البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٤٥٣١٠٤٢٣٣٧
تاريخه: ٨/١١/١٤٤٥
الدعوى التحكيم
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
التجاري العلامات التجارية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٦٩٨١ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي:
حسن علي علي احمديني عزيزي
المدعى عليه :
شركه الطوخي للصناعه والتجارة و المقاولات

الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (تحويل محطة الكهرباء ذات الدورة البسيطة ٢ في حائل إلى محطة كهرباء ذات الدورة المركبة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في العقد المؤرخ في ٢٧ / ٠٢ / ١٤٣٩هـ الذي ينص على أنه: أي نزاع أو مسألة خلافية تنشأ بين الأطراف بشكل مباشر أو غير مباشر عن هذه الاتفاقية، سواء كان يتعلق بالمعنى أو التفسير أو التنفيذ أو غير ذلك، ولم يتم تسويتها ودياً، تحال إلى التحكيم إلى الغرفة التجارية بالرياض على كل طرف ترشيح محكم واحد نيابة عنه يقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين شخص ثالث ليعمل كرئيس لفريق التحكيم المكون من ثلاثة أشخاص. يكون قرار لجنة التحكيم موضوع القرار بأغلبية الأصوات ويكون نهائيا وملزما للأطراف ، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ ولم يستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في النزاع الناشئ بيننا. وفي جلسة ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضر الأطراف المشار إليهم، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم.

الأسباب:
بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناء على شرط التحكيم آنف الذكر، وبما أن شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما أن المادة الثامنة من نظام المحاكم التجارية أحالت على اللائحة التنفيذية للنظام في تحديد الدعاوى التي يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها، وحيث حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ذلك في المادة (٥٨) المتضمنة: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ... د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابةً - على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء ، وبما أن المدعي لم يرفق في دعواه ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى.

نص الحكم:
حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد