البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: جدة
رقم القضية - القرار: ٤٥٣٠١٣٦٤٣٩
تاريخها: ٢٥/١٢/١٤٤٤
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة مكة المكرمة
رقم القرار: ٤٥٣٠١٣٦٤٣٩
تاريخه: ١٥/٢/١٤٤٥
الدعوى نظر الدعوى صرف النظر ورد الدعوى
الحقوقي الإتلاف التعويض عن الضرر المعنوي
التنفيذ تنفيذ الأوراق التجارية تنفيذ سند لأمر
الدعوى طرق الإثبات القرائن عدم حضور المدعى عليه
القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٩١٧ لعام ١٤٤٤ هـ

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٩١٧ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي:
عبدالعزيز عمر مقعد الجبيري
المدعى عليه:
الشركه السعوديه لتوكيلات زيروكس شركة شخص واحد

الوقائع:
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم مذكرة دعوى عبر النظام انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره ١٢٣٩٠٠٠ ريال نتيجة خطأ المدعى عليها المتمثل في تنفيذ السند لأمر غير المستحق، وقد تضمنت دعواه ما يلي: _ بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ وبموجب عقد توريد تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها على ان تقوم المدعى عليها بتوريد مكنة تصوير بالآجل للمدعي وذلك بثمن إجمالي قدره (١٦٠. ١٥٤. ١) مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ومائة وستون ريال.
_ وبدون أية أسباب امتنعت المدعى عليها عن إحضار قطع غيار للمكنة نتيجة توقفها عن العمل مما سبب للمدعي خسائر مالية كبيره.
_ قامت الشركة المدعى عليها بسحب المكنة الخاصة بهم من مؤسسة المدعي.
_ قامت الشركة المدعى عليها بتقديم سند لأمر لمحكمة التنفيذ ضد المدعي وذلك بدون سند من الواقع والنظام.
_ تم إيقاف خدمات المدعي ومؤسسته لمدة عام.
_ بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ أقام المدعي الدعوى رقم ٤٢٨٢٣٣٩٦ ضد المدعى عليها بطلب عدم استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي المؤرخ ٨/٣/٢٠٢٠ بمبلغ إجمالي قدره (١٦٠. ١٥٤. ١) مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ومائة وستون ريال وأبطاله وبتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٣ هـ حكمت الدائرة في تلك الدعوي بموجب الصك رقم ٤٣٧٠٤٧٣٠٥ بعدم استحقاق المدعي عليها الشركة السعودية لتوكيلات زيروكس شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) للسند التنفيذي المؤرخ في ٨/٣/٢٠٢٠ بمبلغ (١٦٠. ١٥٤. ١) ريال وإبطاله _ وذكرت الدائرة سببا لذلك أن الثمن مقابل المنفعة وبما أن المنفعة تعذرت فلا يستحق ثمنها.
_ نتيجة ما قامت به المدعي عليها من عدم توريد قطع غيار لمكنه التصوير محل عقد التوريد المحرر بينهما وتعطل المكنة أكثر من مره وفسخ المدعي عليها للعقد واستلامها مكنه التصوير قام المدعي بالتعاقد مع شركة أخرى وهى مجموعة الهوشان بموجب العقد رقم ٢٨٠٢٢١ _ بمبلغ ٧٤٥٠٠٠ سبعمائة وخمسة وأربعون ألف ريال لتوريد مكنة تصوير آخرى.
_ وحيث أن المدعي عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وامتنعت عن إصلاح مكنه التصوير وامتنعت عن توريد قطع غيار لتلك المكنة وقامت باستلام المكنة وتسبب ذلك في خسائر مالية كبيره للمدعي بل أكثر من ذلك قامت المدعي عليها في التسبب في إيقاف خدمات المدعي لمده عام بسبب تقديمها سند لآمر لمحكمه التنفيذ بدون وجه حق مما تسبب بأضرار ماديه ومعنوية للمدعي وقد تسبب كل هذا بأضرار مادية ومعنوية للمدعي على النحو التالي:
أولا: الضرر المادي: وهو الإخلال بمصلحة للمضرور – فلا يشترط أن يشتمل الإخلال بالضرورة على حق للمضرور بل يكفي أن يمس مجرد مصلحة له.
تم إيقاف المدعي خدمات المدعي لمدة عام.
٢ - تعطلت جميع مصالح المدعي الأخرى بسبب هذا الإيقاف.
٣ - المصاريف التي تكبدتها المدعي والخاصة بالتقاضي.
٤ - التعاقد على شراء مكنة أخرى.
ثانيا - الضرر المعنوي:
الضرر المعنوي لا يقل الألم الذي يبعثه في النفس عن الضرر المادي، بل إن الضرر المادي قد يكون أهون من المعنوي في كثير من الحالات.
_ ولما كان المقصود من التعويض هو إزالة أثر الضرر أو التهوين من أثره على النفس فلا يتصور والحال كذلك أن يكون التعويض هنا مقصورا على الضرر المادي فقط دون الضرر المعنوي، فلقد أصيب المدعي بأضرار نفسية ومعنوية كبيرة وساءت حالته النفسية وأصبح منبوذا من الناس بسبب إيقاف خدماته بدون وجه حق.
_ واستنادا لقوله تعالي ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ)).
_ (المسلمون على شروطهم).
_ القاعدة النظامية العامة العقد شريعة المتعاقدين.
_ عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار).
الطلبات
أطلب الزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٠٠٠. ٢٣٩. ١) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألف ريال.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ا.هــ، وبسؤاله عما لديه من بينات قدم عقد البيع المبرم بين الطرفين وصك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة برقم: ٤٣٧٠٤٧٣٠٥ وتاريخ: ٢٨/٢/١٤٤٣هــ والقاضي بعدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر محل الدعوى، وحصر المدعي وكالة بيناته فيما تقدم، وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ثم جرى إفهام المدعي وكالة ببيان الأضرار بشكل مفصل ومبلغ التعويض المقدر لكل ضرر، وتقديم ما يثبت وقوع تلك الأضرار، مع بيان العلاقة السببية بين الخطأ المنسوب للمدعى عليها وما نتج عنه من أضرار، على أن يتم تقديم كل ذلك في مذكرة واحدة عبر النظام خلال خمسة أيام وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما طلبته منه الدائرة في الجلسة السابقة من بيان الأضرار وتقديم ما يثبت وقوعها وغير ذلك؟ أجاب قائلا: قدمت المذكرة قبل موعد الجلسة بتاريخ: ٢٣/١١/١٤٤٤هــ وقد تضمنت ما نصه: الوقائع: إشارة إلى الدعوى المرفوعة من موكلتي المدعية ضد المدعى عليها / الشركة السعودية لتوكيلات زيروكس والتي تطلب الحكم فيها بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٢٣٩,٠٠٠) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون الف ريال، وبجلسة ٣/ ١١ /١٤٤٤ه طلبت المحكمة من موكلتي: ١- بيان الاضرار بشكل مفصل، ٢- مبلغ التعويض المقدر لكل ضرر، ٣- تقديم ما يثبت وقوع تلك الاضرار، ٤- بيان علاقة السببية بين الخطأ المنسوب للمدعى عليها وما نتج عنه من اضرار.
وعليه فان جوابنا على طلبات الدائرة الموقرة نوجزه على النحو التالي:
(أولا): الاضرار التي لحقت بموكلتي تنحصر في الأتي:
(١): توقف الماكينة محل التوريد عن العمل وامتناع المدعى عليها توريد قطع الغيار اللازمة للماكينة مما ترتب عليه ايقافها عن العمل بشكل كلي والحاق خسائر مالية باهظة المدعية.
(٢): قيام المدعى عليها بسحب الماكينة الخاصة بها من مؤسسة المدعية، ثم قيامها بتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ ضد موكلتي وتم إيقاف خدمات المدعي والمؤسسة لمدة علم كامل مما أدى الى تفاقم خسائرها المالية، وتعطل جميع مصالح المدعية وفقد عملائها.
(٣): اضطرت المدعية الى الاستعانة بمكتب محاماه لاقامة الدعوى رقم (٤٢٨٢٣٣٩٦) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه امام الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة للمطالبة بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر، وأصدرت المحكمة حكمها في الصك رقم (٤٣٧٠٤٧٣٠٥) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٤٣ه بعدم استحقاق المدعى عليها للسند التنفيذي.
(٤): قيام المدعى عليها بفسخ العقد واستلامها ماكينة التصوير.
(٥): اضطرار المدعية الى التعاقد مع مجموعة الهوشان بموجب العقد رقم (٢٨٠٢٢١) لتوريد ماكينة أخرى بمبلغ (٧٤٥,٠٠٠) سبعمائة وخمسة واربعون الف ريال.
(ثانيا): موكلتي تقدر مبلغ التعويض المادي والمعنوي على النحو التالي:
(١): مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال عن الاضرار الناتجة عن توقف الماكينة وتعطلها اكثر من مرة، وامتناع المدعى عليها عن توريد قطع الغيار اللازمة.
(٢): مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال عن قيام المدعى عليها دون وجه حق بتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ ضد موكلتي وتم إيقاف خدمات المدعي والمؤسسة لمدة عام كامل.
(٣): مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال عبارة عن تكاليف التقاضي واتعاب المحاماه.
(٤): مبلغ وقدره (٧٤٥,٠٠٠) ريال لقيام المدعى عليها لاضطرار المدعية التعاقد لشراء ماكينة أخرى
(٥): مبلغ (٩٤,٠٠٠) ريال بسبب الاضرار الأدبية والنفسية التي ألمت به نتيجة وقف خدماته وظهوره امام عملاءه بشكل سلبي نتيجة فسح العقد، وانصرافهم الى مكان اخر لقضاء أعمالهم.
(ثالثا): البينة التي تقدمها موكلتي المدعية لاثبات تلك الاضرار تتمثل في الآتي:
(١): الخطابات المرسلة من موكلتي بشأن تكرار اعطال الماكينة (مرفق١).
(٢): الطلب المقدم من المدعية لمحكمة التنفيذ لتنفيذ السند لأمر ضد موكلتي (مرفق٢).
(٣): صدور قرار قاضي التنفيذ بوقف خدمات موكلتي (مرفق٣).
(٤): صدور حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة في الصك رقم (٤٣٧٠٤٧٣٠٥) وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٤٣ه بعدم استحقاق المدعى عليها للسند التنفيذي (مرفق٤).
(٥): تعاقد المدعية على شراء ماكينة أخرى (مرفق٥).
(رابعا): من المتقرر فانه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه وبطريقة تتفق مع يوجبه مبدأ حسن النية، ولا يجوز لأحد طرفي العقد أن يتقاعس أو يتراخى في تنفيذ التزاماته، فالغاية المرجوة من إبرام العقود هو تنفيذها , ولا ينبغي الالتجاء إلى فسخها إلا في حال الإخلال بالتنفيذ لأن من مشروعية فسخ العقود تكون على من أخل بالتزاماته تجاه الطرف الآخر والتخلف عن الوفاء بتلك العقود استنادًا لقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)، والمسئولية الموجبة للتعويض تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فعن الخطأ فإنه ثابت نتيجة اخلال المدعى عليها بالتزامها التعاقدي وعدم توريدها قطع الغيار اللازمة وإصلاح اعطال الماكينة، بالإضافة إلى ركن الضرر المتعلق بالخسارة الفادحة التي لحقت بموكلتي من عدم التزام المدعية بتنفيذ العقد والمتثل في وتوقف اعمالها ووقف خدماتها، وعلاقة السببية هي علاقة السبب والمسبب، ففعل المدعى عليها الخاطىء يعد سبباً للضرر الذي لحق بالمدعية، أو بعبارة أخرى تكون رابطة السببية قائمة ولو تداخلت عوامل سابقة على فعل أو لاحقة عليه أو معاصرة له ما دامت هذه العوامل متوقعة ومألوفة، ومعيار التوقع أو الاحتمال موضوعي بحت، فلا يرجع في استظهاره إلى ما توقعه الفاعل نفسه إنما إلى ما يتوقعه الشخص العادي إذا وجد في مثل ظروفه، ومن أمثلة العوامل المتوقعة أو المألوفة والتي لا تقطع رابطة السببية بين خطأ المدعى عليها والنتيجة حتى لو تداخلت هذه العوامل في أحداثها أن، وهو ما يؤكد وجود علاقة السببية بينهما نتيجة ارتباط السبب بالمسبب.
الطلبات
تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم:
بالزام المدعى عليها ان تؤدي للمدعية مبلغ اجمالي قدره (١,٢٣٩,٠٠٠) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون الف ريال عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بها.
وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم ، وأرفق صك الحكم الصادر لصالح موكله ضد المدعى عليها بعدم استحقاق السند لأمر محل الدعوى، والعقد المبرم بين المدعي وشركة الهوشان لشراء مكنة تصوير، كما حصر بيناته ومستنداته فيما تقدم، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي:

الأسباب:
فبناء على ما تقدم، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره ١٢٣٩٠٠٠ مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف ريال نتيجة خطئها بتنفيذ السند لأمر غير المستحق، وبما أن المدعى عليها تخلَّـــفت عن الحضور؛ رغم تبلغها كما هو مثبت في النظام، فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهها حضوريا، عليه وحيث جرى من الدائرة طلب البينة من المدعي وكالة على ما ادعاه من أضرار فلم يقدم أي مستند يفيد لحاق الضرر بموكله، لذا ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث لم يقدم المدعي وكالة أي مستند يثبت لحاق الضرر بموكله؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي وكالة من صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة برقم: ٤٣٧٠٤٧٣٠٥ وتاريخ: ٢٨/٢/١٤٤٣هــ والقاضي بعدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ السند لأمر محل الدعوى؛ ذلك أن الحكم إنما يثبت خطأ المدعى عليها فقط، ودعوى التعويض لابد فيها من توافر أركانها الثلاثة - كما تقدم - الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٩١٧ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي:
عبدالعزيز عمر مقعد الجبيري
المدعى عليه:
الشركه السعوديه لتوكيلات زيروكس شركة شخص واحد

الوقائع:
بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره ١٢٣٩٠٠٠ مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء فيه: أولا: توقف الماكينة عن العمل وامتناع المدعى عليها توريد قطع الغيار اللازمة للماكينة مما ترتب عليه إيقافها عن العمل بشكل كلي وإلحاق خسائر مالية على المدعي، ثانيا: قيام المدعى عليها بسحب الماكينة الخاصة بها من مؤسسة المدعية، ثم قيامها بتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ ضد المدعية وتم إيقاف خدمات المدعية والمؤسسة لمدة عام كامل مما أدى إلى تفاقم خسائر مالية وتعطل جميع مصالح المدعية، ثالثا:اضطرت المدعية إلى الاستعانة بمكتب محاماة لإقامة دعوى بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر وأصدرت المحكمة حكمها بعدم استحقاق المدعى عليها للسند التنفيذي، رابعا: قيام المدعى عليها بفسخ العقد واستلامها ماكينة التصوير، خامسا: اضطرار المدعية لشراء ماكينة آخرى بمبلغ (٧٤٥.٠٠٠) ريالا، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه وتبين عدم حضور المستأنف رغم تبلغه ولصلاحية القضية للحكم فيها.

الأسباب:
وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه.

نص الحكم:
حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣١٠٠٤٥٥٤ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ هـ من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٤٤٧٠٨٤١٩١٧ وتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد