البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٤٣٠٩٢٢١٠٢
تاريخها: ١٢/١١/١٤٤٤
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
التجاري الشركات التجارية شركة التضامن المطالبة بالاطلاع على المستندات
الدعوى طرق الإثبات الكتابة تقديم المستندات
الدعوى الدفوع الدفع بسبق الفصل في الدعوى
القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٦٢٩٧ لعام ١٤٤٤هـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٦٢٩٧ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي:
صفاء علي عوض الشقاع المدعى عليه:
سعيد بن محمد بن عمران السليماني

الوقائع:
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية بندر عواض مقبول الثبيتي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (٤٣٤٠٩١٨٣٦)، وترخيص المحاماة رقم: (٣٥٢٥٥)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريكًا ضد المدعى عليه بصفته مديرًا في شركة سعيد محمد السليماني التجارية، وهي شركة سعودية تضامنية، عنوانها (الرياض - الصناعية - شارع الأمير سليمان بن عبد العزيز)، ورقم سجلها التجاري (...)، ومدة الشركة (٢٠)، ورأس مالها (١٥٠.٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وعدد حصصها (١٥٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٣%)، ورأس مالها (٥٠.٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٢٦ه الموافق ٢١/ ٠٥/ ٢٠٠٥م، وتنتهي في تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٦ه الموافق ١٦/ ١٠/ ٢٠٢٤م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علمًا أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٢٦ه الموافق ٢١/ ٠٥/ ٢٠٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الاطلاع على مستندات الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالاطلاع على المستندات المتمثلة ب الاطلاع على مستندات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ صدور حكم قضائي، والمتمثلة ب الاطلاع على عقد تأسيس الشركة الموثق والمعتمد من وزارة التجارة، والمتمثلة ب الاطلاع على نشاط الشركة وأعمالها التي تم تنفيذها والجاري العمل بها والمتعاقد على تنفيذها لاحقًا، و المتمثلة ب الاطلاع على حالة الشركة المالية وميزانياتها، ومحدد بها أرباح وخسائر الشركة من واقع دفاترها المحاسبية، والمتمثلة ب الاطلاع على نصيب المدعية في نهاية كل سنة مالية من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ صدور حكم قضائي عن الفترة من تاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٢٦ه حتى ٢٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ بناء على مستخرج السجل التجاري، هذه دعواي . وقد أرفق طي صحيفته مستخرج السجل التجاري لشركة سعيد محمد السليماني التجارية. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٣٢٤٣) كما حضر المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب وكيل المدعية أنه كان هناك دعوى بتسليم المستندات والآن الاطلاع هكذا قرر، كما قرر المدعى عليه أنه لم يطلع على الدعوى إلا قبل أمس وأنه قد سبق أن فصل في ذات النزاع هكذا قرر، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى وصحيفة دعواه فأجاب أنه يطلب مهلة من أجل تحريرها، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه أصالة أن عليه الرد على الدعوى بعد تحريرها. وفي جلسة ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه عبر التيمز وأرسل عبر الدردشة ثم خرج مما يظهر بأن سبب خروجه هو خلل تقني، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وما تم ضبطه في الجلسة الماضية بتشكيل الدائرة الحالي أنه لم يعقد جلسة تحضيرية لاستيفاء ما ذكر في المواد (٩٠- ٩١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على تحرير وكيل المدعية لدعوى موكلته من خلال مذكرته المرفقة في الطلب رقم (٤٤١٠٨٠٢٧٢١) وتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ الوارد عبر نظام تقاضي والتي تضمنت: لما كانت المدعية شريكة في شركة سعيد محمد عمران السليماني التجارية شركة تضامنية، سجل تجاري رقم (...) وعدد حصصها (١٥٠,٠٠٠) حصة، وقيمة الحصة (١) ريال، برأس مال قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتختص المدعية بعدد حصص قدرها (٥٠,٠٠٠) حصة، وبرأس مال قدره (٥٠,٠٠٠ ريال) خمسون ألف ريال. وحيث إن المدعى عليه بصفته مدير هذه الشركة وبمطالبته بالاطلاع على مستندات الشركة وأوراقها التجارية وقوائمها المالية وميزانياتها السنوية امتنع عن ذلك دون مبرر أو مسوغ نظامي، وقد أخطرت المدعية المدعى عليه بموجب الإخطار المرسل له بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الواتس اب بضرورة الالتزام بذلك إلا أنه ما زال ممتنع عن تنفيذ حقوق المدعية؛ مما اضطرت معه لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها الختامية الواردة بهذه الدعوى. وبموجب المادة الحادية والأربعون من نظام الشركات التجارية الجديد، والتي نصت: (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن). واستنادًا لهذه المادة فيحق لكل شريك بالشركة التضامنية أو من يفوضه نظامًا الحق في الاطلاع على النظام الأساسي للشركة ونظام العمل بها، فضلًا عن أحقيته في الاطلاع على رأس مال الشركة والقوائم المالية لها والميزانيات التي تخصها عن السنوات المنقضية من تاريخ تأسيس الشركة وإصدار سجلها التجاري وحتى تاريخه، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها. ومن ثم فإن المدعية يثبت حقها نظامًا بالاطلاع على أوراق ومستندات الشركة النظامية والاطلاع على نشاط الشركة وميزانيتها وقوائمها المالية خلال السنوات المنقضية من تاريخ تأسيسها وكيفية إدارة الشركة، وإعطائها بيانًا موجزًا من تلك المستندات للوقوف على الوضع النظامي والمالي لهذه، ولا سيما أن شركة التضامن يكون الشركاء فيها مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، كما يكتسب كل شريك فيها صفة التاجر ومخاطبًا بتنفيذ الأنظمة التجارية وفق ما تضمنه من أحكام ونصوص، وذلك وفق ما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام الشركات التجارية والتي نصت: (شركة التضامن شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يكونون فيها مسؤولين شخصيًا في جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر). وعليه يحق لكل شريك بالشركة التضامنية أو من يفوضه نظامًا الحق في الاطلاع على النظام الأساسي للشركة ونظام العمل بها، فضلًا عن أحقيته في الاطلاع على رأس مال الشركة والقوائم المالية لها والميزانيات التي تخصها عن السنوات المنقضية من تاريخ تأسيس الشركة وإصدار سجلها التجاري وحتى تاريخه . وقد حصر دعوى موكلته بإلزام المدعى عليه باطلاعها على القوائم المالية من تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعيًا بنظر النزاع الماثل استنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقًا لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحديد نطاق أدلة موكلته؟ فذكر بأنه يكتفي بحق موكلته كونها شريكة طبقًا لنصوص نظام الشركات، ثم جرى سؤاله عن المستندات التي يذكر أنه طالب بتسليمها في الدعوى التي أشار إليها في الجلسة الأولى وعن مآل تلك الدعوى؟ فذكر بأنها مقامة ضد المدعى عليها ولكنها بشركة أخرى وهي شركة مطعم طاهي السروات لتقديم الوجبات المحدودة وليست محل الشراكة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما إذا كان لدى موكلته شهود؟ فذكر بأن العقد منظم بنظام الشركات ولا يوجد شهود. وفي ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ أُرفقت مذكرة بمرفقاتها مقدمة من المدعى عليه جاء فيها ما نصه: أولًا: الدعوى غير محررة على الوجه الصحيح، ولم تُبين المدعية ماهية المستندات التي تطلب الاطلاع عليها على وجه الدقة، وقد نص نظام الإثبات في الفقرة (٢) من المادة الرابعة والثلاثين: لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية: أ- أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرّر تحت يد الخصم. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه ، ولم تُبين المدعية ذلك في دعوها؛ ما تُعد معه الدعوى غير محررة. ثانيًا: عدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها: إن المدعية قد اقرت بأنه سبق أن أقامت دعوى بذات المستندات التي يزعمها ولذات الأطراف، حيث أقامت الدعوى رقم (٤٣٩٤٥٩٧٩٥) لعام ١٤٤٣ه ونظرتها الدائرة التجارية السادسة بالرياض، وأصدرت حكمها القاضي ب رفض الدعوى، وألغت محكمة الاستئناف الحكم وأصدرت حكمًا نهائيًا بعدم قبول الدعوى، ومع ذلك أقامت المدعية ذات الدعوى مرة أُخرى. ثالثًا: إن شراكة المدعية هي شراكة صورية، ولم تدفع حصتها من رأس المال، وقد أقرت المدعية في ذلك بخطاب أرسلته فُرّغ مضمونه بالدعوى المشار لها، وقد نصت المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات على أنه: ۱. يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. ٢.إذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك . رابعًا: مع عدم التسليم بشراكة المدعية؛ فإن النظام قد كفل للشريك الحق في الاطلاع على المستندات في مركز الشركة طبقًا للمادة (١٧٣/ ٣) من نظام الشركات ويكون خلال ال (١٥) يومًا السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، والمدعية لم تقم بذلك بل تقدمت بدعواها مباشرة، ولم يسبق لها أيضًا أن طلبت عقد أي جمعية وقد كفل النظام للشريك هذا الحق. وعليه، وحيث إنني لم أمتنع عن اطلاع المدعية على مستندات الشركة، علمًا أنها في دعواها تطلب بيانات مشاعة ومتاحة وهي موجودة لدى وزارة التجارة ولها استخراجها مباشرة منها -مع التأكيد على عدم حقها بالاطلاع على مستندات الشركة كونها ليست شريكة-، ولكنها ترغب فقط في إثارة الدعاوى الكيدية كهذه الدعوى والتي لم تقمها المدعية إلا بعد انتهاء العلاقة الزوجية معها، مع أنها كانت تعلم عن هذه السجلات التجارية وتعلم أن شراكتها صورية فقط، ولفضيلتكم استجواب المدعية بهذا الشأن. ولما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى . وفي جلسة ٢٣/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى تبين وجود مذكرة مرفقة من قبل المدعى عليه وتم إرفاقها عن طريق أمانة سر الدائرة بتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ مكونة من ورقة واحدة وعدد من المرفقات، ونظرًا لأن فيها ما يستلزم إجابة من المدعية من حيث الصورية وعدمها ومن حيث الأحكام المرفقة فقد طلب وكيل المدعية مهلةً للاطلاع والإجابة، فأمهلته الدائرة لذلك. وفي جلسة ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعية عن طريق البريد وتم إرفاقها عن طريق أيقونة (مرفقات أخرى)، وذكر وكيل المدعية أن المذكرة تتضمن ما يلي: ردًا على الادعاءات الواردة بمذكرة المدعى عليه والتي ندفع بعدم صحتها جملة وتفصيلًا، والسند في ذلك: أولًا: غير صحيح ما ادعى به المدعى عليه من أن الدعوى غير محررة على الوجه الصحيح، والصحيح أن الدعوى محررة على وجه من البيان والتفصيل من حيث بيان طبيعة العلاقة بين طرفي الدعوى والأسانيد النظامية التي تثبت طبيعة هذه العلاقة، فضلًا عن حصر طلبات المدعية ونحيل في ذلك للمذكرة المرفقة من المدعية عبر طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات بالنظام الالكتروني ناجز والمقيدة برقم (٤٤١٠٨٠٢٧٢١) وتاريخ ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ. ومع التحفظ على صحة هذا الدفع، فإن تحديد وصف الدعوى كونها محررة أو غير محررة منوط فقط لصاحب الفضيلة ناظر القضية لبيان ذلك، وله الحق نظامًا بطلب تحرير الدعوى إذا رأى عدم تحريرها بشكل مفصل. ثانيًا: غير صحيح ما ادعى به المدعى عليه من عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم (٤٣٩٤٥٩٧٩٥)، والصحيح أن المدعية سبق وأن تقدمت بالدعوى رقم (٤٣٩٤٥٩٧٩٥) ضد المدعى عليه للمطالبة باستلام المستندات المتعلقة بالشركة محل هذه الدعوى وتم إصدار حكم نهائي بعدم قبول الدعوى، حيث إن طبيعة العلاقة بين الشريك والمدير بالشركة في إطار نظام الشركات التجارية يسمح للشريك بالاطلاع على أوراق ومستندات الشركة، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها دون طلب استلام المستندات [مرفق رقم ١]. ومن ثم فإن المدعية تقدمت بدعوى جديدة تلزم فيها المدعى عليه بالاطلاع على مستندات الشركة واستخراج بيان موجز عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها استنادًا للمادة الحادية والأربعين من نظام الشركات التجارية الجديد. وعملًا بمقتضى هذه المادة فيحق لكل شريك بالشركة التضامنية أو من يفوضه نظامًا الحق في الاطلاع على النظام الأساسي للشركة ونظام العمل بها، فضلًا عن أحقيته في الاطلاع على رأس مال الشركة والقوائم المالية لها والميزانيات التي تخصها عن السنوات المنقضية من تاريخ تأسيس الشركة وإصدار سجلها التجاري وحتى تاريخه، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها. ولما كان يشترط للتمسك بهذا الدفع هو ارتباط كلا الدعوتين السابقة والحالية في (الموضوع والسبب والخصوم) وبذلك يتضح لصاحب الفضيلة اختلاف موضوع كلا الدعوتين عن بعضهما البعض وعدم وجود رابط بينهما، وعليه ندفع بعدم صحة الادعاء المقدم من المدعى عليه، وأحقية المدعية في إقامة دعواها التي صادقت صحيح النظام. ثالثًا: ادعى المدعى عليه بأن شراكة المدعية هي شراكة صورية. والجواب على ذلك: ١- ندفع بعدم قبول هذه الادعاءات من جانب المدعى عليه لادعائها من غير ذي صفة إذ إنّ الدعوى تم قيدها ضد المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة محل الدعوى وليس بصفته شريكًا فيها، إلا أن المدعى عليه أبدى تلك الادعاء بصفته شريكًا في هذه الشركة وليس بصفته مديرًا بها، ومن ثم يعد إبداء هذه الادعاءات تم تقديمها من غير ذي صفة. ٢- غير صحيح ما ذكره المدعى عليه فيما ادعى به ومن غير المتصور نظامًا التمسك بهذا الادعاءات ومخالفة هذا الادعاءات لأحكام نظام الشركات التجارية ولوائحه التنفيذية، ودليل ذلك: أ- مع التحفظ على صحة هذا الادعاء، فإنه بمطالعة صاحب الفضيلة للسجل التجاري للشركة يتبين أنها شركة تضامنية قائمة من شخصين فقط وهما المدعية والمدعى عليه بصفته شريكًا ومديرًا للشركة وفي حال افتراض صورية مشاركة المدعية في هذه الشركة وأن المدعية ليست شريكًا في هذه الشركة فإن الشركة تصبح منعدمة منذ تاريخ تأسيسها ولا يترتب عليها أي أثر نظامي وليس لها الصفة الاعتبارية، وتعد كافة ما قامت به الشركة من أعمال وإجراءات نظامية ليس لها أي أثر وتصبح هي والعدم سواء، لأن ما بنى على باطل فهو باطل. والصحيح أن المدعية شريكة في هذه الشركة -محل الدعوى- منذ تاريخ تأسيسها استنادًا لنص المادة الثانية من نظام الشركات الجديد والتي نصت: (الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة...). ومن ثم فإن التسليم بادعاء المدعى عليه يفرغ نص هذه المادة من مضمونها ولا يجوز التسليم بهذا الدفع أو التمسك به نظامًا. ب- تدخل المشرع بنصوص آمره تنظم مسائل الشركات التجارية داخل المملكة -حفظها الله- ترتكز على أن وجود تنظيم للشركات يعني وجود قيود على الحرية التعاقدية، وبالتالي فإنه لا يجوز للشركاء مخالفة القواعد الآمرة لنظام الشركات بمعنى أن الشركة عبارة عن شخص معنوي ذات كيان مستقل يسيطر على الإرادات الفردية التي ساهمت في إنشائه واشترطت أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوبًا ومشهرًا وفقًا لنظام الشركات وإلا كان العقد باطلًا، وهذا ما أكدت عليه المادة الثانية عشر من نظام الشركات التجارية ١٤٣٧ه والتي نصت: (باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوبًا وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة). ت- فضلًا عن اكتساب عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة محل الدعوى الصفة الرسمية والتي تمتع بالحجة الكاملة ولا يجوز جحد حجيتها النظامية باعتبارها محررات رسمية وإغفال ما ترتب عليه من آثار ويحق للمدعية التمسك بتلك الحجية المطلقة في مواجهة المدعى عليه، سواء بصفته مديرًا للشركة أو شريكًا بها، والسند في ذلك ما أقرته المادة السادسة والعشرون فقرة (١) من نظام الإثبات والتي نصت: (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظامًا). ث- نفيد فضيلتكم بأن رأس مال الشركة محل هذه الدعوى قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال تختص المدعية منه بحصة قدرها (٥٠,٠٠٠) حصة وأن قيمة الحصة واحد ريال فيكون نصيب المدعية من رأس مال الشركة (٥٠,٠٠٠) ريال تم سدادها بالكامل ومن المؤكد أنه لا يجوز مخالفة ما هو ثابت بالكتابة الرسمية ولا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، وهو الأمر الذي لم يتخذه المدعي في إثبات صورية شراكة المدعية في هذه الشركة وعدم صحة ما استند إليه المدعى عليه وفق ما نصت به المادة الخامسة عشر من نظام الشركات في محاولة إثبات الصورية بطرق غير نظامية، زيادة على أن هذه الأقوال لا تخرج عن كونها أقوال مرسلة لا يصح الاستناد إليها وعدم تقديم البينة اللازمة على إثبات صحتها إن صح هذا الادعاء. ج- التناقض في ادعاءات المدعى عليه مع بعضها البعض ففي البند (ثالثًا) من المذكرة المقدمة منه يدعي صورية شراكة المدعية وعدم صحة شراكتها بالشركة محل الدعوى ثم يقر بالبند (الرابع) من ذات المذكرة بأن النظام كفل للشريك الحق في الاطلاع على مستندات الشركة وذلك بمقر الشركة وأنه لم يمتنع عن إطلاع المدعية على مستندات الشركة وهذا إقرار قضائي لا يقبل الشك أو التأويل من صحة شراكة المدعية بالشركة محل الدعوى وأنها شريك بهذه الشركة ولها الحق نظامًا في الاطلاع على مستندات الشركة. ومن ذلك فإن ادعاء المدعى عليه بصورية عقد الشركة وعدم صحة شراكة المدعية بهذه الشركة لا يصح التسليم به كون عقد الشركة اكتسب الصفة النظامية بتحريره بين طرفيه وأصبح كل شريك مكلفًا بنظام الشركات التجارية ومحملًا بما لها من حقوق وما عليه من التزامات وأصبح مكتسبًا لصفة التاجر وفقًا لنص المادة السابعة عشر من نظام الشركات. رابعًا: صحيح ما ذكره المدعى عليه من أن النظام كفل للشريك الحق في الاطلاع على مستندات الشركة في مركز الشركة، إلا أنه غير صحيح ما ادعى به المدعى عليه أنه لم يمتنع عن إطلاع المدعية على مستندات الشركة. والصحيح أن المدعي امتنع عن منح المدعية كافة الحقوق النظامية التي كفلها النظام والتي سعت بكافة السبل للتمتع بحقوقها النظامية دون جدوى، وتم إخطار المدعى عليه رسميًا بطلب الاطلاع على مستندات الشركة إلا أن المدعى عليه ظل على تعنته ولم يوفِ بالتزاماته النظامية مما اضطرت المدعية لإقامة هذا الدعوى. ما يؤكد عدم صحة الادعاء وامتناع المدعى عليه عن إعطاء المدعية حقوقها التي قد كفلها النظام، فقد سبق للمدعية أن أقامت دعوى قيدت برقم (٤٣٩٤٥٩٥٣٣) ضد المدعى عليه بصفته مديرًا بشركة مطعم طاهي السروات لتقديم الوجبات المحدودة وصدر الحكم رقم (٤٤٣٠٦٦٥٤٢) وتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من الاطلاع على مستندات الشركة واكتسب الحكم الصفة النهائية بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف رقم (٤٤٣٠٤٤٨٣١٥) وتاريخ ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ [مرفق رقم ٢]، وتقدمت المدعية بطلب تنفيذ قيد برقم (٤٠٢٠٣٤٤٠٠٧٥٢٣١٠) بغية تنفيذ هذا الحكم وصدر عدة قرارات تنفيذية (قرار ٣٤ / وقرار ٧٠) ضد المدعى عليه وما زال الطلب قيد التنفيذ بسبب رفض المدعى عليه تنفيذ هذا الحكم بما يتأكد معه عدم صحة هذا الادعاء وإصراره على عدم إعطاء المدعية حقوقها وصلاحياتها المقررة لها بموجب النظام [مرفق رقم ٣]. وتأسيسا على ما سبق ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي يراها صاحب الفضيلة حفظه الله فإننا نطلب القضاء بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من الاطلاع على ما يلي: ١- الاطلاع على المستندات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية للشركة والمبين بها أرباح وخسائر الشركة ونصيب المدعية في نهاية كل سنة مالية من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ صدور حكم قضائي. ٢- الاطلاع على عقد تأسيس الشركة الموثق والمعتمد من وزارة التجارة. ٣- الاطلاع على نشاط الشركة وأعمالها التي تم تنفيذها والجاري العمل بها والمتعاقد على تنفيذها لاحقًا. ٤- استخراج بيان موجز عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها . اه، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرد. وفي ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ قدم المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: أتقدم إلى فضيلتكم سعيد بن محمد عمران السليماني بصفتي شريك ومدير شركة سعيد محمد عمران السليماني التجارية (المدعى عليه) في القضية رقم (٤٤٧٠٦٢٦٢٩٧) المقامة من صفاء علي عوض الشقاع (المدعية)، بالرد على ما ورد بمذكرة المدعية، والتأكيد على الدفع بعدم القبول وصورية الشراكة وذلك على النحو الآتي: ١. التأكيد على الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها: إن ما أورده المدعي وكالة في مذكرته غير صحيح، حيث إن موضوع الدعوى الماثلة طلب الاطلاع على سجلات الشركة وقوائمها المالية وهو ذات موضوع الدعوى رقم (٤٣٩٤٥٩٧٩٥) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ - لوحدة الموضوع والسبب والخصوم - التي حكمت فيها الدائرة التجارية السادسة بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٦٣٩٠) وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ برفض الدعوى، وعدلت دائرة الاستئناف التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض منطوق الحكم بالصك رقم (٤٤٣٠٢٧٤٥٦٢) وتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ إلى الحكم برفض الدعوى. وأن المدعية قد أعادت إقامة الدعوى مرة أخرى مع تغيير في الألفاظ؛ مما يجعل هذه الدعوى جديرة بعدم القبول لسابقة الفصل فيها وفقًا للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن صورية شراكة المدعية في الشركة لا يعني انعدامها إلا بعد صدور حكم بذلك كما يزعم المدعي وكالة. ٢. عدم صحة دفع المدعي وكالة بعدم صفة المدعى عليه: دفع المدعي وكالة في مذكرته إلى عدم صفة المدعى عليه لقيد الدعوى ضده بصفته مديرًا للشركة محل الدعوى وليس بصفته شريكًا فيها. وردًا على ذلك نشير إلى أن المدعى عليه ذو الصفتين؛ مديرًا للشركة وشريكًا فيها. وهذه الصفة صحيحة وموافقة لواقع الحال كونه شريكًا ومديرًا للشركة. ٣. التأكيد على صورية شراكة المدعية في الشركة: عرفت المادة (٢) من نظام الشركات الشركة بأنها كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.... ، وحيث إن المدعية لم تساهم بتقديم حصة نقدية أو عينية في الشركة؛ فهي بالتالي لا ينطبق عليها وصف الشريك في الشركة، وأن شراكتها المذكورة في الشركة صورية لا يترتب عليها أي أثر قانوني، وقد أكدت ذلك المادة (٩) من نظام الشركات التي تنص على أن: يُعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية ، وتُكوِّن الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة، ونود أن نؤكد على صورية الشركة والدليل على ذلك الآتي: ١) الخطاب الموجه من وكيلة المدعية المحامية/ سناء الثبيتي إلى المدعى عليه المتضمن: (أنه تم إضافة اسم المدعية دون علمها باستخدامكم الوكالة الصادرة منها إليكم وتصرفكم فيها، وحيث إن موكلتي لم تعلم بهذه السجلات إلا بعد فسخ النكاح، ولم يتم تسليمها أي مبالغ من الأرباح شركة مطاعم طاهي السروات ، و شركة سعيد محمد السليماني التجارية ، وطلبت إلغاء اسم موكلتها (المدعية) من السجلات التجارية، وتسليم موكلتها مبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال أرباح الشركة منذ تاريخ إنشائها) (المرفق رقم ١). ٢) سبق أن أقامت المدعية الدعوى رقم (٤٣٩٢٠٤٤٥٢) بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ بطلب نفقة وبأنها مهجورة ابتداءً من ١٨/ ٠١/ ١٤٢٧ه، أي أنها منذ هذا التاريخ يوجد خلافات بينها وبين المدعى عليه، وأنها تركت البيت منذ هذا التاريخ، وحيث إن شركة سعيد محمد عمران السليماني التجارية ، تم تأسيسها بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٢٦ه، وأنها منذ هذا التاريخ لم تطلب الاطلاع على عقد تأسيس الشركة وقوائمها المالية وأرباحها؛ مما يدل ويقطع بأن شراكتها كانت صورية (لا تعلم عنها شيئًا) كما ذكرت ذلك محاميتها في خطابها المشار إليه (المرفق رقم ٢). ٣) سبق أن أقرت المدعية أمام شقيقها/ ماهر علي عوض الشقاع أنها لا تعلم عن الشركة شيئًا (لديه استعداد للشهادة أمام فضيلتكم). ٤) سبق أن أرسلت المدعية رسالة من هاتفها الخاص إلى ناصر عبد الله السليماني تتضمن أنها وصلتها عدة رسائل نصية من البلدية بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ تتعلق بشركة سعيد السليماني التجارية تطلب منها تجديد الترخيص أو إلغاؤه، وأنها لم تكن تعلم عن وجود الشركة شيئًا، وقد طلبت من ناصر إبلاغي بالموضوع وتطلب تعويض قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال نظير استخدام اسمها في الشركة (وهو على استعداد للشهادة أمام فضيلتكم). ٥) بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٠م أرسلت المدعية رسالة إلى ابنها معن سعيد السليماني تتضمن أنني إذا لم أدفع لها المبلغ سوف ترفع قضية (المرفق رقم ٣). مما تقدم يتبين لفضيلتكم أن الدعوى غير قائمة على أساس صحيح الواقع أو الشرع، وأنه سبق الفصل فيها، وأن الشراكة المدعاة صورية وليست حقيقية، وأن المدعية تدعي غير الحقيقة، مما يجعلها جديرة بالرفض . وفي ٢١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ أُرفقت مذكرة بمرفقاتها مقدمة من وكيل المدعية جاء فيها ما نصه: ردًا على الادعاءات الواردة بمذكرة المدعى عليه والتي ندفع بعدم صحتها جملة وتفصيلًا، والسند في ذلك: أولًا: غير صحيح ما ادعى به المدعى عليه من الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث إن موضوع الدعوى الماثلة طلب الاطلاع على سجلات الشركة وقوائمها المالية وهو ذات موضوع الدعوى رقم (٤٣٩٤٥٩٧٩٥) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ -لوحدة الموضوع والسبب والخصوم- التي حكمت فيها الدائرة التجارية السادسة بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٠٥٦٣٩٠) وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ برفض الدعوى. والصحيح. عدم صحة هذا الدفع جملة وتفصيلًا، إذ أن من شروط قبول هذا الدفع والتمسك به هو -وحدة الموضوع والسبب والخصوم- بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى الحالية والتي قيد النظر. وباطلاع أصحاب الفضيلة للدعوى التي استمد إليها المدعى عليه رقم (٤٣٩٤٥٩٧٩٥) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ يتضح التناقض البين في موضوع هذه الدعوى والدعوى الماثلة أمام فضيلتكم، إذ يتعلق موضوع الدعوى السابقة على طلب (تسليم المدعية كامل المستندات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية المدققة الخاصة بالشركة من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ صدور حكم قضائي في هذه الدعوى، وتسليمها صورة مصادق عليها من عقد تأسيس الشركة الموثق والمعتمد من وزارة التجارة) على النحو الوارد بلائحة هذه الدعوى، وتم صدور حكم قضائي من الدائرة الابتدائية حكمها رقم (٤٤٣٠٠٥٦٣٩٠) وتاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ والقاضي منطوقه: (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٤٥٩٧٩٥)؛ لما هو موضح بالأسباب)، وتم تعديل منطوق بموجب الحكم رقم (٤٤٣٠٢٧٤٥٦٢) وتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي منطوقه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٤٥٩٧٩٥) القاضي بـ (رفض الدعوى). ثانيًا: عدم قبول الدعوى؛ وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم) [مرفق رقم ١]. وقد تم تسبيب الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف برد الدعوى لمخالفة طلبات المدعية لما هو منصوص عليه بالمادة السادسة والعشرين من نظام الشركات والتي يحق للمدعية طلب الاطلاع دون طلب تسليم المستندات المتعلقة بالشركة. وعليه فقد تم إقامة هذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم واختصام المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة لتمكينها من الاطلاع على مستندات الشركة -محل هذه الدعوى- واستخراج بيان موجز عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها استنادًا للمادة الحادية والأربعين من نظام الشركات التجارية الجديد وفق ما هو مبين بلائحة دعواها، وعدم صحة دفع المدعى عليه. ثانيًا: غير صحيح ما دفع به المدعى عليه من أنه ذو الصفتين؛ مديرًا للشركة وشريكًا فيها، وهذه الصفة صحيحة وموافقة لواقع الحال كونه شريكًا ومديرًا للشركة. والصحيح أن الدعوى المنظورة أمام صاحب الفضيلة تم اختصام المدعى عليه فيها بصفته مديرًا للشركة فقط وليست بصفته شريكًا بها، زيادة على أن الدفوع التي سبق الدفع بها من المدعى عليه تم الدفع بها بصفته شريكًا بالشركة ولا يمكن قبول ذلك لمخالفة هذا الإجراء لما نصت عليه المادة الحادية والأربعون من نظام الشركات التجارية. ثالثًا: ادعاء المدعى عليه بأن شراكة المدعية هي شراكة صورية. والجواب على ذلك: ١ - ندفع بعدم قبول هذه الادعاءات من جانب المدعى عليه لادعائها من غير ذي صفة؛ إذ إن الدعوى تم قيدها ضد المدعى عليه بصفته مديرًا للشركة محل الدعوى وليس بصفته شريكًا فيها، إلا أن المدعى عليه أبدى تلك الادعاءات بصفته شريكًا في هذه الشركة وليس بصفته مديرًا بها، ومن ثم يعد إبداء هذه الادعاءات تم تقديمها من غير ذي صفة. ٢- غير صحيح ما ذكره المدعى عليه فيما ادعى به ومن غير المتصور نظامًا التمسك بهذا الادعاءات ومخالفة هذا الادعاءات لأحكام نظام الشركات التجارية ولوائحه التنفيذية، ودليل ذلك: أ- التحفظ على صحة هذا الادعاء، فإنه بمطالعة صاحب الفضيلة للسجل التجاري للشركة يتبين أنها شركة تضامنية قائمة من شخصين فقط وهما المدعية والمدعى عليه بصفته شريكًا ومديرًا للشركة، وفي حال افتراض صورية مشاركة المدعية في هذه الشركة وأن المدعية ليست شريكة في هذه الشركة؛ فإن الشركة تصبح منعدمة منذ تاريخ تأسيسها ولا يترتب عليها أي أثر نظامي وليس لها الصفة الاعتبارية وتعد كافة ما قامت به الشركة من أعمال وإجراءات نظامية ليس لها أي أثر وتصبح هي والعدم سواء؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل. والصحيح أن المدعية شريكة في هذه الشركة -محل الدعوى- منذ تاريخ تأسيسها استنادًا لنص المادة الثانية من نظام الشركات الجديد والتي نصت: (الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة...). ومن ثم فإن التسليم بادعاء المدعى عليه يفرغ نص هذه المادة من مضمونها ولا يجوز التسليم بهذا الدفع أو التمسك نظامًا. ب تدخل المشرع بنصوص آمره تنظم مسائل الشركات التجارية داخل المملكة حفظها الله ترتكز على أن وجود تنظيم للشركات يعني وجود قيود على الحرية التعاقدية، وبالتالي فإنه لا يجوز للشركاء مخالفة القواعد الآمرة لنظام الشركات، ويقصد من ذلك أن الشركة عبارة عن شخص معنوي ذات كيان مستقل يسيطر على الإرادات الفردية التي ساهمت في إنشائه، واشترطت أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوبًا ومشهرًا وفقًا لنظام الشركات وإلا كان العقد باطلًا، وهذا ما أكدت عليه المادة الثانية عشر من نظام الشركات التجارية ١٤٣٧هـ والتي نصت: (باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوبًا وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة). ت- اكتساب عقد التأسيس والسجل التجاري للشركة محل الدعوى الصفة الرسمية والتي تمتع بالحجة الكاملة ولا يجوز جحد حجيتها النظامية باعتبارها محررات رسمية وإغفال ما ترتب عليه من آثار ويحق للمدعية التمسك بتلك الحجية المطلقة في مواجهة المدعى عليه، سواء بصفته مديرًا للشركة أو شريكًا بها، والسند في ذلك ما أقرته المادة السادسة والعشرون فقرة (١) من نظام الإثبات والتي نصت: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظامًا). ث- نفيد فضيلتكم بأن رأس مال الشركة محل هذه الدعوى قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال تختص المدعية منه بحصة قدرها (٥٠,٠٠٠) حصة وأن قيمة الحصة واحد ريال، فيكون نصيب المدعية من رأس مال الشركة (٥٠,٠٠٠) ريال تم سدادها بالكامل، ومن المؤكد أنه لا يجوز مخالفة ما هو ثابت بالكتابة الرسمية ولا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، وهو الأمر الذي لم يتخذه المدعي في إثبات صورية شراكة المدعية في هذه الشركة وعدم صحة ما استند إليه المدعى عليه وفق ما نصت به المادة الخامسة عشر من نظام الشركات في محاولة إثبات الصورية بطرق غير نظامية، زيادة على أن هذه الأقوال لا تخرج عن كونها أقوال مرسلة لا يصح الاستناد إليها وعدم تقديم البينة اللازمة على إثبات صحتها إن صح هذا الادعاء. ج- التناقض في ادعاءات المدعى عليه مع بعضها البعض ففي البند الثالث في المذكرة المقدمة منه يدعي صورية شراكة المدعية وعدم صحة شراكتها بالشركة محل الدعوى، ثم يقر سابقًا بأن النظام كفل للشريك الحق في الاطلاع على مستندات الشركة وذلك بمقر الشركة وأنه لم يمتنع عن إطلاع المدعية على مستندات الشركة، وهذا إقرار قضائي لا يقبل الشك أو التأويل من صحة شراكة المدعية بالشركة محل الدعوى وأنها شريكة بهذه الشركة ولها الحق نظامًا في الاطلاع على مستندات الشركة. ومن ذلك فإن ادعاء المدعى عليه بصورية عقد الشركة وعدم صحة شراكة المدعية بهذه الشركة لا يصح التسليم به كون عقد الشركة اكتسب الصفة النظامية بتحريره بين طرفيه وأصبح كل شريك مكلفًا بنظام الشركات التجارية، ومحملًا بما لها من حقوق وما عليه من التزامات وأصبح مكتسبًا لصفة التاجر وفقًا لنص المادة السابعة عشر من نظام الشركات. ح- المدعى عليه لم يقدم الجواب الملائم لموضوع الدعوى ولم يقدم البينة الموصلة على صحة دعواها وتطرق إلى أمور شخصية خارجة عن نطاق هذه الدعوى وغير متعلقة بها ومخالفة ذلك لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية بنظام الإثبات والتي نصت: (يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها). خ- ورد بالمذكرة المقدمة منه المدعى عليه بتاريخ ١٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ فيما تضمنته من إقراره بأن المدعية أقرت بأنها لا تعلم عن الشركة شيئًا، فهذا صحيح بسب عائد للمدعى عليه ذاته، حيث إنه تعمد إخفاء كامل تفاصيل ومعلومات وبيانات الشركة عن المدعية ولم يمكنها من الاطلاع على بيانات الشركة ولم يوفِ بالتزاماته النظامية بالرغم من اتخاذ كافة السبل والطرق الودية دون جدوى، مما حذا بها لإقامة هذه الدعوى لتمكينها من الاطلاع على أوراق ومستندات الشركة وفق ما نص عليه نظام الشركات التجارية. وتأسيسًا على ما سبق ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي يراها صاحب الفضيلة حفظه الله فإننا نطلب القضاء بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعية من الاطلاع على ما يلي: ١. المستندات والدفاتر المحاسبية والقوائم المالية للشركة والمبين بها أرباح وخسائر الشركة ونصيب المدعية في نهاية كل سنة مالية من تاريخ تأسيسها وحتى تاريخ صدور حكم قضائي. ٢. عقد تأسيس الشركة الموثق والمعتمد من وزارة التجارة. ٣. نشاط الشركة وأعمالها التي تم تنفيذها والجاري العمل بها والمتعاقد على تنفيذها لاحقًا. ٤. استخراج بيان موجز عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها . وفي جلسة هذا اليوم ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ. والتم تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي ـ حضر وكيل المدعية المشار إليه في مطلع الوقائع كما حضر المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على كافة مستندات الدعوى وما أرفق فيها خلصت إلى أنها متهيئة للفصل فيها، وقررت إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي:

الأسباب:
بما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى وفقاً لما حصرها به وكيلها في جلسة ١٦ / ٨ / ١٤٤٤هـ والتي فيها حررت الدعوى واستوفيت متطلبات الجلسة التحضيرية إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة سعيد محمد السليماني التجارية بتمكينها بصفتها شريكةٌ فيها من الاطلاع على القوائم المالية منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى. وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى متفرع عن تطبيق أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣ه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن الشركة محل المطالبة بالاطلاع على قوائمها المالية من قبل الشريكة -المدعية- قد اتخذت شكل شركة التضامن المنظمة بموجب أحكام الباب الثاني من نظام الشركات؛ وبما أن المادة الحادية والأربعون من الباب الثاني في نظام الشركات قد نصت على أنه: (لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة ويجوز له -أو لمن يفوضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها ، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك كأن لم يكن.)؛ وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تمكينه للمدعية من الاطلاع على القوائم المالية للشركة خلال السنوات الماضية والسنة الجارية ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بتمكين المدعية من الاطلاع على القوائم المالية للشركة منذ تاريخ تأسيسها وحتى تاريخه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما يدفع به المدعى عليه من كون شراكة المدعية صورية؛ فإن الثابت أن المدعية شريكة بموجب أوراق الشراكة الرسمية والأصل في هذه الأوراق صحتها وسلامتها من المعارض؛ ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت هذا الدفع لاسيما مع إنكار المدعية له الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن هذا الإيراد وتمضي في قضائها وفقاً للوارد في منطوق حكمها أدناه.

نص الحكم:
حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ سعيد بن محمد بن عمران السليماني، هوية وطنية رقم (...) بصفته المدير في شركة سعيد محمد السليماني التجارية، سجل تجاري رقم (...) بتمكين المدعية/ صفاء بنت علي بن عوض الشقاع، هوية وطنية رقم (...) بصفتها شريكة في الشركة المشار إليها آنفًا من الاطلاع على القوائم المالية منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ هذا الحكم. وجرى إفهام أطرف الدعوى بأن المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يومًاُ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم طبقًا للمادة (٧٩/ ١) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد