البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٥٣٠٣٨٤٦٥٩
تاريخها: ٩/٥/١٤٤٥
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
التجاري دعوى بسبب أعمال تجارية
الدعوى طرق الإثبات القرائن عدم حضور المدعى عليه
الحقوقي العقد فسخ العقد
القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٢١٧٧ لعام ١٤٤٥ه

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٢١٧٧ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
علي بن احمد بن حسن العيثان
المدعى عليه:
شركـة السناكرة للمقاولات

الوقائع:
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنني صاحب الامتياز لمانح الامتياز، ومحل الامتياز واحد فول، وموطنه الرياض وحالة الاتفاق لم يبدأ خلال الفترة من ١٤٣٠/٠٦/٢٥هـ، إلى ١٤٣٥/٠٨/٢٠هـ، ونطاقه المكاني الرياض، بنسبة عمولة (٢٥%) وقد كانت مسيرة الاتفاق كالتالي: بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٣٠ه قام موكلي والمدعى عليه بإبرام عقد امتياز بينهما ونص الحاجة منه أن المدعى عليها تعمل في مجال إقامة وإدارة المطاعم وتمتلك اسماً تجارياً وهو عبارة عن (واحد فول) وقام المدعي أصالة بعرض رغبته على المدعى عليها في مزاولة نفس النشاط وتحت اسمها التجاري المذكور أعلاه وكذلك تحت إدارتها وإشرافها وقد أبدت المدعى عليها موافقتها على ذلك واتفق الطرفان على ابرام عقد الامتياز، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم التنفيذ، حيث (أنه لم يتم تنفيذ العقد محل المطالبة). ٢- إلزام المدعى عليه بـ٥٥٠٠٠٠ ريال بناءً على المبالغ المسلمة له وعدم تنفيذه لالتزامه). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ٢-إلزام المدعى عليه بـ (٥٥٠٠٠٠ ريال) بناءً على المبالغ المسلمة له وعدم تنفيذه لالتزامه. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢١/٠١/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/فيصل عبدالرحمن مسيب المسيب، بالوكالة رقم: (٤٥٢٤٨٦٠٧) وحضر المدعى عليه وكالة/ياسر بن قاعد بن متعب أبوعقال، بالوكالة رقم: (٤٣٦١٣٨١١) وتشير الدائرة الى انه تعذر تحضير المدعى عليه وكالة في خانة الحضور، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأنه قدم طلب متضمن الدعوى المحررة وباطلاع الدائرة وجدته في ملف القضية مقدم بتاريخ ٢٢/١/١٤٤٥هـ، ورد فيه ما نصه: (الموضوع: تحرير دعوى نتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن/علي أحمد حسن العيثان، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة الشرعية رقم (٤٤٤٨٥٤١٠٦) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ بتحرير دعوانا هذا ضد/شركة السناكرة للمقاولات (شركة ذات مسؤولية محدودة) (مؤسسة أعمالي التجارية سابقاً) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٥ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي: أولاً: وقائع الدعوى: ١. بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٢٦ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/١٨ قام موكلي والمدعى عليه بإبرام عقد امتياز بينهما ونص الحاجة منه: (١- المدعى عليها تعمل في مجال إقامة وإدارة المطاعم وتمتلك اسماً تجارياً وهو عبارة عن (واحد فول) بحروف عربية ولاتينية ورسم هندسي باللونيين الأحمر والأصفر ومسجل بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٠. ٢- المدعي أصالة عرض على المدعى عليها رغبته في مزاولة نفس النشاط وتحت اسمها التجاري أعلاه وادارتها واشرافها، وقد أبدت الجهة المدعى عليها موافقتها على ذلك واتفق الطرفان على ابرام عقد الامتياز. ٣- منحت المدعى عليها المدعي امتياز استخدام اسمها وشعارها وعلامتها التجارية وفق أسس التشغيل لديها وقيامها بالإدارة والاشراف في مقابل جعالة محددة بنسبة ٢٥ % من الأرباح الاجمالية الشهرية وكذلك أتعاب إدارة للمحل قدرها ٧٥٠٠ ريال شهرياً تدفع نهاية كل شهر ميلادي تبدأ اعتباراً من تاريخ أول محضر تشغيل موقع بين الطرفين.٤- أوصاف المحل لا تقل مساحته عن ١٥٠ متراً مربعاً ولا تزيد عن ٥٠٠ مترا مربعا ويقوم المدعي أصالة بتفويض الجهة المدعى عليها باستئجاره أو شراءه على نفقته الخاصة. ٥- التزام المدعى عليها بتوفير وتدريب موظفين وعمال المطعم قبل افتتاح المحل وبشكل متواصل على أسس ومهارات التشغيل وفقاً للأسس والمعايير المعتمدة لديها كما التزمت أيضاً بإدارة وتشغيل محل العقد عن طريق مدير عمليات إداري ومديرين فنيين تتحمل رواتبهم وجميع نفقاتهم الجهة المدعى عليها، كما التزمت الجهة المدعى عليها بالقيام بالدعاية والاعلان لشعار علامتها التجارية التي تحمل نفس اسمها التجاري بالشكل والطريقة التي تراها مناسبة وتخصم ٣% من إجمالي ايراد المطعم شهرياً مقابل الدعاية. ٦- التزام المدعى عليها بمساعدة المدعي في الحصول على التراخيص اللازمة لاستخدام اسمها وشعارها وعلامتها التجارية. ٧ - مدة العقد خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتجدد تلقائياً بفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الاّخر برغبته في عدم التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء مدة العقد). (مرفق ١) ٢. قام موكلي بتسليم مبلغ وقدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال للجهة المدعى عليها على ثلاث دفعات صادرة باسمها السابق (مؤسسة أعمالي التجارية) إثباتاً لحسن النية وتأكيداً على جدية التعاقد ولقيام الجهة المدعى عليها بشراء المحل وتنفيذ الأعمال المتفق عليها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من العقد بموجب الشيكات الموضحة بياناتها كالتالي: - الشيك رقم (١١٠٥) وتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٩ م وقيمته (٢٥.٠٠٠) ريال والمسحوب على بنك ساب. - الشيك رقم (١١٠٩) وتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٩م وقيمته (٤٢٥.٠٠٠) ريال والمسحوب على بنك ساب. - الشيك رقم (١١١١) وتاريخ ١١/٨/٢٠٠٩م وقيمته (١٠٠.٠٠٠) ريال والمسحوب على بنك ساب. (مرفق رقم ٢) وحيث أن الجهة المدعى عليها من تاريخ ابرام العقد حتى تاريخه لم تقم بالوفاء بما التزمت به وفقاً لبنود العقد، وحيث أنه قد تم اشعار الجهة المدعى عليها باسترداد المبالغ التي قامت باستلامها وفقا لخطاب إخطار أداء الحق بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ (مرفق رقم ٣)، عليه نتقدم بدعوانا ضدها ونطلب الزامها بسداد المبلغ التي قامت باستلامه من موكلي وقدره (٥٥٠٠٠٠) ريال وذلك تأسيساً على ما يلي: ١. قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}. ٢. قوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا...» إلخ الحديث. ٣. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتداء على أموال المسلمين أو أخذها بدون حق فقال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» متفق عليه. ثانياً: أسانيد الدعوى: ١. عقد امتياز. ٢. صور عدد ثلاثة شيكات. ٣. اخطار بأداء الحق. ثالثاً: الطلبات: عليه وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها والمشار إليه أعلاه بسبب عدم التنفيذ. ثانياً: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال بناءً على المبالغ المسلمة له وعدم تنفيذه لالتزامه. تولاكم الله بحفظه وتوفيقه ورعايته) وبعرضه على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام عبر البرنامج وعبر بريد الدائرة وتضمين نسخة لبريد المدعي وكالة، ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقة والمدة، كما طلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها تقديم ما يثبت كونه مديرا للشركة، فاستعد الأطراف لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/فيصل عبدالرحمن مسيب المسيب، بالوكالة رقم: (٤٥٢٤٨٦٠٧)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، ورغم استمهالها للجواب، وبسؤال المدعي وكالة عن تسليم المحل؟ فقرر بأن المدعى عليها لم تسلم المحل ولم تنفذ أي جزء من الاتفاق نهائيا، ويطلب استرداد المبلغ المسلم وقدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال، وبسؤال عن حصر المستندات قرر بأنها الشيكات والعقد فقط، وقرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وقفل باب المرافعة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/فيصل عبدالرحمن مسيب المسيب، بالوكالة رقم: (٤٥٢٤٨٦٠٧)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت من المدعي وكالة تقديم ما يفيد صرف الشيكات محل المطالبة، وكذلك بيان مقابل المبلغ المسلم للمدعى عليها، وكذلك بيان سبب طول المدة بين استلام المبلغ والمطالبة برده؟ فأجاب المدعي وكالة فيما يتعلق بصرف الشيكات نطلب مهلة لتقديم كشف حساب البنك متضمن ذلك، وعليه طلبت الدائرة تقديمه عبر البرنامج وكذلك الإجابة عما سألت الدائرة بجواب مكتوب، فاستمهل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته في الجلسة الماضية والمحضر عبر البرنامج، وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر البرنامج، وبسؤال المدعي عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدمه عبر البرنامج بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٥هـ، تضمن ما نصه: (إشارةً إلى الجلسة المنعقدة في الدعوى بتاريخ ١٤٤٥.٠٤.٠١هـ، والتي طلب فضيلتكم منا خلالها تقديم رد على بعض الاستفسارات، نفيد فضيلتكم بردنا وفقاً للآتي: أولاً: فيما يتعلق بطلب فضيلتكم بشأن تقديم ما يثبت صرف الشيكات المسحوبة من موكلي للمدعى عليها، تجدون فضيلتكم بالمرفق كشف الحساب البنكي لموكلي المبيِّن لذلك. (مرفق١) ثانياً: وأما فيما يتعلق بطلب فضيلتكم بشأن بيان مقابل المبلغ المسلم للمدعى عليها، فنفيد فضيلتكم بأن المبلغ المسلم للمدعى عليها هو مقابل العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها والذي يُمثِّل جزءٌ منه قيمة شراء المحل بواقع مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال ويمثل الجزء المتبقي منه قيمة تأمين للمحل بشأن المخاطر بواقع مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال وفقاً لما هو وارد بالعقد. ثالثاً: وأما فيما يتعلق بطلب فضيلتكم بشأن بيان سبب طول المدة بين استلام المبلغ والمطالبة برده، فنفيد فضيلتكم بأن موكلي لم يتوانى يوماً عن التواصل مع ممثل المدعى عليها مراراً وتكراراً للاجتماع ومناقشة الموضوع وإيجاد حلول معهم بخصوصه للخروج بحل يرضي الطرفين وقد كانت آخرها بتاريخ ٢٠٢٢.١٢.١١م (مرفق٢)، إلا أن ممثل المدعى عليها ظل يماطل ويتهرب من ذلك، الأمر الذي دفع موكلي لإقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم. عليه وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٠.٦.٢٤هـ الموافق ٢٠٠٩.٦.١٨م بسبب عدم التنفيذ. ثانياً: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال بناءً على المبالغ المسلمة له وعدم تنفيذه لالتزامه.) كما تضمن مرفقين، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم.

الأسباب:
لما كان النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية؛ استنادا إلى المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى فبما أن وكيل المدعي قد حصر المطالبة في مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) ريال، وهي عبارة عن قيمة المبلغ المسلم للمدعى عليها لاستئجار وتجهيز محل للمدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٤/٦/١٤٣٠هـ، وعدم تنفيذ المدعى عليها لذلك، وقد استند في دعواه إلى عقد الامتياز التجاري الموقع مع المدعى عليها قبل تحولها لشركة بذات السجل التجاري، وكشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي والصادر من البنك السعودي الأول المتضمن صرف الشيكات المسحوبة لصالح المدعى عليها، وبما أن ممثل المدعى عليها استمهل للجواب عن الدعوى ثم تخلف عن الحضور عدة جلسات دون إبداء معذرة، وتبلغها بموعد الجلسات عبر الرسائل النصية، وبما أن وكيلة المدعي قد طلبت سماع الدعوى والنظر في المستندات التي قدمتها والحكم بموجبها على المدعى عليها، وبناءً على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم بعذر للمحكمة، وبما أن المدعى عليها قد تركت حقها في الدفاع في الدعوى وذلك بتبلغها وعلمها بالدعوى ومواعيدها ثم تغيبها ونكولها عن الحضور، الأمر الذي اقتضى تقوية ما قدم من قبل وكيلة المدعي بثبوت استلام المدعى عليها لمبلغ المطالبة بموجب الشيكات وكشف الحساب البنكي بسحبها لصالح المدعى عليها، وبقاء الأصل بأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه بانتفاء تقديم ما ينقضه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي بمبلغ المطالبة.

نص الحكم:
حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركـة السناكرة للمقاولات، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/علي بن أحمد بن حسن العيثان، هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٥٥٠.٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال. وبالله التوفيق.


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد