الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٠٥٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي
شركة إبداع الشوكلاتة التجارية
المدعى عليه
شركة حلول العمارة للديكور
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (عقد تنفيذ بوث لشركة إبداع الشوكلاته التجارية)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣) من العقد المؤرخ في ٠٦ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، الذي ينص على أنه: أي نزاع ينشأ عن هذا العقد، يتم تسويته وديا بين الطرفين، وفي حال تعذر التسوية الودية يحال إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري بمقتضى الأنظمة في المملكة العربية السعودية ، وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم مكونة من: المحكم الفرد/ أحمد فهد الشامري، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها المؤرخ في ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ والقاضي بــ ١- إلزام المدعى عليها شركة حلول العمارة للديكور بإعادة مبلغ الدفعة الأولى الذي تم استلامه من المدعي شركة إبداع الشكولاته التجارية بمبلغ (٤٣,٠١٠) ثلاثة وأربعون ألف وعشرة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليها شركة حلول العمارة للديكور بدفع تكاليف المحاماة المقدرة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها شركة حلول العمارة للديكور بدفع تكاليف التحكيم المقدرة بمبلغ (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال. ٤- رفض ما سوى ذلك من طلبات. ، وبما أن حكم هيئة التحكيم صدر بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ وتبلغنا به بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ، وحيث مضت المدة النظامية للطعن ببطلان الحكم، علما بأنه لا توجد دعوى بطلان مقدمة من المدعى عليه، فإننا نطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وبتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه عبر الاتصال المرئي، وبسؤاله هل لدى موكلته ما يثبت تبلغ المدعى عليها بالحكم التحكيمي؟ أجاب بنعم مبيناً أن العقد لم يتضمن عنواناً للمدعى عليها وأن البريد المرفق بملف القضية الذي يستند إليه أرسل إليها ولكنها لم تتسلمه، وبسؤاله هل لدى موكلته شيئاً يدل على تبلغها غير هذا البريد؟ أجاب بــ: لا. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة.
الأسباب:
بما أن هذه المنازعة ناشئة عن علاقة تجارية؛ فإن الاختصاص بنظر أصل هذه الدعوى منعقد للمحاكم التجارية وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، كما أنه لما كانت هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فإن الاختصاص ينعقد لدوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية استناداً إلى المادة الثامنة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣هـ، وبما أن المدعية تطلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٥هـ، وبما أن المادة (٥٥) من نظام التحكيم تنص على: ١- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم... ٢- لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي: أ-... ب-... ج- أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً. وبما أن المدعية لم ترفق في طلبها ما يثبت مضي مدة الطعن بالبطلان من خلال تقديم ما يثبت تاريخ استلام المدعى عليها لحكم التحكيم، كما أنها لم تقدم ما يثبت إبلاغ المدعى عليها إبلاغاً صحيحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم:
حكمت الدائرة بـ: عدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.