البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الدمام
رقم القضية - القرار: ٤٤٣٠٨٩٥٩٦٣
تاريخها: ١/١١/١٤٤٤
الدعوى الدفوع
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى طرق الإثبات الإقرار حجية الإقرار
التجاري الامتياز التجاري
قواعد وضوابط قواعد وضوابط فقهية
القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٦٢٩ لعام١٤٤٤ هـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٧٥٦٢٩ لعام١٤٤٤ هـ
المدعي:
برحيه فهيد سبيل الحربي المدعى عليه:
خالد فرج سلامه العنزي

الوقائع:
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية ياسر بن نافع بن عايد الصبيحي الموكل بالوكالة رقم: (٤٣٥٤٦٠١٤٥)بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه في تاريخ: ٠٣/٠٦/١٤٤٢هـ، الموافق: ١٦/٠١/٢٠٢١م، حررت الاتفاقية (المرفقة) المكتوبة بخط اليد على مطبوعات (CUE، مقهى مسار لتقديم المشروبات) بين موكلتي وبين المدعى عليه، وقد تضمنت الاتفاقية توقيع عقد يتم بموجبه منح موكلتي وكالة (امتياز تجاري) للعلامة التجارية (CUE)، على أن تكون مدة العقد ٧ سنوات بمبلغ إجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي، شامل التصميم وتجهيز المحل من ديكورات وغيره. وقد سلمت موكلتي المدعى عليه كامل المبلغ المشار إليه على دفعتين الأولى كانت بتاريخ العقد وهي (٢٥,٠٠٠)، والدفعة الثانية (٢٠,٠٠٠) كانت بتاريخ: ٢٣/٠٦/١٤٤٢هـ، الموافق: ٢٣/٠١/٢٠٢١م، وذلك كحوالات بنكية من حساب موكلتي في مصرف الراجحي رقم: (...)، على حساب المدعى عليه في مصرف الراجحي، رقم: (...)، وبعد استلام المدعى عليه للحوالات، وقبل الشروع في تجهيز المحل، طلبت موكلتي من المدعى عليه اثبات تملكه للعلامة التجارية المشار إليها بعاليه، او تقديم وكالة من مالك العلامة التجارية تخوله بإمضاء عقد الامتياز التجاري، فلم يرفق المدعى عليه الا سجلاً تجاري يحمل الاسم (مقهى مسار لتقديم المشروبات) ومسجل باسم: (خالد محمد حمد آل حوكش)، وقد تبين لاحقاً بعد الاستفسار من الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن العلامة التجارية(CUE) غير مسجلة لديهم، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن من أسس وشروط منح الامتياز التجاري أن يكون مانح الامتياز يملك العلامة التجارية المراد منح الامتياز التجاري فيها، وهذا مالم يتحقق في هذا التعاقد، فقد أوهم المدعى عليه موكلتي أثناء توقيع العقد بأنه مالك للعلامة التجارية(CUE)، والذي عقد الاتفاق على مطبوعاتها، وقد شهد بذلك الشاهد الحاضر وقت الاتفاق والمرفقة شهادته مكتوبة.
علماً أنه قد سبق إقامة دعوى على المدعى عليه في المحكمة العامة بالدمام وانتهى الحكم ومضمونه: (صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي، وهي من اختصاص المحكمة التجارية بالدمام)، وعلى ذلك أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإرجاع المبالغ المحولة لحسابه وقدرها: (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال سعودي، وتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة وقدرها: (٨،٥٠٠) ثمانية الاف وخمسمائة ريال، وأسند دعواه على العقد المبرم بين الأطراف، وعلى الحوالات، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية باسم (ياسر نافع بن عايد الصبيحي) بالوكالة رقم (٤٣٥٤٦٠١٤٥) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى، قدم مذكرة هذا نصها: تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأرفق الدعوى المثبتة أعلاه، وشهادة شاهد، وبالاطلاع على ملف القضية وجدت الدائرة أن الطلب الثاني(الأتعاب) غير موجود في النظام، ثم جرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تعديل الطلبات إلا عن طريق بوابة ناجز عملاً بماوردنا من وكالة الشؤون القضائية ونص الحاجة عملاً بتعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة ، فأجاب المدعي قائلاً: أطلب مهلة لتعديل الطلبات عبر بوابة ناجز فأجيب لطلبه؛ من أجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ياسر بن نافع بن عايد الصبيحي بالوكالة رقم: (٤٣٥٤٦٠١٤٥) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه حجزت القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (ياسر نافع بن عايد الصبيحي) بالوكالة رقم (٤٤٤٩٤٣٢٥٢) كما حضر وكيل المدعى عليه (ابتهال فرج سلامه العنزي) بالوكالة رقم (٤٤٥٠٧٢٤٤٨)، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم إجابتهم على الدعوى فقرر قائلا: لقد تعذر علينا الرد لأنه لم يكن يصلنا تبليغات، ثم قررت قائلة: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح أنه تم الاتفاق على تأسيس هوية لها فقط لا غير وتوريد قهوة حسب العقد وتم القيام بذلك حيث تم توريد ٦٠٠ كيلو جرام من القهوة وذلك بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢١م، وأما الهوية فتم الانتهاء منها بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢١م، ثم جرى عرض ذلك على المدعى وكالة فقرر قائلا: غير صحيح ولم يتم توريد أي قهوة ولم يقم بأي أعمال، ولدي بينات تثبت أن العقد الذي بينهما هو عقد فرنشايز ثم أرفق عدد من المحادثات في برنامج الواتساب، وبعرضه على المدعية وكالة قررت قائلة: صحيح هو فرنشايز وهذا الرقم هو رقم أخي، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة متى تم تسجيل العلامة التجارية فقررت قائلة: بعد العقد الذي تم بين الأطراف، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليها وكالة عندما قام موكلك بكتابة العقد كتبه بصفته ماذا فقرر قائلا: بصفته شريك ووكيل في المقهى، ولحاجة القضية لمزيد دراسة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لدراستها والله الموفق، وفي جلسة أخرى وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة و المدعى عليه أصالة، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه أصالة عن المبلغ المستلم من المدعية فقرر قائلا: (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه ماهي الهوية المتفق على تصميمها فقرر قائلا: هي هوية المحل المملوك لي، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف هل لديكم ما ترغبون بإضافته فقرر المدعي وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه أصالة قائلا: أكتفي بما قدمت؛ بناء على ذلك رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.

الأسباب:
تأسيسا على ماتقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إبطال العقد وإلزام المدعى عليه برد المبلغ محل التعاقد وقدره (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال، وأجمل المدعى عليه دفوعه بعدم صحة الدعوى وأن العقد المبرم بينهم هو فقط وكالة بإعداد هوية، وقهوة وأنه أتم العمل، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه، والمتضمنة النص على:
١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وبناء على إقرار المدعى عليها وكالة من أن التعامل بينهما هو منح امتياز تجاري، ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن وكالتها تخولها حق الإقرار؛ لذلك كله فقد ثبت للدائرة أن التعامل بينهما هو منح امتياز تجاري، وحيث أقرت المدعى عليها وكالة بأن العلامة التجارية لم يتم تسجيلها إلا بعد العقد، بناء على ذلك فإن المدعي قد تصرف بما لا يملكه ولأن هذا الفعل باطل شرعا ونظاما وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لاتبع ماليس عندك ولما نصت عليه المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري: الامتياز: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز.... وحيث أن هذه المادة نصت على أن يكون مانح الامتياز مالكا للعلامة التجارية أو الاسم التجاري والمدعى عليه لم يكن مالكا لها وقت التعاقد؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طلبت، ولا ينال من ذلك الدفوع التي دفع بها المدعى عليه حيث أن جميع ما دفع به كلام مرسل لا بينة عليه لذلك فإن الدائرة تشيح بنظرها عنه وتنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه.

نص الحكم:
ثبت للدائرة ببطلان العقد المبرم بين الطرفين، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، والله الموفق.


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد