البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٤٤٣٠٨١٤٦٦٨
تاريخه: ٢٨/٧/١٤٤٤
الدعوى التحكيم الطعن في حكم التحكيم
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى نظر الدعوى صرف النظر ورد الدعوى

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة الحقوقية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٠٠٨٧ لعام ١٤٤٤ه

الوقائع
بناء على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم (٤٤٧٠٧٣٠٠٨٧) في ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤هـ بشأن طلب رد المحكم/ سامي عمر يحيى جعماني، ورد رئيس هيئة التحكيم/ فهد محمد زيد الرفاعي، المقدم من المدعيين (المحتكم ضدهما): اظهر ابن انور ابن ابرهيم العقاد سعودي الجنسية حامل الهوية الوطنية رقم (...)، وعبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي سعودي الجنسية حامل الهوية الوطنية رقم (...)، في الدعوى التحكيمية المقامة من المحتكم/ خالد بن دخيل الله بن مسفر الخثعمي سعودي الجنسية حامل الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المحتكم ضدهما/ اظهر ابن انور ابن ابرهيم العقاد سعودي الجنسية حامل الهوية الوطنية رقم (...)، وعبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي سعودي الجنسية حامل الهوية الوطنية رقم (...)، والصادر فيها قرار هيئة التحكيم المشكلة برئاسة المحامي/ سامي عمر يحي جعماني، وعضوية كل من المحكم/ فهد محمد زيد الرفاعي، والمحكم/ يوسف بن هادي المدني، والمؤرخ في ٠٠/٠٠/١٤٤٤هـ، والذي انتهى إلى ما يلي:- (أولاً رفض طلب وكيل المحتكم ضدهما برد رئيس هيئة التحكيم والمحكم/ سامي بن عمر جعماني. ثانياً: الاستمرار في إجراءات التحكيم بعد سداد أتعاب ونفقات التحكيم في موعد أقصاه الخميس ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/٠٢/٢٠٢٣م، وفق التاريخ المحدد لذلك.) ا.ه.
وقد افتتحت الجلسة الساعة ٠٢,٣٠ وفيها حضر المدعي وكالة فايز معزم خلف السلمي، كما حضر المدعى عليه وكالة حسين بن ناجع بن محمد العجمي، والمحكم أصالة/ سامي عمر يحي جعماني، ورئيس هيئة التحكيم أصالة/ فهد محمد زيد الرفاعي المشار لهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أبرز مذكرة تتضمن ما نصه: (أولا: تقدم المحتكم بدعوى تحكيم تم قيدها بالقضية رقم ٤٤٩٠٠٣٣٠٩ وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه امام محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة يطلب تنفيذ شرط التحكيم الوارد بالمادة (١١) بعقد الشراكة المبرم مع المحتكم ضدهم وهم الشركاء بمؤسسة المحتكم ضده أظهر أنور العقاد المسمى مجمع شفاء الجزيرة الطبي.
ثانيا: طالب المحتكم في دعواه المشار اليها بعاليه امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى حينها إلزام المحتكم ضدهم بتعين المحكمين من قبلهم وبسؤال الدائرة للمحتكم ضدهما أظهر أنور إبراهيم العقاد، وعبد الهادي عبد الله السبيعي عن تسميتهم للمحكم تم تسمية (سامي عمر يحيى جمعان) دون الاتفاق معه على أتعاب التحكيم , ولما ظهر حينها لمحكمة الاستئناف التجارية حينها أصرار المحتكم مخاصمة كافة الشركاء وطلب تعيين محكم عن المحتكم ضده / محمد عبد العزيز الربيعة إلا ان المحتكم ضده محمد الربيعة رفض تعيين محكمه.
ثالثا: وعند هذا الحد ولأن الاصل ان تشكل هيئة التحكيم من (عدد فردي) ولأن المحتكم أصر على مخاصمة المدعى عليهم الثلاثة (الشركاء) انتهت المحكمة بحكمها بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٢٧١٥١٣) وتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ بعدم قبول الدعوى محمولاً على أسبابه الوارد بالحكم مما يجعل كافة الإجراءات التي تمت بهذه الدعوى منتهية واتخاذ الحكم حجية الامر لمقضي فيه.
رابعا: دون اتخاذ المحتكم الإجراءات السليمة. ودون اللجوء للمحكمة المختصة مرة أخرى تفاجأ المحتكم ضدهما كلاً من أظهر أنور إبراهيم العقاد، وعبد الهادي عبد الله السبيعي ببلاغ يصلهما من هيئة التحكيم التي شكله نفسها محل طلب الرد بانعقاد جلسة تحكيم بناء على الحكم المنتهي بالحكم أعلاه وعند حضور الجلسة حصل خصومة بين المحتكم ضدهما والهيئة الموقرة حيث تفاجأ المحتكم ضدهما أن الهيئة أصدرت قرار بتعيين الرئيس وبتحديد اتعابها وامانة السر دون علم او موافقة المحتكم ضدهما ورضاهما على تلك الاتعاب بل أن المحكم المسمى سابقا (سامي عمر جمعاني) لم يتم الاتفاق معه بموجب اتفاق مكتوب حتى يكون عضوا في الهيئة وتفاجأ أيضا حددت الهيئة اتعابها بصورة عالية جداً فرفض المحكم ضدهما ذلك .
عندما أصر موكلي على طلبه رفض الاتعاب وعدم صحة تشكيل الهيئة ورفض المحتكم سداد حصة المحتكم ضدهم تم تحديد جلسة إجرائية أخرى وهنا تجلت الخصومة في قمتها وعدم الحياد فيما أظهرته الهيئة بان وجهت سؤالها مباشرة للمحتكم عن امكانية تحمله سداد حصة المحتكم ضدهما من اتعاب ونفقات التحكيم على ان تحمل الهيئة المحتكم ضدهما كافة الاتعاب في حال حكم للمحتكم أو لم يحكم له على ذلك وفي ذلك افصحت الهيئة بشكل مباشر عدم الحياد وافصحت عن احد فقرات منطوق حكمها بل انها ضمنت بشكل مباشر للمحتكم استرداد كافة نفقات التحكيم حتى ولو لم يحكم له وهذا مخالف لكافة الأعراف القضائية شرعا ونظاما حيث لا يحق للقاضي ولا من في حكمه الإفصاح او احد فقراته قبل النظر في موضوع الدعوى، كما تجاوزت ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام التحكيم الذي جاء في مضمونه في حالة عدم الاتفاق على الاتعاب تحال امرها للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتحديد تلك الاتعاب المختلفين عليها بين طرفي التحكيم والمحكمين بقرار غير قابل بأي طريق من طرق الطعن.
أصحاب الفضيلة ولأن المحتكم ساير المحكمين باستعداده بمنحهم تلك الاتعاب التي وصلت لأكثر من ستمائة ألف ريال مما يجعل الهيئة ان تحكم دون حياد وهذا ظاهر وواضح من خلال ما تعهدت والتزمت به الهيئة بان تحكم له بالأتعاب كاملة وتحمليها للمحتكم ضدهما في كلتا لحالتين (حكم للمحتكم أو لم يحكم له) مما خلق محاباة لصالح الخصم الذي تعهد بسداد ما طلبوه من اتعاب وهذا الرفض من قبل موكلينا المحتكم ضدهما خلق عداوة ظاهرة بينة بين المحتكم ضدهما والهيئة خاصة رئيس الهيئة الذي لم يتم تعينه من قبل موكلي والذي اصر على الاتعاب التي حددتها الهيئة دون الرجوع إلى المحكمة المختصة طبقاً للمادة (٢٤) من نظام التحكيم في فقرته (ه)
أصحاب الفضيلة عملاً بأحكام المادة (٩٦) من نظام المرافعات الشرعية والذي نص على يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز. ولأن اظهار المحكمين للمحتكم النية بان يعاد للمحتكم ما يدفعه كاملا بشأن اتعابهم ونفقات التحكيم ويلزم موكلينا بها مما يثير شكوكاً جديدة حول حيادة أو استقلالية الهيئة لإن الجاري نظاماً في حالة خسارة احد الأطراف ان يتحمل الطرف الاخر الاتعاب التراضي والخبراء مما يؤكد ان ما ذهبت إليه الهيئة بإلزام موكلتي بأتعاب الخبير في كل الحالتين ينم عنه سوء النية المسبقة في المحاباة لخصمنا مما يتوجب معه ردها كما يرد القاضي وهذا ما نص عليه نظام التحكيم.
