الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٠٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركة روابي دارين لتقديم المشروبات
المدعى عليه:
مقهى سعيد بن عبدالله بن حسن الغامدي لتقديم المشروبات
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة روابي دارين لتقديم المشروبات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مقهى سعيد بن عبدالله بن حسن الغامدي لتقديم المشروبات) ذات السجل التجاري رقم (...) ففي تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٤١٥٩٢٨٣٩) كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٠٤٢٥٨٧) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه (ونوجز لفضيلتكم دعوى موكلتي في التالي: أولًا/تم ابرام عقد الامتياز تجاري بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ(٢٥/٥/٢٠٢١م) والذي بموجبه قامت موكلتي بمنح المدعى عليها حق الامتياز التجاري لاستخدام علامتها التجارية (يوغورينو) وكل ما يتعلق بالعلامة التجارية من معدات وبضائع واكسسوارات (مرفق١). ثانيًا/نص البند التاسع من العقد تحت مسمى (توفير البضائع) أن تقوم موكلتي بتوفير البضائع وتقوم المدعى عليها بشرائها حسب بنود عقد الامتياز التجاري بينهما، فبناء على ذلك وبتاريخ (١٧/١٢/٢٠٢١م) قامت موكلتي بتوريد للمدعى عليها (اكسسوارات ومستلزمات مقهى) بثمن إجمالي قدره (٢٩,٠٣٩.٦١) تسعة وعشرون ألفاً وتسعة وثلاثون ريال وواحد وستون هلله(مرفق٢)، وقد استلمت المدعى عليه كامل المبيع(مرفق٣) ولم تسدد منه شيء حتى تاريخه. ثالثًا/تواصلت موكلتي مع المدعي عليها لسداد المبلغ المستحق في ذمتها(مرفق٤) إلا أن المدعى عليها تماطل في ذلك، وحرصا من موكلتي على ألا يقوم نزاع في المحاكم قامت باللجوء إلى منصة تراضي لحل الخلاف بشكل ودي، إلا أن المدعى عليها لم تحضر، مما يؤكد مماطلتها في السداد دون وجه حق، مما جعل المدعية تقوم بالتعاقد مع المكتب المحاماة لإقامة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم. فلما سبق ولما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب أخرى نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١/إلزام المدعى عليها بدفع كامل ثمن المبيع وقدره (٢٩.٠٣٩.٦١) تسعة وعشرون ألفاً وتسعة وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هلله. المستندات/١/عقد الامتياز التجاري. ٢/فاتورة التوريد. ٣/استلام المدعى عليها للفاتورة. ٤/خطاب إلى المدعى عليها بطلب السداد. وبعرضها على المدعى عليها وكاله طلبت مهلة للإجابة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة/عبدالعزيز عبدالقادر بن احمد العمار سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (٤٤١٥٩٢٨٣٩)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ابراهيم خالد بن محمد المبرد سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣٣٠٤٢٥٨٧)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله تقدم أحال إلى مذكرته المودعة عبر النظام بتاريخ اليوم الموافق (١٥/١/١٤٤٥هـ) والمتضمنة ما نصه: إشارة الى الموضوع اعلاه وبوافر الاحترام والتقدير لفضيلتكم وبوكالتي الشرعية عن المدعى عليها اتشرف يتقديم مذكرة جوابية رداً على لائحة الدعوى فأقول وبالله التوفيق:- اولا/ما ذكره وكيل المدعية في البند (اولا) ًمن لائحة الدعوى بشأن ابرام عقد امتياز بين المدعية وموكلي المدعى عليه فهو صحيح، واما ما جاء في البند (ثانيا) فهو غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان الشركة المدعية لم تقدم توريد جميع الاصناف الواردة بالفاتورة المرفقة من قبلها بالدعوى الماثلة، كما انها قامت بتوريد كميات تزيد عن حاجة موكلي ولم يتم طلب توريدها من المدعية، كما ان ما ذكره وكيل المدعية من ان موكلته تواصلت مع موكلي لسداد الفاتورة ولم يستجيب لها فهذا ايضا امراً غير صحيح فالصحيح ان موكلي المدعي قام بالرد على الشركة المدعية والتواصل معهم عبر برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب وذكر لهم انه عند استلام الفاتورة والتوقيع عليها ذكر فيها كتابة ملاحظاته حول وجود اصناف لم يتم استلامها واشار اليها في الفاتورة وكذلك مواد تم ارسالها ازيد من الكميات المطلوبة واصناف مكرره في الفاتورة لصنف واحد اكثر من مرة بل ان هناك اصناف مكرره ولم يتم استلامها اصلا، وقد تم الرد عليه من قبل مدير الشركة المدعية بانه سوف يتم مراجعة الفاتورة واعادة ارسالها مرة اخرى (مرفق ١) صورة من المحادثة المشار اليها بين موكلي ومدير الشركة المدعية وبناء على ما سبق فان الفاتورة محل الدعوى لا تعتبر سند منتج او دليل موصل لاثبات الدعوى لانها ليست فاتورة نهائية ولم يوافق عليها موكلي المدعى عليه مما لا يجوز الاستدلال بها لاثبات المطالبة محل الدعوى ويسقط حجتها في الاثبات.ثانيا/ان الدعوى الماثلة حرية بالرفض وعدم القبول لكون المدعية تتطالب بما لا تستحقه، حيث ان غاية المدعية من تلك الدعوى الحصول على ثمن البضاعة المحصورة بالفاتورة سند دعواها ولان تلك الدعوى معلقة على استلام موكلي لكامل البضاعة وحيث تبين ان المدعية لم تسلم اصناف كثيرة من البضاعة المدونة بالفاتورة وقد قررت بانها سوف تقوم بمراجعة الفاتورة وهذا يثبت ان الفاتورة المشار اليها ليست نهائية وانها تحت المراجعة والتدقيق من المدعية وعليه فان تلك الدعوى منعدمة السند والبينة. ناهيك عن ان موكلي لم يقر باستلام البضاعة بل انه قام بابداء ملاحظاته على الفاتورة قبل التوقيع عليها وعلى ذلك فان الفاتورة سند الدعوى ما زالت محل نزاع ولم تصبح نهائية حتيتم المطالبة بقيمتها من المدعية وعليه فانه يكون حرياً بالدائرة الموقرة الالتفات عنها وعدم الاخذ بها كسند في الاثبات (مرفق ٢) الملاحظات المدونة على الفاتورة محل الدعوى.ثالثا/ان محل الالتزام بتلك الفاتورة هو عقد الامتياز حيث انها تدور وجوداً وعدماً مع وجوده والالتزام به والثابت انه هذا العقد متوقف عند التنفيذ وهناك قضايا قد صدر بها احكام بخصوص الالتزام بهذا العقد وبنوده بين موكلي والمدعية ومن ثم فان موكلي لم يكن بحاجة الى تلك البضاعة التي استلامها فقط من اجل وجود عقد الامتياز وحيث انه قد تبين عدم امتلاك المدعية لحق العلامة التجارية المذكورة في عقد الامتياز وقد الغى موكلي النشاط ولم يعد بحاجة الى الجزء الذي تم استلامه من المدعية وهو مستعد لارجاعه.رابعاً/نرفق لفضيلتكم بيان بالاصناف التي لم يتم استلامها وكذلك البضاعة المكررة وكذلك البضاعة التي جاءت اكثر من المطلوب وزيادة عن الحاجة (مرفق ٣) بناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى واخلاء سبيل موكلتي من تلك المطالبة كما تضمنت ثلاثة مرفقات. وبعرضها على المدعي وكالة استمهل للرد، وعليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، وجرى إفهام المدعي وكالة بتقديم رده خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، ثم يقدم وكيل المدعى عليها رده خلال الخمسة أيام التي تليها، ففهم كل طرف ما طلب منه، واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسة. وفي تاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وباطلاع الدائرة على ما تبادله الأطراف من مذكرات لم تتمكن من الدخول على إجابة المدعي وكالة فأفهمته بأرسالها عن طريق محادثة التيمز وبعد إرسالها تبين ان نصها كما يلي: (نكرر أقوالنا السابقة ونعتبرها جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة. الفاتورة محل الدعوى صدرت بعد المراجعة التي أشار إليها المدعى عليه بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١ م حيث تم اصدار الفاتورة المذكورة بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢١م بناء على المواد الفعلية المسلمة للمدعى عليه ويتضح ذلك بجلاء، وقد تم المطالبة بها بطرق عدة دون استجابة من المدعى عليه. أنكر المدعى عليه عدم استلام المواد المتعلقة بالبند رقم (٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣) بالفاتورة ونرفق لفضيلتكم إثبات تركيب تلك المواد بالمعدات بالمرفق رقم ١ والمعنون بـ (حاويات جي إن لثلاجة الفواكة الطازجة وجهاز البان ماري + صواني عرض الجيلاتو بجهاز التوندا) ومعلم عليها بالدائرة الحمراء للايضاح حيث أنه لا يمكن تشغيل تلك المعدات إلا بوجود هذه المواد.أنكر المدعى عليه عدم استلام المواد المتعلقة بالبند رقم (٦٤) بالفاتورة ونرفق لفضيلتكم إثبات تركيب تلك المادة في حوض الغسيل الخاص بالكاونتر الوسطي للمقهى، كما هو موضح بالمرفق رقم ٢ والمعنون بـ (صنبور حوض الغسيل بالكاونتر الوسطي) ومعلم عليها بالدائرة الحمراء للإيضاح.أنكر المدعى عليه عدم استلام المواد المتعلقة بالبند رقم (٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ١٠، ١٢، ١٣) بالفاتورة، ونؤكد بأن المواد قد تم تسليمها إلى ممثلي المدعى عليه ولم يوقع نموذج التسليم والاستلام بناء على الثقة والمسئولية المتبادلة في ذلك الوقت ولإثبات الحق نرفق لفضيلتكم خطاب صادر من المدعى عليه بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢١ م يشهد فيه بالدعم المقدم من المدعية والتدريب ونقل المعرفة، كما يشهد المدعى عليه بأن المقهى (مقهى المدعى عليه) قد اكمل كل المتطلبات والمعايير والامتثال لمعايير مانح الامتياز الرئيسي (المدعية) ويطلب شهادة التأهيل للإفتتاح مما يعني بأن المدعى عليه قد حصل على كل المواد اللازمة لمتطلبات التشغيل (مرفق٣)أشار المدعى عليه في جوابه ان القعد المبرم بين الطرفين (اتفاقية الامتياز التجاري) متوقف وهذا غير صحيح وتضليل للعدالة حيث أن العقد صدر به حكم قضائي نهائي وقطعي بسريانه واستمراره وعدم فسخه (مرفق٤) أصحاب الفضيلة/يتضح لفضيلتكم من خلال ما سبق وبالإثباتات والبراهين والقرائن بأن المدعي عليه يتهرب من التزاماته والحقوق الواجبة عليه، فلما سبق ولما يراه أصحاب الفضيلة من أسباب أخرى نطلب التالي: ١/الحكم وفق طلبات المدعية) وبعرضها على المدعى عليها وكالة قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،،،،،،،،،،،،، وبعد الموضوع مذكرة جوابية في القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٠٥ إشارة الى الموضوع أعلاه وبوفر الاحترام والتقدير لفضيلتكم وبوكالتي عن المدعى عليه أتقدم بهذه المذكرة للإجابة على المذكرة الجوابية رقم ١ المقدمة من وكيل المدعية فأقول وبالله التوفيق: ١لا صحة لما ذكره وكيل المدعية من استلام موكلي للبنود رقم ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ بالفاتورة محل المطالبة وما قدمه من صور فوتوغرافية غير صحيحة وليس لنا علاقة بها وهي دليل حاولت المدعية اصطناعه من اجل اثبات تسليم المواد المذكورة لموكلي وموكلي ينكر صحته ويتمسك بعدم وجود دليل على تسليم المواد المذكور وكل ما ذكره وكيل المدعية في البند رقم ٢ من مذكرته الجوابية لا يخرج عن كونه استنباط واستنتاج في غير محله فقوله بان تلك المعدات لا يمكن تشغيلها الا بوجود المواد لا يثبت ان التسليم تلك المواد تم عن طريق موكلتيه المدعية فالأصل عدم التسليم استنادا للقاعدة الشرعية براءة الذمة مما يشغلها وعلى من يدعي عكس الأصل ان يقدم البينة على اثبات ذلك وبما ان المذكرة الجوابية قد جاء خالية من ثمة دليل موصل لإثبات استلام موكلي لتلك المواد من ثم فإنني اتمسك بالأصل الظاهر وهو براءة ذمته من استلام تلك المواد، وهذا ما ينطبق أيضا على ما ذكره في البند رقم ٤ وما قدمه من صور لإثبات تسليم البند ٦٤ فموكلي المدعى عليه ينكر استلامه هذا البند ولا ينال من ذلك ما قرره وكيل المدعى عليه في مذكرته الجوابية. ٢إن إقرار وكيل المدعية بان موكلي لم يوقع على استلام المواد المتعلقة بالبنود ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٤ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ١٠ ١٢ ١٣ بالفاتورة هو حجة عليه في الاثبات عدم صحة دعواه في المطالبة بقيمة تلك المواد ولا محل لتأكيده استلام موكلي لتلك المواد استنادا على الثقة المتبادلة على حد وصفه، اذا ان العلاقة تجارية ومن المعروف على التجار الحرص في اثبات الحقوق في التعاملات التجارية والقول بما ذهب به وكيل المدعية يتعارض مع العرف السائد وبين التجار ويكذبه وقائع الحال حيث ان التعامل كله يتم بين الطرفين من البداية بالمكاتبات والخطابات والتوقيع على الفواتير بالاستلام والتسليم وهذا ينفي صحة قوله يثبت براءة ذمة موكلتي من المطالبة بقيمة المواد المدونة في تلك البنود لعدم وجود بينة لدى المدعية بتسليم تلك المواد لموكلي المدعي عليه مما يكون حرياً بفضيلتكم صرف النظر عن تلك المطالبة التي يعوزها البينة في الاثبات ولا ينال ما قدمه وكيل المدعية من خطاب منسوب الى موكلي فكل ما قدمه من خطاب او فواتير مرفقة بمذكرته الجوابية اطلب الالتفات عنها كونها مقدمة باللغة الإنجليزية وهو ما يتعارض مع قواعد الترافع امام المحاكم السعودية التي اوجب على الطرفي الخصومة تقديم المستندات المحررة بغير اللغة العربية مترجمة من مكتب ترجمة معتمد، ولأنه ولا يجوز الترافع في القضاء بغير العربية وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود وتقدم أوراق القضية ومستنداتها باللغة العربية أو عن طريق مترجم معتمد لغير الناطقين بها م ٢٣ نظام المرافعات الشرعية ٣كما ان الفاتورة المؤرخة بتاريخ ١٧ ١٢ ٢٠٢١ لم تراعي الملاحظات المدونة في نموذج التسليم بتاريخ ١٨ ١١ ٢٠٢١ فهي دليل ضد المدعي واثبات بانه مفرط. ٤كما ان المرفق ١ و٢ والذي استند عليها المدعي فهي عبارة عن قائمة بالمعدات وليس الاكسسوارات ويكون جوابه غير ملاقي لموضوع القضية وكما أنها مجرد ورقة داخلية قام بافتعالها المدعي ولا تحمل توقيع المدعى عليه او من يمثله. ٥ارفق المدعي صورة يدعي انها لمحل المدعى عليه ويزعم بها قيامه بتركيب المغسلة في المحل وهذا الادعاء غير صحيح ونرفضه جملة وتفصيلاً ٦المدعي اعترف بتفريطه وعدم تدوين اجراءات التسليم والاستلام وما ذكره في الخطاب المرسل اليه من المدعى علي رقم DMM ٠٠٣ ٢٠٢٢ وتاريخ ١٥ ١ ٢٠٢٢ فهو لا يدل على استلام كامل التجهيزات او عدم وجود تقصير من المدعي. ٧العقد متوقف بناء على طلب المدعي في خطابه المرفق بتاريخ ١٦ ٢ ٢٠٢٢ والذي طلب من خلاله ازالة اللوحات والشعارات الخاصة بعلامة الامتياز التجاري.مما سبق يتضح بجلاء ان ما قدمه وكيل المدعية في مذكرته الجوابية هو قول مرسل لا يخرج عن استنتاج واستنباط في غير محله يكون الاحرى بفضيلتكم الالتفات عنه وعدم الاخذ به لما سبق الإشارة اليه باعلاه.هذا والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيل المدعى عليه المحامي مشعل بن محمد ال حسين) وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة فأجيب لها على ان يودع مذكرته الجوابية خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة كحد اقصى والمدعى عليه يجيب عليها خلال خمسة أيام من تاريخ أرسالها مع افهام الأطراف ان عدم التقيد فيما ذكرت الدائرة يعد قرينه لإطالة امد التقاضي ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة عبدالمجيد خالد سعيد الشهراني هوية وطنية رقم (...)) وكالة رقم (٤٥١٦٠١٥٣٥) كما حضر المدعى عليه وكالة ابراهيم خالد بن محمد المبرد هوية وطنية رقم (...) وكالة رقم (٤٣٣٠٤٢٥٨٧) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصه (نوجز لفضيلتكم رد المدعية على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها في تاريخ (٢١/٢/١٤٤٥ه) في التالي: نكرر أقوالنا السابقة ونعتبرها جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة. يظهر لفضيتكم صحة موقف المدعية في دعواها بتسليم المواد المتعلقة بالفاتورة محل المطالبة، وذلك من خلال التالي: استلام المدعى عليها الفاتورة الأولية والتأشير عليها بخط اليد وطلبها الزيادة في عدد بعض المواد إقرار المدعى عليها في مذكرتها الجوابية المؤرخة ١٥/١/١٤٤٥ ه باستلام بعض المواد المرفقة في الفاتورة المذكورة أعلاه. إقرار المدعى عليها باستلام المواد المذكورة في الفاتورة في بند (٦٣،٦٢،٦١،٦٠) التي لولاها لـَمَـا عَمِلَت كثير من المعدات حيث ذكرت المدعى عليها في مذكرتها فقوله بأن تلك المعدات لا يمكن تشغليها إلا بوجود المواد لا يثبت أن التسليم تلك المواد تم عن طريق موكلته فهذا إقرار باستلامها لتلك المواد.استلام المدعى عليها للفاتورة المنقحة في تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢١م والمسلمة بناء على المواد الفعلية، ويتضح من خلال المقارنة بين الفاتورة الأولية والفاتورة المنقحة الفرق بينهما والتنقيح الذي حصل.تناقض المدعى عليها في ادعاء توقف عقد الامتياز التجاري بين الطرفين، حيث أنها استندت في توقف العقد إلى الأحكام القضائية كما في مذكرتها الجوابية المؤرخة في ١٥/١/١٤٤٥ ونصه والثابت أنه هذا العقد متوقف عند التنفيذ وهناك قضايا قد صدر بها أحكام بخصوص الالتزام بهذا العقد... وعند إظهارنا لصك الحكم رقم (٤٤٣١٠١٨٨٣٦) في القضية (٤٣٩٢٤٣٠٤٨) الذي يبطل ما تدعيه من توقف العقد كما في مذكرتنا الجوابية رقم (١)، قامت بتغيير استنادها في توقف العقد إلى وجود خطابات كما في مذكرتها الجوابية المؤرخة في ٢١/٢/١٤٤٥ه ونصه العقد متوقف بناء على طلب المدعي في خطابه... وتتمسك المدعية بهذا التناقض كونه دليل على بطلان ما تذكره المدعى عليها من توقف العقد محل الالتزام، وهي بذلك تتهرب من الالتزامات الواجبة عليها، كما أن المدعى عليها لم تقدم دليلا واحدا على ادعائها في توقف عقد الامتياز فكل ما تذكره المدعى عليها كلام مرسل لا يقبل. تناقض جواب المدعى عليها بخصوص المواد المذكورة في بند (٦٣،٦٢،٦١،٦٠) فيظهر لفضيلتكم أنها جعل المستندات المثبتة بتسليم المدعى عليها لهذه المواد: صور فوتوغرافية، حيث قالت لا صحة لما ذكره وكيل المدعية من استلام موكلي للبنود رقم ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ بالفاتورة محل المطالبة وما قدمه من صور فوتوغرافية غير صحيحة... ، ثم تناقضت في نهاية المذكرة وادعت بأن هذه المستندات عبارة عن: ورقة داخلية للمدعية حيث قالت وكما أنها مجرد ورقة داخلية قام بافتعالها المدعي... وهذا التناقض يظهر ضعف موقف المدعى عليها تجاه المستندات التي تثبت استلامها لهذه المواد، كما تؤكد المدعية بأن المعدات التي حصل عليها المدعى عليه من مالك الامتياز الرئيسي لا تعمل دون وجود للمواد المذكورة في الفاتورة محل المطالبة. وأما بخصوص المواد المذكورة في بند (٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٤، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ١٠، ١٢، ١٣) فإننا نتمسك بأنه تم تسليمها إلى ممثلي المدعى عليه ولم يوقع نموذج التسليم والاستلام بناء على الثقة والمسئولية المتبادلة، كما يشهد المدعى عليها في خطابه الصادر بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢١ م بأن المقهى (مقهى المدعى عليه) قد اكمل كل المتطلبات والمعايير والامتثال لمعايير مانح الامتياز الرئيسي (المدعية) ويطلب شهادة التأهيل للإفتتاح مما يعني بأن المدعى عليه قد حصل على كل المواد اللازمة لمتطلبات التشغيل (مرفق١)) وقد أجاب المدعى عليه عنها بما نصه (١لا صحة لما ذكره وكيل المدعية من وجود استلام من موكلتي المدعى عليها الفاتورة الأولية حيث لا يوجد فاتورة أولية وفاتورة نهائية فموكلي المدعى عليه رفض التوقيع أو الموافقة على الاستلام بسبب وجود ملاحظات يجب تعديلها على الكميات وقد أقرت ممثل المدعية بانه سوف يراجع الملاحظات ولكنه لم يفعل٢عدم وجاهة الاستدلال بقولنا موكلتي بانها استلمت بعض المواد في الفاتورة المذكورة لاثبات استلام كامل البضاعة حيث ان الثابت ان موكلتي وضعت استثناء على استلام البضاعة الأخرى التي عليها ملاحظات وهو دليل عكسي يستنتج منه عدم الاستلام من ثم فان استنباط وكيل المدعية هنا يكون في غير محله كونه يخالف الثابت بالاوراق والمستندات حيث ان موكلتي أرسلت للمدعية ما يفيد وجود ملاحظاتها وعدم استلامها الا البضاعة المؤشر عليها والمحددة حصرا، فلو صح قول وكيل المدعية في ذكره من استلام كامل البضاعة الواردة بالفاتورة لكان الاولي ان يتم التوقيع على وثيقة الاستلام. ٣ان استدلال وكيل المدعية على ما ذكرناه من استلام موكلي للمواد المذكورة في الفاتورة في بند ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ يعتبر اثبات لاستلام كامل البضاعة فهذا استدلال مردود عليه فلا يجوز تأويل الكلام، وهذا التفسير غير سديد ومحاولة يائسة من وكيل المدعية لاستنباط أي كلام لايجاد سند لدعوى موكله لكن دون جدوى٤لاصحة لما ذكره وكيل المدعية من استلام موكلي للفاتورة المنقحة في تاريخ ١٧ ١٢ ٢٠٢١م حيث انه لا وجود لما يسمى بالفاتورة الأولية والفاتورة المنقحة حيث ان المدعية قدمت وثيقة تسليم وموكلتي رفضت ما جاء بها وحصرت ملاحظاتها عليها فما كان من المدعية الا ان أصدرت فاتورة لتحتج بها علينا، والتي لا تعتبر حجة علينا كونها لا تحمل توقيع موكلي عليها ومن ثم فان تلك الفاتورة تسقط حجتها في الاثبات.٥عدم صحة الدفع بوجود تناقض في مذكرتنا بخصوص عقد الامتياز التجاري بين الطرفين فما زال موكلي يتمسك بان هذا العقد متوقف ولا يوجد له اثر في مواجهتها حيث ان العلامة التجارية محل العقد غير مسجلة لدى وزارة التجارة ولا يمكن لموكلي استعمالها وما ذكره وكيل المدعي لا يعدو عن كونه استنتاج و استنباط باطل في غير محله٦ان طلب شهادة التأهيل عن زيارة المدعية للموقع العائد موكلتي لا يعتبر قرينه على استلام الكميات المذكورة في الفاتورة ولا يدل ابدا على ذلك مما سبق يتضح بجلاء ان ما قدمه وكيل المدعية في مذكرته الجوابية هو قول مرسل لا يخرج عن استنتاج واستنباط في غير محله يكون الاحرى بفضيلتكم الالتفات عنه وعدم الاخذ به لما سبق الإشارة اليه باعلاه هذا والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيل المدعى عليه المحامي مشعل بن محمد ال حسين) ثم قدم المدعي وكالة أجابته عنها بما نصه (١)نكرر أقوالنا السابقة ونعتبرها جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة. ٢ نؤكد لفضيلتكم أنه تم تسليم المدعى عليها جميع مواد الفاتورة محل المطالبة وقد تم تبين ذلك بالأدلة والقرائن وإقرارات المدعى عليها كما أرفقنا لفضيلتكم خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ١٥ ١ ٢٠٢١م تشهد المدعى عليها فيه بأن المقهى مقهى المدعى عليه قد اكمل كل المتطلبات والمعايير والامتثال لمعايير مانح الامتياز الرئيسي المدعية ويطلب شهادة التأهيل للافتتاح مما يعني بأن المدعى عليه قد حصل على كل المواد اللازمة لمتطلبات التشغيل أصحاب الفضيلة إن المدعية قدمت الأدلة والقرائن وإقرارات المدعى عليها التي تفيد استلامها لمواد الفاتورة محل المطالبة كما أن المدعية أيضا بينت لفضيلتكم كما في مذكرتها الجوابية الثانية تناقض المدعى عليها في ردودها، والرد على ادعاء المدعى عليها الباطل في توقف عقد الامتياز وبمجموع ذلك كله يتبين لفضيلتكم صحة موقف المدعية في دعواها وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم التالي: ١.الحكم وفق طلبات المدعية) وقد سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن البضائع التي علقت عليها موكلته بملاحظات هل استلمت أم ارجعت وكم قيمة البضائع المستلمة مما لم تعلق عليها المدعى عليها ملاحظه وقيمة البضائع الوارد بشأنها ملاحظات من قبل المدعى عليها وطلب المهلة للإجابة على ذلك وعلى ما ورد في أجابت المدعى عليه وكالة ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من وكيل المدعى عليها عبر طلبات القضية بتاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤٥ هـ، هذا نصها: (الموضوع مذكرة جوابية في القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٥٠٥ مقدمة من مقهى سعيد عبد الله الغامدي لتقديم المشروبات بصفتها المدعى عليها ضد شركة روابي دارين لتقديم المشروبات بصفتها مدعية إشارة الى الموضوع أعلاه وبصفتي وكيل عن المدعى عليها اتشرف بالجواب على سؤال الدائرة الموقرة لنا بالجلسة الماضية فاقول وبالله التوفيق حيث سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن البضاعة التي علقت عليها موكلته بملاحظات هل استلمت ام ارجعت وكم قيمة البضاعة المستلمة ومما لم تعلق عليها المدعى عليها ملاحظه وقيمة البضاعة الوارد بشأنها ملاحظات من قبل المدعى عليها ؟ الجواب:١ البضائع المحددة بالفاتورة التي علقت عليها موكلتي المدعى عليها بملاحظات لم تستلمها موكلتي رفضت استلامها من المدعية أصلا وأشارت على ذلك بملاحظاتها التي جعلتها ترفض استلام الأصناف التي تم ابداء ملاحظة عليها. ٢ قيمة البضائع المستلمة من موكلتي المدعى عليها والتي ليس عليها أي ملاحظات مبلغ وقدره سبعة الاف وستمائة وأربعة عشرة ريال وأربعة عشرة هلله ٧٦١٤.١٤ ريال ٣ قيمة البضائع الوارد بشأنها ملاحظات ولم تستلمها موكلتي المدعية من المدعية مبلغ وقجر سبعة عشرة الف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال وسبعة واربعون هلله ١٧٦٣٧.٤٧ ريال.وكيل المدعى عليها المحامي مشعل بن محمد ال حسين)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: لدينا صور افتتاح المحل ونستند فيها على استلام المدعى عليها للمواد لأنه لا يمكن افتتاح المحل إلا باستلام المواد وسنقدم ما يفيد ذلك، واكتفى الطرفان بما قدما، وعليه رفعت الجلسة للاطلاع والدراسة. وفي تاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة عبدالعزيز عبدالقادر بن احمد العمار هوية وطنية رقم (...)) كما حضر المدعى عليها وكالة سلطان سالم سلامه الجلعود هوية وطنية رقم (...)، وقد افاد المدعي وكالة بان الفاتورة التي أبدا المدعى عليها ملاحظات بشأن بعض ما تتضمنه قد وقعت من قبل موكلته، وبسؤال المدعي وكالة البينة على افتتاح المحل (الفرنشايز) قدم المدعي وكالة البينة الدالة عليه، وقد أفاد المدعى عليه وكالة بعد الاطلاع الصورة المرسلـة بأنها مفبركة وبسؤال الدائرة له عن بيان ذلك أجاب أن الشعار في اللافتة غير موجود ثم أفاد بأن اللافتة غير موجودة هكذا أجاب وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى تقديمه في الجلسات السابقة، قررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٩.٠٣٩.٦١) تسعة وعشرون ألف وتسعة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة ريال والذي يمثل قيمة منح المدعية للمدعى عليها حق الامتياز التجاري لاستخدام علامتها التجارية (يوغورينو)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه عقد الامتياز التجاري المبرم بين طرفي الدعوى كما قدم فاتورة التوريد والتي ثبت للدائرة استلامها من قبل المدعى عليها لقرينة التأشير والكتابة كما قدم خطاب مرسل إلى المدعى عليها بطلب السداد وحيث إن إثبات تركيب المواد بالمعدات المتعلق بالمرفق المعنون بـ (حاويات جي إن لثلاجة الفواكة الطازجة وجهاز البان ماري + صواني عرض الجيلاتو بجهاز التوندا) لا يمكن تشغيلها أي المعدات إلا بوجود هذه المواد وإن كان هذا الدفع بمجرده لا يثبت التسليم إلا أنه بما يعضده من البينات التي سلف بيانها تجعل من حجة المدعية أقوى وحرية بالقبول إذا ما قورنت بدفع المدعى عليها لاسيما وأنه لم يثبت توقف عقد الامتياز بدليل ظاهر حيث أفادت المدعى عليها بذلك دون إثبات واضح وصريح بذلك وحيث قدم وكيل المدعية صور لافتتاح المحل مستندا بذلك على استلام المدعى عليها للمواد حيث قرر أنه لا يمكن افتتاح المحل إلا باستلام المواد وبما أن هذا الدفع بمجرده لا يثبت حقيقة الاستلام بصورة قطعية إلا أنه يعد قرينة تتقوى إذا أخذ بالحسبان ما عاضدها من بينات سبق إيرادها وقد استبان للدائرة بعد اطلاع وكيل المدعى عليها الصورة المرفقة من قبل المدعية والتي أراد من خلالها بيان تمتع المدعى عليها بحق الامتياز الممنوح لها من قبل المدعية وفيه قرينة على استلام متطلبات ما يقتضيه التمتع بهذا الامتياز وقد أفاد المدعى عليه وكالة بأن الصورة مفبركة وحين طلبت الدائرة منه بيان وجه ذلك أجاب بأن الشعار في اللافتة غير موجود ثم أفاد بأن اللافتة غير موجودة وهنا تغير في الكلام مؤثر إذ الجزم بأن وجه الفبركة في عدم وجود الشعار في اللافتة ثم تبدل الكلام إلى القول بأن اللافتة غير موجودة فيه جهل واضح بوجه الفبركة المزعومة مما قوى جانب المدعية وحيث إن الأمر كما تبين مما تقدم فقد ذهبت الدائرة إلى الحكم بما هو واردفه منطوقها أدناه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مقهى سعيد بن عبدالله بن حسن الغامدي لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه سعيد بن عبدالله بن حسن سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة روابي دارين لتقديم المشروبات سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩.٠٣٩.٦١) تسعة وعشرون الف وتسعة وثلاثون ريال وواحد وستون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.