الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٠٠٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي:
شركة عصور التقنية (شركة شخص واحد)
المدعى عليه:
الشركة الاساسيه للالكترونيات المحدوه
الوقائع:
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب أنظمة التيار المنخفض وذلك في مشروع مصرف الراجحي وذلك في ثلاث مواقع وهي مركز النقد ومركز المعلومات ومبنى العمليات، لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,١٧٣,٤٠٣.٠٠) عشرون مليونًا ومائة وثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠,٣٩٨,٠٨٠.٠٠) عشرون مليونًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة تأخير فقد بلغ التأخير سنتين وثلاثة أشهر)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٣٠م حتى ١٤٤١/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٨م، وطريقة حساب التعويض (١٠% من قيمة العقد وذلك وفقا للمادة ٣/٣ من العقد) وقدره (٢,٠٣٩,٨٠٨.٠٠) مليونان وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (تأخر المدعى عليها أدى إلى تأخر المدعية في التسليم وفرض غرامة عليها من المالك قدرها (١٧,٤٧٦,٦٩٤)ريال).- أضرار تقاضي , لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٣٩,٨٠٨.٠٠) مليونان وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠,٩٨٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر فيها حضر وكيل المدعية / أحمد بن عبدالله الحرقان بموجب الوكالة رقم (٤٣١٨٩١٥٥٠) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى كما أكد بأن موكلته سبق لها اللجوء إلى مركز المصالحة قبل قيد هذه الدعوى ثم أضاف قائلا: بأن موضوع هذا العقد سبق نظره لدى الدائرة السادسة وقد قدمنا لدى الدائرة السادسة الطلبات محل هذه الدعوى ولم يفصل فيها وأطلب احالتها إلى الدائرة السادسة بناء على المادة ٢١٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبناء على المادة ٨٥ من نظام المرافعات ولكون الدائرة التجارية السادسة في الدعوى رقم ٣٠٥٩ وتاريخ ٥/٦/١٤٤٢ هـ لم تفصل في طلب موكلتي المحرر في هذه الدعوى فنتقدم بها. وبناء على ما تقدم وحيث تم الإشارة إلى غرامة التأخير في الحكم الصادر من الدائرة السادسة واستنادا على ما نصت عليه المواد المتعلقة بقصر النظر في الطلبات المرسلة على الدائرة مصدر الحكم في الموضوع فإن الدائرة تقرر إحالة هذه القضية إلى الدائرة السادسة تأسيسا على قواعد التوزيع الداخلي. وبتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣١٨٩١٥٥٠) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من قبل الدائرة السادسة بقرار رئيس المحكمة وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعد الاطلاع عليها تبين بأنها غير محررة فسألته الدائرة عما هو لازم لتحريرها فقدم مذكرة نصها "فقد ابرمت موكلتي عقد توريد وتركيب مع المدعى عليها بتاريخ ١١/٥/٢٠١٦ م لتوريد وتركيب أنظمة التيار المنخفض، وحسب المادة ٣/٣ من العقد المبرم بين الطرفين فانه يلزم المدعى عليها دفع غرامة تأخير بنسبة لا تتجاوز ١٠% من اجمالي قيمة العقد الذي بلغ (٢٠,٣٩٨,٠٨٠.٠٠) عشرون مليونًا وثلاث مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثمانون ريال سعودي تستحق في حال تأخر تنفيذ العقد عن تاريخ٣١/٣/٢٠١٧ م في مركز النقد ومبنى العمليات، وعن تاريخ ٣١/٨/٢٠١٧ م في مركز المعلومات، ولتحقق شرط الغرامة في حق المدعى عليها حيث لم تصدر طلب اعتماد المستخلص الختامي إلا بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٩م والتأخر الذي بلغ سنتين وثلاثة اشهر، هذا وقد قام مالك المشروع بتطبيق غرامة تأخير على المدعية (١٧,٤٧٦,٦٩٤) ريال كما في الخطاب الصادر منهم بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩كما قام مالك المشروع بتحميل موكلتي إضرار التأخير كما في الخطاب الصادر بتاريخ ٧/٣/٢٠١٩ بمبلغ قريبا من عشرين مليون ريال ولتضرر موكلتي وبناء على ما قرره قرار المحكمة العليا رقم ٤٢٢٤٥٣٥ وتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ من كون " الشرط الجزائي إنما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد فإن مقتضى تطبيقه أنه لا يحكم به إذا تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما" ولما كان الضرر ثبت وقوعه على المدعية ولما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره ١٠٩ المقرر في الدورة الثانية عشر ٢٥/٦/١٤٢١: "يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْنًا؛ فإن هذا من الربا الصريح". وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط -مثلًا- في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الإستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفّذ ما التزم به أو تأخّر في تنفيذه. وعليه نطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها:١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٣٩,٨٠٨.٠٠) مليونان وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال سعودي لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٠,٩٨٠.٠٠) مئتان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال سعودي. " فسألته الدائرة عن غرامة التأخير التي يطالب بها هل هي تخص عقد واحد وما هو خطأ المدعى عليها وماهي العلاقة السببية بين فرض الغرامة من قبل مالك المشروع والمدعى عليها وما هي البينة على ذلك وهل يوجد مقاولين بالباطن آخرين؟ فأجاب بأنه عقد واحد وهناك أكثر من مقاول بالباطن، والخطأ من المدعى عليها هو التأخير والضرر هو فرض الغرامة من مالكة المشروع أما العلاقة السببية فأطلب مهلة لبيانها وتقديم البينة عليها وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / أحمد بن عبدالله الحرقان بموجب الوكالة رقم (٤٣١٨٩١٥٥٠) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وتشير الدائرة إلى أن المدعي لم يقدم ما طلب منه ثم ذكر بأنه قام بتقديم ما طلب منه عبر النظام في هذا اليوم ونصه "بناء على طلب الدائرة لتحرير الدعوى وذكر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فنجيب وفقا لما يلي - هذا وقد تم تفصيل العلاقة السببية في الفقرة رابعا-: أولا المستند في تحميل المدعى عليها لغرامة التأخير العقد كما في المادة ٣/٣ وكذلك ما جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع (٤/ ٨٦): "لأن التفريط من جهته فهو أولى بالضرر ممن لم يفرط"، ولما جاء أيضا في كشاف القناع عن متن الإقناع (٥/ ٤٩٣): "وإزالة الضرر واجبة"، وبناء على ما قرره قرار المحكمة العليا رقم ٤٢٢٤٥٣٥ وتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ من كون " الشرط الجزائي إنما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد فإن مقتضى تطبيقه أنه لا يحكم به إذا تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما" ولما كان الضرر ثبت وقوعه على المدعية ولما قرره مجمع الفقه الإسلامي في قراره ١٠٩ المقرر في الدورة الثانية عشر ٢٥/٦/١٤٢١: "يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديْنًا؛ فإن هذا من الربا الصريح". ثانيا: الضرر الواقع على المدعية بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد: إخلال المدعى عليها بالعقد أدى إلى اعتبار موكلتي مخلقة بالعقد مع شركة دريك، وبناء عليه قام مالك المشروع بتطبيق غرامة تأخير على المدعية (١٧,٤٧٦,٦٩٤) ريال كما في الخطاب الصادر منهم بتاريخ ١٠/٣/٢٠١٩ (مرفق١)كما قام مالك المشروع بتحميل موكلتي إضرار التأخير كما في الخطاب الصادر بتاريخ ٧/٣/٢٠١٩ بمبلغ قريبا من عشرين مليون ريال نحتفظ بحق موكلتي فيها في دعوى مستقلة. ثالثا: الخطأ الذي أخطأت به المدعى عليها والذي أدى لإيقاع الغرامة على المدعية: أدى إخلال المدعى عليها بالعقد مع المدعية والتأخر في تنفيذه إلى تأخير تسليم المشروع في حينه وتأخير الأعمال المرتبطة بأعمال المدعى عليها ؛ فقد ابرمت موكلتي عقد توريد وتركيب مع المدعى عليها بتاريخ ١١/٥/٢٠١٦ م لتوريد وتركيب أنظمة التيار المنخفض، على أن ينتهى من الأعمال في تاريخ٣١/٣/٢٠١٧ م لمركز النقد ومبنى العمليات، وفي تاريخ ٣١/٨/٢٠١٧ لمركز المعلومات إلا أن المدعى عليها لم تنتهي إلا بتاريخ إلا بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٩م وقد بلغ التأخر سنتين وثلاثة اشهر، وحسب المادة ٣/٣ من العقد المبرم بين الطرفين فانه يلزم المدعى عليها دفع غرامة تأخير بنسبة لا تتجاوز ١٠% من اجمالي قيمة العقد الذي بلغ (٢٠,١٧٣,٤٠٣) عشرون مليوناً ومائة وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة ريالات. رابعا: العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر: إن نطاق عمل المدعى عليها هو التيار الخفيف ويشمل أنظمة: نظام التحكم في المباني (BMS) -نظام التحكم في الدخول- نظام الكشف عن التسريب - نظام مراقبة الكاميرات -نظام التحكم في المواقف- نظام الصوتيات - نظام إنذار الحريق)، وقد تأخرت المدعى عليها في تنفيذ هذه الأعمال وكان هذه التأخير سبب في الغرامة كما أن تأخير أعمال المدعى عليها نتج عنه تأخير توريد وتركيب وتشغيل واختبار هذه الأنظمة والأنظمة المرتبطة بها، وذلك وفقا لما يلي ١- تأخر المدعى عليها في تسليم نظام التحكم في المباني (BMS) نتج عنه تأخير في تسليم نظام التكييف وموازنة الهواء وجميع الأنظمة المرتبطة بالنظام حيث أن النظام يشكل العقد الرئيسي لتشغيل المشروع.٢- كما أن تأخر المدعى عليها في تسليم نظام الكشف عن التسريب نتج عنه تأخير في توريد وتركيب وتشغيل واختبار النظام كما نتج عنه أيضا التأخير في تسليم الغرف الخاصة بنظام غرف أنظمة المعلومات وغرف المولدات وغرف الكهرباء ونتج عن هذا كله تأخير في تسليم النظام مكتملا للدفاع المدني.٣- كما أن تأخر المدعى عليها في تسليم نظام التحكم في الدخول ونظم الكاميرات ونظام التحكم في الدخول للمواقف نتج عنه تأخير اكتمال التوريد والتركيب والتشغيل تسليم النظام مكتملاً.٤- نظام الصوتيات وإنذار الحريق عدم تشغيل النظام أدى الى تأخير تسليم غرفه الأمن والسلامة وبالتالي تسليم النظام مكتملا للدفاع المدني حتى يكون المبنى صالح للاستخدام وهذا التأخير مثبت بموجب المستخلص الختامي الذي لم يقدم إلا بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٩م وقد بلغ التأخر سنتين وثلاثة اشهر (مرفق٢) كما هو مثبت بموجب خطابات الاستشاري وتقاريره ومن ضمنها تقرير الملاحظات التي تعيق استلام المشروع والذي أثبت بأن أعمال المدعى عليها هي الأعمال المتأخرة والتي أثرت على الإعمال المرتبطة بها وبناء على ذلك فقد صدرت الغرامة المشار إليها وقد سبق مخاطبة المقاول بهذه التأخيرات بموجب الخطاب المرفق بالجدول والتي صدرت من استشاري المشروع والمقاول العام للمشروع ومن طرف المدعية (مرفق ٣= الخطابات مع الفهرسة).وبناء على التأخير الموضح تم إيقاع الغرامة على المدعية وتحميلها أضرار التأخر. وعليه ولما سبق وبناء على المستندات النظامية والشرعية وما تم الاتفاق عليه في العقد نطلب من الدائرة الزام المدعى عليها: ١- بدفع غرامة التأخير وتعادل ١٠% من قيمة العقد والتي تم دفعها مسبقا للمدعية بحكم من المحكمة وقدرها ٢,٠١٧,٣٤٠ مليونان وسبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعون ريالا٢- اتعاب المحاماة بقيمة ٣٠٠,٠٠٠ ثلاث مئة الف ريال." وسألته الدائرة عن الغرامات التي فرضت من قبل مالكة المشروع هل هي تخص جزء من الأعمال أم هي لكامل المشروع ؟ فأجاب بأنها تخص كامل المشروع فسألته الدائرة عن نسبة الأعمال الموكله للمدعى عليها من المشروع ؟ فطلب مهلة كما أفهمته الدائرة بأن القضية بحاجة إلى ندب خبرة هندسية للتحقق من وجود الخطأ وأن فرض الغرامات كان بسبب من المدعى عليها ونسبة خطأ المدعى عليها فطلب مهلة لذلك.) وبتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٤ه (في هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / أحمد بن عبدالله الحرقان بموجب الوكالة رقم (٤٣١٨٩١٥٥٠) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مدراء المدعى عليها قاسم وعبدالرحمن العرفج وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم جواب عبر تبادل المذكرات هذا اليوم ونصه "إجابة عن أسئلة الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٤، فنجيب وفقا لما يلي: أولا: لا مانع لدى موكلتي من تعيين خبير؛ إن لم تر الدائرة في تغيب المدعى عليها قرينة كافية للحكم مع تحقق شرط استحقاق الغرامة الوارد في العقد مع بقية المستندات المقدمة من المدعية. ثانيا: نسبة أعمال المدعى عليها من عقد المدعية مع المقاول العام هي ١٨,١٨ % حيث أن قيمة الاعمال المسندة للمدعى عليها من عقد المدعية مع المقاول العام (٢٦,٩٤٥,٧٢٩) ستة وعشرون مليوناً وتسعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وعشرون ريالاً وقيمة عقد المدعية مع المقاول العام تبلغ (١٤٨,٢٢٤,١١٧) مائة وثمانية وأربعون مليوناً ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً ومائة وسبعة عشر ريالاً ؛ وقد بلغ عقد المدعية مع المدعى عليها مع أوامر التغيير (٢١,٥٥٦,٥٨٣) واحد وعشرون مليوناً وخمسمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالاً.ثالثا: سبق أوضحنا العلاقة السببية بين الضرر الذي وقع على المدعية وبين الخطأ الذي وقع من المدعى عليها، كما أو ضحنا أن العقد نص على تحمل المدعى عليها للغرامة في حال التأخر." فقررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة على أن يقوم الخبير ببيان للغرامات التي فرضت من قبل مالكة المشروع وهل هي تخص جزء من الأعمال أم كامل المشروع ونسبة الأعمال الموكلة للمدعى عليها والتحقق من وجود خطأ المدعى عليها والعلاقة السببية من كون الخطأ هو سبب فرض الغرامات على المدعية ونسبة خطأ المدعى عليها على أن يصدر الخبير تقريره دون أن يتنظر دفوع المدعى عليها ان تعذر عليه التواصل مع المدعى عليها واستعد وكيل المدعية بدفع كامل أتعاب الخبرة على أن يتحملها الطرف الخاسر نهاية القضية حسب نسبة خسارته وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / أحمد بن عبدالله الحرقان بموجب الوكالة رقم (٤٣١٨٩١٥٥٠) كما حضر وكيل المدعى عليها / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحربي بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٤١٢٢٨٨) وقرر وكيل المدعى عليه بأن موكلته كان يوجد لديها اشكال يمنع من وصول التبليغات وقد تابعت موكلته القضية منذ ندب الدائرة للخبير كما أن لدى موكلته إجابة محررة على الدعوى نصها "الموضوع: رداً على دّعوى المدّعية فإنَّ موكّلتي تُجيب بما يلي: أولاً: إنَّ موكّلتي تنكر دعوى المدعية جُملةً وتفصيلاً. ثانياً: إنَّ موكّلتي وفت بكامل التزاماتها العقدية وما يُؤيد ذلك أنها سبق أن تقدمت بمُطالبة المدعية بما تبقى لها من مبالغ تخص العقد الموقع مع المدعية بمبلغ قدره (٦,٥١٢,٨٢٩.٥٩) ريال، وقد حكمت المحكمة لموكلتي بكامل مبلغ المُطالبة، وكانت المدعية قد دفعت بالمُطالبة بغرامة التأخير، إلا أن الدائرة حفظها الله لم تستجب لها لعدم صحة مُطالبتها وقد أؤيد الحُكم من محكمة الاستئناف وتم تنفيذه. ثالثاً: لا علاقة لموكلتي في التأخير الذي تزعمه المدعية، لأنَّ أعمال موكّتي تنحصر فقط في تركيب الأجهزة الأمنية والكاميرات وأنظمة الدخول وهذا لا يتم إلا بعد إنجاز الأعمال التي سبقتها، بل حتى الكوابل الداخلية تقع مسئوليتها وتمديداتها على المدعية لا على موكلتي، مما يؤكد لمقام الدائرة أن أعمال موكلتي هي آخر مراحل الأعمال. لذلك كله فإنَّ موكلتي تطلب ما يلي:١. رفض دعوى المدعية. ٢. الحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائتي ألف ريال." فطلبت منه الدائرة تقديم الحكم الصادر من المحكمة العامة كما تشير الدائرة بأن الخبير قام بإصدار تقريره فقرر وكيل المدعية بأن لديه عدد من الملاحظات على التقرير فيما قرر وكيل المدعى عليها عدم وجود ملاحظات على التقرير الابتدائي ولم يطلع على التقرير النهائي وتشير الدائرة إلى أنه وبعد اطلاعها على قرار ندب الخبرة تبين بأن حالة التقرير تحت المراجعة من قبل الخبير كما تضمن وجود تقرير من قبل الخبير تلاحظ عليه الدائرة عدة ملاحظات أولا: عدم وجود نتيجة واضحة محددة فيما انتهى إليه. ثانيا: لم تبين مدة التأخير بالتحديد. ثالثا: لم يتضمن التقرير على ملاحظات المدعية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه قدم الخبير تقريره النهائي والذي ورد فيه ما نصه "الدراسة المنفذة: من خلال الاطلاع على العقد والمستندات المستلمة من أطراف الدعوى تبين لنا الآتي: -١ /بيان الغرامات التي فرضت من قبل مالكة المشروع والتي تشمل كامل المشروع: تم فرض غرامة من قبل مالكة المشروع على المقاول الرئيسي بمبلغ)٨٢.٧٤٩,٥١١,٣)حسب المستند رقم.م٢٠١٩/٣ /٧ تاريخ في ARB/FR/DSC/NRR/L/٠٢٦٣ تم فرض غرامة من قبل مالكة المشروع على المقاول الرئيسي بمبلغ)٩٣.٢٨٥,٢٠٦,١٦)حسب المستند رقم.م٢٠١٩/٣ /٧ تاريخ في ARB/FR/DSC/NRR/L/٠٢٦٤ ٢ /نسبة الأعمال الموكلة للمدعى عليها. تقريبا ٢٠ %فقط ً بناء على العقد والاعمال المتفق عليه من الطرفين تبين لنا أن نسبة الأعمال الموكلة للمدعى عليها تشكل من كامل المشروع. ٣ /التحقق من وجود خطأ المدعى عليها والعالقة السببية من كون الخطأ هو سبب فرض الغرامات على المدعي تأخير بشأن م٢٠١٩/٢/٦ وتاريخ ARB/SC-ASY/MEP/MS-ETC-١٩/٠٢/٠٣٧ رقم المدعي بخطاب يتعلق فيما- ١ اعتماد مخططات نظام التحكم في مبنى الداتا. عليه تم تقديم المخططات من قبل المدعى عليها وتم تعميدها بتاريخ ٢٨/٢ /٢٠١٩م ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٦٩: ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٦٨ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٧١: ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٧٠ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٧٣: ARB-DC-Mc٠٠-CS-DSC -AB-E-٠٤٧٢٢ -فيما يتعلق بالخطابين رقم:١١١٧/DC/JP/٢٣١٢٢٠١٨/ARB بتاريخ ٢٣ /١٢ /٢٠١٨م بخصوص تأخير توريد وتركيب نظام الكشف عن التسريبات في مبنى داتا سنتر،عليه تبين لنا وجود امر تكليف من المالك برقم -٤-MT٠٠٠٠٧٣ ١ -بأعمال انشائية جديدة في الموقع اضطرت المدعية إزالة حساسات نظام الكشف من الأرضية لتمكين العمل في الموقع. وحسب العرف الهندسي بأن نظام الكشف)حساس(يتم تركيبه بعد الانتهاء من جميع الأعمال المدنية والإنشائية وتنظيف الموقع الن أي أعمال انشائية او حتى تنظيف بعد تركيب النظام يؤدي الى تخريب الكيبل الحساس وتم الر د من قبل المدعى عليها في خطاب رقم ٠٠٦/issue DC/DC/LC/ASASYAH/ARB ترتب على ذلك اصدار مذكرة من الاستشاري برقم: ٠١-٠٤-MT٠٠٠٠٧٣ وتاريخ ١٨\٢\٢٠١٩ يطلب فيها من المدعية تغطية الكابل بمادة حماية وتم الرد بخطاب رقم: ٢٢٣-E -DC NCR/LC /ASASYAH/ ARB بان الكيبل حساس جدا بحيث ان تغطيته بمادة الصقه او ما شابه حتما يؤدي الى تلف الكيبل. تأخير بخصوص م٢٠١٩/٢ /١٩ بتاريخ ARB/١٩٠٢٢٠١٨/JP/OC,CC/٠٨٣٨: رقم الخطاب بشأن- ٣ ملاحظات نظام كاميرات المراقبة في مبنى العمليات ومبنى الكاش فحوى الخطاب بان قسم الشبكات في الراجحي هو المسئول عن تزويد ال addresses ip للكاميرات لتمكين المدعية من انهاء اعمال البرمجة الخاصة بالكاميرات وهذا يدل على انتهاء اعمال التركيب من قبل المدعى عليها. ٤ -بشأن الخطاب رقم: ١٠١٥/Dc/JP/٠٢١٠٢٠١٨/ARB بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٨م بخصوص تأخير أعمال أنظمة التيار الخفيف في مبنى الداتا سنتر ومن خلال رد المدعى عليها بخطاب رقم: ٠٠٣ /issue Network/DC/LC/ASASYAH/ARB وتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٨م فان الشبكة بالمشروع بقيت في حالة عدم استقرار حتى تاريخ ٢٦ \٩\٢٠١٨م وحيث ان الشبكات هي ضمن نطاق اعمال المدعية من حيث تمديد الكوابل وما يلزمها للتأكد من جاهزيتها وذلك لتفعيل الشبكة اما الراكات والسوي تشات اللازمة للتشغيل فهي ضمن نطاق اختصاص مالك المشروع والمقاول الرئيسي أيضا يتم تزويد الكاميرا بالطاقة من خلال الشبكة حيث ان الكاميرات تعمل بنظام POE والشبكة لم تجهز حتى تاريخ ٢٦\٩ \٢٠١٨م وبناء على ما سبق ذكره لا يمكن الجزم بأن المتسبب في التأخير هو المدعى عليها حيث أن هذه العوامل مجتمعة اعاقت المدعية عن انهاء اعمالها وكلفتها المزيد من الجهد والوقت والتكاليف كل ذلك موضح في خطاب المدعى عليها والذي يتضمن الى ثالثة أمور تغيير من قبل االستشاري تطلب منهم إعادة فك وتركيب الكاميرات بسبب تغيير أماكن كبائن الشبكات (PMI ١٥٩) أيضا إعادة فك وتحريك الكاميرات بعد االنتهاء من تركيبها بناء على رغبة المالك للمشروع)١٦٢ PMI أيضا إعادة فك وتركيب الكاميرات بسبب الغاء السقف حسب طلب المالك للمشروع)PMI١٦٥) مرفق مستند رقم (٤) كما تبين لنا من خلال تقرير مدير المشروع من جهة الاستشاري بتاريخ ٢٥/٣ /٢٠١٩م ويتعهد في محتواه بإنهاء اعمال المشروع من طرف المقاول الرئيسي بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩م ويصف فيه الأعمال المتبقية والتي بمجملها خارج نطاق المدعى عليها وال يخصها منها الجزء اليسير حيث أن هذه الأعمال مرتبطة بانتهاء أعمال المدعية. وبشأن الخطاب رقم: ٤١٢/١٦/B/MBS/ETC-SC/٢١٠٢٢ موجه من المقاول الرئيسي دريك اند سكل الى المدعية والذي يفيد بتأخرها في جميع اعمال التمديد وسحب الكوابل المناطة بها والتي هي خارج نطاق اعمال المدعى عليها كما ينص على تأخر المدعي عن توريد المواد اللازمة لإنهاء اعمال التمديدات. ومن الطبيعي ان تأخير هذه الأعمال يعيق المدعى عليها من تنفيذ أي اعمال حيث ان نطاق العمل هو تركيب الأجهزة بعد الانتهاء من اعمال التمديدات. بشأن المستند المقدم لنا من قبل المدعي بخصوص إقرار المدعي عليها بالغرامة نود الإفادة أنه تم تقديم نفس المستند من قبل المدعى عليها ولكن من غير وجود الإقرار بالغرامة وحسب الخطاب المقدم لنا من المدعى عليها مفاده (أن هذا المستند مزور عليها وغير صحيح) وبناء على ما سبق ذكره فأنه لا يمكن للخبير الهندسي الاستناد عليه إلى بعد عرضة على الجهات المعنية والتأكد من صحته. مرفق مستند رقم)٧) ٥ /نسبة خطأ المدعى عليها من خلال الطالع على العقد الموقع بين الطرفين تبين لنا أن نسبة ٨٠ %من العقد توريد وبنا ًء على طبيعة تنفيذ المشروع فإن جاهزية الموقع متطلب أساسي للتوريد لكونها مرحله نهائية في المشروع ومن خلال الاطلاع على المستندات وخطاب الاستشاري تبين لنا أن الأعمال المتأخرة على المدعى عليها متعلقة على أعمال المدعية المتأخرة. التوصيات: الغرامات التي فرضت من قبل مالكة المشروع على المقاول الرئيسي مبلغ وقدره (١٩.٧١٨.٠٣٥.٧٠) تسعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية عشر الف وخمسة وثلاثون ريال وسبعون هلله فقط حيث أنها شاملة كامل المشروع، ونسبة الأعمال تقريبا ٢٠ %فقط من كامل المشروع، ومن خلال التحقق من وجود خطأ المدعى عليها الموكلة للمدعى عليها تشكل والعلاقة السببية من كون الخطأ هو سبب فرض الغرامات على المدعية تبين لنا أن المقاول الرئيسي للمشروع وهو شركة دريك أند سكل واجهة تأخيراً في مراحل المشروع حسب ما ورد في خطاب الاستشاري وهذا بدوره أدى إلى تأخير في كامل المشروع، كما تبين لنا أن أعمال المدعى عليها مرتبطة بإنجاز المدعية لأعمالها. الرد على ملاحظات المدعية)١) الملاحظة الأولى: بشأن الأعمال المتأخرة لا يمكن إثبات تأخر أعمال المدعى عليها وهي معتمدة بالكامل على انتهاء اعمال التأسيس من مواسير وكوابل وأعمال معمارية وذلك حسب ما ورد في الخطاب رقم: ٤١٢/١٦/B/MBS/ETC-SC/٢١٠٢٢ والموجه من المقاول الرئيسي دريك اند سكل الى المدعية والذي يفيد بتأخرها في جميع اعمال التمديد وسحب الكوابل المناطة بها والتي هي خارج نطاق اعمال المدعى عليها كما ينص على تأخر المدعي عن توريد المواد اللازمة لإنهاء اعمال التمديدات. ومن الطبيعي ان تأخير هذه الأعمال يعيق المدعى عليها من تنفيذ أي اعمال حيث إن نطاق العمل هو تركيب الأجهزة بعد الانتهاء من أعمال التمديدات. مرفق مستند رقم)٦) الملاحظة الثانية: بالنسبة لل drawing shop فقد تم اعتمادها في شهر يونيو ٢٠١٦م كما يظهر لنا في المستند رقم)٨) المرفق في التقرير. وفيما يخص drawing built As فأنه يتم تقديمها للاعتماد بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال كما هم متعارف عليه في المشاريع الهندسية. الملاحظة الثالثة والرابعة: ما تم ذكره في المستند رقم)٦)فيما يخص drawing Shop يعنى فيه التأخير في اعتماد جميع مخططات المشروع من مخططات انشائية ومعمارية وميكانيكية وغيرها من المخططات التنفيذية التي تخص كامل المشروع. وبناء على ملاحظة المدعية بشأن اعتماد مخططات Current Low الخاصة بالمدعى عليها فنود الإفادة أن اعتمادها مرتبط على اعتماد المخططات الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والتكييف الخاصة بالمدعية. كما نود الإشارة إلى خطاب المدعية برقم ٠٩٦/٠١/١٧/MEP/ETC/ARB وتاريخ ٣٠/١ /٢٠١٧م بشأن توريد مواد خاصة بعقد توريد وتركيب أنظمة التيار المنخفض بمشروع مصرف الراجحي)مركز النقد-مركز-المعلومات –مركز العمليات(. وحسب ما ورد في الخطاب يفيد بتخزين المواد في مستودعات المدعى عليها وعدم توريدها وذلك لعدم جاهزية موقع المشروع للتركيب من قبل المدعية. مرفق مستند رقم)٩.) الملاحظة الخامسة: طالما أن الأعمال ارتبطت ببعضها والاعتماد في التنفيذ يقوم على انتهاء المدعي من اعماله، فانه لا يمكن أن يتم وضع نسبة للخطأ على المدعى عليها حيث انها معتمدة على المدعي للبدء في اعمالها فضلا عن الانتهاء منها، والنسبة حتى يمكن حسابها بشكل دقيق يتحتم أن تكون المدعى عليها منفردة بأعمال لا علاقة لأطراف أخرى بها، عندها يمكن معرفة هل المدعى عليها بالفعل تأخرت وحساب نسبة الخطأ، أما كون الأعمال مترابطة مع المدعية ومعتمدة عليها فلا يستقيم حسابها. تقرير الخبرة الملاحظة السادسة: هذا القرار المقدم من المدعي تم الطعن عليه بالتزوير. الملاحظة السابعة: لا يمكن احتساب التأخير من تاريخ انتهاء العقد لوجود أعمال تغييرية متعددة ومتتابعة وحال المشروع كان واضحا في التأخير بسبب تعثر المقاول الرئيسي حيث أن طبيعة المشروع مبني على انجاز العمل بالتتابع ولا يوجد أي مستندات توضح للخبير مدد إضافية ملحقة على العقد يمكن الاستناد عليها، فليس الغرض من تحديد تاريخ انتهاء العقد هو تحديد ميعاد تستحق فيه الغرامة، لأن إنهاء تنفيذ الاعمال في التاريخ المحدد يعتمد على انتهاء المدعي من الاعمال الموكلة إليه لتتمكن المدعى عليها من انهاء اعمالها. الملاحظة الثامنة: الى ما سبق استنادا نود ان نشير بأنه في تاريخ ٣٠/١ /٢٠١٧م تم تقديم مستند من المدعي يفيد بعدم جاهزية الموقع الاستلام مواد موردة للموقع وتم الطلب من المدعى عليها بموجب هذا الخطاب بالإبقاء على هذه المواد في مستودعات الشركة الأساسية لحين تجهيز الموقع لاستلامها. الملاحظة التاسعة: تماشيا تحديد نسبة ما تم من تأخير في أعمال المدعى عليها وما تم من غيرها يمكن أن يقبل حال كون ً مع ما تم ذكره فأن جميع الأعمال معتمدة أساسيا المدعية ً وفنياً الأعمال المنوطة بالمدعى عليها لا تعتمد على المدعية، حيث أن على انجاز أعمالها ثم بعد ذلك تبدأ أعمال المدعى عليها. الملاحظة العاشرة: تم الرد عليها مسبقا ملاحظة السادسة. الرد على ملاحظات المدعية)٢:) الملف رقم ١:التواريخ سابقة للتعاقد العقد يبدا في ١١ /٥/٢٠١٦م والمستند يوضح بان نظام الكاميرات تم تقديمه للاعتماد في ابريل ٢٠١٤م كذلك نظام التحكم في المباني تم تقديمه للاعتماد في ابريل ونوفمبر من العام ٢٠١٤م هل المدعية تعمل على المشروع من ٢٠١٤م وأخرت التعاقد المدعى عليها الى منتصف ٢٠١٦م السؤال هنا هل تتحمل المدعى عليها نتيجة تأخير التعاقد؟ الملف رقم ٢:الملف رقم ٢ تم التوريد بتاريخ ١٠ /١/٢٠١٧م من واقع ان التعاقد يبدا في ١١/٥ /٢٠١٦م وبالأخذ في الاعتبار تاريخ الدفعة الأولى وتاريخ الدفعة الابتدائية للتوريد فان تاريخ التوريد المذكور منطقي جدا. الملف رقم ٣:تم ادراج مستند يعود تاريخه لعام ٢٠١٤م أي قبل التعاقد ومستند اخر للتوريد بتاريخ ١٨ /١/٢٠١٧م وحسب المستندات المقدمة لنا بأن الدفعة الابتدائية للبدء بأعمال التوريد دفعت بتاريخ ١٥/٨/٢٠١٦م. ملف رقم ٤: الملف ال يوضح أي شيء عبارة عن ارقام ورموز مبهمة وغير مؤرخة وليس لها أي معنى. ملف رقم ٥: المخططات المشار اليها في هذا الملف هي مخططات ال Built As والتي تكون بعد الانتهاء من اعمال التركيب والتشغيل والاختبار أيضا فأن من غير المنطق ان تاريخ اعتمادها يؤخر اعمال التأسيس كما هو مذكور في بأنه يتم تقديمها بمجرد الانتهاء من اعمال التنفيذ والتشغيل والموافقة النهائية من ملاحظات المدعية. وكما ذكرنا سابقاً الاستشاري ومالك المشروع على الأنظمة المنفذة. ملف رقم ٦:حسب الملف المرفق اخر عمل انشائي للمدعية كان بتاريخ ٦/١٢ /٢٠١٧م والمدعى عليها انهت اعمالها في ٢٩/١/٢٠١٨م اين التأخير؟ ملف رقم ٧:التواريخ سابقة للتعاقد العقد يبدا في ١١/٥ /٢٠١٦م والمستند يوضح بان بعض الأنظمة الخاصة بالمدعى عليها تم تقديمها للاعتماد في ابريل ٢٠١٤م كذلك بعض الأنظمة الخاصة بالمدعى عليها تم تقديمها للاعتماد في شهري يوليو واغسطس من العام ٢٠١٦م أي بعد شهرين من تاريخ التعاقد وهل يسمى هذا تأخير خصوصا إذا اخذنا بعين الاعتبار تاريخ الدفعة المقدمة ١٥/٨ /٢٠١٦م والمتفق عليها مباشرة بمجرد توقيع العقد وحسب العرف الهندسي الساري في نظام المقاولات ان المقاول لا يشرع بأي نشاط حتى يتم استلام الدفعة المقدمة وهذا ساري في جميع اعمال التعاقد بالباطن. هل المدعية تعمل على المشروع من ٢٠١٤م وأخرت التعاقد مع المدعى عليها الى منتصف عام ٢٠١٦م هل تتحمل المدعى عليها نتيجة تأخير التعاقد؟ ملف رقم ٨:لم يرد بشكل واضح ان هناك ملاحظة ذات طابع محدد على اعمال المدعى عليها حيث أنه ورد ملاحظة مذيلة في المرفق يوضح فيها أسماء بعض الأنظمة التابعة للمدعى عليها وهو سرد مبهم وغير محدد حسب المستند او ملاحظة محددة أعمال المدعى عليها ولم ترد في صلب المستند وانما الحقت في الهامش كملاحظة مذيلة مبهمة وغير محددة. ملف رقم ٩:تقديم مخطط ال Asbuilt للاعتماد دالة واضحة على انتهاء اعمال التنفيذ قبل ذلك. الأعمال انتهت قبل تاريخ ٩/٧ /٢٠١٨م بدليل الملف المرفق للتشغيل والاختبار المرفق بالملف المقدم لنا من المدعية.ملف رقم ١٠:تقديم مخطط ال Asbuilt للاعتماد دالة واضحة على انتهاء اعمال التنفيذ قبل ذلك. ملف رقم ١١: نعم التوريد جزئي والمدعية هنا توقفت عن الدفع في ٨ /١١ /٢٠١٨م وحسب إفادة المدعى عليها أنه تم تحصيل المبالغ المستحقة عن طريق محكمة التنفيذ بتاريخ الحق. ملف رقم ١٢: الملف لا عالقة له بالبوابات الإلكترونية ولم يتم ذكرها او الإشارة اليها. ملف رقم ١٣: المشكلة الأساسية هنا كانت في أجهزة التهوية الBMS وهو نظام تحكم ولكن في حالة ان الجهاز ال يعمل بانتظام ويتكرر توقفه الأسباب فنية خاصة بالجهاز وال تعمل بالكفاءة المطلوبة حسب إفادة المدعى عليها فماذا يفعل تقرير الخبرةالBMS. حيث أنه يتضح لنا أنه يوجد ملاحظات من المالك على المدعية فيما يخص الاعتمادات الخاصة بال & AHU.FCU حسب إفادة المدعى عليها بأن المراوح لم تكن تعمل بصورة جيدة ومعالجتها استغرق وقتا لتمكين ال BMS من التحكم بالصورة الصحيحة وعلى المدعية تقديم اعتماد المراوح واختبارها كاملة للتأكد من ذلك. ملف رقم ١٥:المخططات المشار اليها في هذا الملف هي مخططات ال Built As والتي تكون بعد الانتهاء من اعمالا. ً التركيب والتشغيل كما ذكرنا سابق" وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية / أحمد بن عبدالله الحرقان بموجب الوكالة رقم (٤٣١٨٩١٥٥٠) كما حضر وكيل المدعى عليها / عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحربي بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٤١٢٢٨٨)، وتشير الدائرة إلى أن الخبير قام بإيداع تقريره النهائي متضمنا الرد على ملاحظات المدعية والمنتهي فيه إلى أن أعمال المدعى عليها مرتبطة بإنجاز المدعية لأعمالها وقد ثبت تأخر المقاول الرئيس وهذا بدوره أدى إلى تأخير كامل المشروع وأشار وكيل المدعية إلى أنه يوجد لديه عدد من الملاحظات على التقرير النهائي قام بتقديمها عبر تبادل المذكرات قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما قدم سابقا ويطلب الحكم برفض الدعوى وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:
تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي "غرامة التأخير" كماهو مبين في الوقائع، وحيث إن المدعى عليها تنازع في صحة دعوى المدعية، ولما كان موضوع النزاع قد نظر لدى الدائرة السادسة في هذه المحكمة وأشارت له في أسبابها، ولكن لم تصرح في منطوقها برفضه، فتم إحالة القضية لها، ثم عادت القضية من قبل رئيس المحكمة باختصاص الدائرة الأولى بنظر القضية وعليه فإن الدائرة ملزمة بالفصل في القضية، ولما كان الفصل في القضية يستلزم منه ندب الخبرة الهندسية للنظر في تحقق الشرط الجزائي وذلك بالنظر في ثبوت حصول التأخير والعلاقة السببية بين خطأ المدعى عليها والضرر الواقع على المدعية، واستناداً على ماجاء في المادة (١١٠) من نظام الإثبات "للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر..." ؛ فقد انتهت الدائرة إلى ندب الخبرة لتقديم رأيها في موضوع النزاع، وحيث ورد للدائرة تقرير الخبرة النهائي والمتضمن الرد على ملاحظات المدعية، والمنتهي إلى أن أعمال المدعى عليها مرتبطة بإنجاز المدعية لأعمالها وقد ثبت تأخر المقاول الرئيس وهذا بدوره أدى إلى تأخير كامل المشروع وعليه فلم يثبت تأخر المدعى عليها ولا تسببها بفرض الغرامة على المدعية أو بجزء منها، للأسباب والحيثيات التي بينها الخبير في تقريره والمذكورة في الوقائع، وتحيل عليها الدائرة منعاً للتكرار، وبعد اطلاع الدائرة على التقرير المهني النهائي للخبير الهندسي لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، وانتهت إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولا على حيثياته،، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه.
نص الحكم:
حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدىدائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٦٠٠٤٩ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي:
شركة عصور التقنية (شركة شخص واحد)
المدعى عليه:
الشركة الاساسيه للالكترونيات المحدوده
الوقائع:
بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: دفع مبلغ قدره (٢.٠٣٩.٨٠٨) مليونان وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانية ريالات لقاء الشرط الجزائي في عقد المقاولات. ثانيًا: دفع مبلغ قدره (٢٣٠.٩٨٠) مائتان وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريالًا نظير أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: رفضت الدائرة تطبيق الشرط الجزائي رغم أنه متحقق حسب العقد وموافق لقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٠٩. ثانيًا: خالفت الدائرة أحكام تداخل أسباب الضمان. ثالثًا: أن الدائرة تجاوزت صلاحيتها بتخصيص شرط لم يخصص خلافًا لمبدأ المحكمة العليا. رابعًا: خالفت الدائرة في اتجاهها الطريقة المعتبرة في الحكم التي نص عليها في قرارات المحكمة العليا. خامسًا: رفضت الدائرة طلب المدعية المستند على المادتين ٣٨ و٤٠ من نظام الإثبات. سادسًا: استندت الدائرة على رأي الخبير رغم عدم إجابته على أسئلة المدعية ومخالفته المادة ١١٧/١/د..... إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:
وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المدعى عليها وكالة مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع فإنه قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه، والدائرة تحيل عليهما منعًا للتكرار، ولا ينال من ذلك أيضًا ما أورده المستأنف وكالة في لائحة استئنافه من أن المدعى عليها وافقت على حسم غرامة التأخير من حسابها لأن ما تستند عليه المستأنفة من موافقة منسوبة للمدعى عليها على الحسم ــ المشار إليه ــ معارض بالمستند المستلم من المدعى عليها رسميًا والمشروح عليه من المدعية بأن الاستلام للمراجعة لا أكثر، ولا تظهر فيه العبارة التي تستند عليها المستأنفة المتضمنة للموافقة على إيقاع الغرامة عليها، وبالتالي فليس لأي من المستندين مزية على الأخر ليترجح الأخذ به؛ فضلًا عن كون الأصل مع من يدعي البراءة؛ لأنه الأصل، وعلاوة على ذلك كله فإن الشرح الذي يتضمن الموافقة على حسم غرامة التأخير لم تتضمن اسم كاتبها، والختم الرسمي لمن نسبت له الموافقة ولو سلِّم أن من كتبها المدعو: شادي -بحسب ما تذكره المستأنفة- فإنه مختص بالجوانب الفنية ولم تقم المستأنفة بينة على أن الشخص المنسوب له هذه الموافقة يملك الحق فيها نيابة عن الشركة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المدون أدناه.
نص الحكم:
حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٩٢٣٣٢٠) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض الدعوى] محمولًا على أسبابه، وعلى ما أضيف إليه من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.