الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٨٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي:
أنظمة حماية وإصلاح المنشأت الخرسانية السعودية
المدعى عليه:
شركة خبرات العربية المحدودة
الوقائع:
تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ تركيب الدربزين للمشروع المعروف باسم مترو الرياض، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٥٩,٨٠٦.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٥٩,٨٠٦.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٣٩/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٨م بمبلغ قدره (٢٥٩,٨٠٦.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ وقدره (٢٥٩,٨٠٦.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور مهند عبدالرحمن سعد آل زياد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم٤٢٤٧٩١٨٨، كما حضر عبدالله خالد احمد الغامدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٣٤٤٩٥٦٢٧، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه بما جاء فيها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ بما مفاده: أولاً: الدفع بعدم صحة المحررات المقدمة من المدعية، حيث قامت المدعية بإرفاق عقد على مطبوعاتها و جاء به توقيع و ختم ينسب لموكلتي ونحن ندفع بأن هذا التوقيع والختم غير عائدة لموكلتنا، ونطعن بعدم صحتها ونسبتها لنا، وأوجه عدم الصحة:. ١. عدم تصديق العقد من الغرفة التجارية رغم حجم المبلغ.٢. اختلاف التوقيع في العقد المرفق و ورقة المخالصة.٣. ان عدم صحة التوقيع يترتب عليه عدم حجة العقد المقدم من المدعية وعليها فأن دعواها باطله جملة وتفصيلا. الطلبات: ١. ندب خبير تحقيق خطوط، لتحقق من نسبة التوقيع لمدير الشركة. ٢. رد الدعوى لعدم صحتها. ا.هـ وعقب وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم صحة التوقيع على العقد والختم فان هذا الادعاء غير صحيح حيث ان الختم عاد لشركتهم والعقد والمخالصة والفاتورة موقعه من قبل ممثل المدعى عليها طارق حسن حسب ما ذكر في العقد وتم إيقاف الاعمال بالاتفاق بين الطرفين بموجب المخالصة المرفقة لفضيلتكم والموقعة من ممثل المدعى عليها في العقد طارق حسن وعقب عليه وكيل المدعى عليها بمذكرة قدمها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: ردًا على ما ادعاه وكيل المدعية من كون الدعوى طارق حسن ممثلًا للشركة نطلب منه سند التمثيل النظامي او ما يثبت تخويله بتمثيل الشركة و توقيع العقود، كما ان موكلتي لا تعلم عن هذا الرجل شيء ولم يسبق أن عمل معها او بها، ولكون وكيل المدعية أقر بأن من قام بالتوقيع طارق حسن وهو بدون صفة تخوله تمثيل موكلتي فأن الدعوى تتوجه عليه لا على موكلتي و ما جاء بالختم فإن الختم غير عائد لموكلتي ا.هـ، وتسمك كلا الطرفين بما قدمه ودفع به، وقررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:
وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٥٩,٨٠٦) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستة ريالات؛ تتمثل في توريد وتركيب الدرابزين في مشروع مترو الرياض لصالح المدعى عليها. وثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدائرة من توفر شروط قبولها شكلاً، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد المبرم بين الطرفين مؤرخ في ١٠/ ١٢/ ٢٠١٧م صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعية وختم المدعى عليها المتضمن سجلها التجاري، كما قدم ملاحق للعقد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها المتضمن سجلها التجاري، كما قدم نسخة من محرر –حي- معنون بشهادة إنجاز الأعمال صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعية وختم المدعى عليها-حي- متضمن سجلها التجاري- ومذيل كذلك بتوقيع ممثل المدعى عليها طارق حسن يتضمن ما نصه: تم الاتفاق بين الطرفين على إيقاف العمل في هذه المرحلة، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم الانتهاء من (٢٩١١ متراً) فقط من المرحلة الأولى من كمية العقد الأصلية، وبالتالي ليس لدينا أي اعتراض على التسليم النهائي...الخ، كما قدم فاتورة مؤرخة في تاريخ ٠٨/ ٠٤/ ٢٠١٨م صادرة على مطبوعات المدعية مرسلة إلى المدعى عليها ومذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها طارق حسن تتضمن ما نصه: الموضوع: شهادة الدفع الأولى والنهائية، وأن صافي المبلغ المتعلق بمشروع تركيب درابزين مترو الرياض مبلغاً قدره (٢٣٥,٠٦٣.٢٥) (٢٣٥,٠٦٣.٢٥) مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً، وخمسة وعشرون هللة، يرجى ترتيب التسوية المبكرة لمستحقاتنا ، ولا ينال من ذلك ما أنكره وكيل المدعى عليها من استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والأختام والتواقيع وجميع المحررات المقدمة منها، وذلك للأسباب التالية: الأول- أن الختم المضمن والمذيل في العقد وشهادة إنجاز الاعمال يتضمن اسم المدعى عليها وسجلها التجاري، إضافة إلى أن الختم العائد للمدعى عليها مذيل على جميع أوراق العقد محل الدعوى. ثانياً- الختم العائد للمدعى عليها في شهادة إنجاز الأعمال ختم حي يتضمن اسمها وسجلها التجاري. ثالثاً- توقيع طارق حسن ممثل المدعى عليها في شهادة إنجاز الأعمال مطابق بالعين المجردة في الشكل الظاهري لتوقيعه على الفاتورة المؤرخة في ٠٨/ ٠٤/ ٢٠١٨م المشار لها بعاليه المتضمنة أن صافي المبلغ المستحق للمدعية مبلغاً قدره (٢٣٥,٠٦٣.