البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٤٣٠٤٨٠٩٧٣
تاريخها: ١٣/٦/١٤٤٤
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٤٤٣٠٤٨٠٩٧٣
تاريخه: ١٣/٦/١٤٤٤
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الحقوقي الإجارة إجارة الأشخاص أتعاب المحاماة
قواعد وضوابط قواعد نظامية أركان التعويض الخطأ والضرر والعلاقة السببية
القضية رقم ٤٤٧٠١٢٤٤٥٤ لعام ١٤٤٤ه

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٤٤٥٤ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي:
حسين مسعود بريك الدوسري
المدعى عليه:
مجمع مركز الحنان الطبي الاستشاري

الوقائع:
تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (حسين مسعود بريك الدوسري) ضد (مجمع مركز الحنان الطبي الاستشارية) المقيدة في التجارية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ المنظورة لدى (دائرة الاستئناف السابعة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي مبلغًا قدره (٧٧٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال عن أتعاب المحاماة)، والقضية انتهت بحكم نصه: "حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخة في ١٤٤٣/٩/١١هـ مع تعديل منطوقه من رفض الدعوى إلى عدم قبول الدعوى". وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣١٣٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت روان محمد الداود بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة رقم: (٤٣٢٩٥٦٩٠٣) كما حضر لحضورها مها حمد الربيع بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (٤٤١٧٣٢٠٤٤)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها أجابت قائلة: طلبي هو أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠ريال) يمثل نسبة (١٠%) من قيمة المطالبة. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت أنها قدمت إجابتها وذلك في الطلب رقم:(...) وتاريخ:(٠١ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ). جاء فيها: (جواباً على الدعوى أتقدم بهذه المذكرة الجوابية: أولا: لم يحرر المدعي دعواه حيث اكتفى بطلب التعويض معللا بوجود ضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر دون إيضاح وجه ذلك، والمدعي يطالب بتعويض عن أتعاب محاماة دون أن يحرر سبب هذه المطالبة، ومن المتقرر أن العبرة في استحقاق التعويض يثبت متى ما تحقق وصف الظلم والعدوان والمماطلة والإحماء إلى التقاضي، ومتى تخلف أحد هذه الأوصاف فالأصل عدم استحقاق التعويض، وهو ما ينطبق على موكلتي في الدعوى الأصلية، فهي ليست مماطلة في حق ولا تحوج الخصم للقضاء لأنها هي من ادعت وهي من تسعَ في إثبات حقها على المدعى عليه (في تلك الدعوى) والحقيقة أن الحكم في الدعوى الأصلية لم يفصل في موضوع الحق، ولم يقرر عدم استحقاق موكلتي ما تدعيه، وإنما صرف النظر عن دعوى موكلتي لأن الدائرة لا ترى انعقاد صفة المطالبة في الطرف الآخر، وموكلتي ترى انعقاد الصفة بموجب عقد الشراكة بين الأطراف. ثانيًا: من المعلوم أن التعويض عما غرمه صاحب الحق بسبب إقامة الدعوى إنما يكون في الحق الثابت إذا ماطل الخصم فأحوج للشكاية، وهذا لا ينطبق على الدعوى المشار إليها، إذ أقل الأحوال أن يقال إن الحق ملتبس وغير جلي وهو محل خلاف بين الطرفين، فموكلتي ترى انعقاد الصفة في المطالبة على المدعي وهو يدفع بعدم ذلك، فالموضوع شكلي لكن لم يكن أصل الدعوى. ثالثاً: أن أركان التعويض (الخطأ – الضرر – العلاقة السببية) لم يقم المدعي بتحرير المراد بها، وعند التأمل في أولها على سبيل على المثال وهو (ركن الخطأ) فهو غير منطبق على موكلتي لأنها لم تخطئ في توجيه الدعوى على المدعي (المدعى عليه في الدعوى الأصلية) وكون الاجتهاد القضائي رأى عدم الصفة فلا يعني الخطأ من المدعي. رابعاً: نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن الدائرة تراعي في تقدير التعويض اعتبارات عدة من جسامة الضرر ومماطلة المحكوم عليه، وهذا لا ينطبق على موكلي، فما الضرر الذي حصل للمدعي من الدعوى الأصلية سوى أنه حضر وأجاب عن الدعوى لدفوع التعلق بصفة المطالبة، وأنه مجرد وكيل وليس شريك رغم وجود العقد، فالحقيقة لم يتضرر من الدعوى بل المتضرر موكلي إذ إنه يسع في الحصول على حق لم يمكنه منه شركاء العقد بما فيهم المدعي، كذلك قيد (مماطلة المحكوم) بالتأكيد أنه لا ينطبق على موكلتي لأنها المدعية في تلك الدعوى لا مدعى عليها ولا يطبق وصف المماطلة القضائية عليها، ولا عدم الصفة يمكن وصفه بأنه نوع كيدية إذ الصفة مما يحصل فيها اللبس والتنازع القضائي بل قد تتنازعها الجهات القضائية أيضاً، ومعلوم أن عدم ثبوت الدعوى لا يعني الكيدية فيها أو أنها كاذبة هذا إذا كان في عدم ثبوت الاستحقاق لعدم الدليل فإنه يكون عند صرف النظر لعدم الصفة من باب أولى. وتأسيساً على ما تقدم إيراده من الدفوع أطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى). وباطلاع وكيلة المدعي على الجواب المقدم من قبل المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب. فأمهلتها الدائرة لذلك. وعليه رفعت الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه وردتها المذكرة الجوابية من وكيلة المدعي جاء فيها: (أولا: بشأن ما زعمته المدعى عليها بالوكالة من عدم تحرير موكلي لدعواه، فمردود عليها بأن واقعات هذه القضية قد احتوتها القضية رقم (٣٦٥٥٠٤٥٩) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٢هـ المحكوم فيه لصالح موكلته واكتسب الحكم القطعية. وقد توجهت المدعى عليها لمحكمة التنفيذ لتنفيذ الحكم وقد صدرت قرارات في حق المؤسسة وهي سارية حتى الآن، ولم تكتف بذلك بل نفذت على موكلي لدى محكمة التنفيذ بلا سند تنفيذي وبحكم لم يكن موكلي طرفًا فيه ودون علم موكلي وترتب على ذلك التصفية أنذاك وقف خدمات موكلي، وحرمانه من السفر لاستكمال علاج ابنه الذي كان يعالج بالخارج. ثانيًا: لم تكتف المدعى عليها بالإضرار بموكلي فقد أقامت دعوى رقم (٤٣٨٠١٩٨١) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٣هـ على موكلي (حسين) وآخر - متضامنين (مجتمعين أو منفردين) بزعمه المطالبة بسداد الدين لموكلته وقدره (٧٧٠٨٦٧ ريال) بموجب الحكم الصادر ومن ثم فلا وجه لما تدعيه المدعية من عدم تحرير موكلي لدعواه. ثالثًا: يتمسك موكلي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له أتعاب المحاماة والمصروفات والخسائر بمبلغ قدره (٧٧,٠٨٦) الناتجة عن القضية رقم (٤٣٨٠١٩٨١) لعام ١٤٤٣هـ والمفصول فيها بحكم الدائرة بالصك رقم (٤٣٣٣١٣٤٦٩) تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ التي قضت فيه الدائرة لصالحه بتأييد حكم الدرجة الأولى القاضي بعدم صفة موكلي في النزاع القائم. رابعًا: ما أسهبت المدعى عليها وكالة في سرده، فما هو إلا كلام مرسل لا طائل من ورائه، وإنما يكفي تحقق واحد منها وقد ترتب عليه ضرر لإلزام المتسبب فيه بالتعويض جبرا للضرر، والمدعى عليها أضرت بموكلي ابتداء وأصرت على الإضرار لاحقًا رغم حصوله على حكم قطعي في ذات موضوع القضية الأصل. وعليه نطلب صرف النظر عما أوردته المدعى عليها وكالة في مذكرتها، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغًا قدره (٧٧.٠٨٦) سبعة وسبعون ألفًا وستة وثمانون ريالًا تمثل أتعاب المحاماة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفًا، وبعرض مذكرة المدعي على وكيلة المدعى عليها قدمت ما نصه: (أولًا/ ما ذكرته وكيلة المدعي في مذكرة الرد من أن موكلتي تقدمت بالدعوى رقم (٤٣٨٠١٩٨١) وتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٣هـ، للإضرار به غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح أن الدعوى هدفها تضمين المدعي في أمواله الخاصة لكونه شريكًا في شركة محاصّه بناءً على عقد الشراكة المبرم بين المدعي وآخرون، والموقع من قبله. ثانيًا/ ما ذكرته وكيلة المدعي بجوابها في ثالثاً من إلجاء موكلها إلى أهل الخبرة والتوكيل للدفاع عنه، يؤسفنا أن أهل الخبرة استندوا على المادة ٢٦ من نظام المحاماة التي لا تشفعهم ولا علاقة لها بهذه الدعوى إطلاقاً حيث إن من أحوج موكلي للشكاية هو المدعي وفق ما توفرت عند موكلتي من بينة، وهي عقد الشراكة بين المدعي وآخرين، فكيف لوكيلة المدعي أن تستند إلى قول ابن تيمية وموكلها قد وقّع على العقد المبرم بين مركز الحنان الطبي ومؤسسة الجوهرة بنت عبد الرحمن، ويعلم المدعي علم اليقين أنه لا يجوز تشغيل مركز الحنان الطبي من الباطن وفق البند الثاني عشر من العقد المبرم بينهم الذي وقعه المدعي، لتتفاجأ موكلتي بإبرام عقد الشراكة من الباطن، ولهذا أقيمت الدعوى الأصلية، فكان على أهل الخبرة معرفة أصول المطالبة بأتعاب المحاماة