الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٥٣١٣ لعام ١٤٤٤ه
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي يطلب رد المحكم/ سلطان سراج الحارثي، والمحكم خالد سالم صالح السفري الحربي، والمحكم علي طالب صالح اليامي (أعضاء هيئة التحكيم)، وفي جلسة ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعي والمتضمنة ما نصه: جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة غاية الابداع للتجارة) والطرف الثاني: (وائل فؤاد عيسى جمجوم) على اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ ٢٥-٥-١٤٣٠هـ الموافق ٢٠-٥-٢٠٠٩م ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) الذي ينص على (وإذا تعذر الوصول إلى الحل الودي يحال الخلاف أو النزاع إلى التحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٣٠/٠٥/٢٥هـ، ومكان التحكيم مدينة جدة، وقد جرى تعيين المحكم (سلطان سراج الحارثي والمحكم خالد سالم صالح السفري الحربي والمحكم علي طالب صالح اليامي أعضاء هيئة التحكيم) في النزاع الواقع بينهما، وقد جرى الكتابة إلى هيئة التحكيم برد المحكم خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بتشكيل الهيئة، وقد رفضت هيئة التحكيم طلب الرد بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩هـ، علماً بأني لم أتقدم بطلب رده سابقاً، ونظراً للمسوغات الآتية: (لحصولهم على مصلحة بقبول مبلغ أتعاب زائدا عما قررته محكمة الاستئناف باتفاق بينهم وبين الخصم دون موافقتي)؛ لذا أطلب رد المحكم/ سلطان سراج الحارثي والمحكم خالد سالم صالح السفري الحربي والمحكم علي طالب صالح اليامي أعضاء هيئة التحكيم، هذه دعواي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم، أجابوا بأنهم يطلبون مهلة لتقديم ردهم فأفهمتهم الدائرة بتقديمه في النظام خلال ٣ أيام من تاريخ الجلسة عبر النظام وإن تعذر فعبر بريد الدائرة على أن يقوم بعد ذلك المدعي بإرفاق رده خلال ٣ أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه (سلطان سراج خلف الله الحارثي) ونصها: (مذكرة رد من هيئة التحكيم مجتمعه.. أولاً: من حيث الشكل: الطلب المقدم من وكيل المدعية (المحتكم ضدها) بعد مضي المدة النظامية المحددة في الفقرة (١) من المادة (١٧) من نظام التحكيم، ونص الحاجة منها: (..... ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن)، وقد صدر قرار هيئة التحكيم برفض طلب الرد بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ه، أما الدعوى المقدمة من طالب الرد مقيدة بتاريخ ٢٣/ ٦ /١٤٤٤هـ؛ الأمر الذي يتعيّن معه عدم قبول الدعوى شكلاً من المحتكم ضدها لفوات المواعيد المقررة نظاماً لتقديم طلب الرد، ثانيًا: احتياطيًا من حيث موضوع طلب الرد: (في حال رأت الدائرة رفض الدفع الشكلي المبين أعلاه. ١- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أما السبب الذي استند عليه طالب الرد لا علاقة له بحياد واستقلال هيئة التحكيم؛ لأن تحديد أتعاب ونفقات التحكيم من اختصاص هيئة التحكيم لما لها من ولاية وفق نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، وحاصل دعوى (المحتكم ضدها) تتمثل في الاعتراض على أتعاب التحكيم، ولها دعوى أخرى مستقلة مبينة في النظام، وليس لها محل أو وجه في طلب الرد الماثل أمامكم، كما أنه بنى طلبه على أمر محتمل ٢- أقر المدعي (وكيل المحتكم ضدها) في الجلسة الإجرائية الأولى بصحة تشكيل هيئة التحكيم وعدم اعتراضه على أي من أعضاء الهيئة، كما أنه لم يعترض في الجلسة على قرار الهيئة بشأن تحديد الأتعاب ٣- يحاول المدعي (وكيل المحتكم ضدها) إيهام محكمة الاستئناف باستعماله لفظ (قبول الهيئة مبلغًا زائدًا)، والحقيقة أن هيئة التحكيم حددت أتعابها ونفقاتها بناءً على أسباب نظامية، وبناءً على حجم الطلبات ومدى تعقيد النزاع، والأسباب التي وضحتها الهيئة تفصيلاً في قرارها بشأن تقدير الأتعاب، إضافةً إلى أنها قررت خفض أتعابها عن المبلغ المحدد، والذي تم تقديره بالاستعانة بحاسبة المركز السعودي للتحكيم التجاري، وبينت الهيئة للطرفين أنها خفضت أتعابها عما هو محدد لعدم إطالة أمد النزاع ولتحقيق العدالة الناجزة ٤- تؤكد الهيئة أنها تقف موقفًا واحدًا من الطرفين وتعاملهم على قدم المساواة وفق نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، حيث قررت الهيئة وقف السير في الدعوى لحين استكمال سداد كامل أتعاب ونفقات التحكيم، بموجب قرارها الصادر بتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ه الموافق ٢٧/١١/٢٠٢٢م، وذلك تحوطًا منها لحسن سير الإجراءات ولقطع الشك باليقين ولضمان تحقيق أعلى معايير الحياد والاستقلال، ولعدم ربط دفع الأتعاب بنتائج الدعوى، مع عدم وجود مانع نظامي لاستمرار الهيئة في نظر الدعوى.ثالثًا: الطلبات: وتأسيسًا على ما تقدّم؛ نطلب من محكمة الاستئناف ما يلي:أولاً: أصلياً: عدم قبول الدعوى شكلاً لفوات مواعيد الطعن المقررة نظاماً، ثانياً: احتياطياً: رفض الدعوى موضوعياً لعدم قيامها على سندٍ غير صحيح، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها (شركة غاية الابداع للتجارة المحدودة) ونصها: (أصحاب الفضيلة بعد الاطلاع على الأسباب التي أوردتها المحتكم ضده لرد هيئة التحكيم لم نجد منطقية للأسباب الرد وأنها أسباب قائمة في مخيلة المحتكمة ضدها فلا يخفى على علم أصحاب الفضيلة من شروط صحة الأسباب شرط المنطقية وهذا ما انتفى في طلب وكيل المحتكم ضده للأسباب الآتية:
١) لا يعقل منطقاً وعقلاً ان تكون هناك مصلحة بين هيئة التحكيم وموكلتي (المحتكمة) وموكلتي تضامنت مع (المحتكم ضده) ضد قرار هيئة التحكيم الصادر في٣٠/٢/١٤٤٤هـ فيما فرضته من أتعاب كبيرة مما أدى لتراجعها.
٢) أقـر المحتكم ضده أن موكلتي (المحتكمة) تضامنت معه للمرة الثاني فـي الاعتراض ضد قرار هيئة التحكيم فيما حددته الهيئة من اتعاب بقرارها المؤرخ فـي ١٠/٠٣/١٤٤٤هـ وهذا ينفي التفاوض المباشرة بين موكلتي والهيئة.
٣) لـم يقدم المحتكم ضده وكالة ما يثبت ادعاءه أن هنالك تفاوض مباشرة بين هيئة التحكيم وموكلتي عرضت موكلتي ان تمنح من نفسها اتعاب عضوي هيئة التحكيم مبالغ مالية بالزيادة عما قررته محكمة الاستئناف وهذا اتهام واضح غير مباشر لموكلتي باتباع طرق غير مشروعة (تحتفظ موكلتي بحقها القانوني في ذلك) والصحيح الهيئة بعد أن حددت أتعابها الأخيرة وأبقت عليها ولأن مصلحة موكلتي انعقاد الهيئة لجلساتها دفعاً للأضرار التي أصابت موكلتي وبعد ظل المحتكم ضده يرفض كل الاتعاب التي حددتها الهيئة بناء على ما تضمنه طلباته من تعويض الملايين والتي حددت من خلالها الهيئة أتعابها ومن خلال طلباتنا المقدمة لها، أصحاب الفضيلة الكرام لما كان المتحكم ضده بهذا الادعاء أعلاه المضلل وبهذه الاعتراضات لكل أتعاب تحددها الهيئة يجر مصلحة لنفسه وهو التحايل لنقض حكم محكمة الاستئناف القاضي بتشكيل الهيئة وإطالة أمد التقاضي وهذا ليس في مصلحة موكلي مما دعى موكلتي تتحمل سداد اتعاب التحكيم على أن يتحملها الخاسر في النهاية ولأن تحمل موكلتي (كمحتكمه) أتعاب المحتكم ضده حق كفله لها النظام، كما أن طلب موكلتي للهيئة أن يتم سدادها على دفعات (لكبر الأتعاب عليها) أيضاً حق كفله له النظام قبلت الهيئة ام رفضت، وقد قبلت الهيئة على أن لا تحدد جلسات حتى سداد كامل أتعاب التحكيم وهذا حق كفله النظام للهيئة مما يؤكد أن ما جاء في أسباب رد المحكمين إنما هي أسباب في مخيلة المحتكم ضده القصد منها عدم قيام التحكيم دون الفصل في النزاع وهذا فيه ضرر لموكلتي لكل ذلك نطلب رد طلب المحتكم ضده). كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعي ونصها: (الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من وكيل المدعي / وائل فؤاد عیسی،جمجوم رداً على مذكرة المدعى عليهم / رئيس وأعضاء هيئة التحكيم المؤرخة في ١٤٤٤/٧/١٠هـ، المقدمة في الدعوى رقم ٤٤٧٠٥٧٥٣١٣ لعام ١٤٤٤هـ أصحاب الفضيلة لقد جاءت مذكرة هيئة التحكيم محل هذا الرد مثبتة لدعوى موكلي على ما يأتي: ١- أثبتت هيئة التحكيم في الفقرة (خامساً) من ردها أن وجود اتفاق مباشر بين هيئة التحكيم وأحد الخصوم يعد طعناً في نزاهة الهيئة وعدالتها وهي تنفي ذلك عن نفسها نفياً مرسلاً، لكن البينة والواقع يثبته، فموكلي لم يأت بشيء بلا بينة فخطاب المحتكمة الذي سبق بيان مضمونه صرح كتابة بحصول المناقشة مع هيئة التحكيم وأنه قدم عرضه لهيئة التحكيم بعد ذلك، ثم صرحت هيئة التحكيم بتلقي هذا العرض وقبوله، ولم ينكر أي من الطرفين خطاب العرض والقبول به والعبرة بالظاهر ثم إنها قد نصت في هذه المذكرة وصرحت أنها قد سعت لمعرفه مقدرة المحتكمة السطر ٦ من الفقرة رابعاً وهو ما يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن ما تم بين الهيئة والمحتكمة عبارة عن مزايدة وليس قراراً مستقلاً. سلكت هيئة التحكيم في دفاعها مسلكا لا يصح من هيئة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وذلك بتقديمها لمعلومات غير صحيحة لمقام محكمة الاستئناف في مذكرتها السابقة المؤرخة في ١٤٤٤/٧/٤هـ ثم جاءت في هذه المذكرة ونقضتها وتمثلت في قولها أن موكلي لم يعترض على تشكيل الهيئة ولا على تقدير الأتعاب في الجلسة الأولى وبعد نفي موكلي لهذين الادعاءين جاءت في مذكرتها هذه ورجعت عن قولها السابق وادعت أن موكلي من البداية وهو معترض على تشكيل الهيئة وعلى تقدير الأتعاب وأن اعتراضاته كثيره، ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن نوضح لفضيلتكم كيف أن الهيئة لم تكن صادقة فيما تعرضه أمام محكمتكم الموقرة وعدم صحة الصورة التي تحاول الهيئة تصوير موكلي عليها في هذه المذكرة، ولو كان موكلي غير متعاون مع هيئة التحكيم لتحقيق العدالة لما تجاوب مع جميع مخاطبات هيئة التحكيم وحضر جلستي التحكيم، أما ما قدمه موكلي من دفع نظامي في القضية بخصوص شرط التحكيم فهو حق كفله النظام وقيده بأن يدفع به قبل الدخول في موضوع الدعوى وأما ما قدمه موكلي بخصوص الأتعاب فهو حق نظامي تم بموجب قرار الإجراءات الذي أعلنته هيئة التحكيم في الجلسة الأولى، وكان للهيئة قبوله أو رفضه كما رفضت طلب الخصم إلغاء طلبه الاحتياطي وألزمته بإبقائه، وليس من العدل والإنصاف أن تعتبر الهيئة ممارسة موكلي لدفوعه النظامية أمرا ممنوع أو تحمله ما لا يحتمل ومرفق جميع مخاطباتنا مع الهيئة من البداية لاطلاع فضيلتكم على سلامتها ونظاميتها. إن الهيئة بما ذكرته في الفقرات (ثالثاً) ورابعاً) من مذكرتها قد نصبت نفسها خصماً لموكلي بذكرها لمسائل خارج موضوع هذه الدعوى لصرف نظر محكمتكم الموقرة عن خطئها - أي هيئة التحكيم - الظاهر في تفاوضها مع المحتكمة وضغطها على المحتكمة لإبقاء الطلب الاحتياطي على ما بينا في مذكرتنا السابقة، ومع ذلك فإن ما ذكرته هيئة التحكيم في دفاعها يتضمن أحكاما استباقية على طلب موكلي الفصل في شرط التحكيم، ففصلت في صحة شرط التحكيم قبل أن تنظر فيه وعدته طلب غير جدي ومحاولة للتهرب من التحكيم مع أنه حق لموكلي كفله النظام، وبالرغم من أن وقت بحثه والفصل فيه وقت النظر في الدعوى وليس الآن، وهو خارج موضوع هذه الدعوى أصلا، ولو تأملت الهيئة ما تم من إجراءات بحياد وعدل لوجدت أن موكلي قد تجاوب مع طلبات هيئة التحكيم وحضر جلستي التحكيم اللتين عقدتهما دون تأخير ولم يعترض على تدخل هيئة التحكيم في تحديد طلبات الخصم بإصرارها على إبقاء الطلب الاحتياطي، وأن موكلي لم يطلب رد الهيئة بعد قرار الأتعاب الأول ولا بعد قرار الأتعاب الثاني، أما تمسكه ببطلان شرط التحكيم وعدم صحته في كل مره فهو حق نظامي لا تثريب على موكلي بالتمسك به قبل إبداء أي دفع. ٤- أن هيئة التحكيم قد ذكرت في الفقرة (ثانياً) أن قيمة الدعوى (٢٦٣,١٦٠,٨٣١ ريال) ولم تنكر ما ذكرنا من وقائع بخصوص إلزام المحتكمة بإبقاء الطلب الاحتياطي، ولم تبين سبب جمع قيمة الطلب الأصلي مع الاحتياطي لتضخيم قيمة الدعوى. بناء على ما سبق أن بيناه في لائحة الدعوى المرفقة بالدعوى ومذكرتنا السابقة وما بيناه أعلاه فإن موكلي (المحتكم ضده) يتمسك بطلباته في لائحة الدعوى وهي الحكم برد رئيس وأعضاء هيئة التحكيم لما ذكرنا من أسباب) وفي جلسة اليوم ذكر الطرفان بالتأكيد على ما سبق أن قدماه والاكتفاء به وأضاف المحامي خالد السفري أنه ممثل لهيئة التحكيم وأن دعوى المدعي غير صحيحة وأن الطلب المقدم من المحتكمة بشأن تخفيض الاتعاب تم استلامه من امانة السر في الهيئة وليس أعضاء الهيئة أنفسهم وصدر التوجيه بالعرض على المحتكم ضده (المدعي في الدعوى) وتم الإجراء بكل شفافية ويدل على سلامة موقف الهيئة وقفها السير في الدعوى، فعقب وكيل المدعى عليها بالاكتفاء وعقب وكيل المدعي أنه بعث برده عبر حقل المحادثة ما نصه (بالنسبة لقوله أنه لم يتم تواصل فقد تم التواصل والنقاش حسب ما ذكره وكيل المحتكمه في خطابه وقد قدمنا مذكرة مفصلة على ايميل الدائرة بتاريخ ٧-٧-١٤٤٤ تؤكد ذلك ونؤكد أن تاريخ صدور قرار رفض طلب الرد هو ١٩-٥-١٤٤٤ وتاريخ تقديم الدعوى على ناجز هو ١٧-٦-١٤٤٤) وبالتالي هي مقبولة شكلا وبعد الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم.
الأسباب
بما أن هذه المنازعة ناشئة عن عقد شراكة نظامية بين الأطراف؛ فإن الاختصاص منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعي شيد دعواه بطلب رد هيئة التحكيم، وفق ما بينه بوقائع هذا الدعوى، وحيث إن المادة رقم (١٦/٣) من نظام التحكيم نصت على: لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام ، وبما أن المدعي بنى دعواه على طلب الرد بوجود مصلحة لهيئة التحكيم بقبول مبلغ أتعاب زائدا عما قررته محكمة الاستئناف باتفاق بينهم وبين المحتكمة دون موافقة المحتكم ضده (المدعي)، وحيث إنه بتأمل دائرة الاستئناف لهذا السبب الذي أقامه المدعي تجد أنه لم يقم على سبب صحيح للرد، وأن هذا اعتراض منه على قرار هيئة التحكيم برفع الأتعاب دون أخذ موافقته، وهو ليس سببا موجباً للرد، وليس فيه ما نص عليه النظام من شكوك جدية حول حيادة المحكم أو استقلاله، بل الثابت أن المحكتمة لم ترض بما قررته الهيئة وطلبت خفض التكاليف، وأن الهيئة وافقت على عرض التخفيض وعرضت ذلك على المحتكم ضده لإبداء الرأي فيه، وهو بدوره امتنع عن إبداء أي ملاحظة على ما قررته الهيئة أو ما اقترحته المحتكمة من خفض التكاليف، وبالتالي فلم تقم الهيئة بأي مخالفة أو شكوك جدية يسوغ معها أحقية المدعي بطلب رد هيئة التحكيم، بحسبان ما بينته المادة (١٦) من نظام التحكيم، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى رفض دعوى المحتكم ضده (المدعي)، وبناء عليه.
منطوق الحكم
حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: برفض طلب رد هيئة التحكيم المقدم من المدعي (المحتكم ضده): وائل ابن فؤاد ابن عيسى جمجوم ؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.