الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٢٨١٣٧٠٣ لعام ١٤٤٢ هـ
المدعي:
مؤسسة منافع وخدمات الطاقة الصناعية للمقاولات العامة
المدعى عليه:
شركة الأغذية الفاخرة
الوقائع:
تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم في القضية بتقدم وكيل المدعي بلائحة يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد (أعمال ترميم وإعادة التأهيل الشامل وتصميم الديكورات) لعدد ٤ مطاعم لمدة ١٢٠ يومًا، ابتداءًا من تاريخ ١٤٣٠/٠٢/٢٣هـ على أن يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٢٧هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٦٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (٨٦٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧١٨٢٥٠٠) سبعة ملايين ومائة واثنان وثمانون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وحيث لم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعة التاسعة والعاشرة (٦٠٧.٥٠٠ + ٨١٠.٠٠٠= ١.٤١٧.٥٠٠) بجانب مبلغ التأمين وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها قدره (٢٩١٧٥٠٠) مليونان وتسع مئة وسبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وهو قيمة سداد الدفعة التاسعة والعاشرة بالإضافة الى مبلغ التأمين مضافًا عليه تعويض لموكلتي مبلغ قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، نظير الأضرار المادية والمعنوية التي سببتها المدعى عليها نتيجة عدم التزامها بالعقد. وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة عقدت لنظره جلسة ٢٩/١٢/١٤٤٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينه ذكر بأنه صدر حكم من المحكمة العامة بالخبر في موضوع الدعوى وجاء في وقائع الحكم ما يثبت تنفيذ موكله للعمل، فأفهمته الدائرة بتقديم بينته وايضاح الشاهد محل الاستناد منه فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإحالة المدعي لتبادل المذكرات، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها: أتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيلًا عن المدعية بمذكرة الرد الثانية طبقًا لجدول تبادل المذكرات المحدد من قبل الدائرة الموقرة وذلك على النحو التالي:- تبين لنا من خلال متابعتنا ومراجعتنا لملف القضية الإلكتروني بوابة نظام القضاء التجاري عدم امتثال المدعى عليها لجدول تبادل المذكرات بعدم تقديمها أي جواب على الدعوى وهو ما يفصح عن عدم امتلاك المدعى عليها أي جواب ملاقي لما قدمناه من مستندات قاطعة في الدعوى لذا فإننا نجدد التأكيد على ذات المضمون المشار إليه في مذكرتنا الجوابية الأولى ونلتمس من فضيلتكم:- ١) الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢.٩١٧.٥٠٠ ريال) اثنان مليون وتسعمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة ريال. ٢) إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مقابل أتعاب المحاماة بنسبة (١٠ %) من مبلغ المطالبة المنوه عنه أعلاه، حسب عقد الأتعاب المرفق طية. وبجلسة ٢٨/١/١٤٤٣هـ حضر مدير الشركة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وذكر المدير بأنه المالك والمدير الجديد للشركة المدعية، والتي اشتراها من المالك السابق كمؤسسة ثم قام بتحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة بما لها من حقوق والتزامات، وقرر أنه يريد ترك الخصومة ويحتفظ بحقه في إقامة دعوى مستقبلًا، فأجابته الدائرة لطلبه وقررت رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:
لما كان مدير المدعية يطلب ترك الخصومة في هذه الدعوى وفق أحكام المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ، فقد نصت المادة المذكورة على:(يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.) وما نصت عليه المادة (٩٢/١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أن:(ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت.) كما نصت المادة (٩٣) من نظام المرافعات على أن:(يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.) وبناء على ما تقدم وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تمانع في هذا الطلب، فإن الدائرة تقرر إثبات هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى وفق أحكام ترك الخصومة الواردة في المادة ٩٢ من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.