ووجوب توفر أركان التعويض مجتمعة، وليس كما ذكرت وكيلة المدعي. ثالثًا / في ضبط الجلسة السابقة التي كانت بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٤هـ ذكرت وكيلة المدعية أن طلبها أتعاب محاماة قدرها (٧٠,٠٠٠) ألف ريال وتمثل نسبة ١٠٪؜ من قيمة المطالبة الأصلية التي كانت بقيمة (٧٧٠,٨٦٧) ريال، وحين الرجوع للمذكرة اختلف تقدير الأتعاب وذكرت أنها تطلب (٧٧,٠٨٦) ألف ريال وهذا يدل على تناقضها وعدم دقتها في طلبها. ولما تقدم رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق وإخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى). هكذا أجابت. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه هكذا قررت. وكذلك قررت وكيلة المدعى عليها، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب:
بنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولما أن المدعية وكالة قد حصـرت مطالبتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,٠٨٦) وذلك عن أتعاب المحاماة والمصروفات والخسائر الناتجة عن القضية رقم (٤٣٨٠١٩٨١) لعام ١٤٤٣هـ كما هو مذكور في الوقائع، وبما أن موضوع النزاع في عقد أتعاب قضائية لدعوى سبق نظرها في المحكمة، فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، ,وبما أنه ثبت للدائرة بأن المدعى عليها قد رفعت الدعوى السابقة وحُكم فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة - وهو المدعي في هذه الدعوى - وبما أنّه قدم ما يثبت تضرره من رفع الدعوى المشار إليها بتعاقده مع مكتب محاماة للدفاع عنه، وقد برأ جانبه في ذلك الحكم فإن المحكمة ترى استحقاقه لجزء من طلبه جبراً للضرر الذي أصابه من تلك الدعوى، وما للمحكمة من تقدير للضرر فإن يعود تقديره إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه.

نص الحكم:
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مجمع مركز الحنان الطبي الاستشارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي حسين مسعود بريك الدوسري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠ريال) ثلاثون ألف ريال ورد ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٤٤٥٤ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي:
حسين مسعود بريك الدوسري
المدعى عليه:
مجمع مركز الحنان الطبي الاستشارية

الوقائع:
تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه سبق إقامة دعوى من (حسين مسعود بريك الدوسري) ضد (مجمع مركز الحنان الطبي الاستشارية) المقيدة في التجارية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٤ المنظورة لدى (دائرة الاستئناف السابعة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي مبلغًا قدره (٧٧٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال عن أتعاب المحاماة)، والقضية انتهت بحكم نصه: "حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخة في ١٤٤٣/٩/١١هـ مع تعديل منطوقه من رفض الدعوى إلى عدم قبول الدعوى". وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٣١٣٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى بإلزام المدعى عليها مجمع مركز الحنان الطبي الاستشارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي حسين مسعود بريك الدوسري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠ريال) ثلاثون ألف ريال ورد ما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعى عليها وكالة نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ٣٠ /٤ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية طلبت فيها: ١/ قبول الاعتراض شكلًا إذ قدم وفق المدة النظامية. ٢/ قبول الاعتراض موضوعًا ونقض الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى. ٣/ الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلتي من هذه الدعوى، لأسباب حاصلها: أولًا: استندت الدائرة الموقرة في تسبيب حكمها المشار له أعلاه بأن المدعى عليها (موكلتي) رفعت الدعوى رقم (٤٣٨٠١٩٨١) وحكم فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة، وهو المدعي في هذه الدعوى، إذ أن موكلتي رفعت الدعوى بعد وجود عقد كان فيه المدعي شريك في شركة محاصّة مع سامي حزام المالكي وآخرون ولم يطعن المدعى حسين الدوسري في الدعوى المقامة ضده في المحكمة التجارية بتزوير ذلك العقد أو عدم صحة توقيعه، إنما كان فقط ينكر العقد وأنه ليس شريك في مؤسسة الجوهرة بنت عبدالرحمن. ولا يعني أن الدعوى حكم فيها بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة يعني أن موكلتي قاصده الإضرار بالمدعي وبهذا يتبين أن تضمين المدعى عليه في هذه الدعوى (موكلتي) لأضرار التقاضي لا يكون مطلقًا وإنما لابد من تحقق شرط وهو حصول التعدي، وهذا لم يحصل من موكلتي في الدعوى التي رفعتها ضد المدعي حسين الدوسري. ثانيًا: ذكرت الدائرة في تسبيب حكمها أن المدعي قدّم ما يثبت تضرره من رفع الدعوى، وهذا غير صحيح لم يقدم المدعى ما يثبت تضرره ولم أطلع على أي مستند قدمه المدعى يوضح أنه تعاقد مع مكتب محاماة وكم مقدار الأتعاب التي حددها له مكتب المحاماة، وكم عدد الجلسات التي حضرها، وعلى أي أساس تم تقدير أتعاب التقاضي بنسبة ١٠ ٪ من المبلغ الذي كان يطالب فيه موكلي والبالغ قدره (٧٧٠،٨٦٧) ريالًا. ثالثًا: إن أركان التعويض ثلاثة وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وعند النظر في تسبيب الحكم لم ينظر القاضي في أي ركن من أركان التعويض، أولها (ركن الخطأ) فهو غير منطبقٍ على موكلتي لأنها لم تخطئ في توجيه الدعوى على المدعي (المدعى عليه في الدعوى الأصلية) وكون الاجتهاد القضائي رأى عدم الصفة فلا يعني الخطأ من المدعي، والعجز عن الإثبات لا يعني أن الدعوى كاذبة. رابعًا: لم ترد الدائرة الموقرة على الدفع المقدم في المذكرة المقدمة من قبل موكلتي على ماهية تقدير التعويض ومنها جسامة الضرر الحاصلة للمدعي، ولم تذكر الضرر الذي تعرض له المدعي من الدعوى، كما تقدم بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤٤هت وكيل المدعية بلائحة اعتراضية طلب فيها: نقض الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة التجارية العاشرة، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع كافة أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٧٧ ألف ريال سعودي)، انفاذاً لشروط العقد، فالمسلمون عند شروطهم، لأسباب حاصلها: أولا: أن الدائرة تغاضت عن الاتفاق المُبرم بين المدعي ومكتب المحاماة ولم تأخذه في عين الاعتبار عندما قامت بإصدار حكمها محل الاعتراض، بل انتهت إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ألف ريال سعودي وهو أقل بكثير مما تكبده المدعي نظير الدعاوى التي أقامتها المدعى عليها ضده والتي حكم فيها بعدم قبول الدعوى، وهذا يُخالف مبدأ " المسلمون عند شروطهم" أو " العقد شريعة المتعاقدين". ثانيا: ما أصاب المدعي من أضرار وما تكبده من خسائر نظراً لطول الإجراءات القضائية دون جدوى والتي انتهت في النهاية إلى عدم قبول الدعوى لانعدام صفته فيها، بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد أية دليل على مزاعم المدعى عليها في القضية السالف ذكرها والمتمثلة في عقد اتفاق نسب الشراكة بين المدعى وباقي الأطراف في تلك القضية، ومما لا شك فيه أن هذا الزعم له تداعيات شديدة الخطورة على سمعة ومكانة المدعي التجارية حيث أنه من المعروف أن المعاملات التجارية تقوم على الثقة والائتمان، ومن شأن هذا الزعم أن يؤدي إلى زعزعة الثقة والائتمان التي يتمتع بها المدعي في نطاق معاملاته التجارية. ثالثا: أن المدعي لم يرتكب ما تم الادعاء على سنده بل أنه قد مسه ضرر من جراء الدعاوى التي أقامتها عليه المدعى عليها وطول الإجراءات القضائية وإجراءات الاستئناف دون سند من القانون أو الواقع، هذا فضلاً عما اضُطر إلى القيام به من توكيل مكتب محاماة للدفاع عنه في هذا الشأن واضطر إلى دفع مبلغ وقدره (٧٧.٠٠٠) ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة، ونصت القاعدة الشرعية على أن ("الضرر يُزال") ، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وتم نظر القضية ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة.

الأسباب:
بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٨-٤-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مجمع مركز الحنان الطبي الاستشارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي حسين مسعود بريك الدوسري هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠ريال) ثلاثون ألف ريال ورد ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد