البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: جدة
رقم القضية - القرار: ٤٥٣٠١١٥٢٩٠
تاريخها: ١٢/٢/١٤٤٥
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف
المدينة: منطقة مكة المكرمة
رقم القرار: ٤٥٣٠١١٥٢٩٠
تاريخه: ١٢/٢/١٤٤٥
الدعوى الدفوع الصفة صفة المدعي الدعوى على من تسبب في الضرر
الحقوقي الإجارة الأجرة تسليم أجرة منفعة
الحقوقي الإجارة إجارة الأشخاص أتعاب المحاماة
القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٣٤٥ لعام ١٤٤٥هـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد:
فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٣٤٥ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي:
مؤسسة عتيق بن مريشيد بن رشيد اللقماني لتأجير المعدات
المدعى عليه:
شركة الذرة العربية للصناعة

الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بدعواها الموضحة في جلسة النظر الأولى. وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرفق مذكرة عبر المحادثة الكتابية، ونصها: (إن وقائع دعواي تبدأ بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٩م بتعاقد المدعى عليها مع موكلتي على توفير معدات ثقيلة بالمشغلين وذلك بحسب أوامر الشراء المرسلة من المدعى عليها لموكلتي عبر وسائل التواصل المعتمدة بينهما وذلك في الفترة ما بين ٠٤/٠٣/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م بموجب العقد رقم (Miiic-nrh:٢٥-١٢-y)- مرفق١- وقد استمر العمل بموجب العقد سالف الذكر وبتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م تمت المصادقة من طرفي الدعوى على استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره (٧٧٣.٠٦٩) سبعمائة وثلاث وسبعون ألفاً وتسع وستون ريالاً مرفق٢- إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الوفاء بالمبلغ مما دفع موكلتي لإقامة دعواها المقيدة بالمحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٠٤٢٥١) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣هـ وقد أقرت المدعى عليها أثناء سير الدعوى بصحة التعاقد وأوامر الشراء كما أقرت باستحقاق موكلتي لمبلغ (٥١٠.٠٠٠) خمسمائة وعشرة آلاف ريال مما دفع موكلتي لتعديل طلبها في الدعوى بحصره في المطالبة بالمبلغ الذي أقرت به المدعية منعاً لإطالة أمد القضية مع عزمها على إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بباقي المبلغ وقدره (٢٦٣.٠٦٩) مائتان وثلاث وستون ألفاً وتسع ستون ريالاً، وعليه أصدرت الدائرة ناظر القضية حكمها رقم (٤٤٣٠٠٨٧١٢٠) وتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ المتضمن إلزام المدعى عليها بالمبلغ التي أقرت به، وقد اكتسب الحكم القطعية النظامية بمضي المدة. وانطلاقاً من الثابت من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولأن مصادقة المدعى عليها على حساب قيمة تأجير المعدات يعد إقراراً من جانبها باستحقاق موكلتي لكامل المبلغ الوارد بالمصادقة وحجة قاطعة في مواجهتها وفقاً لنص المادة (١٧) من نظام الإثبات، وحيث نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: ١/إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره (٢٦٣.٠٦٩) مائتان وثلاث وستون ألفاً وتسع ستون ريالاً) حالاً. ٢/إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريا ل) ا.هـ، هكذا ادعى. وبسؤاله عن كيفية تأجير المعدات -محل الدعوى- فأجاب قائلًأ: طريقة ذلك أنَّ المدعى عليه ترسل لموكلتي أمر الشراء، ثم توافق موكلتي على أمر الشراء، وتؤجرها المعدات على أساس الحساب بالشهر، هكذا أجاب. وبالاطلاع على المرفقات وجد من بينها حكم صادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة -طرفنا- برقم (٤٤۷۱۱۰۹۸۳) في القضية المقيدة برقم (٤۳۹۰۰٤۲۵۱) بين طرفي النزاع. وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب قائلًا: لقد سبق التقدم بتلك الدعوى ضد المدعى عليها من أجل مطالبتها بكامل مطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها ثم قصرت موكلتي دعواها على جزء من مبلغ المطابقة والذي يمثل الجزء الذي أقرت به المدعى عليها، وحكم لموكلي بذلك المبلغ المقر به، ثم أقامت موكلتي هذه الدعوى للمطالبة بباقي مبلغ مطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها، ولذا فأنا أطلب من الدائرة إحالتها إلى الدائرة الحادية عشر، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلًا: أصادق على ما ذكره المدعي وكالة، وأطلب بما طالب به، هكذا قرر. هذا، ولأنه قد سبق للمدعية أصالة التقدم بإقامة دعوى في المحكمة -طرفنا- لدى الدائرة الحادية عشرة بالقضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٥٩٣٣٤)، ثم أقامت هذه الدعوى المحالة في الدائرة -طرفنا- للمطالبة بباقي مبلغ الطلب الأصلي في تلك الدعوى، ونظرًا لاتحاد الخصوم والسبب (العقد) في هذه الدعوى مع الدعوى المشار إليها، واستنادًا لقواعد التوزيع الداخلي للدعاوى الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (٢٢١/ ٦/ ٣٩) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ قررت إحالتها لفضيلة رئيس المحكمة -طرفنا- ليقرر إحالتها إلى الدائرة الحادية عشرة للفصل فيها، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها تقدمت بطلب عدم الاختصاص بنظر الدعوى عبر النظام برقم ٤٤١٠٧٥٢٢٤٧ وتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤ إلا أنه تم رفضه من قبل رئيس المحكمة، واستنادًا للقاعدة (٥/ ٣) من قواعد التوزيع الداخلي، فقد قررت السير في الدعوى، وبطلب الجواب من قبل المدعى عليه قدم مذكرة عبر المحادثة، ونصها: أولاً: من حيث الشكل: ١. تم اثارة النزاع في الدعوى رقم (٤٣٩٠٠٤٢٥١) وانتهى النزاع القائم بإقرار موكلتي بالقيمة التي اقرت بها في الدعوى السابقة. ٢. إن طلب المدعي في هذه الدعوى في غير محله ولا مقابل له. ٣. انتهى النزاع بنكول المدعي الأصيل عن اليمين في مبلغ ايجار معدة متوقفة عن العمل وكذلك عن ساعات فترة الغداء والصلاة. ثانياً: ٢/حجة المدعي: أ‌- ان الايجار بالشهر: هي حجة عارية من الصحة، وفي أصل الواقع، والعمل المعمول به، إن أساس السعر الذي يحتسب هو السعر الشهري للمعدة بدليل أنَّ بعض الطلبات بالشهر وتعمل أقل من ثلاثون يوم. ثانياً: من حيث الموضوع: ثانيا: نطلب من فضيلتكم توجيه سؤال للمدعية عن كيفية حساب الفواتير المرفقة (). ثالثا: أن عدد ساعات العمل الواجبة هي ٨ ساعات عمل ويتوقف العمل فترة طعام الغدا وكذلك أوقات الصلاة، بالتالي فان حساب مجموع عشر ساعات يخالف واقع العمل الفعلي وفق المادة ٩٨ من نظام العمل. ثالثاً: المدعى عليها احتسبت ٦٩ يوم من يوم الجمع الذي لم يعمل فيه المشغل، ويجب ان تخصمها من فواتيرها. كما سبق لها أن تحسمها. رابعاً: ان السعر المعروض للمدعي هو شامل للضريبة استنادا للمادة الأولى من الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة الادة الثانية تعريف المقابل (كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة متضمنا ضريبة القيمة المضافة. لقاء توريد السلع أو الخدمات). بالتالي فإن المدعي لم يحتسب فاتورته بالطريقة الصحيحة. واحتسب السعر أكثر مما هو عليه. ويجب عليه حسم ١٥% من المقابل المالي المحدد من موكلتي للتوريد. ثم إضافة ضريبة القيمة المضافة. سادسا: ان المشغل (شاه مراد وشاه خان) لم يمضوا على الحضور والانصراف بأنفسهم. سابعا: قد تعطلت رافعه واحد وظلت لمدة من٦ أسابيع ثم سحبت من موقع الشركة ونطلب يمين صاحب المؤسسة انها لم تحتسب. سبق وأن موكلتي فاوضت المدعي وممثله بعد الاخطار أن نقدم له مبلغ ٥٠٠٠٠٠ الف ريال لقاء مستحقاته إلا أنه رفض وطلب المبلغ كامل وتم اخطاره بعدم صحة جداول الحضور والانصراف وعدم صحة الفواتير عليه نطلب رفض دعواه وجميع طلباته ا. هـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب إمهاله لإحضار رده المفصَّل مؤيدًا بالمستندات، فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بضرورة إرفاق رده عبر تبادل المذكرات بالنظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم على المدَّعى عليه وكالة إرفاق جوابه متضمنًا الجواب عن المصادقة خلال خمسة أيام تلي المدة المضروبة لإرفاق المدعي وكالة لردِّه، ففهما واستعدا بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وتشير الدائرة إلى تَقَدُّم وكيل المدعية بمذكرته الرد عن جواب المدعى عليه عن الدعوى عبر الطلبات على القضية بالنظام برقم (٤٤١٠٨٥١٣٩٣) وتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٤، وفي الجلسة قرر وكيل المدعية قائلًا: لقد تقدمت بمذكرة ختامية عبر بريد الدائرة بتاريخ ٠٧-٠٨-١٤٤٤، هكذا قرر. كما قرر وكيل المدعى عليه قائلًا: لقد تقدمت بمذكرة جوابية عبر البريد، هكذا قرر. وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقرر وكل واحد منهما الاكتفاء، ولأجله فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للاطلاع على المذكرات المقدمَّة ودراستها، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وفي الجلسة قرَّرَ المدعى عليه قائلا: لدي رد على مذكرة المدعي وكالة المقدمة أخيرًا للدائرة، وأنا أطلب إمهالي للرد عليها، هكذا قرر. فأجابته الدائرة لطلبه، وأفهمته بتقديم رده عبر النظام خلال خمسة أيام من موعد هذه الجلسة، ففهم واستعد بذلك، وعليه فقد رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤، وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته بمحضر الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته بمحضر الجلسة، وفيها اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه، وليس فيها جديد عما سبق إثارته، ثم قرَّر المدعي وكالة قائلا: أطلب حصر دعواي بمبلغ المطالبة الأصلي، واحتفظ بحق موكلتي بطلب التعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى مستقلة، هكذا قرر. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.

الأسباب:
تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه التعويض بدفع مبلغ قدره (٢٦٣,٠٦٩.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي مقابل قيام المدعية بتأجير المعدات -محل الدعوى- على المدعى عليها، وبما أنَّ المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد على كشف الحساب والممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة العلاقة التعاقدية إلا أنه أنكر المبلغ المتبقي في ذمة موكلته، والذي يمثل المبلغ -محل المطالبة- وأجمل إجابته عن مطابقة الرصيد على كشف الحساب بأن الختم هو لاستلام كشف مطابقة الرصيد، وتم الإشارة عليه بالاستلام وأنه سيتم إرساله إلى الإدارة المالية للتأكد منه، وبما أنَّ دفعه المذكور يخالف العرف التجاري المستقر، وهو كون التوقيع على كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقة منه على ما جاء فيه، ولا يتم إلا بعد التدقيق والتمحيص ومراجعة الفواتير، ولكون ذلك يقوم مقام الإقرار على صاحبه وهو حجة عليه، علاوة على عدم تقديم المدعى عليه وكالة ما يدل على اعتراض موكلته على كشف حساب المدعية بعد مصادقتها عليه بالاستلام -كما زعمه- المدة السابقة لرفع المدعية لدعواها، مما يجعل دفعَه دفعًا مرسلًا عما يعضده، واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الناصَّة على أنَّه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعية لطلبها، وبه تقضي...وعليه:

نص الحكم:
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الذرة العربية للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٦٣,٠٦٩) مئتان وثلاثة وستون ألفا وتسعة وستون ريالا سعوديا لصالح المدعي عتيق بن مريشيد بن رشيد اللقماني صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة عتيق مريشيد رشيد اللقماني لتأجير المعدات ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وآله.