أصحاب الفضيلة لما هو ثابت من عدم اتفاق المحتكم ضدهما مع المحكم الذي تم تسميته اثناء القضية التي صدر حكم بردها ولما هو ثابت ان المحكم المسمى اصبح اتفاقه مع المحتكم مما يحدث خللا في إجراءات التحكيم من اتفاق المحتكم مع المحكمين مما يصبح انه قام بتعيين الهيئة جميعا وهذا يخالف نظام التحكيم ولكون المحكمين المعينين من قبل المحتكم انتهوا الى اختيار الرئيس فيصبح تشكيل الهيئة مختل مما يوجب حل الهيئة المشكلة. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لما هو ثابت ان الهيئة أظهرت بما لا يدع مجال للشك خصومتها مع المحتكم ضدهم لرفضهم الاتعاب كما أظهرت عدم الحياد والاستقلالية حيث افصحت صراحة عن نيتها الحكم على المحتكم ضدهم بعد ان تقدمت بعرضها للمحتكم بسدادها حصة المحتكم ضدهم على ان تحمل الهيئة المحتكم ضدهما كافة الاتعاب في حال حكم للمحتكم أو لم يحكم له على ذلك. ونصت ذلك صراحة في محضر ضبط الجلسة.
ولجميع ما تقدم وما ثبت نلتمس من فضيلتكم:
قبول الدعوى والحكم برد المحكمين عن نظر دعوى التحكيم)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة والمحكم أصالة/ سامي عمر يحي جعماني، ورئيس هيئة التحكيم أصالة/ فهد محمد زيد الرفاعي أجابوا قائلين: نطلب المهلة للجواب هكذا أجابوا وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة فايز معزم خلف السلمي، كما حضر المدعى عليه وكالة حسين بن ناجع بن محمد العجمي، والمحكم أصالة/ سامي عمر يحي جعماني، ورئيس هيئة التحكيم أصالة/ فهد محمد زيد الرفاعي المشار لهم أعلاه، وبسؤال المدعى عليه وكالة حسين بن ناجع بن محمد العجمي عما استمهل من أجله أبرز مذكرة تتضمن ما نصه: (أولاً: الدفع الشكلي:
قبل الخوض في موضوع الدعوى يطلب موكلي من فضيلتكم النظر في قبول هذه الدعوى من الناحية الشكلية من عدمه، وتقديمها خلال القيد الزمني المنصوص عليه في المادة (١٧/١) من نظام التحكيم من عدمه، والتي نصت على: (إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد –كتابةً- إلى هيئة التحكيم مبينًا فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين يومًا)، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن) ومن الأهمية بموضوع أن قرار هيئة التحكيم برفض طلب المدعين برد المحكمين صدر بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ.
ثانياً: الدفوع الموضوعية:
إن دعوى المدعين لم تُبنى على أسباب نظامية، وجاءت في مضمونها أقوال مرسلة مخالفة لنظامي التحكيم ونظام المرافعات الشرعية واشتملت في موضوعها على تناقضات تجعلها حرية بعدم النظر فيها وردها ونبين في متن هذه المذكرة المخالفات والتناقضات وفقاً لما يلي:
١ – إن الدعوى التي أقامها المدعي أمام محكمة الاستئناف في جدة لم يكن موضوعها المطالبة بتنفيذ شرط التحكيم ولم ترد في أي من الأنظمة السارية دعوى بهذا المسمى كما أن محاكم الاستئناف ليست من اختصاصها الزام أي طرف بتنفيذ شرط التحكيم، وإنما كان موضوع الدعوى المطالبة بتعيين محكم عن المدعى عليهما وذلك وفقاً لنص المادة (١٥) من نظام التحكيم بعد أن استوفى الإجراءات الواجبة عليه القيام بها قبل تقديم الدعوى، فلا ندرى من اين أتى المدعين بموضوع الدعوى الذي اشارا اليه في الفقرة أولاً من لائحة دعواهم، وهذا إن دل إنما يدل على المراوغة التي يظل يمارساها منذ بدء إجراءات التحكيم مما اوقعهما في الارتباك والتناقض في ردودهم على دعوى التحكيم ووصل بهما اليأس إلى أن أقاما هذه الدعوى بدون أسباب نظامية.
٢ – تطرق المدعين في الفقرة ثانياً من لائحة الدعوى للحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الدعوى رقم ٤٤٩٠٠٣٣٠٩ بموجب الصك رقم ٤٤٣٠٢٧١٥١٣ القاضي برد الدعوى، وأدعيا بأن الحكم برد الدعوى يقتضي عدم نظامية تعيين محكمهما، وهنا اسمحوا لنا فضيلتكم أن نعود بالوراء قليلاً لنتطرق للإجراءات التي تمت في هذه الدعوى حتى يستبين لعدالتكم الامر الذي يعينكم في التوصل إلى النتيجة اليقينية برد هذه الدعوى فالمدعى عليه عند إقامته للدعوى كان مضمونها مطالبة المحكمة بتعيين محكم عن المدعين كما طالب في ذات الدعوى بتعيين محكم عن محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الربيعة وأثناء نظر الدعوى وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ جاء رد المدعين بأنهم اختاروا محكمهم المحامي سامي عمر يحيى جمعان حيث ورد في السطر قبل الأخير من الصفحة الأولى من صك الحكم ما نصه (... ثم عقب وكيل المدعى عليهما أظهر وعبدالهادي بأن موكليه اختاروا محكمهم المحامي سامي يحيي عمر جمعان...)، ثم جاء في أسباب الحكم في ذات الصك ما نصه (وبما أن المدعى عليهما أظهر ابن أنور ابن أبراهيم العقاد وعبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي عينا محكماً لهما هو سامي عمر يحيى جمعان....) إلا أن المدعى عليه لم يتوقف عند هذا الحد بل أصر على طلبه بتعيين محكم عن محمد عبدالعزيز الربيعة، ولما رأت المحكمة الموقرة إصراره في هذه الجزئية أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى. فعدم قبول الدعوى لم يكن عن كامل ما جاء فيها من طلبات بل في الجانب المتعلق بتعيين محكم عن محمد عبدالعزيز الربيعة، إذ أنه وبعد تعيين المدعين لمحكمهما أصبحت الدعوى في مواجهتهما كأن لم تكن بالتالي فقد خرجوا من الخصومة لأن موضوع الدعوى كان يتعلق بتعيين محكم عنهما مما يعني سقوط سبب الدعوى في مواجهتهما بتعيين محكمهما بموجب اقرارهما الوارد في صك الحكم وبالتالي لم تكن المحكمة في حاجة لإصدار حكم يتعلق بهما، مما يتبين معه سلامة موقف محكمهما قضائياً وإجرائياً لثبوت تعيينه من قبلهما بالتالي فإنه لا مجال لنقض هذا التأكيد لأن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
٣ – إن طلب المدعين برد محكمهما جاء بالمخالفة للبند الرابع من المادة (١٦) من نظام التحكيم التي نصت على: (لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه) وحيث أن الثابت أن المدعين قد عينوا محكمهم وفقاً لما أوضحنا ذلك في الفقرة (٢) من هذه اللائحة إذ أن ما ورد في هذا الحكم يعتبر حجة في مواجهة المدعين ولا يجوز لهما التنصل عن ما ورد فيه، بالتالي فإن للمادة (٩٦) من نظام المرافعات الشرعية يصبح غير ذا أثر إذ أن ما ورد في هذه المادة يعتبر من القانون العام ومن المعلوم فقهاءاً وقضاءاً أنه يتم العمل بالقانون العام ما لم يرد نص خاص يقيده فنص المادة (١٦) من نظام التحكيم نص خاص يقيد النص العام وفقاً للقاعدة الفقهية - أن الخاص يقيد العام- بالتالي يحجب العمل به وتصبح الحجية للنص الخاص ولا يجب مخالفته والعمل بالنص العام لأنه يسمو عليه، والجدير بالذكر أن نظام التحكيم نظام خاص ينظم سير وإجراءات التحكيم ونصوصه لها الأولوية في التطبيق على الأحكام المتعلقة بإجراءات دعاوى التحكيم مما يستدعى تطبيق نصوصه على الدعاوى التحكيمية بالتالي فإن النص الواجب التطبيق هو نص المادة (١٦)، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الاستناد إلى نظام المرافعات الشرعية غير نظامي فعوضاً عن أن نظام التحكيم هو الواجب التطبيق فإن نظام التحكيم لم يحيل أي مسالة إلى نظام المرافعات الشرعية أو أي نظام آخر بالتالي فإن الاحتكام لاي نظام آخر غير نظام التحكيم يعد باطلاً ويجب الالتفات عنه. أما الطلب برد رئيس هيئة التحكيم فإنه يخالف نص المادة (١٨) من نظام التحكيم التي نصت على: (ما لم يكن المحكم معيناً من المحكمة المختصة، فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، دون إخلال بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، وللمعزول المطالبة بالتعويض إن لم يكن العزل قد حصل بسبب منه) فرئيس هيئة التحكيم تم اختياره بواسطة محكمي الطرفين بالتالي لا يجوز عزله إلا باتفاق الطرفين مما يستدعى عدم قبول الدعوى لفقدانها للأسس والأسباب النظامية.
٤ - إن ما ورد في الجلسة الثانية لا يمثل شكاً في حيادية رئيس هيئة التحكيم ومحكم المحتكم ضدهما حيث أن المحتكم ضدهما مناط بهما دفع تكاليف محكمهما ونصف اتعاب رئيس هيئة التحكيم وفي حالة رفضهما فيقوم الطرف الآخر بدفعها على أن يلزما بدفعها في الحكم النهائي وهو ما جرى عليه العمل في المحاكم وقياساً على ما نص عليه في النظام حيث نصت المادة (١٢٩) من نظام المرافعات الشرعية على (إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الاجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه) فما ورد من إجراءات أثناء الجلسة الثانية كان متوافقاً مع النظام ولا يمثل شكاً في حيادية رئيس الهيئة أو محكم المحتكم ضدهما، أما عدم اتفاقهما على تكاليف محكمهما فإنه مردود عليهما إذ أنهما من عيناه وبالتالي فإنهما قد اتفقا على كافة التفاصيل المتعلقة بأتعاب التحكيم، ولو افترضنا جدلاً عدم اتفاقهما فإنهما يكونا قد فرطا في حقهما في الاتفاق مع المحكم والمفرط أولى بالخسارة ولا مجال أمامهما لرفض تكاليف المحكم المعين من قبل المحكمة، هذا من جانب ومن آخر فإن الهيئة لم تشر من قريب أو بعيد إلى أنها تتجه نيتها إلى الحكم لصالح المحتكم وكل ما ورد هو توضيح للإجراء الذي ستتخذه الهيئة تجاه تكاليف المحكمين حيث ورد نصاً (في حال حكم للمحتكم أو لم يحكم) إلا أن المحتكم ضدهما تمسكا بشق واحد من هذه العبارة وتناسيا الشق الآخر (أو لم يحكم) فالعبارة لم تؤكد نية الهيئة بالإتجاه للحكم للمحتكم ضده لم تؤكد نيتها الحكم لصالح المحتكم ضدهما، أما رسوم سكرتارية التحكيم فإنها من اختصاص هيئة التحكيم إذ أنه وقياساً على ما ورد في لائحة عمل أمناء السر الصادرة من المركز السعودي للتحكيم أن (على هيئة التحكيم أن تحدد أتعاب أمين السر ومصروفاته) بالتالي فإن قرارها بتحديد أتعاب امين السر جاء متوافقاً مع النظام واللوائح، أما الاستناد إلى المادة (٢٤) من نظام التحكيم فقد جاء في غير محله فالمحكم لا يلجأ إلى المحكمة المختصة لتحديد أتعابه بل يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة من قبل صاحب المصلحة ولم يلجأ اليها المدعين عند تحديد الأتعاب بالتالي فهما من فرطا والمفرط أولى بالخسارة.

الأسباب
وعليه وبعد الاطلاع والدراسة لما تم ضبطه، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٣٣ في ٣ / ٢ / ١٤٤١هـ المعمم بالتعميم رقم ٨٣٣١ في ١٢ / ٤ / ١٤٤١هـ المتضمن في فقرته الثامنة اختصاص هذه الدائرة بنظر منازعات التحكيم، وحيث تقدم المدعي وكالة بطلب الرد خلال المدة المقررة في المادة السابعة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ في ٢٤ / ٥ / ١٤٣٣هـ، لذا فهي مقبولةً شكلاً، أما من حيث الموضوع فبعد اطلاع الدائرة على لائحة المدعي وكالة المتضمنة الأسباب التي بنى عليها طلباته المشار إليها أعلاه، وبما أن ما ذكر في لائحة المدعي من أسباب لا ينهض للحكم برد المحكم سامي عمر يحيى جعماني ورد رئيس هيئة التحكيم/ فهد محمد زيد الرفاعي، وبناء على ما تضمنته المواد الرابعة عشرة والسادسة عشرة من نظام التحكيم المشار إليه أعلاه.

منطوق الحكم
لذلك كله حكمت الدائرة برفض طلب الرد المقام من المحتكم ضدهما اظهر ابن أنور ابن ابرهيم العقاد وعبدالهادي عبدالله فهيد السبيعي، وجرى الإفهام بإيداع نسخة من الحكم لدى القسم المختص في ١٨/٠٩/١٤٤٤هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد