الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩٣٢٢٨ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي:
مسفر سعد مسعود الشريف
المدعى عليه:
هادي حسين معيض القحطاني
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي/ طارق قيس إبراهيم الصقير، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي كمية سكراب حديد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٨م بثمن إجمالي قدره (١٤٣٨٥٠٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة الحد الائتماني لتوريد (١٤٣٨٥٠٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (لا توجد حيث تم التوقيع على سند لأمر كضمان لسداد قيمة السكراب لكن لم يتم استلام أي كمية منها)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يتم الوفاء بتسليم أي كمية من السكراب ولذلك لا وجه لاستحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر وحيث أن البت في سبب السند لأمر يتطلب النظر في موضوع السند وهو ثمن مبيع كمية من الحديد يزعم المدعى عليه باستحقاقه له وحيث قد سبق ونظرت الدعوى في المحكمة العامة بالدمام وصدر صك حكم نهائي بعدم الاختصاص النوعي يتضمن سؤال المدعى عليه ببيان سبب مطالبته لقيمة السند لأمر ولم يقدم المدعى عليه أي بينة على استحقاقه لقيمة السند وقد تخلف المدعى عليه عن الحضور للجلسة بعد تبلغه بموعدها لذلك فإن موكلي يطلب اثبات عدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لعدم صحة الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على السند لأمر حيث يشترط لصحة الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على السند لأمر توافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزام وفي مقدمتها توافر السبب الصحيح. وحيث ان استيفاء الورقة التجارية للشكل المنصوص عليه بنظام الأوراق التجارية لا يعني بالضرورة صحة الالتزام بالنسبة للموقعين عليه لاختلاف واستقلال كل من الأمرين عن الآخر (انظر قرار رقم ١٤٤ لسنة ١٤٠٥ الصادر من اللجنة القانونية لوزارة التجارة)، ثم انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وكذلك طلب مستعجل بوقف تنفيذ السند لأمر مع الحكم ببطلانه." ا. هـ.
وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه الجواب فقال أطلب المهلة للإجابة على الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبالله التوفيق.
ثم في جلسة ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي/طارق الصقير، كما حضر وكيل المدعى عليه/حسين آل زبيري، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى قال قدمت جوابي عبر النظام. ثم أرفق جوابه عبر المحادثات ونصه:"
نتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة الرد وفيها نوضح الآتي:
إن دعوى المدعي يكذبها واقع الحال، فجميع ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلا.
والصحيح ما سوف نورده لفضيلتكم بالأدلة والبَيَّنات الدامغة:
١- أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بنظام السعودة فقط فلم يكن هناك اشراف أو تبعية من قبل المدعى عليه.
٢- من باب الدعم والمساعدة من المدعى عليه للمدعي قام المدعى عليه بتسليم المدعي محل تشاليح سيارات بالدمام، بكل ما يحتوي سيارات وحديد، بقيمة مبلغ وقدره مليون واربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة ريال على أن يقوم المدعي بالعمل في التشليح ويكون له باب رزق على أن يقوم بسداد المبلغ على دفعات.
٣- للأسف لم يكون المدعي محل الثقة فقد رفض المدعي تسليم أي مبالغ من دخل التشاليح، كما رفض إخلاء التشليح، بعد أن طلب منه المدعى عليه إخلاءه.
٤- قام المدعى عليه بتقديم السند لأمر إلى محكمة التنفيذ بالدمام، كما قام برفع دعوى ضد المدعي لدى المحكمة العامة بالدمام قيدت لديها برقم ٤٠١١٩٠١٠٦ مطالباً إياه بإخلاء العقار، وتم الحكم فيها لصالح المدعى عليه في هذه الدعوى وذلك بموجب الصك رقم ٤٣٢٠٢٢٣٤٥ وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والذي جاء نصه كما يلي: (لكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه مسفر سعد مسعود الشريف سعودي بالسجل المدني رقم (...) إخلاء العقار وبذلك حكمت الدائرة).
٥- تقدم المدعي في الدعوى مسفر الشريف بدعوى لدى المحكمة العامة بالدمام مطالباً بإبطال السند لأمر مدعياً تزوير السند وأن التوقيع ليس توقيعه وذلك في الدعوى المقيدة لدى المحكمة العامة بالدمام برقم ٤٠١٣٠٩٦٦٢ وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٠هـ، وعندما ثبت بأن التوقيع توقيعه قام بمحاولة تغيير طلبه في الدعوى فقد جاء في أسباب الحكم ما يلي: (بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما قرره المدعي في صحيفة الدعوى وفي بداية نظر الدعوى بأنه يطلب إيقاف تنفيذ سند الأمر المذكور في دعواه لكونه مزور، ولما قرره وكيل المدعي في هذه الجلسة بطلب مغاير لما قدم سابقاً ويطلب النظر في استحقاق المدعى عليه لمبلغ السند لأمر وإبطاله لعد الاستحقاق ولأن طلب الوكيل في هذه الجلسة تعديل للطلب الأصلي ولا يوجد مسوغ له كمواجهة ظروف طرأت ولا يوجد اتصال بين الطلب الجديد والأصلي كما أن الطلب الجديد يخالف الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة فالأصلي طلب لإثبات تزوير السند لأمر والثاني نظر في موضوع استحقاق)، ما يتضح معه كذب المدعي وافتراءه ومحاولته أكل أموال الناس بالباطل.
٦- قام المدعي برفع دعوى لدى المحكمة العمالية بالدمام بالدعوى رقم ٤١١٣٧٩٢٠٠ والصادر عليها الصك رقم ٤١١٣١٨٢٦٥ المكتسب للصفة القطعية حيث جاء في الصك ما نصه: (وبسؤال المدعي هل هناك اشراف وتبعية من قبل المدعى عليه قال إن عملي مع المدعى عليه سعودة هكذا أجاب)، ثم جاء من أسباب الحكم في ذات الصك ما نصه: (وقد أقر بعدم وجود أي إشراف أو تبعية لدى المدعى عليها وأن اسمه مسجل لدى المدعى عليه كسعودة).
٧- المدعي كان مسجل لدينا مقابل راتب شهري قدره ٣٠٠٠ ريال (ثلاثة آلاف ريال)، وقد استلم جميع رواتبه وموقع على استلامه بموجب كشف الرواتب والأجور.
أصحاب الفضيلة: عن المدعى عليه لم يكن بقدر المسئولية وقد خان الأمانة التي أأتمن عليه، بل وأكثر من ذلك وعلى الرغم من صدور عدد من الحكام في حقه (حكم بإخلاء التشليح – حكم تنفيذ السند) إلا أنه لم يمتثل لأي من هذه الاحكام ولم ينفذها. وجميع الدعوى التي يقوم برفعها هي من أجل المماطلة فقط ليس إلا.
لـــــــــــكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم وفقنا الله وإياكم رد دعوى المدعي لعدم صحتها ولعدم وجود أي استحقاقات للمدعي في ذمة المدعى عليه.
والله يحفظكم ويرعاكم،،،
مقدمة الوكيل الشرعي عن المدعى عليه/
هادي بن حسين القحطاني" ا.هـ
وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة عبر المحادثات ونصها:" أتقدم لفضيلتكم بالإجابة على رد المدعى عليه كالتالي:
أولا: سبق وان قام فضيلة الشيخ ناظر الدعوى في المحكمة العامة بالدمام بسؤال المدعى عليه ببيان سبب مطالبته لقيمة السند لأمر ولم يقدم المدعى عليه أي بينة على استحقاقه لقيمة السند
ثانيا: موكلي يدفع بقاعدة الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها: وهذه القاعدة هي أحد القواعد المندرجة تحت قاعدة: «الأصل بقاء ما كان على ما كان» والتي هي مندرجة تحت القاعدة الكبرى «اليقين لا يزول بالشك»، وتفيد أن الذمة خلقت بريئة من أي تكليف أو إلزام، فما لم يرد دليل على الإشغال فلا تشغل. وموكلي بريء مما يدعيه المدعى عليه الذي لم يقدم بينة على وجود مديونية كسبب مشروع للالتزام الصرفي للسند لأمر مما يوجب تطبيق قاعدة اليمين توجه لأقوى المتداعين حسب المادة ٩٣ من نظام الاثبات وهو ما جرى عليه العمل قضاء، وموكلنا مستعد لأداء يمين نفي وجود سبب مشروع للالتزام الصرفي للسند لأمر حيث ان استلامه لموقع التشليح كان خاليا من الشواغر" ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعى عليه قال سبق الفصل في هذا الأمر والقضية منتهية بأحكام شريعة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال الأحكام صدرت بعدم الاختصاص النوعي، وأطلب وقف تنفيذ السند لأمر لحين الفصل في القضية، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق.
ثم في جلسة ١١/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة ووكيله/طارق الصقير، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم رأت الدائرة الفصل في الطلب العاجل. وقررت رفع الجلسة لإصدار القرار.
ثم أصدر الدائرة حكمها في الطلب العاجل بالصك رقم ٤٣٧٥٧٨٦٤٨ وتاريخ ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ والذي انتهى في منطوقه إلى ما يلي: " حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الطلب المستعجل لسبق الفصل فيه. وأفهمت الدائرة المدعي أن له حق الاعتراض على هذا القرار خلال عشرة أيام استناداً للمادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين". ا. هـ.
ثم في جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة ووكيله/طارق الصقير، كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن يجيب جواب موضوعي على الدعوى والمذكرة من المدعي في الجلسة المؤرخة في ٤ / ٩ / ١٤٤٣هـ فاستعد ذلك، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق.
ثم في جلسة ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه عن موضوع الدعوى فقال: لا أعلم أن هذه الجلسة لتقديم جوابي. ثم سألته الدائرة عن قيمة السند وما يمثله فقال مقابل بضاعة سكراب. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: ما ذكره المدعى عليه من أنها مقابل سكراب فموكلي ينفي ذلك. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينة موكله على تسليم المدعي البضاعة فقال السند لأمر كان المدعي يعمل لدى موكلي فقال أمّنا المدعي على بضاعتنا ويترزق الله ويعطينا حقنا ولم يعطينا حقنا وقمنا بتوقيعه على السند لأمر مقابل السكراب الموجود لديه والآن يتم التنفيذ عليه. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال المدعى عليه يخلط بين أمرين، فيه أرض استأجرها موكلي من المدعى عليه والمدعى عليه كان مستأجر من البلدية، وموكلي استأجر العقار ليضع فيها سكراب مملوك لموكلي وصدر حكم بإخلاء العقار
ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بينته على أنه سلم المدعي السكراب فقال السند لأمر والأحكام الصادرة ضده. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب توقيع موكله على السند لأمر فقال موكلي قام بالتوقيع على أوراق ولا يعلم عن هذا التوقيع وطعنه في السند بالتزوير لأنه كان يظن أن معنى التزوير هو عدم وجود مقابل للسند، ولكن عندما استشار تم إفهامه بالطريقة الصحيحة لإثبات عدم استحقاق مقابل السند وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال ما هي الأوراق التي تم التوقيع عليها مع السند لأمر. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال نكتفي بما سبق ونطلب الحكم في الدعوى. ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.
ثم في جلسة ٠٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الاحكام القضائية التي يستند عليها المدعى عليه لم ترفق النظام وعليه جرى افهام وكيل المدعى عليه بتقديم كافة الاحكام القضائية والبينة التي يستند عليها عن طريق النظام وقد افاد المدعي وكالة بأن ابن المدعى عليه حضر لموقع التشليح والذي يحوي سكراب الحديد المملوك لموكلي وقام بالتخريب وفي هذا دلالة على أن هذا الحديد مملوك لموكلي وهناك قضية بالنيابة العامة وبسؤاله عما يثبت تملك موكله لهذا الحديد طلب مهلة لرجوع لموكله وعليه جرى افهام الأطراف بتقديم كافة المستندات عبر النظام خلال ١٠ أيام من تاريخ وعليه رفعت الجلسة.
ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرته عبر النظام في ١٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ونصها كما يلي: أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد تفصيلية وفيها أوضح الآتي:
أولاً: العلاقة بين الصكوك والشاهد منها:
ملاحظة: جميع الدعاوى التي تم رفعها من المدعي كانت بعد أن طالب المدعى عليه بملغ السند لأمر لدى محكمة التنفيذ بالدمام.
١- المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه براتب ٣٠٠٠ ريال ثلاثة آلاف ريال، والدليل على ذلك قيام المدعي برفع دعوى لدى المحكمة العمالية قيدت برقم ٤١٢٣٠٥٨٧٨ وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤١هـ يطالب فيها المدعى عليه برواتب متأخرة وكذلك مستحقات نهاية الخدمة. وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي لعدم وجود إشراف أو تبعية بين المدعي والمدعى عليه بموجب الصك رقم ٤١١٣١٨٢٦٥ وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١هـ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية.
٢- قام المدعي برفع دعوى يطالب بالرواتب مقابل عمله لدى المدعي عليه وأنكر في دعواه أنه استلم أي رواتب من المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه قدم مسيرات رواتب المدعي الذي أقر بتوقيعه عليها جميعا وجاء من أسباب الحكم (وبما أن المدعي صادق على توقيعه لكشف مسيرات رواتب شهرية المكونة من خمسة أوراق بعد إنكاره استلام أي راتب، وفيها توقيعه بجانب كل راتب شهري،) ثم جاء الحكم الصادر بالصك رقم ٤٢١٦١٩٢٧٢ وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢هـ في القضية رقم ٤١١٤٨٨٩٠٣ بما نصه: (حكمت الدائرة برد دعوى المدعي مسفر بن سعد بن مسعود الشريف.. إلخ) انتهى الاقتباس، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، ما يتضح معه كذب المدعي وافتراءه على المدعى عليه.
٣- قام المدعي برفع دعوى لدى المحكمة العامة بالدمام يطلب بإيقاف السند لأمر ودفع بأن السند مزور وعندما جاء الرد من الأدلة الجنائية بصحة السند والتوقيع دفع وكيل المدعي بعدم استحقاق السند، ما حدا بفضيلة ناظر الدعوى بصرف النظر عن الدعوى في القضية المقيدة لدى المحكمة العامة بالدمام برقم ٤٠١٣٠٩٦٦٢ وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٠هـ والصادر بها الصك رقم ٤٢١٥٤٧١٣١ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وعندما تم سؤال وكيل المدعي في هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم ذكر أن إمضاء موكله كان على السند من ضمن أوراق كثيرة، فما هي هذه الأوراق علماً أن عمل المدعي لدى المدعى عليه لا يوجد فيه أي نوع من أنواع الإشراف أو التبعية حتى يقوم المدعي بتوقيع أي أوراق كما هو ثابت في صكوك الاحكام رقم ٤١١٣١٨٢٦٥ وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١هـ ورقم ٤٢١٦١٩٢٧٢ وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢هـ المشار إليهما أعلاه.
٤- المدعي يعمل حتى الآن لأكثر من أربعة سنوات باسمه في التشليح.
صاحب الفضيلة: جميع الأحكام الصادرة أعلاه تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعي إنما يقصد من رفع دعواه المماطلة والمراوغة في أداء الحقوق إلى أهلها.
إضافة لذلك: صدر لصالح المدعى عليه حكم نهائي بالإخلاء ضد المدعي وتم التنفيذ ما يوضح أن التشليح يعود للمدعى عليه وليس للمدعي كما جاء ذلك في القضية المقيدة لدى المحكمة العامة برقم ٤٠١١٩٠١٠٦ وتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٠هـ الصادر بها الصك رقم ٤٢١٥٩٥٨٤٨ وتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢هـ والذي لم يخل كذلك من مراوغات المدعي.
لــــــــــــكل ما سبق ولأن المدعي لا يقصد من دعواه إلا أكل أموال الناس بالباطل والمماطلة في الوفاء بالحقوق المترتبة عليه؛ فإننا نلتمس من فضيلتكم وفقنا الله وإياكم رد دعوى المدعي". ا. هـ.
ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام في ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ ونصها كما يلي: " أولا: فيما يتعلق بأجور المدعي وبالرغم من اختلاف موضوع الدعوى وعدم علاقتها بهذه الدعوى إلا انه كالتزام ادبي تجاه موكلي سأفند ما أورده المدعي، حيث ان المدعى عليه عجز عن تقديم بينة على الوفاء بالأجور ولم يقدم سوى قرينة غير كافية من الكشوفات المرفقة التي تتضمن وصف للأجور وما يتبعها من وصف لبدلات لكل شهر، ولا تمثل بيّنة على استلام الأجور، فالتوقيع هو إقرار بصحة الأجور ومقدار البدلات الإضافية إن وجدت وليس هذا إقرار باستلامها.، ولم يطرأ في عرف العمل قيام أي منشأة بطلب توقيع منسوبيها شهريا على استلام الرواتب بشكل يدوي ولم يقدم المدعى عليها ما يثبت ان صرف الرواتب يتم بذات القالب الذي تدعيه وهو التوقيع على كشف مسيرات رواتب لصرف الأجور على منسوبيها. كما لم يتم الكتابة الى مؤسسة النقد للتحقق من تحويل المبالغ لحساب المدعي حيث ان العادة والعرف هي تحويل الرواتب الى حسابات الموظفين في البنوك ولذلك فإن عدم تحويل الرواتب من خلال البنوك قرينة تخالف القرينة التي استنتجها المدعي وحينها تفقد القرينة قيمتها في الاثبات استنادا الى المادة ١٥٧ من نظام المرافعات الشرعية.
ثانيا: فيما يتعلق بدعوى السند لأمر في المحكمة العامة فإن منطوق الحكم هو صرف النظر لعدم الاختصاص ولم يتطرق لاستحقاق المدعي للسند لذلك لا يتضمن صك الحكم أي دفع منتج في هذه الدعوى.
ثالثا: تناقض اقوال المدعى عليه في الفقرة ١ والفقرة ٢ والفقرة ٣ من جوابه حيث انه تارة يقول ان المدعي يعمل لديه وان المدعي وقع على مسيرات رواتب باستلام رواتب ثم يدفع بعدم وجود أوراق وقع عليها المدعي.
رابعا: حسب المرفقات تجدون فضيلتكم اثار التخريب لمنقولات المدعي بسبب ما قام به ابن المدعى عليه حيث انه لا يتصور ان يقوم ابن المدعى عليه بتخريب منقولات مملوكة لوالده مما يعد قرينة كافية على تملك المدعي للمنقولات.
خامسا: إن طلب المدعى عليه الإخلاء قرينة على ملكية المنقولات للمدعي حيث لا يتصور ان يكتفي المدعى عليه بطلب الاخلاء دون طلب الحجز على المنقولات إذا كانت قيمة المنقولات بالموقع مقابل السند لأمر حسب ما يزعم المدعى عليه.
سادسا: تجدون فضيلتكم مستندات ملكية المنقولات للمدعي منذ عدة سنوات قبل تحرير السند لأمر مما يؤكد ان المدعى عليه لا يستحق قيمة السند لأمر المحرر له بعد عجزه عن تقديم ما يفيد تسليم كمية الحديد الذي يزعم انها مقابل السند لأمر.
لذلك ولكل ما سبق يرجى الحكم بفسخ العقد وعدم استحقاق المدعى عليه لقيمة السند لأمر". ا. هـ.
ثم في جلسة ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر المشار لهم بعاليه وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرته عبر النظام في ١٧/٠٣/١٤٤٤ هـ كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته عبر النظام في ٢٠/٠٣/١٤٤٤ هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليه قرر اكتفائه بما سبق كما قرر وكيل المدعي اكتفائه وعليه حجزت القضية للدراسة.
ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي طارق قيس إبراهيم الصقير بموجب الوكالة رقم (٤١١٣٦٨١٥٨)، كما حضر وكيل المدعى عليه حسين ناصر محمد القحطاني بموجب الوكالة رقم (٤٠١١٧٤٧٤٣)، وبسؤال وكيل المدعي عن تحديد طلبه في هذه القضية قال: (أطلب فسخ العقد وبطلان السند لأمر والحكم بعدم استحقاقه) هكذا قال، وبعد الاطلاع على ملف القضية، جرى إفهام وكيل المدعى عليه بأن لموكله يمين المدعي على نفي استلام سكراب الحديد وعلى نفي استحقاق موكله لمبلغ السند لأمر، فقال: (إن موكلي يرفض يمين المدعي ويتمسك بالأحكام القضائية وما جاء فيها من مرافعات والسند لأمر) هكذا قال، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرر كل منهما الاكتفاء بما قدم سابقاً، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:
فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي تتخلص دعواه بقيامه بتحرير سند لأمر للمستفيد المدعى عليه وذلك لقاء توريد سكراب حديد إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليمه له، ويهدف من إقامة دعواه إلى فسخ العقد وبطلان السند لأمر وعدم استحقاق المدعى عليه له، وبما أن المدعى عليه لا ينكر التعامل ودفع بتسليم البضاعة والمتمثلة بسكراب الحديد مع موقع التشليح، وبما أن الأصل عدم التسليم فالأصل العدم فتلزم البينة على مدعيه، وبما أن المدعى عليه قدم بينته والمتمثلة بالسند لأمر محل التنازع وعدد من الأحكام القضائية والمتمثل أولها بالقضية المقيدة برقم (٤٠١٣٠٩٦٦٢) وتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ لدى الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بالدمام والمقامة من المدعي مسفر الشريف ضد هادي القحطاني والصادر بها الصك رقم (٤٢١٥٤٧١٣١) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ والذي انتهى في منطوقه إلى: "فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم اختصاص المحكمة العامة بالدمام بنظر الدعوى نوعاً وأنها من اختصاص الدائرة المختصة بتنفيذ سند الأمر المذكور في الدعوى ..." ا. هـ وبعد الاطلاع عليه لم يظهر فيه ما يثبت التسليم، وأما ما ذكره المدعى عليه من تناقض المدعي في أقواله بدفعه ابتداء بتزوير السند ثم تراجعه عن ذلك؛ فإن هذا تكذيب من المدعي لما صدر من قبله ولا يعدوه إلى غيره؛ أي أنه لو ثبت كذب المدعي في طعنه بالتزوير فإن الدائرة ناظرة القضية هي من تقرر عقوبة لذلك حسب النظام لكن لا يمكن تجاوز ذلك ومعاقبة المدعي في تعاملاته التجارية أو المدنية، كما أن وكيل المدعى عليه قدم نسخة من القضية المقيدة برقم (٤١٢٣٠٥٨٧٨) وتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤١هـ لدى الدائرة العمالية الرابعة بالمحكمة العمالية بالدمام والصادر بها الصك رقم (٤١١٣١٨٢٦٥) وتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤١هـ والذي انتهى في منطوقه إلى: "عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وأفهمته بأنها من اختصاص المحكمة العامة" ا. هـ. وبعد الاطلاع عليه فإن القضية نزاع في أجور ومستحقات عمل ولا علاقة فيها بالسند لأمر محل التنازع، كما قدم نسخة من القضية المقيدة برقم (٤١١٤٨٨٩٠٣) وتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ لدى الدائرة العامة الخامسة عشرة بالمحكمة العامة بالدمام والمقامة من المدعي مسفر بن سعد بن سعود الشريف ضد المدعى عليها مؤسسة هادي حسين آل مالك القحطاني والصادر بها الصك رقم (٤٢١٦١٩٢٧٢) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ والذي انتهى في منطوقه إلى: "حكمت الدائرة برد دعوى المدعي مسفر بن سعد بن سعود الشريف الهوية الوطنية (...) في مطالبته المدعى عليها مؤسسة هادي حسين آل مالك القحطاني التجارية سجل تجاري (...) ..." ا. هـ. وبعد الاطلاع عليه فإن القضية نزاع في أجور ومستحقات عمل ولا علاقة فيها بالسند لأمر محل التنازع ولا بينة فيها على التسليم، كما قدم وكيل المدعى عليه نسخة من القضية المقيدة برقم (٤٠١١٩٠١٠٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٥/ ١٤٤٠هـ لدى الدائرة العامة السادسة بالمحكمة العامة بالدمام والمقامة الدعوى من المدعي هادي حسين معيض القحطاني ضد المدعى عليه مسفر بن سعد بن سعود الشريف والصادر بها الصك رقم (٤٢١٥٩٥٨٤٨) وتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ والذي انتهى في منطوقه إلى: "فقد حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه: مسفر سعد مسعود الشريف سعودي بالسجل المدني رقم (...) بإخلاء العقار المشار بياناته في الدعوى ..." ا. هـ. وبعد الاطلاع على الصك فإن مدار النزاع فيه بين الطرفين على إخلاء العقار ولم يظهر في الحكم أي بينة على التسليم بل إنه ورد في الصفحة الثانية والثالثة من الصك في شهادة الشهود ما يثبت أن التعامل بين الطرفين كان أجرة أي تأجير العقار وجاء في شهادة الشاهد الثالث أن السيارات التي في التشليح كلها لمسفر وليست للقحطاني، وأما ما استند عليه وكيل المدعى عليه في إثبات التسليم وهو السند لأمر فمحل نظر إذ إن هذا السند هو محل التنازع كما أنه جرى الاطلاع عليه ولم يظهر فيه أي إقرار على الاستلام ونحوه وإنما تعهد بسداد المبلغ فقط، وبما أن الأصل براءة الذمة خاصة وأن المبلغ المدون في السند كبير، ولم يقدم المدعى عليه أي بينة على التسليم وإنما جاء دفعه مرسلاً من غير بينة موصلة والمفرط أولى بالخسارة، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قومٍ ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن المدعى عليه رفض يمين المدعي على نفي استلام سكراب الحديد وعلى نفي استحقاق موكله لمبلغ السند لأمر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر محل الدعوى كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدائرة بعدم استحقاق المدعى عليه/ هادي حسين معيض القحطاني سجل مدني رقم (...) للسند لأمر برقم (١٦٥) والمؤرخ في ١/ ٦/ ١٤٣٩هـ بمبلغ قدره (١,٤٣٨,٥٠٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، والمحرر من قبل المدعي/ مسفر سعد مسعود الشريف سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.