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٣٤٥ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي:
مؤسسة عتيق بن مريشيد بن رشيد اللقماني لتأجير المعدات
المدعى عليه:
شركة الذرة العربية للصناعة

الوقائع:
وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه التعويض بدفع مبلغ قدره (٢٦٣,٠٦٩.٠٠) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وتسعة وستون ريال سعودي مقابل قيام المدعي بتأجير المعدات -محل الدعوى- على المدعى عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى.
وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها شركة الذرة العربية للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٦٣,٠٦٩) مئتان وثلاثة وستون ألفا وتسعة وستون ريالا سعوديا لصالح المدعي عتيق بن مريشيد بن رشيد اللقماني صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة عتيق مريشيد رشيد اللقماني لتأجير المعدات ذات السجل التجاري رقم (...).
فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و التي جاء في مجمله: ١- تم نظر الدعوى مسبقاً.
٢- وفق المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٤١ من اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية. حصر المدعي دعواه في اول جلسة ي الدعوى رقم (٤٣٩٠٠٤٢٥١) وقدم اسانيده التي هي محل هذه الدعوى وعجز عن اثبات حقه، وحصر دعواه فيما اقرت به موكلتي مما نثبت معه صحة موقف موكلتي، وسند هذا القول المادة ١٨ من نظام الاثبات والتي نصت الي ١-يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل الرجوع عنه ٢- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجودة واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى وحيث ان الواقعة هي مطالبة مالية ومحلها سند الدعوى (الفواتير) ولم يقدم سندا غير سند محل هذه الدعوى، و لئلا يعد اجتهاد القاضي في هذا الحكم نقض اجتهاد القاضي الذي أنهي الدعوى السابقة. بتجزئة إقرار المعترض ضده، فضلا انه تم طلب اليمين من المدعي الأصيل ولم يستعد بادئها. بالتالي فإن هذه الدعوى تم نظرها سابقا، ولاسيما انه لم يستعد بأداء اليمين.
أسباب الاعتراض من حيث الموضوع:
(١)- تقديم العرف على النص الخاص - على البينة-
(٢)- الخطاء الحسابي أحق ان يعدل.
(٣)- خالفت الدائرة الحديث النبوي البيعان بالخيار مالم يتفرقا وقد اختار الطرفان تدقيق الفواتير ولم يعترض المعترض ضده على الاجراء في حينه، وخالفت القاعدة الشرعية (اعمال الكلام أولى من إهماله)و(تصحيح الشروط أولى من الغائها) و(المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيم دليل التقييد نصاً أو دلالة).
(٤)-سكوت المعترض ضده عن طلب المعترض عن كيفية احتساب الفواتير و ما هو الأساس المحاسبي المعتمد دليل على صحة ما نطالب به.
(٥)- تكييف خاطئ للختم باعتباره مصادقة.
(٦)- رقم الفاتورة (١٦١٢) قد سجل مشغل الرافعة على رافعتين في ذات اليوم. مما نثبت معه تحايل المعترض ضده لكسب أموال إضافية بغير ما تم الاتفاق عليه.
(٧)- فواتير لرافعات تم طلبها من عام ٢٠١٩ وانقطعت فواتير ايجارها ثم قامت المعترض ضدها بحسابها مرة أخرى
(٨)- باقي عيوب الفواتير بالمرفق وأرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إعادة النظر في الدعوى والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة.
و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه واستدعت المدعي أصالة/ عتيق بن مريشيد بن رشيد اللقماني هوية وطنية رقم (...) وأدى اليمين قائلا (أقسم بالله العلي العظيم بأني أستحق المبلغ المدعى به وقدره (٢٦٣.٠٦٩) ريال وأن الفواتير التي صدر بموجبها مطابقة الرصيد صحيحة وليس بها أي خلل وأنه تم تنفيذ الأعمال التي بموجبها والله العظيم والله العظيم)، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.

الأسباب:
وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء الذي اتخذته هذه الدائرة والمتمثل في أخذ يمين المدعي كون جانبه هو الأقوى وذلك على النحو المبين في الوقائع أعلاه.

نص الحكم:
حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣١٠٢٠٨٧١ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١/١٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٦١٣٤٥ فيما قضى به من: إلزام المدعى عليها شركة الذرة العربية للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٦٣,٠٦٩) مئتان وثلاثة وستون ألفا وتسعة وستون ريالا سعوديا لصالح المدعي عتيق بن مريشيد بن رشيد اللقماني صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة عتيق مريشيد رشيد اللقماني لتأجير المعدات ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد