك بسبب عدم إضافته في النظام الإلكتروني. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ونصها:(نؤكد لفضيلتكم أنه تم توقيع العقد بين الطرفين في ١٦/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ١١/ ٠٣/ ٢٠٢٠م بموجب العقد المبرم بينهما وبنص البند رقم (١) من ذات العقد يتم البداية والشروع في العمل والمباشرة بالتنفيذ بعد أسبوع من التحويل المالي للدفعة الأولى، حيث تم تسليم موكلتي بعد أربعة أيام من تاريخ توقيع العقد شيك مسحوب على مصرف الراجحي بملغ (٥٠%) من قيمة العقد دفعة أولى كما نص علية بالبند (٤) من العقد بمعنى تاريخ البداية يكون في ١٧/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، وقيمة العقد شامل الضريبة هي (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال،. نفيد فضيلتكم أن توقيع الأستاذ عمر سليمان عبدالعزيز السيف بصفته المدير العام لشركة نسكا المحدودة وهو من يمثل المدعية في العقد هو إقرار وموافقة تامة بالتعاقد الذي بني أصلا على التراضي، وعليه أن ما قدمته المدعى عليها أو من يمثلها من عروض أسعار ومواصفات أعمال إضافية سوآءً باللقاءات أو الاجتماعات أو المراسلات التي تمت بينهم أو بمشاركة الشركاء في الشركة المدعية مجتمعين أو منفردين قبل التوقيع أو بعد التنفيذ لم تتم إلا بعد القبول والرضى من طرف المدعية، لذا فلا حجة في تغيير تسعيرة أعمال المقاولات رغم وجود ارتفاع أسعار وزيادة ضريبية تحملتها موكلتي المدعى عليها بسبب توقيت المشروع أنه وافق نزول جائحة كورونا بقوتها القاهرة وما نتج عنها بداية بتاريخ ٢٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ١٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠م من التعطل بشكل جزئي وتبعة بعد ذلك التوقف التام بأمر الدولة وفقها الله، وما نتج عن ذلك من شح في توفر المواد الموردة وتأخر الأعمال المصنعية وهذا ما وضحته موكلتي بمراسلاتها مع المدعية. لم تلتزم المدعية بالوفاء بالتزاماتها المالية بمواعيدها تجاه المدعى عليه وتأخرها ٥٩ يوما لتحويل الدفعة الثانية والتي تقدر بـ (٤٠%) من قيمة العقد أو حتى الالتزام بسداد المبالغ الناتجة عن الأعمال الإضافية المستحقة لصالح المدعى عليها حتى الآن، خلاف ما تعهدت به المدعية بالبند (٥) الفقرة (أ) والفقرة (ب) من العقد الموقع بين الطرفين، مما أدى لتفويت الفرص وتعطيل المصالح مما يوجب على المدعية تحمل التعويض عن تفويت الفرصة (الكسب الفائت) لصالح المدعى عليها. عند المراجعة والتدقيق على جداول الكميات بعد التنفيذ يتضح مدى عدم التزام المدعية أو من يمثلها في كثرة التعديلات أو الإضافات وهي الأسباب في التعطيل والتأخير للتنفيذ، ونتيجة التغيير الكلي لبعض البنود خلاف ما هو مطابق لجداول الكميات الموقع بين الطرفين، كما في البنود التالية: أولا الفقرات (١.٥-١.٧)، ثالثا الفقرة (٣.٦)، رابعا الفقرات (٤.٢-٤.٣-٤.٥)، خامسا الفقرة (٥.٥)، سادسا الفقرات (٦.١ حتى ٦.٢٩)، ثامنا......الخ والقائمة تطول بتعدد التعديلات وكثرتها (مرفق جداول الكميات المعتمد من المدعية)، مع وجود بعض الأخطاء الهندسية في المخططات المعدة سابقا من طرف المدعية وتعارض تطابقها فنيا اثناء التنفيذ، رغم ذلك موكلتي نفذتها وعالجت المشاكل الفنية قدر المستطاع، فورود أو حصول أي خطأ ناتج بسبب ما قدمته المدعية للمدعى عليها قبل توقيع العقد وبعدة وأثناء التنفيذ هو راجع لطرف مسؤولية المدعية. ومن الأعمال مقاولات التكييف والتي لم تكن موكلتي منفذا لها، وكانت سببا ومشكلة في تأخر تنفيذ بعض البنود، وهذه من مشاكل المدعية في إساءة تقدير المواقف والأولى أن تتحمل مسؤوليتها مع مقاول التكييف. أما الصلح فلم تكن المدعية جادة في إحالة الخلاف للتحكيم واختصار الجهد والوقت والمال كما وضحنا ذلك للمركز السعودي للتحكيم (مرفق مراسلاتنا مع المركز) للعلم. ونورد موضحين لفضيلتكم ردنا على الطلبات التي وردت بالدعوى المقامة من المدعية ضد موكلتي المدعى عليها بالنقاط التالية. تطالب المدعية بتعويضها عن الأعمال الناقصة وقيمة التعديلات بناء على تقرير لا يصل لدرجة أن يوصف بتقرير هندسي وهو من صنعها غير محايد ويفتقر للصحة وفيه الكثير من المغالطات، قدمته من مقاول آخر بينهما مصلحة قائمة. تطالب المدعية بتعويضها بسبب حبس منفعة هذا المشروع ومطالبتها بأجرة الموقع، وعند التحقق من أسباب التأخير المرتبطة من طرف المدعية وتخبطاتها في الإضافة والتعديل والزيادة والإلغاء يتضح مدى ما سببته المدعية من ضررا على موكلتي أولا. مطالبة المدعية بتعويضها عن أجرة سكن العمال وفواتير الكهرباء وايجار السيارات وايجار السكن المفروش للموظفين ورواتب العمال والموظفين وأي مصاريف أخرى، وهذا طلب مرفوض حيث أنه لم يرد في العقد الموقع بين الطرفين بند يعنى بهذه المطالبة ولا يمكن أو يعقل أن تتعمد المدعية بأي تصرف ينتج عنه مصاريف مالية لم ينص عليها العقد الموقع بين موكلتي المدعى عليها وبين المدعية، أو يرد صراحة بأن المدعى عليها ملزمة بدفع مصاريف وأتعاب ، حتى وإن ثبت الطرف المتسبب بالتأخير ، لذلك يتضح أن المدعية أرادت تغطية تعثرها ومشاكلها المالي بسلوكها طرق أخرى مستقطعة مال غيرها بدون وجه حق. الطلبات: وعلى ما تقدم نستأذن من فضيلتكم بطلب الموافقة على إحالة (القضية) الطرفين لخبير هندسي معتمد من قبل المحكمة كجهة محايدة لدراسة أوراق القضية هندسيا والنزول ومعاينة المشروع وإعداد التقرير. مع تحمل أتعاب الخبرة بالمناصفة بين الطرفين بداية، والتعويض المناسب مع تحمل كامل مصاريف الخبرة للطرف الخاسر) ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣هأ ونصها:(أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من توقيع العقد وتاريخه والشروع فيه واستلام موكلته للدفعة الأولى كله صحيح لكن ما ذكره في ما يخص الأعمال الإضافية في اللقاءات أو المراسلات، لم تكن أعمال إضافية حقيقية، إنما كانت تعديلات على أخطاء في تنفيذ بعض الأعمال التي قامت بها المدعى عليها والتي من المفترض أن تتم حسب الاتفاق في العقد وفي جداول الكميات والمواصفات وأن تتم وفقاً للعرف الهندسي، وأيضاً ما ذكره بخصوص تاريخ بداية جائحة كورونا فغير صحيح إذ أن بداية الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة الرشيدة حفظها الله كان بتاريخ: ٢٧/ ٢/ ٢٠٢٠م، وبما أن قرار المحكمة العليا رقم (٤٥/ م) وتاريخ: ٨/ ٥/ ١٤٤٢هـ، والذي جاء في إقرار مبادئ قضائية في شأن الجوانب ذات الصلة بجائحة كورونا ، والأثر على العقود والالتزامات وكيفية تقديرها، ذكر في شروط تطبيق على العقود والالتزامات المتأثرة: أن يكون العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة ، فيكون هذا العقد خارجاً عن العقود المتأثرة بالجائحة ولا يصح تعليق التأخير أو زيادة أسعار التوريدات بسبب الجائحة إذ أن توقيع العقد جاء بعد بداية الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية أما ما يخص الوفاء بالالتزامات المادية فان موكلتي لم تتأخر في سدادها حال طلبها من المدعى عليها ولدينا مراسلات بين الطرفين تثبت ذلك ، وفي حال التسليم بأن موكلتي تأخرت في تسليم بعض المبالغ ، فنفيد فضيلتكم بمرور أكثر من ٩٠ يوماً والتي هي مدة التنفيذ كاملةً بعد سداد الدفعة الأخيرة ولم يتم تسليم المشروع من قبل المدعى عليها . لذلك كله نحيل فضيلتكم لطلباتنا في صحيفة الدعوى) وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ وتشير الدائرة إلى أنه قد تم فتح هذا المحضر ونظراً لوجود إشكالات تقنية في نظام تقاضي الالكتروني الجديد ولعدم تمكن الدائرة على الاطلاع على ملف الدعوى وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الإلكتروني مما حال لدون دخول للجلسة في الموعد المحدد لذلك قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى حفظاً لحقوق الأطراف ولثبات ذلك جرى فتح هذا المحضر وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ، فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله من اجله في خانه تبادل المذكرات فعقب وكيل المدعية بأنه قد قدم جوابه على مذكرة وكيل المدعى عليها ويكتفي بما سبق تقديمه وفي جلسة ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعية من قام بالأعمال غير المنفذة ذكر بأن تم تعاقد موكلته مع مقاول أخر لإتمام تلك الاعمال هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم تبليغه بتعديل الاعمال المذكورة أجاب بأن ما طلب من موكلته خلاف ما هو مُضَمّن في جدول الكميات المتفق عليه كما أن موكلته طُلب منها إجراء بعض التعديلات خارج جدول الكميات وقامت بها هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمزيد تأمل. وفي جلسة ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولحاجة القضية لمزيد دراسة عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وفي جلسة ٢١/١٠/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته سابقا كما حضر علي محمد علي الهذيلي وذكر بأنه صاحب الشركة المدعى عليها، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ حضر المشار إليهم أعلاه، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:
وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بما هو مثبت في محضر وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة باطلاعها على أوراق القضية ومستنداتها تبيّن أنه لا يوجد ما يثبت قيمة المطالبة، ولا يوجد في التقرير ما يثبت المبالغ التي خسرتها المدعية من أجل إكمال العمل، ولم ترفق المدعية ما يثبت المطالبات الأخرى من الأجرة وغيرها ولأن ما قدمه وكيل المدعية في مرفقات القضية لا يوصله إلى الحكم بطلباته؛ واستنادا على ما دفع به ممثل المدعى عليها ولعدم إمكانية طلب يمين المدعى عليها كونها شخصية اعتبارية كما نصت (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٢٨٠٨٠٣٦) وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.
رئيس الدائرة القضائية
سعد بن موسى سعد التميمي