٢٥) مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، وختم المدعى عليها على العقد وعلى شهادة إنجاز الأعمال يدحض دفوع وكيل المدعى عليها في صحتها، واستناداً إلى المادة (٤٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ، وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة، ولأن الدائرة هي المعنية في تقدير حجية المحرر من عدمه والأخذ به كله أو بعضه، وتقرر الدائرة حجية المستندات المشار لها بعاليه وتأخذ بها كلها، استصحاباً ما ساقته الدائرة في ثنايا أسبابها بحسبان ما نصت عليه المادة (١/٣٨) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه ، ولما كان مصادقة المدعى عليها بختمها الحي على شهادة إنجاز العمل المشار لوصفها بعاليه يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، كما أن مصادقة ممثل المدعى عليها بتوقيعه على شهادة إنجاز العمل والفاتورة المشار لها بعاليه المتضمنة أن صافي المبلغ المستحق للمدعية مبلغاً قدره (٢٣٥,٠٦٣.٢٥) مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً، وخمسة وعشرون هللة، دون أي ملاحظات، دليل على إقراره بما جاء فيها والإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأما عن باقي مبلغ المطالبة، فلم يظهر للدائرة اعتماده من المدعى عليها بأي شكل من أشكال الاعتماد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وأما عن طلب أتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء) وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٢٣,٥٠٦.٣٣) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات، وثلاثة وثلاثون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة خبرات العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية أنظمة حماية وإصلاح المنشأت الخرسانية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣٥,٠٦٣.٢٥) مئتان وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة خبرات العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية أنظمة حماية وإصلاح المنشأت الخرسانية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣,٥٠٦.٣٣) ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات، وثلاثة وثلاثون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٨٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي:
انظمة حماية واصلاح المنشأت الخرسانية السعودية
المدعى عليه:
شركة خبرات العربية المحدودة
الوقائع:
تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثالثة عشرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة خبرات العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية /أنظمة حماية وإصلاح المنشأت الخرسانية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة (٢٣٥,٠٦٣.٢٥) ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة خبرات العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /أنظمة حماية وإصلاح المنشأت الخرسانية السعودية سجل تجاري رقم (...) قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وثلاث وثلاثون هللة (٢٣,٥٠٦.٣٣) ورفض ما زاد عن ذلك، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت جلسة الثلاثاء الموافق ٢/١٢/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية/ مهند بن عبدالرحمن بن سعد آل زياد بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٢٤٧٩١٨٨)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ عبدالله بن خالد بن أحمد الغامدي بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٣٤٤٩٥٦٢٧) وجرى رفع الجلسة لمزيد من الدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الاثنين ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها) مهند بن عبدالرحمن بن سعد آل زياد بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٢٤٧٩١٨٨) كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنفة) عبدالله بن خالد بن أحمد الغامدي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (٤٣٤٤٩٥٦٢٧) وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها جواب وكيل المدعية (المستأنف ضدها) على لائحة استئناف وكيل المتضمن أولاً: فضيلة القاضي نود أن نوضح لفضيلتكم أن ما ذكرته المدعى عليها في اعتراضها المقدم عبر النظام من عدم معرفتها بالمدعو طارق حسن غير صحيح جملةً وتفصيلاً حيث أننا نود أن نرفق لفضيلتكم ايميل موجه من موكلتي للمدعو طارق حسن مفاده طلب موكلتي نسخة من شهادة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركة المدعى عليها (مرفق١) وبعد ذلك قام المدعو طارق حسن بالرد على الايميل وتزويد موكلتي بشهادة ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالشركة المدعى عليها (مرفق٢) عن طريق الايميل المرفق لفضيلتكم سابقا وكان من ضمن المرفقين والمضافين في الايميل المرسل من قبل طارق حسن عند تزويد موكلتي بشهادة ضريبة القيمة المضافة للشركة المدعى عليها المدعو (وجدي أبوعايش) وصفته مهندس لدى الشركة المدعى عليها وما يثبت ذلك نرجو من فضيلتكم الاطلاع على ايميل المدعو (وجدي أبوعايش) الموجود في الايميلات والمراسلات وسيتضح لفضيلتكم أنه يعمل لدى شركة خبرات العربية المحدودة حيث أن ايميله يحتوي على اسم الشركة المدعى عليها وتم توضيح ذلك لفضيلتكم في الترجمة.ثانياً: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من اختلاف التوقيع على العقد عن الفواتير ومحضر الاستلام النهائي فأنه وحسب افادة موكلتي أن المدعو (وجدي أبو عايش) المرفق في الايميل المرسل من قبل طارق حسن هو من قام بالتوقيع على العقد والتوقيع يتضمن اول حرف من اسمه وبصفته مهندس الشركة المدعى عليها ووجوده في الايميل المرسل من قبل السيد طارق حسن ينفي ما ذكرته المدعى عليها في اعتراضها من عدم معرفتها بالمدعو طارق حسن. ثالثاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها عن نسبة الختم لموكلته فإنه وبعد الاطلاع على النقاط التي ذكرتها وكيل المدعى عليها نجد أن وكيل المدعى عليها يناقض نفسه حيث أنه في الفقرة اولاً ذكر أن الختم غير عائد لموكلته وبعد ذلك في الفقرة ثانياً نجد أنه ذكر أنه من السهل تزوير ختم موكلته بعد الاطلاع على أي ورقة صادرة من الشركة وذلك يثبت أن الختم عائد لموكلته، وعليه نطلب من فضيلتكم تأييد الحكم الصادر لصالح موكلتي، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه، المتضمن إن موكلتي تنكر أي علاقة لها بالشخص المدعو طارق حسن و قد سبب فضيلة ناظر الدعوى على أن طارق حسن هو ممثل نظامي للشركة ولم يطلب من المدعية ما يثبت ذلك، وحيث أن الممثل النظامي هو من يكون له صلاحيات بعقد التأسيس أو يمنح من قبل المدير او الممثلين حق التوقيع بوكالة رسمية او تعين داخلي فالشركة فإننا نطالب من مقام محكمة الاستئناف التحقق من ذلك، ولا يعقل ان شخص يقوم بتزوير التوقيع و الختم ثم يتوجه لأي شركة ويوقعها معها وليس له أي علاقة بموكلتي.و أما ما جاء من نسبة الختم لموكلتي فأننا نرد عليها من عدة أوجهه:أولا: أن الختم على العقود مختلف عن الختم العائد لموكلتي.ثانيا: أن تزوير الختم ممكن بعد الاطلاع على أي ورقة صادرة من الشركة كما ان السجل التجاري يمكن الاطلاع عليها و ليس بمجهول.ثالثا: سكوت المدعية بالمطالبة مذ ٢٠١٨ م دليل على صحة دفوع موكلتي بعدم صحة العقد و الأوراق المقدمة من المدعية.رابعا: عدم وجود وكيل او موظف سبق وان مثل الشركة باسم طارق حسن.خامسًا: أن العقد لم يصادق عليه من الغرفة التجارية كما جرت العائدة بمثل هذه العقود.سادسا: أن المدعية كانت تدعي بأنها هي من قامة بالتعاقد معا موكلتي وقدمت جميع الأوراق على مطبوعاتها ولا يوجد أي ورقة عائدة لموكلتي وهذا مما يكذبه العادة و العرف، حيث ان التجار في علاقاتهم التجارية يكون العقد على مطبوعات صاحب العمل لا العامل لديه. كما ان موكلتي ليس لها صفة بالتعاقد فهي تنكر نسبة التوقيع او الختم وحيث ان المدعو طارق حسن هو من قام بالتوقيع على العقود والمخالصات وحيث ان موكلتي تشير الى انها لا تعلم من طارق حسن ولم يسبق له العمل لديها وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف، والحكم مجدداً برد الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم.
الأسباب:
بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما جاء في اعتراض المدعى عليها، فهي لم تُنكر المخالصة – محل الدعوى – وإقرارها بها إقرار بالعقد المبرم بين الطرفين بدلالة التضمن والالتزام، كما أن القدر المتيقن منه صحة استلام الفاتورة الصادرة من المدعية بالمبلغ المدعى به المؤرخة في ٣١/٥/٢٠١٨م ولم تعترض عليها المدعى عليها في حينها، كما أن بيانات الختم المنسوب للمدعى عليها في شهادة الإنجاز صحيحة النسبة إليها، ولم تطعن بتزويره، وإنما بإمكانية تزويره،وأما كون العقد بين الطرفين لم يصادق عليه من الغرفة التجارية فليس بلازم ما دام أن المدعى عليها لم تنكر ختمها عليه، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولاً على أسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢١/١٠/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٩٦٨٠٨ القاضي أولاً: بإلزام المدعى عليها/ شركة خبرات العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /أنظمة حماية وإصلاح المنشأت الخرسانية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائتان وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة (٢٣٥,٠٦٣.٢٥) ورفض ما زاد عن ذلك. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة خبرات العربية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /أنظمة حماية وإصلاح المنشأت الخرسانية السعودية سجل تجاري رقم (...) قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة ريالات وثلاث وثلاثون هللة (٢٣,٥٠٦.٣٣) ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.